المبدع
Member
بسم الله الرحمن الرحيم
زكــاة الــفـــطـــر
زكاة الفطر واجبة في قول عامة العلماء، عن الصغير والكبير، يدفعها عنهم الولي حتى عن زوجته، وتُستحب عن الجنين، وأفضل وقتها بعد صلاة فجر العيد
يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، فعل ذلك الصحابة، وتأخيرها بعد صلاة العيد باطل كتأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس إلا لعذر كالنسيان
تخرج زكاة الفطر من قوت البلد - مما يتناولونه غداء أو عشاء عادة - كالأرز والدقيق بحسب البلدان ولا يُخرج في بلد طعاما لا يتقوتونه وإن تقوته غيرهم
في زكاة الفطر تتغير أقوات الناس بحسب الزمان، فلا تصح من الشعير والتمر اليوم وإن جاءت في الحديث، لأن الشعير لا يؤكل والتمر صار فاكهة لا قوتاً
السنة أن تُخرج زكاة الفطر طعاماً وليس قيمة باتفاق العلماء وإنما اختلفوا في إجزاء القيمة فرخص بها جماعة من فقهاء السلف، والاحتياط أن تخرج طعاماً
الأفضل أن يُخرج أهل البيت الواحد كل واحد منهم الزكاة عن نفسه من ماله إذا كان له مال يعول به نفسه، كالأبناء الموظفين وإن دفع والدهم عنهم أجزأ
الأولى أن تُخرج زكاة الفطر في بلد المزكي وإذا وُجد بلد أحوج كالصومال اليوم جاز نقلها، وإذا تعذر إرسال الطعام جاز تحويلها نقدا للمصلحة الظاهرة
يجب إخراج زكاة الفطر مقدار صاع، ويجوز إخراج نوعين من الطعام في صاع عن فرد بشرط أن يكون مقدار النوعين يمكن انتفاع الفقير به مجتمعين أو منفردين
إعطاء العمال والخدم زكاة الفطر على حالين :
أولاً : إذا كان ضمن العقد معهم التكفل بطعامهم فلا يجوز دفعها لهم .
ثانيا ً: إذا كان طعامهم عليهم في العقد جاز إعطاؤهم .
الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله
28-9-1432 هــ
زكــاة الــفـــطـــر
زكاة الفطر واجبة في قول عامة العلماء، عن الصغير والكبير، يدفعها عنهم الولي حتى عن زوجته، وتُستحب عن الجنين، وأفضل وقتها بعد صلاة فجر العيد
يجوز تعجيل زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، فعل ذلك الصحابة، وتأخيرها بعد صلاة العيد باطل كتأخير صلاة الفجر إلى طلوع الشمس إلا لعذر كالنسيان
تخرج زكاة الفطر من قوت البلد - مما يتناولونه غداء أو عشاء عادة - كالأرز والدقيق بحسب البلدان ولا يُخرج في بلد طعاما لا يتقوتونه وإن تقوته غيرهم
في زكاة الفطر تتغير أقوات الناس بحسب الزمان، فلا تصح من الشعير والتمر اليوم وإن جاءت في الحديث، لأن الشعير لا يؤكل والتمر صار فاكهة لا قوتاً
السنة أن تُخرج زكاة الفطر طعاماً وليس قيمة باتفاق العلماء وإنما اختلفوا في إجزاء القيمة فرخص بها جماعة من فقهاء السلف، والاحتياط أن تخرج طعاماً
الأفضل أن يُخرج أهل البيت الواحد كل واحد منهم الزكاة عن نفسه من ماله إذا كان له مال يعول به نفسه، كالأبناء الموظفين وإن دفع والدهم عنهم أجزأ
الأولى أن تُخرج زكاة الفطر في بلد المزكي وإذا وُجد بلد أحوج كالصومال اليوم جاز نقلها، وإذا تعذر إرسال الطعام جاز تحويلها نقدا للمصلحة الظاهرة
يجب إخراج زكاة الفطر مقدار صاع، ويجوز إخراج نوعين من الطعام في صاع عن فرد بشرط أن يكون مقدار النوعين يمكن انتفاع الفقير به مجتمعين أو منفردين
إعطاء العمال والخدم زكاة الفطر على حالين :
أولاً : إذا كان ضمن العقد معهم التكفل بطعامهم فلا يجوز دفعها لهم .
ثانيا ً: إذا كان طعامهم عليهم في العقد جاز إعطاؤهم .
الشيخ عبد العزيز الطريفي حفظه الله
28-9-1432 هــ