• مرحباً بكم في منتديات ولد البحرين الإسلامية بِحُلّته الجديدة

فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

القارن يلزمه طواف واحد وسعي واحد
ذهبت إلى الحج بنية القران وانتهيت من العمرة فنصحني بعض الإخوة بالسعي مرة واحدة فقط فهل يجوز ذلك ؟ وإن لم يكن فما الحكم مع أنني سألت؟



الحمد لله
القارن بين الحج والعمرة لا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد ، كالمفرد .
والطواف اللازم في حقه هو طواف الإفاضة ، وأما طواف القدوم فسنة . والسعي له أن يأتي به بعد طواف القدوم أو يؤخره ليكون بعد طواف الإفاضة .
وهذا ما دلت عليه السنة الصحيحة ، وذهب إليه جمهور أهل العلم .
قال ابن قدامة رحمه الله : " المشهور عن أحمد , أن القارن بين الحج والعمرة , لا يلزمه من العمل إلا ما يلزم المفرد , وأنه يجزئه طواف واحد , وسعي واحد , لحجه وعمرته . وهذا قول ابن عمر , وجابر بن عبد الله , وبه قال عطاء , وطاوس , ومجاهد , ومالك , والشافعي , وإسحاق , وأبو ثور , وابن المنذر .
وعن أحمد رواية ثانية , أن عليه طوافين وسعيين . وبه قال الثوري , وأبو حنيفة . وقد روي عن علي , ولم يصح عنه ".
ثم ذكر أدلة الجمهور فقال : " عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : (وأما الذين كانوا جمعوا بين الحج والعمرة , فإنما طافوا لهما طوافا واحدا) . متفق عليه . وفي مسلم (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة , لما قرنت بين الحج والعمرة : يسعك طوافك لحجك وعمرتك) . وعن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من أحرم بالحج والعمرة , أجزأه طواف واحد , وسعي واحد عنهما جميعا) . وعن جابر (أن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بين الحج والعمرة , فطاف لهما طوافا واحدا) . رواهما الترمذي , وقال في كل واحد منهما : حديث حسن . وروى ابن ماجه عن جابر وابن عمر وابن عباس (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف بالبيت هو وأصحابه لعمرتهم وحجهم إلا طوافا واحدا) " انتهى بتصرف من "المغني" (3/241) .
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله : " أما الجمهور المفرقون بين القارن والمتمتع القائلون : بأن القارن يكفيه لحجه وعمرته طواف زيارة واحد ، وهو طواف الإفاضة ، وسعي واحد ، فاحتجوا بأحاديث صحيحة ليس مع مخالفيهم ما يقاومها ".
انتهى من "أضواء البيان" (4/430) .
وبهذا يتبين أن ما ذُكر لك من أن القارن عليه سعي واحد هو الصواب .
ولا يخفى أن القارن إذا طاف للقدوم وسعى ، فإنه يظل على إحرامه ، ولا يأخذ من شعره ، ولا يسمى ما أتى به عمرة ؛ بل هي أعمال للحج والعمرة معا .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

الحج عن الغير ونوع النسك فيها
السؤال :
الذي ينوي عن العاجز لمرض أو وفاة في أداء المناسك ، ما هي صفة ما يقوم به هذا النائب ؟ وهل يلزمه أن يختار حج التمتع أو الإفراد ؟


الجواب:
الحمد لله
النائب يقول : ( لبيك عن فلان ) ويجب على النائب أن يتمتع لأن التمتع هو أفضل الأنساك ، وكل إنسان وُكِّل في شيء فالواجب عليه اتباع الأفضل ، إلا إذا اختار موكّله خلاف ذلك ، لأن الوكيل مؤتمن ويجب عليه فعل الأصلح .


لقاء الباب المفتوح لابن عثيمين /170
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

يجب على المتمتع سعيان أحدهما للعمرة والثاني للحج
هل المتمتع يكفيه سعي واحد بين الصفا والمروة للعمرة والحج أم يجب عليه أن يسعى مرتين ؟



الحمد لله
يجب على المتمتع أن يسعى سعيين بين الصفا والمروة ، الأول للعمرة والثاني للحج .
" ولا يكفي سعي واحد في أصح أقوال العلماء ؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الحديث ، وفيه فقال : (ومن كان معه هدي فليهل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا . . . إلى أن قالت : فطاف الذين أهلوا بالعمرة بالبيت وبالصفا والمروة ثم حلوا ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم) رواه البخاري ومسلم .
وقولها رضي الله عنها - عن الذين أهلوا بالعمرة - : (ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى لحجهم) تعني به : الطواف بين الصفا والمروة ، على أصح الأقوال في تفسير هذا الحديث ، وأما قول من قال : أرادت بذلك طواف الإفاضة ، فليس بصحيح ؛ لأن طواف الإفاضة ركن في حق الجميع وقد فعلوه ، وإنما المراد بذلك : ما يخص المتمتع ، وهو الطواف بين الصفا والمروة مرة ثانية بعد الرجوع من منى لتكميل حجه ، وذلك واضح بحمد الله ، وهو قول أكثر أهل العلم ، ويدل على صحة ذلك أيضا ما رواه البخاري في الصحيح تعليقا مجزوما به ، عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أنه سئل عن متعة الحج ، فقال : أَهَّل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، في حجة الوداع وأهللنا ، فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي) ، فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة ، وأتينا النساء ، ولبسنا الثياب ، وقال : (من قلد الهدي فإنه لا يحل حتى يبلغ الهدي محله) ، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج ، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة) . انتهى المقصود منه ، وهو صريح في سعي المتمتع مرتين . والله أعلم .
وأما ما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا طوافهم الأول ، فهو محمول على من ساق الهدي من الصحابة ؛ لأنهم بقوا على إحرامهم مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى حلوا من الحج والعمرة جميعا ، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أهل بالحج والعمرة وأمر من ساق الهدي أن يهل بالحج مع العمرة ، وألا يحل حتى يحل منهما جميعا . والقارن بين الحج والعمرة ليس عليه إلا سعي واحد ، كما دل عليه حديث جابر المذكور وغيره من الأحاديث الصحيحة .
وهكذا من أفرد الحج وبقي على إحرامه إلى يوم النحر ليس عليه إلا سعي واحد ، فإذا سعى القارن والمفرد بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد طواف الإفاضة ، وهذا هو الجمع بين حديثي عائشة وابن عباس وبين حديث جابر المذكور رضي الله عنهم ، وبذلك يزول التعارض ويحصل العمل بالأحاديث كلها .
ومما يؤيد هذا الجمع أن حديثي عائشة وابن عباس حديثان صحيحان ، وقد أثبتا السعي الثاني في حق المتمتع ، وظاهر حديث جابر ينفي ذلك ، والمثبت مقدم على النافي ، كما هو مقرر في علمي الأصول ومصطلح الحديث ، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب ، ولا حول ولا قوة إلا بالله" انتهى .
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله .
"مجموع فتاوى ابن باز" (16/79- 81) .


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

إدخال الحج على العمرة قبل الحلق
إذا أحرم المتمتع من الميقات ، وأدى مناسك العمرة ، ولم يحل إحرامه منها ، بل ظل في إحرامه ، ونوى به الحج . فما حكمه؟



الحمد لله
إن كان مرادك بقولك : (لم يحل إحرامه منها) ، أنه طاف للعمرة وسعى ، وحلق أو قصر من شعره ، ولم يخلع ثياب الإحرام ، بل أحرم بالحج فورا ، بملابس إحرام العمرة ، فهذا لا شيء عليه ؛ لأنه متمتع انتهى من أفعال العمرة ثم أحرم بالحج ؛ فعمرته صحيحة وكذلك حجه . فإن كان إحرامه بالحج قبل يوم التروية فهو قد استعجل ، وغايته أنه خالف السنة بتعجله ، ولكن لا شيء عليه لذلك ، وعليه دم ؛ لتمتعه ، كغيره .
وإن كان مرادك بقولك : (لم يحل إحرامه منها) ، أنه أدخل الحج على العمرة بعد ما طاف وسعى لها وقبل أن يحلق أو يقصر من شعره ، فقد اختلف العلماء في هذا : والمشهور من المذهب أن حجه غير صحيح ؛ لأنه لا يصح إدخال الحج على العمرة بعد الشروع في طوافها ؛ لأنه شرع بالتحلل من العمرة بذلك . صرح بذلك الفقهاء رحمهم اللَّـه إلا لمن كان معه هدي .
وفي قول ثان ذكره الموفق في «المغني» وغيره : أنه يصح حجه ، وعليه دم ، ويكون بذلك قارنا . قال في «المغني» (5/ 244) . : وإن أحرم بالحج قبل التقصير ، فقد أدخل الحج على العمرة ؛ فيصير قارنا.اهـ . مع أن الموفق ذكر فيما سبق أنه لا يصح .
وقد استشكل العلماء هذا ، فقال بعضهم : إن ذلك سهو من الموفق رحمه اللَّـه . وبعضهم قال : إنه غير سهو ، وإنما أخذ بقول آخر . وقال آخرون : إن المراد من كان معه هدي . والقول بصحة حجه مذهب المالكية . وممن قال به من الحنابلة : الموفق في «المغني» وصاحب «الشرح الكبير» (3/ 424) .«والمستوعب» (4/291) «والمبدع» (3/327) ، وقال به الشيخ أبو المواهب والشيخ سليمان بن علي ، ذكره في «مفيد الأنام» ، واختاره إذا كان ناسيا أو جاهلا ، وعليه دم ؛ لتركه الحلق ، أو التقصير . واللَّـه أعلم .
الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل .
وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه يصح حجه ، ويكون متمتعاً ، عملاً بنيته ، ويكون عليه أن يذبح شاة لأنه ترك واجباً من واجبات العمرة وهو الحلق أو التقصير ، فقد سئل رحمه الله : المتمتع إذا نسى التقصير من شعره ثم دخل في الحج وتذكر بعد ما دخل في الحج فما الحكم ؟
فأجاب:
"هذه مسألة عظيمة ، بعض العلماء يقول : لا حج له ؛ لأنه أحرم بالحج في غير موضعه ، إذ إنه لو كان يريد أن يكون قارناً لأحرم بالحج قبل الطواف ، فهو الآن لا قارن ، ولا متمتع ، والذي نرى أنه متمتع ، وأنه يلزمه فدية لترك التقصير ، وحجه صحيح إن شاء الله" انتهى .
"فتاوى ابن عثيمين" (22/474، 475) .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

لا يجوز تغيير نية الإحرام من القران إلى الإفراد
في أحد الأعوام نويت بالحج والعمرة معاً وقت الإحرام ، وعندما سارت السيارة من قريتنا حوالي اثنين كيلو متر وجدت أن رفقاءنا في الحج أحرموا بالحج فقط – أي بالإفراد – فعملت مثلهم ؛ فهل على شيء في ذلك أم لا ؟ أفيدوني جزاكم الله خيراً ، علماً بأنني ذهبت للعمرة بعد ذلك في رمضان عدة مرات .


الحمد لله
"إذا كان تحول نيتك من الإحرام بالحج والعمرة معاً إلى الإحرام بالحج فقط حصل قبل الإحرام فلا شيء عليك ، وإن كان ذلك بعد عقد الإحرام بالحج والعمرة فلا يسقط ذلك عنك حكم القران ، ودخلت أعمال عمرتك في أعمال حجك ، وعليك هدي التمتع .
وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء .
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ... الشيخ عبد الرزاق عفيفي ... الشيخ عبد الله بن غديان ... الشيخ عبد الله بن قعود .
"فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء" (11/162) .


الإسلام سؤال وجواب

 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

لا يصح تغيير النية من التمتع إلى الإفراد .
كنا ننوي الحج متمتعين ، وحصل أن تأخرنا في الطريق فغيرنا الإحرام إلى إفراد وذهبنا إلى عرفات مباشرة ، فهل يجوز ذلك؟



الحمد لله
المتمتع إذا لم يتمكن من الاعتمار قبل الحج ، فإنه يغير نيته من التمتع إلى القران ، فينوي أنه صار قارناً بين الحج والعمرة معاً .
وهذا هو ما وقع لعائشة رضي الله عنها ، فإنها كانت متمتعة ثم حاضت ولم تتمكن من الاعتمار قبل الحج فأدخلت الحج على العمرة فصارت قارنة . رواه البخاري ومسلم .
ولا يجوز للمتمتع تغيير النية إلى إفراد ، لأنه لما نوى العمرة وجب عليه إتمامها ، لقوله تعالى : (وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ) البقرة/196 .
ومعنى الإفراد أنه لن يعتمر وإنما يحج فقط ، وعلى هذا ، فتغييركم النية إلى الإفراد غير صحيح ، وتكونون بذلك قارنين ، فيلزمكم الهدي .
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن مجموعة من الشباب خافوا ألا يتمكنوا من الاعتمار قبل الحج ، فغيروا النية إلى الإفراد . فأجاب:
"إن كان تغيير النية قبل الإحرام فلا حرج في ذلك ، وإن كان بعد الإحرام فإن حجهم كان قراناً ، ولم يكن إفراداً ، ومعنى أنه كان قراناً أنه لما أدخلوا الحج على العمرة صاروا قارنين ، فإن القران له صورتان :
الأولى : أن يحرم بالحج والعمرة جميعاً من أول عقد الإحرام .
الثانية : أن يحرم بالعمرة أولاً ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها .
وعلى هذا ما دمتم أحرمتم بالعمرة أولاً ثم بدا لكم أن تجعلوها حجاً فإنكم تكونون قارنين ، فإن كنتم قد ذبحتم هدياً في عيد الأضحى من حجكم ذلك العام فقد أتيتم بالواجب وتم لكم الحج والعمرة ، فإن لم تكونوا قد ذبحتموه فإن عليكم أن تذبحوه الآن بمكة وتأكلوا منه وتتصدقوا . فمن لم يجد الهدي منكم ـ أي ما يشتري به الهدي ـ فإن عليه أن يصوم عشرة أيام الآن" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/39) .


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

حجت مثل ما يحج الناس ولم تكن تعلم الأنساك الثلاثة
امرأة لا تعلم بأنساك الحج الثلاثة ولا تعلم النية فيها ، ولها خمس حجج وهي تحج يوم التروية ، وتذهب مع الناس، إذا ذهبوا عرفة وكذلك مزدلفة ، وترمي الجمار ، ليس له نية محددة من الأنساك الثلاثة ، فهل حجها في هذه الأعوام صحيح ؟


الحمد لله
"الظاهر أن حجها صحيح ، لأنها كانت تقول : أحرمت بما الناس محرمون به ، والإحرام بما أحرم به فلان جائز ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب في حجة الوداع وكان قدم من اليمن مع أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما فقال له : (بما أهللت) فقال : بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : فإن معي الهدي ، فجعله قارناً ، وأما أبو موسى الأشعري فقال : إنه أهل بما أهل به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولكن لما لم يكن معه هدي أمره أن يجعلها عمرة ، لأن التمتع أفضل من القران .
فهذه المرأة لا شك مما يظهر لنا أنها أحرمت بما أحرم به الناس ، وإنها تقول : دربي درب الناس ، لكن الواجب على الإنسان إذا أراد العبادة سواء حجا أو صوماً أو صدقة أو غير ذلك الواجب أن يتعلم قبل أن يتقدم ، أما بعد أن فعل يأتي ويقول : ما الحكم ؟ هذا لا شك أنه خلاف الأولى " انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/22) .


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

العمرة في أشهر الحج
هل تجوز العمرة في أشهر الحج على أن لا أحج في نفس السنة ، مثال: لقد ذهبت إلى مكة المكرمة قبل الحج بنصف شهر تقريبا ، وقضيت مناسك العمرة وبعدها سافرت هل تجوز ؟.



الحمد لله تجوز العمرة في أشهر الحج من غير خلاف بين العلماء ، لا فرق في ذلك بين أن ينوي الحج في عامه أو لا ينوي ذلك .
وقد اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات ، كلهن في شهر ذي القعدة ، وهو من أشهر الحج التي هي شوال وذو القعدة وذو الحجة . ولم يحج إلا مع عمرته الأخيرة في حجة الوداع .
روى البخاري (4148) ومسلم (1253) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عُمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته :عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة ، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة ، وعمرة من جِعْرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة ، وعمرة مع حجته ".
قال النووي رحمه الله في شرحه : ( فالحاصل من رواية أنس وابن عمر اتفاقهما على أربع عمر وكانت إحداهن في ذي القعدة عام الحديبية سنة ست من الهجرة وصُدُّوا فيها فتحللوا وحسبت لهم عمرة ، والثانية في ذي القعدة وهي سنة سبع وهي عمرة القضاء ، والثالثة في ذي القعدة سنة ثمان وهي عام الفتح ، والرابعة مع حجته وكان إحرامها في ذي القعدة وأعمالها في ذي الحجة ).
وقال : ( قال العلماء وإنما اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلك فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور . . . ففعله صلى الله عليه وسلم مرات في هذه الأشهر ليكون أبلغ في بيان جوازه فيها وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه والله أعلم ).


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

إذا اعتمر في أشهر الحج ثم سافر قبل أن يحج هل ينقطع تمتعه ؟
قمت بالعمرة في شهر شوال هذا العام وأنوي إن شاء الله أن أحج فهل يعتبر هذا حج تمتع ويلزم الهدي ؟


الحمد لله
من اعتمر في شوال ، وأقام بمكة ثم حج من عامه ، فهو متمتع ، يلزمه دم التمتع .
وذلك أن التمتع هو " أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها ، ثم يحرم بالحج في عامه " وأشهر الحج هي : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .
فإن سافر بين العمرة والحج ، ففيه خلاف بين الفقهاء ، والصحيح في ذلك : أنه إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه ، وإذا سافر إلى غير بلده فهو باقٍ على تمتعه ، فإن حج من عامه وجب عليه الهدي .
سئل علماء اللجنة الدائمة للإفتاء : إني أديت مناسك العمرة في شهر شوال 1395هـ، وبعد تأديتها رجعت إلى بلدتي، وبما أني عازم إن شاء الله على تأدية فريضة الحج هذا العام 1395هـ، فهل يكون علي فدي أم لا؟
فأجابوا : جمهور الفقهاء يرون أنه ليس عليك هدي؛ لأنك لم تتمتع بالعمرة إلى الحج في سفرة واحدة، حيث ذكرت أنك رجعت بعد أداء العمرة في شوال عام 95هـ إلى بلدك، ولم تبق بمكة حتى تؤدي الحج.
ويرى بعض الفقهاء أن عليك الهدي إذا حججت من عامك ولو رجعت إلى بلدك أو إلى أبعد منها؛ لعموم قوله تعالى: ( فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ) البقرة/196 . والفتوى والعمل جاريان على قول الجمهور من عدم وجوب الهدي في ذلك " انتهى .
"فتاوى اللجنة الدائمة" (11/366) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : "إذا أحرم الإنسان بالتمتع ووصل إلى مكة فالواجب عليه أن يطوف ويسعى ويقصر، وبذلك يحل من عمرته، وله بعد ذلك أن يخرج إلى جدة ، أو إلى الطائف ، أو إلى المدينة ، أو إلى غيرها من البلاد ، ولا ينقطع تمتعه بذلك ، حتى لو رجع محرماً بالحج ، فإن التمتع لا ينقطع . أما لو سافر إلى بلده ثم عاد من بلده محرماً بالحج فإن تمتعه ينقطع، فإن عاد محرماً بعمرة بعد أن رجع إلى بلده صار متمتعاً بالعمرة الثانية لا بالعمرة الأولى ؛ لأن العمرة الأولى انقطعت عن الحج بكونه رجع إلى بلده . وخلاصة القول: أن من كان متمتعاً فله أن يسافر بين العمرة والحج إلى بلده أو غيره ، لكن إن سافر إلى بلده ثم عاد محرماً بالحج فقد انقطع تمتعه ويكون مفرداً ، وإن سافر إلى غير بلده ثم عاد محرماً بالحج فإنه لا يزال على تمتعه وعليه الهدي كما هو معروف " انتهى من "اللقاء الشهري" (16/4).

والحاصل : أنك إن رجعت إلى بلدك بعد العمرة انقطع التمتع ، ولم يلزمك الهدي ، وإن بقيت في مكة أو سافرت إلى بلد آخر غير بلدك ، كالمدينة مثلا ، لم ينقطع تمتعك .
وينبغي أن يُعلم أن أفضل الأنساك التمتع ، فهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ، وتمنى أنه كان فعله . وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم (31822) .
فإن كنت رجعت إلى بلدك وانقطع تمتعك فالأفضل لك أن تحرم من الميقات بعمرة عند سفرك إلى الحج لتكون متمتعا .
وينبغي أن يُعلم أيضاً : أن الهدي ليس غرامة يتهرب منها الإنسان ، بل هو عبادة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى ، ويزداد بها تقوى وعملاً صالحا ، وشكراً لله تعالى على تيسيره أداء النسكين ( الحج والعمرة ) في سفر واحد .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب

 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

هل له أن يحرم بعمرة فقط ثم ينوي الحج من مكة؟
هل يجوز أن يؤدي المسلم عمرة فقط لأنه سيتجاوز الميقات ويبقى في مكة ثم يؤدي حج الفريضة ؟




الحمد لله
نعم ، يجوز للمسلم أن يحرم من الميقات بعمرة فقط ، فإذا فرغ منها تحلل ، وبقي في مكة حتى يحرم بالحج من موضعه في مكة في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة ، ويسمى هذا حج التمتع ، لأنه أتى في سفرته بعمرة وحجة ، وتحلل بينهما من الإحرام .
فالتمتع هو أن يأتي الإنسان بعمرة في أشهر الحج : شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة ، ثم يحج في نفس السنة .
والمتمتع يلزمه ذبح هدي في مكة ، يوزع على الفقراء هناك ؛ فإن لم يجد ثمن الهدي صام ثلاثة أيام أثناء الحج ، وسبعة بعد رجوعه إلى بلده ؛ لقوله تعالى : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ) البقرة/196 .
ويجوز للإنسان أن يحج حجا مفردا ، بأن ينوي الحج عند الميقات ، ولا ينوي العمرة ، ويستمر على إحرامه حتى اليوم الثامن ، ثم يكمل حجه ، ولا هدي عليه .
كما يجوز أن يحج قارنا ، بأن ينوي الحج والعمرة معا من الميقات ، ثم إذا وصل مكة طاف وسعى ، ولم يتحلل ، بل يستمر على إحرامه حتى يكمل أعمال الحج ، ويلزمه هدي كالمتمتع.
فهذه الأنساك الثلاثة ، كلها جائزة ، ولكن أفضلها هو التمتع .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال (31822) و (27090) .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

هل يجوز للقارن أن يقلب نيته إلى إفراد
ما حكم من غير رأيه ولبى بالحج مفردا بعد الميقات ؟.


الحمد لله
أجاب سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله على سؤال عن حكم من نوى بالحج متمتعا وبعد الميقات غير رأيه ولبى بالحج مفردا وهل عليه هدى 0
وقال سماحته : هذا يختلف فإن كان نوى قبل وصوله إلى الميقات نوى أنه يتمتع وبعد وصوله إلى الميقات غير نيته وأحرم بالحج وحده فهذا لا حرج عليه ولا فدية أما إن كان قد لبى بالعمرة والحج جميعا من الميقات أو قبل الميقات ثم أراد أن يجعله حجا فليس له ذلك ولكن لا مانع أن يجعله عمرة أما أن يجعله حجا فلا فالقران لا يفسخ إلى حج ولكن يفسخ إلى عمرة لأنه أرفق بالمؤمن ولانها هى التى أمر بها النبى أصحابه عليه الصلاة والسلام فإذا أحرم بهما جميعا من الميقات ثم أراد أن يجعله حجا مفردا فليس له ذلك ولكن له ان يجعل ذلك عمرة وهو الأفضل له فيطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبى بالحج بعد ذلك فيكون متمتعا . انتهى


الشيخ عبد العزيز بن باز
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

اعتمر في أشهر الحج ثم رجع إلى بلده فهل يكون متمتعاً؟
برجاء الإفادة في عمل عمرة في أشهر الحج مع نية الحج في نفس العام ، هل بالضرورة عند رجوعنا للحج أن نكون متمتعين وعلينا هدى أم لا ؟ مع العلم أننا ننوي الحج مفردين ، وإقامتنا في المدينة النبوية .



الحمد لله
المتمتع هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج وفرغ منها ثم أحرم بالحج من عامه .
ومن شرط التمتع ألا يسافر من مكة بعد العمرة إلى بلده ، فإن سافر إلى بلده ثم رجع بالحج مفرداً فهو مفرد ، ولا يكون متمتعاً ، ولا يلزمه هدي ، لأنه أنشأ للحج سفراً جديداً ، وإذا أراد هذا الحاج أن يكون متمتعاً فإنه يحرم بعمرة من الميقات في سفره الثاني للحج .
أما إذا سافر من مكة بعد العمرة إلى غير بلده كما لو سافر إلى جدة ثم رجع محرماً بالحج ، فهو متمتع ، وسفره إلى جدة لا يبطل تمتعه ، لأنه لم يسافر إلى أهله .
سئل الشيخ ابن باز عن رجل أدى العمرة في شوال ثم رجع إلى أهله ، ثم عاد إلى مكة بنية الحج مفرداً ، هل يكون متمتعاً ويجب عليه الهدي .
فأجاب :
إذا أدى الإنسان العمرة في شوال ثم رجع إلى أهله ثم أتى بالحج مفرداً فالجمهور على أنه ليس بمتمتع ، وليس عليه هدي ، لأنه ذهب إلى أهله ثم رجع بالحج مفرداً ، وهذا هو المروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، وهو قول الجمهور ، والمروي عن ابن عباس أنه يكون متمتعاً ، وأن عليه الهدي ، لأنه جمع بين الحج والعمرة في أشهر الحج في سنة واحدة ، أما الجمهور فيقولون : إذا رجع إلى أهله ، وبعضهم يقول : إذا سافر مسافة قصر ثم جاء بحج مفرد فليس بمتمتع ، والأظهر والله أعلم أن الأرجح ما جاء عن عمر وابنه رضي الله عنهما ، أنه إذا رجع إلى أهله فإنه ليس بمتمتع ، ولا دم عليه ، وأما من جاء للحج وأدى العمرة ثم بقي في جدة أو الطائف وهو ليس من أهلهما ثم أحرم بالحج فهذا متمتع ، فخروجه إلى الطائف أو جدة أو المدينة لا يخرجه عن كونه متمتعاً ، لأنه جاء لأدائهما جميعاً ، وإنما سافر إلى جدة أو الطائف لحاجة ، وكذا من سافر إلى المدينة للزيارة كل ذلك لا يخرجه عن كونه متمتعاً في الأظهر والأرجح فعليه هدي التمتع ، ويسعى للحج كما سعى لعمرته اهـ مجموع فتاوى الشيخ ابن باز (17/96).
وفي فتاوى الشيخ ابن باز أيضاً (17/98) :
وإن رجع محرماً بالعمرة - يعني في سفره الثاني- وحل منها ثم أقام حتى يحج فهذا متمتع ، وعمرته الأولى لا تجعله متمتعاً عند الجمهور ، ولكن صار متمتعاً بالعمرة الأخيرة التي أداها ثم بقي في مكة حتى حج اهـ .
وقال الشيخ ابن عثيمين :
إذا رجع المتمتع إلى بلده ثم أنشأ سفراً للحج من بلده فهو مفرد ، وذلك لانقطاع ما بين العمرة والحج برجوعه إلى أهله ، فإنشاؤه السفر معناه أنه أنشأ سفراً جديداً للحج وحينئذ يكون حجه إفراداً ، فلا يجب عليه هدي التمتع حينئذ ، لكن لو فعل ذلك تحيلاً على إسقاط الهدي فإنه لا يسقط ، لأن التحيل على إسقاط الواجب لا يقتضي إسقاطه ، كما أن التحيل على المحرم لا يقتضي حله اهـ فتاوى أركان الإسلام (ص 524) .

الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

أحكام الحرمين


هل تضاعف الصلاة في حرم المدينة؟
السؤال : الصلاة في حدود الحرم النبوي أجرها مثل الصلاة في الحرم , وكذلك مكة ؟




الجواب :


الحمد لله



أولا :



ثبت تضعيف أجر الصلاة في المسجد الحرام والمسجد النبوي فيما رواه أحمد وابن ماجه (1406) عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ، وَصَلَاةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيمَا سِوَاهُ) .



والحديث صححه المنذري والبوصيري ، وقال الألباني : " سنده صحيح على شرط الشيخين " انتهى من "إرواء الغليل" (4/146) .




ثانيا :



سبق في جواب السؤال رقم (124812) ذكر الخلاف في " المسجد الحرام " الذي ثبت فيه التضعيف هل يختص بمسجد الكعبة أم يشمل ما كان داخل حدود الحرم ، وبَيَّنَّا أن الراجح هو الأول .



ثالثا :



حرم المدينة لا تضعيف فيه ، بل التضعيف مختص بالمسجد الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم ، واختلف الفقهاء في حصول ذلك في الزيادة التي طرأت على المسجد بعد وفاته صلى الله عليه وسلم ، والجمهور على أن الصلاة تضاعف فيها كما تضاعف في أصل المسجد .



واستدلوا على ذلك ببعض الآثار .



قال ابن رجب رحمه الله : " وحكم الزيادة حكم المزيد فيه في الفضل أيضا ، فما زيد في المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كله سواء في المضاعفة والفضل .



وقد قيل : إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف ، إنما خالف فيه بعض المتأخرين من أصحابنا ، منهم ابن عقيل وابن الجوزي ، وبعض الشافعية .



ولكن قد روي عن الإمام أحمد التوقف في ذلك :



قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : الصف الأول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أي صف هو ، فإني رأيتهم يتوخون دون المنبر ، ويدعون الصف الأول ؟ قال : ما أدري . قلت لأبي عبد الله : فما زيد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهو عندك منه ؟ فقال : وما عندي ، إنما هم أعلم بهذا - يعني : أهل المدينة .



وقد روى عمر بن شبة في كتاب أخبار المدينة بإسناد فيه نظر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لو بني هذا المسجد إلى صنعاء لكان مسجدي) فكان أبو هريرة يقول : لو مد هذا المسجد إلى باب داري ما عدوت أن أصلي فيه .



وبإسناد فيه ضعف عن أبي عمرة قال : زاد عمر في المسجد في شاميه ، ثم قال : لو زدنا فيه حتى نبلغ الجبانة كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم .



وبإسناده عن ابن أبي ذئب قال : قال عمر : لو مد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة كان منه " انتهى من "فتح الباري" لابن رجب (2/479).



وفي "الموسوعة الفقهية" (37/251) : " طرأت على بناء المسجد النبوي توسعة وزيادات في بنائه عما كان عليه في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد بحث العلماء حكم هذه الزيادة من جهة نيل الثواب ، فمنهم من قال إن الفضل الثابت لمسجده صلى الله عليه وسلم ثابت لما زيد فيه .



وإلى هذا ذهب الحنفية والحنابلة وهو اختيار ابن تيمية ، قال ابن عابدين : " ومعلوم أنه قد زيد في المسجد النبوي ، فقد زاد فيه عمر ثم عثمان ثم الوليد ثم المهدي ، والإشارة بهذا [يعني في قول النبي صلى الله عليه وسلم (ومسجدي هذا)] إلى المسجد المضاف إليه صلى الله عليه وسلم ، ولا شك أن جميع المسجد الموجود الآن يسمى مسجده صلى الله عليه وسلم ، فقد اتفقت الإشارة والتسمية على شيء واحد فلم تلغ التسمية فتحصل المضاعفة المذكورة في الحديث ، فيما زيد فيه " .



ونقل الجراعي عن ابن رجب مثل ذلك ، وأنه قد قيل إنه لا يعلم عن السلف في ذلك خلاف .



وروي عن الإمام أحمد التوقف .



ورجح السمهودي - من المالكية - أن ما زيد في المسجد النبوي داخل في الأفضلية الواردة بالحديث ، ونقل عن الإمام مالك أنه سئل عن حد المسجد الذي جاء فيه الخبر هل هو على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو هو على ما عليه الآن ؟ فقال بل هو على ما هو الآن ، وقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بما يكون بعده وزويت له الأرض فأري مشارق الأرض ومغاربها ، وتحدث بما يكون بعده فحفظ ذلك من حفظه في ذلك الوقت ونسي ذلك من نسيه ، ولولا هذا ما استجاز الخلفاء الراشدون المهديون أن يزيدوا فيه بحضرة الصحابة ولم ينكر عليهم ذلك منكر .



وذهب الشافعية إلى أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده صلى الله عليه وسلم الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده .



وإلى هذا ذهب ابن عقيل وابن الجوزي وجمع من الحنابلة " انتهى باختصار .



والله أعلم .




الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

هل مكة والمدينة محفوظتان من الطاعون والأوبئة العامة كانفلونزا الخنازير؟
السؤال : هل يمكن لمرض انفلونزا الخنازير أو غيره من الأوبئة أو الطاعون أن ينتشر في مكة والمدينة ، أم أنهما محفوظتان من الأوبئة؟



الجواب :
الحمد لله
ليست مكة والمدينة في مأمن من الأوبئة ، فقد وقع بالمدينة وباء في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فقد روى البخاري (2643) عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ : (أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ وَقَدْ وَقَعَ بِهَا مَرَضٌ ، وَهُمْ يَمُوتُونَ مَوْتًا ذَرِيعًا ، فَجَلَسْتُ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ... إلخ) .
ومعنى : ذريعاً : أي : سريعاً .
غير أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المدينة لا يدخلها الطاعون ، وجاء في بعض ألفاظ الحديث أنه لا يدخل مكة أيضاً .
روى البخاري (1880) ومسلم (1379) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِينَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدَّجَّالُ) .
قال الحافظ في "الفتح" :
"وَوَقَعَ فِي بَعْض طُرُق حَدِيث أَبِي هُرَيْرَة : (الْمَدِينَة وَمَكَّة مَحْفُوفَتَانِ بِالْمَلَائِكَةِ عَلَى كُلّ نَقْب مِنْهُمَا مَلَك لَا يَدْخُلهُمَا الدَّجَّال وَلَا الطَّاعُون) أَخْرَجَهُ عُمَر بْن شَبَّة فِي " كِتَاب مَكَّة " عَنْ شُرَيْح عَنْ فُلَيْح عَنْ الْعَلَاء بْن عَبْد الرَّحْمَن عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَة عَنْ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَرِجَاله رِجَال الصَّحِيح" انتهى .
وقد ذكر النووي رحمه الله عن أبي الحسن المدائني أن مكة والمدينة لم يقع بهما طاعون قط .
"الأذكار" ص 139.
ولكن .. ذكر بعض العلماء أن مكة قد دخلها طاعون عام 749 هـ .
وأجاب الحافظ ابن حجر رحمه الله عن ذلك بأنه لم يكن طاعوناً ، وإنما كان وباء آخر ، فظن من نقل ذلك أنه طاعون .
فالحاصل : أن مكة والمدينة محفوظتان من الطاعون ، وليستا محفوظتان من غيره من الأمراض والأوبئة .
نسأل الله تعالى السلامة والعافية لجميع المسلمين .
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

هل الأفضل أن يؤم الناس للتروايح أو يصلي مأموماً في المسجد الحرام
السؤال : أنا شاب من سكان مكة وأحفظ 10 أجزاء من القرآن فأيهما أفضل أصلي التراويح في المسجد الحرام أم الإمامة بالناس؟



الجواب :
الحمد لله :
أولاً : إذا كان الإنسان قائماً على مسجد ، ومكلفاً بإمامة المصلين فيه من الجهات المسئولة أو القائمين على المسجد ، ويتقاضى على ذلك مكافأة شهرية ، لزمه القيام بواجب الإمامة كما ينبغي ، ولا يجوز له الإخلال بها ، ولا التخلّف عنها إلا لعذر غالب .
وليس له ترك المسجد القائم عليه ، للصلاة في مسجد آخر ، ولو كان المسجد الحرام ، اللهم إلا أن يقيم مقامه الكفء الذي يرضى عنه أهل المسجد ، وتوافق عليه الجهات المسئولة عن المسجد .
قال الشيخ ابن عثيمين : " إذا كان الإنسان موظفاً ، أو كان إماماً في مسجد فإنه لا يدع الوظيفة ، أو يدع الإمامة ويذهب إلى الصلاة في المسجد الحرام ، لأن الصلاة في المسجد الحرام سنة ، وأما القيام بالواجب الوظيفي فإنه واجب ، ولا يمكن أن يترك الواجب من أجل فعل السنة .
وقد بلغني أن بعض الأئمة يتركون مساجدهم ويذهبون إلى مكة من أجل الاعتكاف في المسجد الحرام ، أو من أجل صلاة التراويح ، وهذا خطأ ؛ لأن القيام بالواجب واجب ، والذهاب إلى مكة لإقامة التراويح أو الاعتكاف ليس بواجب ". انتهى من " مجموع الفتاوى والرسائل" (14/241) .
ثانياً : أما إذا كان الإنسان متطوعاً بالإمامة ، ويوجد من يقوم مقامه في هذا الأمر ، فالأفضل له أن يصلي في المسجد الحرام لعظم أجر الصلاة فيه .
وليس لمن كان مقيماً في مكة أن يزهد في هذا الفضل ، بناء على أن فضل الصلاة في المسجد الحرام يشمل جميع مساجد الحرم .
قال الشيخ ابن باز: " الصلاة في المسجد الحرام الذي قرب الكعبة أفضل من وجوه : لكثرة الجمع ، ولقربه من الكعبة ومشاهدتها ، وللاحتياط في ذلك ، واليقين بأنه تضاعف له الصلاة إذا قبلها الله منه ، بخلاف من كان في المساجد الأخرى ، فإن في ذلك خلافا بين العلماء ".. انتهى "مجموع الفتاوى" ابن باز (30 /78).



الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة
وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالا، ما حكمها ؟



الحمد لله
"اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس ، وإن أكلها فلا بأس ، وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف ، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس ، وإن استعملها فلا بأس ، وإن تركها فلا بأس" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/441) .



الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

اللقطة اليسيرة لا تعرف ولو كانت في مكة
وجدت خمسين ريالاً أثناء رمي الجمار في الحج فماذا أفعل بها ؟ وهل أتصدق بها ؟



الحمد لله
"هذا مبلغ قليل لا يتحمل التعريف ، ولا يتحمل التكلف والتعريف ، لكن لو أعطيتها المسؤولين عن اللقطات فلا بأس ، وإن عرفتها ما تيسر لك ذلك تقول: من له الدراهم حول المرمى ، وفي مجامع الناس لعله يأتيك أحد يصفها ثم تعطيه إياها إذا وافق الوصف فلا بأس، ولو تصدقت بها فلا بأس؛ لأنه مبلغ قليل إن تصدقت بها عن صاحبها فلا بأس إن شاء الله، ولك أجر" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (19/438) .


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

الأعمال الصالحة في مكة أفضل من غيرها، لكن لا ندري مقدار تفضيلها إلا الصلاة
(صوم رمضان في مكة يعدل صيام ألف شهر فيما سواه) ، هل هذا حديث صحيح؟


الجواب:
الحمد لله
"ليس بصحيح ، فقد ورد حديث ضعيف لا يصح، إنما الثابت في الصلاة فقط ، الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه، وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير من ألف صلاة فيما سواه، وأما الصوم فلم يثبت فيه شيء، سوى حديث ضعيف ، أنه خير من مائة ألف فيما سواه، لكنه ضعيف ، لكن الأعمال الصالحة لها فضل في مكة ، الصوم والصدقة والأذكار وغير هذا من الأعمال الصالحة لها فضل، لكن ليس هناك دليل على بيان المضاعفة لكميتها ما عدا الصلاة" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن باز" (25/211) .


موقع الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

من هم حاضرو المسجد الحرام؟
السؤال : قال الله تعالى : (ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ) البقرة/196 ، من هم حاضرو المسجد الحرام ؟ هل هم أهل مكة أم أهل الحرم ؟ وما رأيكم فيمن قال : إن المكي لن يتمتع ولن يقرن بدون أهله؟



الجواب :
الحمد لله
"هذا الذي ذكره السائل هو جزء من آية ذكرها الله سبحانه وتعالى فيمن تمتع فقال : (فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ) البقرة/196 ، وقد اختلف العلماء رحمهم الله في المراد بحاضري المسجد الحرام .
فقيل : هم من كان داخل حدود الحرم ، فمن كان خارج حدود الحرم فليسوا من حاضري المسجد الحرام.
وقيل : هم أهل المواقيت ومن دونهم .
وقيل : هم أهل مكة ومن بينه وبينها دون مسافة القصر .
والأقرب أن حاضري المسجد الحرام هم أهل الحرم .
فمن كان من حاضري المسجد الحرم فإنه إذا تمتع بالعمرة إلى الحج فليس عليه هدي مثل : لو سافر الرجل من أهل مكة إلى المدينة مثلاً في أشهر الحج ثم رجع من المدينة فأحرم من ذي الحليفة بالعمرة مع أنه قد نوى أن يحج هذا العام فإنه لا هدي عليه هنا ؛ لأنه من حاضري المسجد الحرام ، وكذلك أهل مكة يمكن أن يقرنوا ولكن لا هدي عليهم مثل : أن يكون أحد من أهل مكة في المدينة ثم يحرم من ذي الحليفة في أيام الحج بعمرة وحج قارناً بينهما ، فهذا قارن ولا هدي عليه أيضاً ، لأنه من حاضري المسجد الحرام" انتهى .
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/ 70، 71) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (11/389) :
"اختلف أهل العلم في المعنى بـ : (حاضري المسجد الحرام) ، والراجح أنهم أهل الحرم.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم" انتهى .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .



الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

جزاك الله خير اخي همي الدعوة على هذا الموضوع
واتمنى تثبيته لأهميته
 
عودة
أعلى