• مرحباً بكم في منتديات ولد البحرين الإسلامية بِحُلّته الجديدة

فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

بارك الله في جهودكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

ما هو الشيء الذي في الجنة يوجد في الكعبة ؟


الحمد لله

لا نعرف شيئاً في الكعبة ورد في السنة النبوية أنه من الجنة إلا شيئين :
1- الحجر الأسود ، وقد ورد ذلك من حديث ابْن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( نَزَلَ الحَجَرُ الأَسْوَدُ مِنَ الجَنَّةِ ، وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ ، فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ ) رواه الترمذي (877) .
قال الترمذي : حديث حسن صحيح . وصححه ابن خزيمة (4/219) ، والضياء المقدسي في "المختارة" (10/260) ، وحسنه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (5/732) ، والحافظ ابن حجر في "فتح الباري" (3/540) ، والألباني في "السلسلة الصحيحة" (2618) .
وجاء من قول ابن عباس وابن عمرو وغيرهما أيضا ، انظر "مصنف ابن أبي شيبة" (4/35) ، ومن قول أنس رضي الله عنه في "مسند أحمد" (3/277) .
وانظر جواب السؤال رقم : (1902) ، (21402) ، (45643) .
2- مقام إبراهيم : وقد ورد ذلك في حديث عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍو رضي الله عنهما قال : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : ( إِنَّ الرُّكْنَ وَالمَقَامَ يَاقُوتَتَانِ مِنْ يَاقُوتِ الجَنَّةِ ، طَمَسَ اللَّهُ نُورَهُمَا ، وَلَوْ لَمْ يَطْمِسْ نُورَهُمَا لأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالمَغْرِبِ ) .
جاء من طريق مسافع بن شيبة الحجبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص .
وقد رواه عن مسافع جماعة من الرواة على وجهين :
أ- موقوفا من كلام عبد الله بن عمرو بن العاص :
كذا رواه الزهري وشعبة ، كما ذكره أبو حاتم في "العلل" (1/300) دون أن يورد الأسانيد . ب- مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم :
رواه رجاء أبو يحيى عن مسافع .
كما في "مسند أحمد" (2/213) ، وسنن الترمذي (878) ، وصحيح ابن خزيمة (4/219) وصحيح ابن حبان (9/24) ، ومستدرك الحاكم (1/627) .
ورجاء هو ابن صبيح الحَرَشي ، قال فيه ابن معين : ضعيف ، وقال أبو حاتم : ليس بقوي ، وقال ابن خزيمة : لست أعرف أبا رجاء هذا بعدالة ولا جرح ، ولست أحتج بخبر مثله .
وقد وثقه الإمام البخاري وابن حبان ، وقد اختار توثيقهما الشيخ أحمد شاكر في تحقيق المسند.
انظر : "تهذيب التهذيب" (3/268) .
ورواه مرفوعا أيضا :
شبيب بن سعيد الحبطي ، وأيوب بن سويد ، عن يونس بن يزيد ، عن الزهري عن مسافع ، الأول عند البيهقي في "السنن الكبرى" (5/75) ، والثاني عند ابن خزيمة في "صحيحه" (4/219) ، والحاكم في "المستدرك" (1/626) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (5/75) ، وهذا السند صحيح ، فإن شبيب بن سعيد ثقة ، وثقة ابن المديني .
انظر ترجمة في : "تاريخ بغداد" (11/329) و "تاريخ الإسلام" (28/381) .
وقد صححه النووي في "المجموع" (8/36) وقال : صحيح على شرط مسلم . وابن تيمية في "المناسك من شرح العمدة" (2/434) ، .
وقال الألباني في تحقيقه لصحيح ابن خزيمة (2731) : إسناده حسن لغيره ، فإن أيوب بن سويد سيء الحفظ ، وقد تابعة شبيب بن سعيد الحبطي عند البيهقي ، وهو ثقة ، عن رواية ابنه أحمد عنه ، فإسناده صحيح . انتهى .
وقال عنه شعيب الأرنؤوط في تحقيقه لابن حبان (3710) : حديث حسن لغيره ، وصححه الألباني أيضاً في صحيح الترمذي (878) .
وقد صححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تحقيقه المسند (7000) وأطال في تخريجه .
وقد اختار محققو مسند الإمام أحمد أن الأصح وقفه على عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ، وأن إسناد المرفوع ضعيف ، وكأن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في "فتح الباري" (3/540) يميل إلى هذا القول .
والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

هل يجوز جلب حصى أو تراب من مزدلفة أو من الحرم؟
أديت فريضة الحج العام الماضي ، وعندما كنا في مزدلفة أخذت صخرتين واحتفظت بهم ، إلى الآن ، فهل في هذا شيء ؟ هل يجب عليَّ التخلص منهما ؟ وكيف ؟ هل تعد مزدلفة من الحرم ؟



الحمد لله
أولاً :
نسأل الله أن يتقبل حجك ، وأن تكوني من المغفور لهم ذنوبهم ، والذين رجعوا من حجهم بلا ذنب ولا إثم .
ثانياً:
" المزدلفة " من المشاعر ، وهي في حدود الحرم ، وقد سمَّاها الله تعالى في كتابه " المشعر الحرام " فقال : ( فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ) البقرة/198 .
قال ابن حزم الأندلسي رحمه الله :
وأما مزدلفة : فهي المشعر الحرام ، وهي من الحرم .
" المحلى " ( 7 / 188 ) .
وقال النووي رحمه الله :
واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم .
" شرح مسلم " ( 8 / 187 ) .
ثالثاً :
لا ينبغي أخذ شيء من آثار مكة أو المدينة ؛ لعدم ثبوت ذلك عن أحد من سلف هذه الأمَّة ؛ لأن ذلك مظنة تعظيم هذه الآثار واعتقاد نفعها ، وهو ما جاءت الشريعة بمحاربته ، وإغلاق طرقه ، نعم ، لو كانت الوصية بإحضار ماء زمزم لكان ذلك جائزاً ؛ لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ؛ لأنه أخبرنا أنها ماء مباركة ، وأن فيها شفاء بإذن الله ، وأما ما عداها كترابٍ من عرفة ، أو حصى من مزدلفة ، أو ما يشبه ذلك : فليس لأحد حمله معه إلى بلاده .
وقد اختلف العلماء في حكم إخراج التراب والحجارة من الحرم إلى ثلاثة أقوال : الجواز ، والكراهة ، والتحريم ، وإلى الجواز ذهب الحنفية ، وإلى الكراهة ذهب بعض الشافعية ، والتحريم هو قول جمهور الشافعية ، وهو الذي لا ينبغي القول بغيره ، إذا عُلم أن من يخرجه يريد التبرك به أو تعظيمه . لأن تراب الحرم وحجارته لا يُتبرك بها لا وهي في مكانها في الحرم ، ولا هي خارجة عنه .
والخلاف المذكور بين العلماء إنما هو في مجرد الإخراج من الحرم ، وليس في التبرك بها ، والتعظيم لها .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
"لا خيرَ في أن يُخرج من حجارة الحرم ، ولا ترابه شيء إلى الحل ؛ لأنَّ له حرمة ثبتت بايَنَ بها ما سواها من البلدان ، ولا أرى - والله تعالى أعلم - أن جائزاً لأحد أن يزيله من الموضع الذي باين به البلدان إلى أن يصير كغيره" انتهى .
" الأم " ( 7 / 155 ) .
وقال ابن حزم رحمه الله :
"ولا يخرج شيء من تراب الحرم ولا حجارته إلى الحل ، ... عن عطاء قال : يُكره أن يُخرج من تراب الحرم إلى الحل ، أو يدخل تراب الحل إلى الحرم .
وهو قول ابن أبى ليلى ، وغيره ، ولا بأس بإخراج ماء زمزم ؛ لأن حرمة الحرم إنما هي للأرض ، وترابها ، وحجارتها ، فلا يجوز له إزالة حرمتها ، ولم يأت في الماء تحريم" انتهى.
" المحلى " ( 7 / 262 ، 263 ) .
وسئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
يريد أن يحج ، ومحمل عدة وصايا ، يقول : إنه قد طَلب منه مجموعة من الناس أن يأتي لهم بشيء من مكة ، والمدينة ، مثل حجر ، أو ماء ، أو قليل تراب ، أو ما شابه ذلك ، فكيف أصنع ؟ .
فأجاب :
"هذه الوصايا التي أشار إليها ، أن يأتي إلى من أوصوه بتراب ، أو ماء ، أو أحجار من الحرم : لا يلزمه أن يفي بها ، وله أن يردها عليهم ، ولو كانت وصاياهم بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر : لكان ذلك أولى وأجدر .
إذا استبدل هذه الوصايا بأن يدعو الله لهم في هذه المشاعر بما فيه خيرهم في دينهم ودنياهم : كان ذلك أولى ، وأجدر ، وأحسن" انتهى .
" فتاوى نور على الدرب " .
رابعاً:
من أخذ شيئا من تراب الحرم إلى خارجه فعليه أن يستغفر الله تعالى من فعله أولاً ، ثم عليه أن يرجعه إلى أي بقعة في الحرم إن استطاع ، ولا يجب أن يردَّه بنفسه ، بل لو أعطاه لمن يوثق به ليرده : جاز له ذلك ، فإن لم يستطع هذا ولا ذاك : فيضعها في أي مكان طاهر ، وقد قال تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا) البقرة/ 286 .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 17 / 195 ) :
"صرح الشافعية بحرمة نقل تراب الحرم ، وأحجاره ، وما عمل من طينه - كالأباريق وغيرها - إلى الحل ، فيجب رده إلى الحرم" انتهى .
وقال الماوردي رحمه الله :
"فإن أخرج من حجارة الحرم ، أو من ترابه شيئاً : فعليه ردُّه إلى موضعه ، وإعادته إلى الحرم" انتهى .
" الحاوي في الفقه الشافعي " ( 4 / 314 ) .
ونقله عنه النووي في " المجموع " ( 7 / 460 ) وأقرَّه .
والله أعلم


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

قامت بأخذ عيّنة من نباتات في مكة لعمل بحث ، فهل تجب عليها كفارة؟
قبل حوالي أربع سنوات وأنا طالبة في الجامعة ، قمت بعمل بحث على أنواع النباتات ، وقد أخذت عينه من نباتات مكة (من 3 إلى 5) أوراق شجر من داخل منطقة الحرم ، مع العلم أنني لم أقم بقطع غصن أو ما شابه ذلك ، مع علمي بحرمة البلد الحرام ؛ ولكن عللت فعلي بأنه في سبيل العلم ، وأنه جائز ؟! أفيدوني بارك الله فيكم : هل تجب علي كفارة ؟ وإذا وجبت بكم تقدر وكيف توزع ؟



الحمد لله
فقد وردت الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وغيرهما في تحريم شجر الحرم المكي ، من ذلك قوله صلى الله عليه وسلم عن مكة : ( أَلَا وَإِنَّهَا لَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ بَعْدِي ، أَلَا وَإِنَّهَا حَلَّتْ لِي سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ؛ أَلَا وَإِنَّهَا سَاعَتِي هَذِهِ حَرَامٌ ؛ لَا يُخْتَلَى [ أي : لا يحصد ] شَوْكُهَا وَلَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا تُلْتَقَطُ سَاقِطَتُهَا إِلَّا لِمُنْشِدٍ ) رواه البخاري (112) ومسلم (1355) .
قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في "المغني" (3/161): " أجمع أهل العلم على تحريم قطع شجر الحرم , وإباحة أخذ الإذخر , وما أنبته الآدمي من البقول والزروع والرياحين . حكى ذلك ابن المنذر" انتهى .
وهم وإن أجمعوا على تحريم قطع شجر الحرم ، فقد اختلفوا في مسائل ، منها :
هل يحرم كل شيء في الحرم ، أم التحريم خاص لما نبت بنفسه ؟ فأكثر أهل العلم يقولون المحرم إنما هو ما نبت بنفسه ، أما ما غرسه الآدمي فليس بحرام .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (7/218): " المحرم ما كان من شجر الحرم ، لا من شجر الآدمي ، وعلى هذا فما غرسه الآدمي أو بذره من الحبوب فإنه ليس بحرام ، لأنه مُلْكه ولا يضاف إلى الحرم ، بل يضاف إلى مالكه." انتهى.
ومنها: هل يحرم أخذ الورق من الشجر المحرم أم لا ؟ فالحنابلة لا يجيزون أخذ الورق ، خلافاً لجمهور أهل العلم القائلين بجواز أخذه ؛ لأنه لا يضر بالشجر ، وعلى هذا المذاهب الثلاثة . قال ابن قدامة في "المغني" (3/170) : " وليس له أخذ ورق الشجر . وقال الشافعي : له أخذه ; لأنه لا يضر به . وكان عطاء يرخص في أخذ ورق السَّنَى [ نبت يُتداوى به ] , يستمشي به [ أي يُشرَبُ ماؤُه للمَشِيِّ ، كما في تاج العروس ] , ولا يُنزع من أصله . ورخص فيه عمرو بن دينار .
ولنا , أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا يخبط شوكها , ولا يعضد شجرها } , رواه مسلم . ولأن ما حرم أخذه حرم كل شيء منه , كريش الطائر .
وقولهم : لا يضر به . لا يصح فإنه يضعفها , وربما آل إلى تلفها " انتهى .
وعلى هذا فإن كان ما أخذته الأخت السائلة من الأوراق قد أخذته من شجر لم يغرسه الأدمييون ، فإن أخذها له محل خلاف بين العلماء ؛ والجمهور على جوازه ، ويمنعه الحنابلة ، إن لم تكن هناك حاجة عامة تدعو إلى أخذه ؛ فإن كانت قد أخذته مع إمكان أن تستغني عنه بغيره من أشجار الحل ، فينبغي أن تستغفر وتتوب إلى الله تعالى ، وإن كانت هناك حاجة تعليمية تعود على عموم الناس بالنفع ولا يقوم شجر الحل مقامها ، فلا حرج إن شاء الله.
وعلى كل الاحتمالات ، لا ضمان عليها ولا كفارة، لأن الفقهاء الذين يمنعون أخذ الورق وهم الحنابلة ، لا يوجبون ضمان شجر الحرم ، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء .
جاء فيها : " وإذا أتلف شيئاً من شجر الحرم أو حشائشه مملوكاً لأحد فكذلك عليه قيمته لمالكه، وإن لم يكن مملوكاً لأحد فلا شيء عليه، ولا ينبغي له تعمد ذلك؛ لنهيه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن ذلك "
"فتاوى اللجنة الدائمة" (13/209)
... أما إن كان هذا الشجر مملوكاً فلا حرج في أخذ هذه الأوراق إن شاء الله لأن هذا مما جرت العادة بالمسامحة فيه.
والله أعلم.


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

هل الحجر الأسود من السماء
عن عمر أنه قبَّل الحجر وقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلـُك ما قبلتك. هل الحجر الأسود نزل من السماء؟ أو هو حجر كسائر الأحجار؟ وما المراد بوضع هذا الحجر في ذلك الموضع؟ وبعض الناس يظنون أنها هي قبلة المسلمين في صلاتهم، معاذ الله.



الحمد لله الحجر الأسود اختصه الله سبحانه بما شرعه لنا من تقبيله واستلامه، وأراد أن يكون في ركن الكعبة التي نستقبلها في صلاتنا، وشرع تقبيله واستلامه للطائفين؛ مع القدرة، فإن لم يتيسر فالإشارة إليه عند محاذاته مع التكبير، وقد ورد ‏حديث رواه الترمذي وغيره في أنه نزل من الجنة ، لكن في سنده ضعف ........‏( والحديث رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الترمذي 695) .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .


اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( فتاوى اللجنة 11/228).
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

ليس على الحائض حرج في دخولها للمدينة النبوية ؟
هل يجوز للمرأة أن تدخل الحرم المدني وهي حائض ؟ وماذا عليها إذا كانت حائضاً وهي في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟.




الحمد لله

لا تُمنع المرأة الحائض من دخول مكة ولا المدينة ، وليس في النصوص ما يمنعها من دخولهما ، بل النصوص تدل على عكس ذلك ، فالنساء اللاتي يأتين للحج والعمرة يمكن أن يكنَّ حيَّضاً وهنَّ ممنوعات من الطواف بالبيت فقط ، وقد كانت عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ، وحاضت قبل دخول مكة ، ولم يمنعها صلى الله عليه وسلم من دخولها حتى تطهر ! بل أمرها أن تفعل جميع مناسك الحج إلا الطواف بالبيت ، فإنها تؤجله حتى تطهر ، فقال صلى الله عليه وسلم : ( افْعَلِي مَا يَفْعَلُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَطْهُرِي ) رواه البخاري (305) ومسلم (1211) .
والنساء اللاتي يسكنَّ المدينة ألم يكن يصيبهن الحيض ؟ فهل كانوا يخرجن من المدينة ؟! فالحاصل أنه لا حرج في دخول الحائض مكة والمدينة وبقائها فيهما ، والأمر أوضح من أن يستدل له .
وأما دخول الحائض المسجد ( سواء كان المسجد الحرام بمكة ، أو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ، أو غيرهما من المساجد ) فقد سبق في جواب السؤال (33649) أنه لا يحل لها دخول المسجد ، فلينظر .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

ما حكم إرسال السلام للنبي صلى الله عليه وسلم مع الذاهبين للمدينة ؟
ما حكم إرسال السلام مع الحجاج للنبي صلى الله عليه وسلم ؟.




الحمد لله

هذا الفعل غير مشروع ، ولم يكن هذا من فعل أهل القرون الفاضلة ، ولا عقلاء المسلمين ؛ لأنه يمكن لأي أحدٍ أن يسلِّم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكانٍ كان ، وقد تكفَّل الله تعالى بتوصيل هذا السلام مع ملائكة جعل الله هذا الأمر وظيفتهم ، وعليه : فإن من يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في أي مكان فإن سلامه سيصل يقيناً ، فأين هذا من تكليف زائر للمدينة النبوية بالسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولا يُدرى أيصل أم لا ، ولا يُدرى أيذكر أم ينسى ؟


فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتي السلام ) رواه النسائي (1282) وصححه الألباني في " صحيح الترغيب " (1664) .

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ، ولا تجعلوا قبري عيداً ، وصلُّوا عليَّ فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) رواه أبو داود (2042) وصححه الألباني في " صحيح الجامع " (7226) .

قال علماء اللجنة الدائمة :
تحميل الإنسان غيره السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأموات : ليس مشروعاً ، بل هو بدعة ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول : ( كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ) .
فالواجب ترك هذا العمل وتنبيه من يقع فيه إلى أنه لا يجوز ، ومِن فضل الله علينا أن جعلَ سلامَنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يبلغه أينما كنَّا ، في مشارق الأرض ومغاربها ، فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إن لله في الأرض ملائكة سياحين يبلغوني من أمتي السلام ) رواه الإمام أحمد والنسائي وغيرهما ، وقال صلى الله عليه وسلم : ( خير أيامكم يوم الجمعة ، فأكثروا عليَّ من الصلاة فيه ، فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم ) ، وقال عليه الصلاة والسلام : ( لا تجعلوا قبري عيداً ، ولا بيوتكم قبوراً ، وصلُّوا عليَّ ، فإن صلاتكم تبلغني أين كنتم ) ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 16 / 29 ، 30 ) .
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر البراك حفظه الله - عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - :
إرسال السلام على النبي صلى الله عليه وسلم مع مَن يسافر إلى المدينة : لا أصل له ، فلم يكن من عادة السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم ، والتابعين ، وأهل العلم إرسال السلام ، ولم ينقل عن أحد منهم شيء من ذلك ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم يُبلَّغُ صلاة أمته وسلامها عليه ، كما في الحديث الصحيح : ( لا تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُورًا ، وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدًا ، وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ ) أخرجه أبو داود (2042) ، وفي لفظ : ( فإنَّ تَسْلِيمَكُمْ يَبْلُغُنِي أَيْنَمَا كُنْتُمْ ) أخرجه أبو يعلى (469) .
وعلى هذا : فالتعبد بإرسال السلام إلى النبي صلى الله عليه وسلم : بدعة ، بل ولا يشرع إرسال السلام إلى الميت ، وإنما يسلم على الميت من يزوره ، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور أهل البقيع ويسلم عليهم ويدعو لهم ، ويُعلِّمُ أصحابه رضي الله عنهم كيف يقولون إذا زاروا القبور ، كقوله صلى الله عليه وسلم : ( السَّلامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَلاحِقُونَ ، أَسْأَلُ اللَّهَ لَنَا وَلَكُمْ الْعَافِيَةَ ) أخرجه مسلم (975) وقال لعائشة رضي الله عنها : ( قُولِي : السَّلامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، وَيَرْحَمُ اللَّهُ الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنَّا وَالْمُسْتَأْخِرِينَ ، وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَلاحِقُونَ ) أخرجه مسلم (974) ، وإنما يبلغ السلام من الغائب للحي .
والمقصود : أن الله يسَّر على هذه الأمة أن يصلُّوا ويسلِّموا على نبيِّهم صلى الله عليه وسلم ، ويكثروا من ذلك في أي بقعة من الأرض ، وقد ورد أن الله وكّل بقبره صلى الله عليه وسلم ملائكة يبلغونه من أمته صلاتهم وسلامهم عليه ، صلى الله عليه وسلم ، والله أعلم.


وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

ومع هذا نقول : أنتَ لو سلَّمتَ عليه في أقصى الدنيا فإن سلامك سوف يبلغه ؛ لأن الله وكَّل ملائكة سيَّاحين في الأرض إذا سلَّم أحدٌ على الرسول صلى الله عليه وسلم نقلوا السلام إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ، فنحن الآن إذا قلنا : " اللهم صلِّ وسلِّم على رسول الله " : نُقل سلامنا إليه ، في الصلاة تقول : " السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " يُنقل السلام إليه . . .
سمعتُ بعض الناس يقول في المدينة : إن أبي وصَّاني أن أسلِّم على الرسول ، وقال : سلِّم لي على الرسول ، وهذا غلط ، والرسول صلى الله عليه وسلم ليس حيّاً حتى يُنقل سلام الحي له ، ثم إذا سلَّم أبوك على الرسول نَقل سلامَه مَن هو أقدر منك على إبلاغه وأوثق منك ، وهم الملائكة .


إذن : لا حاجة إلى هذا ، ونقول : أنت في مكانك ، في أي مكان من الأرض تقول " السلام عليك أيها النبي " وسيبلغه بأسرع من هذا وأوثق وأحسن .

"مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (23/416، 417) .

والله أعلم .



الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

الركن اليماني
يتعلق سؤالي بالكعبة المشرفة , فقد ذهبت لأداء العمرة منذ سنتين ومن حسن حظي أنني قمت بالطواف قريبا جدا من جدران الكعبة . ولدهشتي وجدت أن للركن اليماني للكعبة شيئا غريبا يشبه الحجر وعليه علامات . أود أن أعرف ما هذا الشيء , وما هو اسمه , وهل يسمح لنا بتقبيله , كما نقبل الحجر الأسود ؟.




الحمد لله

قد جاء في كتاب ( التاريخ القويم لمكة وبيت الله الكريم ) لمؤلفه محمد طاهر الكردي المكي ج3 ص 256 أن حجر الركن اليماني يرجع عهده إلى بناء عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ، وأنه باق إلى يومنا هذا ، وأن كل من جدد بناء الكعبة حافظ على هذا الركن . وذكر أنه في عام 1040 هـ في عهد السلطان مراد الرابع الذي جدد بناء الكعبة ، انكسر طرف حجر الركن ، فوُضع في محل ذلك رصاص مذاب.
وقد سبق ذلك إلصاق قطع الركن وتسميرها ، في عهد الفاطميين .
فلعل ما شاهدته هو ذلك الرصاص وأثر المسامير ، مع تغير لونها من أثر الطيب واستلام الطائفين .
والمشروع هو استلام هذا الركن دون تقبيل أو تكبير فإن لم يتمكن من استلامه فإنه لا يشير إليه ؛ لعدم ورود ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
الركن اليماني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستلمه ولم يكن يكبر ، وعلى هذا فلا يسن التكبير عند استلامه .
الشرح الممتع 7/283
وقال الشيخ الألباني رحمه الله :
ويستلم الركن اليماني بيده في كل طوافة ، ولا يقبله ، فإن لم يتمكن من استلامه لم تشرع الإشارة إليه بيده .
مناسك الحج والعمرة ص 22
أما الاستلام فقد دل عليه ما رواه الحاكم من حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت استلم الحجر والركن في كل طواف " صحيح الجامع رقم 4751 .
وجاء في فضل استلام الركن اليماني قوله صلى الله عليه وسلم : " إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا " رواه أحمد عن ابن عمر وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم 2194
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

حِجر إسماعيل ، تسمية لا أصل لها
هل دفنَ إسماعيل عليه السلام والدته هاجر في "حِجْرِ إسماعيل" ؟ فقد سمعت ذلك من أحد شيوخنا .




الحمد لله

ننبه أولا إلى أن تسمية الناس للحِجر بحِجر إسماعيل تسمية لا أصل لها ، ولا علم لإسماعيل عليه السلام بهذا الحجر ، فقد بنى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الكعبة بناء كاملا مشتملا على هذا الحجر ، ثم إن جدران الكعبة تصدعت من أثر حريق وسيل جارف حدث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ، فهدمت قريش ما بقي من جدرانها ، ثم أعادت بناءها ، فقصرت بها النفقة الطيبة عن إتمام البناء على قواعد إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام ، فأخرجوا منها الحِجر ، وبنوا عليه جدارا قصيرا دلالة على أنه منها ، وكانوا قد شرطوا على أنفسهم ألا يدخلوا في بنائها إلا نفقة طيبة ، لا يدخلها مهر بغي ولا بيع ربا ، ولا مظلمة لأحد.
وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت : سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجَدْر أمن البيت هو ؟ قال نعم . قلت : فما بالهم لم يدخلوه في البيت ؟ قال إن قومك قصرت بهم النفقة "
رواه البخاري 1584 ومسلم 1333 .
والجَدر : لغة في الجدار ، والمراد به الحِجر .
فالصواب أن يقال : الحجر ، دون أن ينسب إلى إسماعيل عليه السلام .
ولم يثبت في حديث مرفوع أن هذا الحجر دفن فيه إسماعيل عليه السلام ، أو دفنت فيه هاجر . لكن وردت آثار موقوفة بأسانيد واهية تفيد أن قبر إسماعيل عليه السلام في الحجر .
وانظر في ذلك : تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد للشيخ اللأباني رحمه الله ص 75 ، 76
وكون إسماعيل عليه السلام يدفن أمه داخل الكعبة ، أو يدفنه أبناؤه فيها أمر مستبعد غاية الاستبعاد ، والقول به فرع عن ثبوته ، ولم يثبت شيء من ذلك ولله الحمد .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

هل يجوز دخول غير المسلم المدينة المنورة ؟
هل يجوز دخول غير المسلم المدينة المنورة أي : داخل الحرم ( للحاجة ) ؟.




الحمد لله

أولاً :
لا يجوز أن يمكَّن الكفار من السكنى في جزيرة العرب ، وقد اختلف أهل العلم في تحديد الجزيرة ، لكنهم لم يختلفوا في كون المدينة النبوية منها .
قال ابن قدامة :
ولا يجوز لأحد منهم ( يعني : الكفار ) سكنى الحجاز ، وبهذا قال مالك , والشافعي ، إلا أن مالكا قال : أرى أن يجلوا من أرض العرب كلها ; لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لا يجتمع دينان في جزيرة العرب " ، وروى أبو داود بإسناده عن عمر أنه " سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب , فلا أترك فيها إلا مسلما " قال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وعن ابن عباس قال : " أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أشياء , قال : أخرجوا المشركين من جزيرة العرب , وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ، وسكت عن الثالث " رواه أبو داود . " المغني " ( 9 / 285 ، 286 ) .
ثانياً :
يجوز للكفار دخول المدينة للتجارة دون الإقامة ، ويُعطون وقتا كافياً ثم يؤمرون بالمغادرة .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
ويجوز لهم دخول الحجاز للتجارة ; لأن النصارى كانوا يتجرون إلى المدينة في زمن عمر رضي الله عنه وأتاه شيخ بالمدينة , فقال : أنا الشيخ النصراني , وإن عاملك عَشَّرَني ( أي : أخذ مني العشر ) مرتين ، فقال عمر : وأنا الشيخ الحنيف ، وكتب له عمر : أن لا يُعَشِّروا في السنة إلا مرة ، ولا يؤذن لهم في الإقامة أكثر من ثلاثة أيام - على ما روي عن عمر , رضي الله عنه - ثم ينتقل عنه ، وقال القاضي : يقيم أربعة أيام حد ما يتم المسافر الصلاة . " المغني " ( 9 / 286 ) .
ثالثاً :
ما ذكرناه في المدينة وحرمها لا ينطبق على الحرم المكي ، إذ الكفار ممنوعون من دخوله على كل حال .
جاء في " الموسوعة الفقهية " ( 3 / 130 ، 131 ) :
يرى الجمهور , ومعهم محمد بن الحسن من الحنفية : أنه لا يجوز للكافر دخول الحرم المكي بحال ، ومذهب الحنفية أن ذلك جائز بصلح أو إذن .
وأما حرم المدينة فإنه لا يمنع من دخوله لرسالة أو تجارة أو حمل متاع ، وأما ما عدا ذلك - من أرض العرب - فلا يدخله الكافر إلا بإذن أو صلح ، وللفقهاء في ذلك تفصيل ... انتهى
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

ما هو الملتزَم ؟ وما هي كيفية الدعاء عنده ؟





الحمد لله

الملتزم : هو من الكعبة المشرَّفة ما بين الحجر الأسود وباب الكعبة ، ومعنى التزامه أي : وضع الداعي صدره ووجهه وذراعيه وكفيه عليه ودعاء الله تعالى بما تيسر له مما يشاء .
وليس هناك دعاء معين يدعوه المسلم في ذلك المكان ، وله أن يلتزمه عند دخوله الكعبة ( إن تيسَّر له دخولها ) ، وله أن يفعله قبل طواف الوداع ، وله أن يفعله في أي وقت شاء ، وينبغي للداعي أن لا يضيِّق على غيره فيطيل الدعاء ، كما لا يجوز مزاحمة الناس وأذيتهم من أجله ، فإن رأى فسحة ومجالاً دعا وإلا فيكفيه الدعاء في الطواف وسجود الصلاة .
والذي جاء عن الصحابة – رضي الله عنهم – في الالتزام أصح مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم .
عن عبد الرحمن بن صفوان قال : لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قلت : لألبسن ثيابي ، وكانت داري على الطريق فلأنظرن كيف يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلقت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من الكعبة هو وأصحابه وقد استلموا البيت من الباب إلى الحطيم وقد وضعوا خدودهم على البيت ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطهم . رواه أبو داود ( 1898 ) وأحمد ( 15124 ) .
وفيه : يزيد بن أبي زياد ، ضعَّفه ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة وغيرهم .
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه قال : طفت مع عبد الله فلما جئنا دبر الكعبة قلت : ألا تتعوذ ؟ قال : نعوذ بالله من النار ، ثم مضى حتى استلم الحجر ، وأقام بين الركن والباب ، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا ، ثم قال : هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله . رواه أبو داود ( 1899 ) وابن ماجه ( 2962 ) . وفيه: المثنى بن الصباح ، ضعَّفه الإمام أحمد وابن معين الترمذي والنسائي وغيرهم. والحديثان يشهد كلٌّ منهما للآخر. وقد صححه الشيخ الألباني في " السلسلة الصحيحة " ( 2138 )
وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : " الملتزم بين الركن والباب " .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية :
وإنْ أحبَّ أنْ يأتيَ الملتزم - وهو ما بين الحجر الأسود والباب - فيضع عليه صدره ووجهه وذراعيه وكفيه ويدعو ويسأل الله تعالى حاجته فعل ذلك ، وله أنْ يفعل ذلك قبل طواف الوداع فإنَّ هذا الالتزام لا فرق بين أنْ يكون حالَ الوداع أو غيره ، والصحابة كانوا يفعلون ذلك حين دخول مكة ، وإنْ شاء قال في دعائه الدعاء المأثور عن ابن عباس : اللهمَّ إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرتَ لي مِن خلقك وسيرتَني في بلادك حتى بلغتَني بنعمتِك إلى بيتِك وأعنتَني على أداء نسكي فإنْ كنتَ رضيتَ عني فازدَدْ عني رضا وإلا فمِن الآن فارضَ عني قبل أنْ تنآى عن بيتك داري فهذا أوان انصرافي إنْ أذنتَ لي غير مستبدلٍ بك ولا ببيتِك ولا راغبٍ عنك ولا عن بيتِك اللهمَّ فأصحبني العافيةَ في بدني والصحةَ في جسمي والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني طاعتك ما أبقيتَني واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير .
ولو وقف عند الباب ودعا هناك من غير التزام للبيت كان حسناً . " مجموع الفتاوى " ( 26 / 142 ، 143 ) .
وقال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله - :
وهذه مسألة اختلف فيها العلماء مع أنها لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم ( يعني لم ترد في حديث صحيح ، بناءً على تضعيف الأحاديث الواردة في هذا ) ، وإنما عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ، فهل الالتزام سنة ؟ ومتى وقته ؟ وهل هو عند القدوم ، أو عند المغادرة ، أو في كل وقت ؟ .
وسبب الخلاف بين العلماء في هذا : أنه لم ترد فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، لكن الصحابة – رضي الله عنهم – كانوا يفعلون ذلك عند القدوم .
والفقهاء قالوا : يفعله عند المغادرة فيلتزم في الملتزم ، وهو ما بين الركن الذي فيه الحجر والباب ...
وعلى هذا : فالالتزام لا بأس به ما لم يكن فيه أذية وضيق . " الشرح الممتع " ( 7 / 402 ، 403 ) .
والله أعلم.


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

أسئلة عن الحجر الأسود
قرأت مقالة عن " الحجر الأسود " وأريد أن أتأكد من صحة الأحاديث والروايات هل هي صحيحة ويؤخذ بها أم أنها موضوعة جزاك الله كل خير ؟ والمقالة هي :
" صدِّق أو لا تصدق "
نعم ، هناك حجر واحد فقط على وجه الأرض يطفو فوق الماء ، إنه " الحجر الأسود " الموجود في الركن الجنوبي الشرقي من الكعبة المشرفة في الحرم الشريف في مكة المكرمة ، قال جلال السيوطي : يقال إنه لما اشترى المطيع لله الحجر الأسود من أبي طاهر القرمطي جاء عبد الله بن عُكيم المحدث وقال : إن لنا في حجرنا آيتين : إنه يطفو على الماء ، ولا يحمو بالنار ، فأتى بحجر مضمخ بالطيب مغشي بالديباج ليوهموه بذلك ، فوضعوه في الماء فغرق ، ثم جعلوه في النار فكاد أن يتشقق ، ثم أتي بحجر آخر ففعل به ما فعل بما قبله فوقع له ما وقع له ، ثم أتي بالحجر الأسود فوضع في الماء فطفا ، ووضع في النار فلم يحم ، فقال عبد الله : هذا حجرنا ، فعند ذلك عجب أبو طاهر القرمطي وقال : من أين لكم ؟ فقال عبد الله : ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : " الحجر الأسود يمين الله في أرضه يأتي يوم القيامة له لسان يشهد لمن قبَّله بحق أو باطل لا يغرق في الماء ولا يحمى بالنار ... " .
و " الحجر الأسود " هو الذي يبدأ منه الطواف في الركن الجنوبي الشرقي من الكعبة المشرفة ، وأصله من يواقيت الجنة ، ولونه المغمور أبيض كلون المقام ، وهو موضع سكب العبرات ، واستجابة الدعاء ، ويُسن استلامه وتقبيله ، وهو يمين الله في الأرض بمعنى أنه مقام مصافحة العهد مع الله على التوبة ، ويشهد يوم القيامة لكل من استلمه ، ومن فاوضه فإنما يعاهد يد الرحمن ، ومسحه يحط الخطايا حطّاً ، وهو ملتقى شفاه الأنبياء والصالحين والحجاج والمعتمرين والزوار فسبحان الله العظيم .




الحمد لله

أولاً :
الحجر الأسود هو : الحجر المنصوب في الركن الجنوبي الشرقي للكعبة المشرفة من الخارج في غطاء من الفضة وهو مبدأ الطواف ويرتفع عن الأرض الآن متراً ونصف المتر .
وما ذُكر في المقال الوارد ضمن السؤال فيه حق عليه أدلة صحيحة ، وفيه ما لا أصل له .
وقد ذكرنا في جواب السؤال رقم ( 1902 ) أكثر ما ورد في السنة الصحيحة عن " الحجر الأسود " ، ومنه : أن الحجر الأسود أنزله الله تعالى إلى الأرض من الجنة ، وكان أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم ، وأنه يأتي يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق ، وأن استلامه أو تقبيله أو الإشارة إليه : هو أول ما يفعله من أراد الطواف سواء كان حاجا أو معتمراً أو متطوعاً ، وقد قبَّله النبي صلى الله عليه وسلم ، وتبعه على ذلك أمته ، فإن عجز عن تقبيله فيستلمه بيده أو بشيء ويقبل هذا الشيء ، فإن عجز : أشار إليه بيده وكبَّر ، ومسح الحجر مما يكفِّر الله تعالى به الخطايا .
ثانياً :
وأما بخصوص سرقة القرامطة للحجر الأسود له ومكثه عندهم فترة كبيرة : فصحيح .
قال ابن كثير – في حوادث 278 هـ - :
وفيها تحركت القرامطة ، وهم فرقة من الزنادقة الملاحدة أتباع الفلاسفة من الفرس الذين يعتقدون نبوة زرادشت ومزدك ، وكانا يبيحان المحرمات‏ .‏
ثم هم بعد ذلك أتباع كل ناعق إلى باطل ، وأكثر ما يفسدون من جهة الرافضة ويدخلون إلى الباطل من جهتهم ؛ لأنهم أقل الناس عقولاً ، ويقال لهم ‏:‏ الإسماعيلية ؛ لانتسابهم إلى إسماعيل الأعرج بن جعفر الصادق ‏.‏
ويقال لهم ‏:‏ القرامطة ، قيل‏ :‏ نسبة إلى قرمط بن الأشعث البقار ، وقيل‏ :‏ إن رئيسهم كان في أول دعوته يأمر من اتبعه بخمسين صلاة في كل يوم وليلة ليشغلهم بذلك عما يريد تدبيره من المكيدة‏ ...
والمقصود : أن هذه الطائفة تحركت في هذه السنة ، ثم استفحل أمرهم وتفاقم الحال بهم - كما سنذكره - حتى آل بهم الحال إلى أن دخلوا المسجد الحرام فسفكوا دم الحجيج في وسط المسجد حول الكعبة وكسروا الحجر الأسود واقتلعوه من موضعه ، وذهبوا به إلى بلادهم في سنة سبع عشرة وثلاثمائة ، ثم لم يزل عندهم إلى سنة تسع وثلاثين وثلاثمائة ، فمكث غائباً عن موضعه من البيت ثنتين وعشرين سنة ، فإنا لله وإنا إليه راجعون‏ .‏
" البداية والنهاية " ‏(‏‏ 11 / 72 ، 73‏ )‏ .
ثالثاً :
وأما ما ذكر من وصف الحجر الأسود بأنه موضع سكب العبرات ، فقد ورد في ذلك حديث عند ابن ماجه (2945) عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلًا ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي ، فَقَالَ : ( يَا عُمَرُ ، هَاهُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ ) . ولكنه حديث ضعيف ذكره الألباني في "إرواء الغليل" (1111) وقال: ضعيف جدا اهـ .
وأما حديث " الحجر الأسود يمين الله في الأرض " فالجواب عنه : أنه حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم .
قال ابن الجوزي في " العلل المتناهية " : " هذا حديث لا يصح " .
" العلل لابن الجوزي " ( 2 / 575 ) ، وانظر " تلخيص العلل " للذهبي ( ص 191 ) ، وقال ابن العربي :حديث باطل فلا يلتفت إليه ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : " روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد لا يثبت ، وعلى هذا فلا حاجة للخوض في معناه " .
" مجموع الفتاوى " ( 6 / 397 ) .
وأما ما ذكرت من وصف الحجر الأسود بأنه موضع سكب العبرات ، فقد ورد في ذلك حديث عند ابن ماجة ولكنه حديث ضعيف لا يصح .
رابعاً :
وأما ما ذُكر من وصف الحجر الأسود بأنه " يطفو على الماء " ، وأنه " لا يحمو بالنار " و " استجابة الدعاء " : فمما لا أصل له في السنَّة .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

حج الصغير

حكم جمع طواف الحامل والمحمول بطواف واحد؟

السؤال: نويت الذهاب إلى العمرة إن شاء الله ، واصطحبت معي زوجتي وولدي ، الأكبر له من العمر سنتان ، والأصغر له ثلاثة أشهر ، ولي بعض الأسئلة التي أرجو أن أجد لها جوابًا شافيًا عندكم بإذن الله : هل لا بد من طواف لي ، ثم طواف لأحدهما ، ثم طواف للآخر ، وسعي لي ، ثم لأحدهما ، ثم للآخر ، أم يجزئ لنا كلنا طواف وسعي واحد ، وإن كان لا بد من طواف وسعي لكل منا ، هل يجوز مثلاً أن أطوف بأحدهم ، ثم يسعى به خاله أو أمه ، بحيث نفرق أعمال العمرة علينا ، لما في تكرارها من مشقة كبيرة لا تخفى عليكم؟


الجواب: الحمد لله اختلف العلماء فيمن حمل غيره وطاف به ، هل يقع الطواف عنهما معاً أو عن أحدهما؟ على قولين :
القول الأول : أنه لا يصح ذلك ، بل لابد من طواف مستقل للحامل ، وطواف آخر للمحمول ، وهو قول جمهور العلماء . قال ابن قدامة رحمه الله : " إن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي : احتمل وقوعه عن نفسه .... واحتمل أن يقع عن الصبي .... لكون المحمول أولى . واحتمل أن يلغو لعدم التعيين , لكون الطواف لا يقع عن غير معين " انتهى. "المغني" (3/108) . وقال البهوتي رحمه الله : "فإن نوى الطائف بالصغير ، الطواف عن نفسه ، وعن الصبي ، وقع الطواف عن الصبي ، كالكبير يطاف به محمولا لعذر؛ لأن الطواف فعلٌ واحدٌ لا يصح وقوعه عن اثنين " انتهى. "كشاف القناع" (2/381). وقال أبو إسحاق الشيرازي (الشافعي) : "وإن حَمَلَ مُحرِمٌ مُحرمًا ، وطاف به ، ونويا ، لم يجز عنهما جميعا ؛ لأنه طواف واحد ، فلا يسقط به طوافان....) " انتهى. "المجموع" (8/39).
القول الثاني : أنه يصح طواف واحد عن الحامل والمحمول ، وهو قول الحنفية ، وقول عن الإمام الشافعي . واختاره كثير من علمائنا المعاصرين ، كالشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ ابن جبرين . قال ابن نجيم الحنفي رحمه الله : " وذكر الإسبيجابي : ومن طِيف به محمولا أجزأه ذلك الطواف عن الحامل والمحمول جميعا, وسواء نوى الحامل الطواف عن نفسه وعن المحمول أو لم ينو " انتهى. "البحر الرائق" (2/381) ، "المجموع" (8/39) . وقد نقلنا فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ بن جبرين في ذلك ، في جواب السؤال رقم (12945) . ونزيد هنا فتوى للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله ، فقد سئل : إذا حج بالصبي وحمله في الطواف والسعي فهل يجزئ؟ فأجاب : "الصواب أن الطواف الواحد يجزئ عن الحامل والمحمول ، عن الرجل وعن الصبي ؛ لأنه نوى عن نفسه وعن الصبي ، وبعض العلماء يرى أنه لا يكفي إلا عن واحد ، ولكنه قول ضعيف" انتهى . "الفتاوى السعدية" (ص/239). فعلى هذا ؛ يكفيك طواف واحد وسعي واحد ، عنك وعن الصبي الذي تحمله ، ولو وضعتها على عربة ونويت الطواف والسعي عنها وأنت تطوف وتسعى معها ، أجزأ ذلك إن شاء الله . والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

أحرم بالعمرة لطفلته ولم تكملها
أحرمنا للعمرة مع طفلتي ذات السنة ولم تؤد المناسك وذلك للخوف من الأمراض المعدية وخشية الإرهاق, مع العلم أنا اشترطنا التحلل عند وجود حابس .



الحمد لله
إذا كنت أحرمت بالعمرة لطفلتك ، ثم لم تكملها ، فلا شيء عليك ، لأن إحرام الصبي غير لازم ، لعدم تكليفه ، وهذا مذهب الحنفية ، واختاره بعض أهل العلم .
وينظر : السؤال رقم (49028) ورقم (37995) .
وأما الاشتراط فإنه يفيد إذا وجد المانع والحابس ، كالمرض ، ولا يكفي مجرد الخشية من المرض أو الإرهاق .
والله أعلم .


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

يسأل عن إحرام الصبيان
إذا أحرمت بابني الصغير ، ثم واجهتنا صعوبات الزحام ، ونحو ذلك مما هو مشاهد في الحج ، في هذه الأيام ، فهل لنا أن نفسخ إحرامه ، بعد ما تلبس به ؟ وما الذي يلزمنا حينما نفسخه ؟.




الحمد لله

قد سبق بيان مشروعية حج الصغير ، وبيان أن هذه الحجة لا تجزئه عن حجة الإسلام ، وسبق بيان ما يفعله الولي بصبيه ، [ انظر الأسئلة 13636، 36862، 14621 ] .
ومع ذلك فينبغي أن يراعي الولي ظروف الوقت الذي يريد أن يحرم فيه بالصبي ؛ فإن كان في وقت لا يشق فيه الإحرام بالصبي ، لقلة الزحام ، ونحو ذلك ، فإنه يحرم به ، وإن كان في وقت يشق فيه الإحرام بالصبي ، لشدة الزحام في الحج ، أو العمرة في رمضان ، أو ضعف وليه ، ونحو ذلك ، فالأولى في حقه ألا يحرم به ؛ لأنه ربما يشغله عن أداء نسكه الذي هو مطالب به على الوجه الأكمل . انظر الشرح الممتع 7/24 .
لكن كثيرا من الأولياء لا يحسنون تقدير هذه الصعوبات ، أو يغلب على ظنهم أنهم يستطيعون تحملها ، ثم يكون الأمر على خلاف ما قدروه ، وربما لم يتحمل الصبي نفسه البقاء في الإحرام ، ويشق على الولي أن يلزمه بالاستمرار فيه ، فما الحكم في هذه الحالة ؟
قال الشيخ ابن عثيمين ، رحمه الله :
المشهور من المذهب [ يعني مذهب الحنابلة ] أنه يلزمه الإتمام ؛ لأن الحج والعمرة يجب إتمام فعلهما .
والقول الثاني ، وهو مذهب أبي حنيفة ، رحمه الله تعالى ، أنه لا يلزمه الإتمام ؛ لأنه غير مكلف ، ولا ملزم بالواجبات .
وهذا القول هو الأقرب للصواب ، وهو ظاهر ما يميل إليه صاحب الفروع [ يعني ابن مفلح ، تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية ] .
وعلى هذا له أن يتحلل ، ولا شيء عليه ، وهو في الحقيقة أرفق بالناس ؛ لأنه ربما يظن الولي أن الإحرام بالصبي سهل ، ثم يكون على خلاف ما يتوقع ، فتبقى المسألة مشكلة ، وهذا يقع كثيرا من الناس اليوم ، فإذا أخذنا بهذا القول ، الذي هو أقرب للصواب لعلته الصحيحة ، زالت عنا هذه المشكلة . ) الشرح الممتع 7/25 ، وانظر الفتاوى 22/148 .


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

هل يكتب للأطفال حج ؟
هل اصطحاب الأطفال للحج. هل تكتب لهم حجة إذا أديت المناسك عنهم أو ماذا.


الحمد لله
دلت السنة الصحيحة على أن الصبي له حج يثاب عليه ، لكن لا يجزئه عن حجة الإسلام ، فقد روى مسلم (2378) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ : رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ , أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : ( نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ ).
قال النووي في "شرح مسلم" :
" فِيهِ حُجَّة لِلشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وَجَمَاهِير الْعُلَمَاء أَنَّ حَجّ الصَّبِيّ مُنْعَقِد صَحِيح يُثَاب عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ لَا يُجْزِيه عَنْ حَجَّة الْإِسْلَام , بَلْ يَقَع تَطَوُّعًا , وَهَذَا الْحَدِيث صَرِيح فِيهِ . . .
قَالَ الْقَاضِي : وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يُجْزِئهُ إِذَا بَلَغَ عَنْ فَرِيضَة الْإِسْلَام إِلَّا فِرْقَة شَذَّتْ فَقَالَتْ : يُجْزِئهُ , وَلَمْ تَلْتَفِت الْعُلَمَاء إِلَى قَوْلهَا . . .
وقَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَلَك أَجْر ) مَعْنَاهُ بِسَبَبِ حَمْلهَا وَتَجْنِيبهَا إِيَّاهُ مَا يَجْتَنِبهُ الْمُحْرِم وَفِعْل مَا يَفْعَلهُ الْمُحْرِم " انتهى .
وقال الخطابي :
" إِنَّمَا كَانَ لَهُ الْحَجّ مِنْ نَاحِيَة الْفَضِيلَة دُون أَنْ يَكُون مَحْسُوبًا عَنْ فَرْضه لَوْ بَقِيَ حَتَّى بَلَغَ وَيُدْرِك مَدْرَك الرِّجَال , وَهَذَا كَالصَّلَاةِ يُؤْمَر بِهَا إِذَا أَطَاقَهَا وَهِيَ غَيْر وَاجِبَة عَلَيْهِ وُجُوب فَرْض وَلَكِنْ يُكْتَب لَهُ أَجْرهَا تَفَضُّلًا مِنْ اللَّه سُبْحَانه وَتَعَالَى وَيُكْتَب لِمَنْ يَأْمُرهُ بِهَا وَيُرْشِدهُ إِلَيْهَا أَجْر فَإِذَا كَانَ لَهُ حَجّ فَقَدْ عُلِمَ أَنَّ مِنْ سُنَنه أَنْ يُوقَف بِهِ الْمَوَاقِف وَيُطَاف بِهِ حَوْل الْبَيْت مَحْمُولًا إِنْ لَمْ يُطِقْ الْمَشْي وَكَذَلِكَ السَّعْي بَيْن الصَّفَا وَالْمَرْوَة وَنَحْوهَا مِنْ أَعْمَال الْحَجّ " انتهى نقلاً من "عون المعبود" .
وروى الترمذي (926) عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ : (حَجَّ بِي أَبِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَأَنَا ابْنُ سَبْعِ) صححه الألباني في صحيح الترمذي .

وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى) رواه الشافعي في مسنده ، وصححه الألباني في إرواء الغليل (686) .
وقد سبق الكلام على حج الصبي ، وما يترتب عليه في جواب السؤال رقم (3240) و (49028)
والله أعلم



الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

صحة حج الصغير
أريد أن أحج بولدي الصغير الذي لم يبلغ بعد ، فهل يقبل حجه ؟.




الحمد لله

اتفق أهل العلم على عدم وجوب الحج والعمرة على غير البالغ ؛ لأن الصبي مرفوع عنه القلم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ " رواه أبو داوود (4403) وابن ماجه (2041)
وأما صحة حج الصبي فالصحيح أن حجه صحيح ويثاب عليه ، وهو قول جمهور أهل العلم بل حُكى هذا القول إجماعاً .
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنْ الْقَوْمُ ؟ قَالُوا : الْمُسْلِمُونَ .
فَقَالُوا : مَنْ أَنْتَ ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ .
فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ : أَلِهَذَا حَجٌّ ؟ قَالَ : نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ " رواه مسلم (1336) .
أنظر السؤال (14621) .
للاستزادة راجع كتاب مناسك الصبيان ص6 .


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

لا يجزئ حج الصغير عن حجة الإسلام
إذا حج الإنسان وهو صغير فهل عليه أن يحج مرةً أُخرى ؟ أم تكفيه عن حجة الإسلام ؟ .




الحمد لله

حج الصغير صحيح كما تقدم في السؤال رقم ( 13636 ) إلا أنها لا تُجزئه عن حجة الإسلام بل عليه إذا بلغ وكان قادراً أن يحج حجةً أُخرى .
وهذا قول جمهور أهل العلم من المذاهب الأربعة بل حكي إجماعاً .
لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى " رواه ابن أبي شيبة وصححه ابن حجر في التلخيص (2/220) والألباني في الإرواء (4/159)
قال ابن قدامة في المغني (5/44) : " قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم – إلا من شذَّ عنهم ممن لا يُعتد بقوله خلافاً – على أن الصبي إذا حج في حال صغره ، والعبد إذا حجَّ في حال رقه ، ثم بلغ الصبي وعتق العبد ، أن عليهما حجة الإسلام ، إذا وجدا إليهما سبيلا " انتهى
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة ما نصه :
" تعتبر العمرة والحج من غير البالغ تطوعاً ، ولا تكفي عن حجة الإسلام وعمرته "
فتاوى اللجنة (11/24) .


الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

المواقيت


حكم الإحرام فوق الميقات لمن كان في الطّائرة
السؤال: أنا أعمل في طيارات خاصة بالقاعدة الجويّة ، ويركب معنا ناس نوصلهم من منطقة إلى منطقة ، وفي رحلة كانت متجهة إلى جدة ، ركب معنا رجال متجهون إلى مكة ، قالوا لنا : إذا وصلنا فوق الميقات قولوا لنا ، فنسينا أن نخبرهم وما ذكرناهم ، فلما بقي قليل على الوصول إلى جدة ، ذَكَرْتُهم فسألت الكابتن ، فقال: قل لهم : إنا الآن فوق الميقات ، فهل عليهم شيء ؟ وإذا عليهم شيء ماذا يفعلون ؟ وعلى من الذنب ؟ وشكرا .


الجواب
الحمد لله
إنّ النّبي صلّى الله عليه وسلّم حدّد المواقيت المكانيّة في حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما بقوله : وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ - صلّى الله عليه وسلّم - لأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ ، وَلأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ ، وَلأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ ، وَلأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ . قَالَ « فَهُنَّ لَهُنَّ ، وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَا فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا » . أخرجه البخاريّ برقم (1524) ، ومسلم برقم (1181) .
وقد أجمع الفقهاء على هذه المواقيت ، وعلى أنّها لأهلها ، ولمن أتى عليها .
ينظر : الإشراف لابن المنذر (3/177) ، ومراتب الإجماع (ص42) ، والاستذكار (11/76) ، والمغني (5/56) .
وعلى هذا فلا يجوز لمن يريد الحجّ أو العمرة أن يتجاوز الميقات المحدّد له ، سواء كان من طريق البرّ أو البحر أو الجوّ ؛ لأثر ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا – قَالَ : ( لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ ، أَتَوْا عُمَرَ فَقَالُوا : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حَدَّ لِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا ، وَهُوَ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا ، وَإِنَّا إِنْ أَرَدْنَا قَرْنًا شَقَّ عَلَيْنَا ؟ قَالَ : فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ ، فَحَدَّ لَهُمْ ذَاتَ عِرْقٍ ) . أخرجه البخاريّ برقم (1531) .
فجعل عمر رضي الله عنه ميقات من لم يمرّ بالميقات محاذاته ، ومن حاذاه جواً فهو كمن حاذاه براً .
فالواجب على من حاذى الميقات في الطّائرة أن يحرم ، والأولى له أن يحرم قبل المحاذاة ؛ لسرعة الطّائرة .
وينظر جواب السؤال رقم ( 4635) .

أمّا من سألت عنهم فالواجب عليهم أن يلبسوا الإحرام ، ويُهلوا بالعمرة ، أو الحج ، وإن كانوا لابسين لملابس الإحرام ، فما عليهم إلا أن يهلوا بالنسك ، فور إخباركم لهم بالميقات ، ولا شيء عليهم سوى ذلك ، ما داموا لم يتعمدوا تجاوز الميقات بلا إحرام ، بل لم يعلموا ـ أصلا ـ أنهم تجاوزوه من غير إحرام ، وإنما ظنوا أن المكان الذي أحرموا منه هو ميقاتهم ، بناء على خبركم .

وأما بالنسبة لكم ، فقد كان الواجب عليكم أن تنبهوهم قبل وصول الميقات بزمن يكفي لاستعدادهم للإحرام ، فهذه هي أمانتكم أنتم ومسؤوليتكم .
وحيث إنكم نسيتم ذلك ، فليس عليكم إثم في هذا النسيان ، لقول الله تعالى : ( لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْراً كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلا تُحَمِّلْنَا مَا لا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ) البقرة/286 .
وفي الحديث القدسي : قال الله تعالى : ( قد فعلت ) . رواه مسلم (126) .
وعَنْ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) .
رواه ابن ماجة (2043) وصححه الألباني .

لكن المشكلة الكبيرة بالنسبة لكم هي أنه كان الواجب عليكم أن تعلموهم بحقيقة الحال ، وأنكم قد تجاوزتم الميقات فعلا ، وحينئذ كان يجب عليهم أن يؤخروا إحرامهم إلى أن ينزلوا من الطائرة ، ثم يعودوا إلى الميقات فيحرموا منه .
فإن أحرموا ، وقد علموا أنهم تجاوزوا الميقات : كان عليهم أن يذبحوا فدية .
والواقع أن الإثم الذي وقعتم فيه ، أنت والكابتن ، هو في غشكم لهم ، وعدم إخبارهم بحقيقة الحال ، وحيث إن الأمر لم يعد ممكنا تداركه : فالواجب عليك ـ أنت ومن شارك في ذلك ـ أن تتوبوا إلى الله تعالى من تدليسكم عليهم ، خاصة والأمر يتعلق بصحة العبادة ، وحدود الله فيها .

وينبغي عليكم ـ مع توبتكم إلى الله تعالى من ذلك ـ أن تحصوا عدد هؤلاء المعتمرين ، ولو على وجه التقريب ، وتذبحوا عن كل واحد منهما هديا ، لأنكم أنتم الذين تسببتم في تعدي من معكم للميقات بدون إحرام ، ثم قطعتم عليهم فرصة الرجوع لاستدراك ما فاتهم .

سئل فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عن جماعة ذهبوا للحج بالنقل الجماعي ، ولم ينتبه السائق للميقات إلا بعد أن تجاوزه بمائة كيلو ، فطالبه الركاب بالرجوع للميقات ليحرموا منه ، فرفض العودة إليه ، وواصل الرحلة حتى وصلوا إلى جدة فماذا يلزمهم ؟
فأجاب :
" الواجب على السائق أن يتوقف عند الميقات ليحرم الناس منه ؛ فإن نسي ولم يذكر إلا بعد مائة كيلو ، كما قال السائل ، فإن الواجب عليه أن يرجع بالناس حتى يحرموا من الميقات ، لأنه يعلم أن هؤلاء يريدون العمرة أو يريدون الحج ؛ فإذا لم يفعل وأحرموا من مكانهم ، أي بعد تجاوز الميقات بمائة كيلو ، فإن عليهم على كل واحد فدية يذبحها في مكة ، ويوزعها على الفقراء ، لأنهم تركوا واجباً من واجبات النسك ، سواء في حج أو عمرة .
وفي هذه الحال لو حاكموا هذا السائل ، لربما حكمت المحكمة عليه بغرم ما ضمنوه من هذه الفدية ، لأنه هو الذي تسبب لهم في غرمها ، وهذا يرجع إلى المحكمة ؛ إذا رأى القاضي أن من المصلحة أن يقول للسائق : عليك قيمة الفدى التي ذبحها هؤلاء ، لأنك أنت الذي اعتديت عليهم ، والنسيان منك ، أنت فرطت أولا ، ثم اعتديت عليهم ثانيا بمنعهم من حق الرجوع " .
"مجموع فتاوى الشيخ" (21/368) .
والله أعلم.



الإسلام سؤال وجواب
 
رد: فتاوي الحج والعمرة وكل ما يتعلق بالحج

يعيش في جدة وأحرم للحج من مكة
أعيش في جدة وفي السنة الماضية أديت فريضة الحج أنا وزوجتي ، لكننا قمنا بأداء العمرة قبل الحج بثمانية أيام ، وأحرمنا من مسجد عائشة في مكة بدلاً من أن نحرم من منزلنا . فهل ما فعلناه صحيح ، أم إن علينا فدية ؟ وكيف ، ولمن تقدم هذه الفدية ؟



الجواب :
الحمد لله
من كان من أهل جدة وأنشأ الحج أو العمرة منها فإنه يحرم منها ؛ لأنها تعتبر داخل الميقات ، فحكم أهلها حكم من جاوروا مكة ، ممن هم دون المواقيت ، يحرمون من حيث أنشأوا النية .
وذلك لما رواه البخاري (1526) ومسلم (1181) عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ :
" وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّأْمِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ ، فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ لِمَنْ كَانَ يُرِيدُ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ ، فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ فَمُهَلُّهُ مِنْ أَهْلِهِ ، وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّونَ مِنْهَا " .


قال سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله :
" الواجب على المعتمر ...الإحرام من الميقات الذي يمر عليه حين قدومه إلى مكة ، إن كان خارج المواقيت .
أما إن كان داخل المواقيت كأهل جدة وأم السلم وبحره ولزيمة والشرائع ونحوها ، فإنه يلزمه الإحرام من محله الذي أنشأ فيه نية الدخول في الحج أو العمرة " انتهى .
"فتاوى إسلامية" (2/690)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :
" الذي قصد أن يعتمر ، وهو من أهل جدة : فيجب أن يحرم من جدة ولا يؤخر " انتهى .
"لقاء الباب المفتوح" (121/24) .

وعلى ما تقدم : كنت تقصد بالإحرام من مسجد عائشة : الإحرام بالعمرة التي قمتما بأدائها قبل الحج ، فقد تجاوزتما الميقات الذي يلزمكما الإحرام منه ، وهو مكان إقامتكما : جدة .
والأحوط لكما : أن تذبحا ، عن كل واحد منكما شاة ، تذبح في مكة ، ويوزع لحمها على الفقراء ، ولا يأكل منه شيئا .
قال ابن عثيمين :
" إذا أحرم الإنسان لحجٍ أو عمرة من غير الميقات الذي عينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، فالإحرام لازم وصحيح ، والحج والعمرة صحيحان ، لكن العلماء يقولون : إن إيقاع الإحرام من الميقات من واجبات الحج أو العمرة ، وأن من ترك واجباً من واجبات الحج أو العمرة فعليه فدية يفدي بها ليجبر هذا النقص ، تذبح في مكة وتوزع على الفقراء ولا يأكل منها شيئاً ، ثم إن لم يستطع فبعضهم قال : يصوم عشرة أيام ، وبعضهم قال : لا شيء عليه . والصحيح : أنه لا شيء عليه إذا لم يستطع ؛ لأنه ليس هناك دليل صحيح على أن من عجز عن فدية ترك الواجب أن يصوم عشرة أيام ".
"لقاء الباب المفتوح" (175/14)

وأما إن كان الإحرام الذي وقع منكما في مسجد عائشة ، هو إحرامكما للحج ، بعد أداء العمرة ، وكان إحرامكما للعمرة من جدة : فلا شيء عليكما في ذلك ، مع أن إحرامكما بالحج إنما يجب من حيث تنزلون ، في مكة ، أو في غيرها ، من غير حاجة إلى الخروج إلى مسجد عائشة ، أو إلى غيره من الحل .


الإسلام سؤال وجواب
 
عودة
أعلى