• مرحباً بكم في منتديات ولد البحرين الإسلامية بِحُلّته الجديدة

حملة زكاتي سعادة حياتي

همي الدعوة

<a href="http://www.waldalbahrain.net/ADIN.html"><
طاقم الإدارة
127865160082460306653428-527637236.gif

127865160030663792853450-875235029.gif

يسر كل من

"منتديات ولد البحرين الإسلامية"

و

"موقع المبتكر "

أن يعلنوا عن بدأ حملة

"زكاتي سعادة حياتي"


939547566.gif


129852720051184071265442-996978675.jpg


"الزكاة" هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، وعمود من أعمدة الدين التي لا يقام إلا بها، يقاتل مانعها، ويكفر جاحدها، فرضت في العام الثاني
من الهجرة، وردت في كتاب الله عز وجل ثلاثين مرة في مواطن مختلفة، "

فالزكاة"سبب لنيل رحمة الله تعالى:


قال تعالى : {ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة ..} (156 ـ الأعراف )

1298613600107784202665449-842258957.gif


وشرط لاستحقاق نصره سبحانه:

قال تعالى : {ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز ، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة..} (41 ـ الحج)

وشرط لأخوة الدين:


قال تعالى : {فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين..} (11 ـ التوبة)

129852720086101097465443-1299449322.jpg

وهي صفة من صفات المجتمع المؤمن:

قال تعالى : {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله
أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم} (71 ـ التوبة)


ومن صفات عمار بيوت الله:

قال تعالى : {إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله..} (18 ـ التوبة)

Zakat2.jpg

وصفة من صفات المؤمنين الذين يرثون الفردوس:

قال تعالى : {والذين هم للزكاة فاعلون} (4 ـ المؤمنون)

وبينت السنة مكانة الزكاة،

فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله، ويقيموا
الصلاة ويؤتوا الزكاة..)

Zakat5.jpg

وعن جرير بن عبد الله قال" بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة، وإيتاء "الزكاة، والنصح لكل مسلم.

[flash1=http://im.gulfup.com/2011-03-01/1298986768711.swf]WIDTH=400 HEIGHT=350[/flash1]​

Zakati2011.png


r6nvcvmmj5eh.png

1278651600106194584053452-129304038.gif


zakati7.jpg
 
نشيدة عن الزكاة

[align=center]

أنشودة الزكاة، للمنشد: مشاري العرادة

http://www.rofof.com/9fgvqi12/Nshedh_alzkah.html

فلب النداء تفز بالمرام .. فلب النداء تفز بالمرام

زكاتك تدفع عنك البلاء .. وتحفظ مالك انى أقام
لذلك قال الرسول الكريم .. فلب النداء تفز بالمرام

هنيئا لمن يخرجون الزكاة .. لهم عند ربي عظيم المقام
أغاثوا اليتيم ..أعانوا الضعيف .. وصانوا الأرامل كي لا تضام

فرضها الإله لخير الأنام .. ففيها الإخاء وفيها السلام
وفيها الأمان يسود الجميع .. فما من شقاق وما من خصام
*****************************************

[/align]
 
رد: حملة زكاتي سعادة حياتي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


الزكاة

images


اعلموا يا عباد الله أن الزكاة من أعظم أمور الإسلام، قال تعالى: {وأقيموا الصلاة وءاتوا الزكاة} وورد ذكرها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في قوله: "بني الإسلام على خمس شهادة أنْ لا إله إلا الله وأنّ محمداً رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة".



فمن منعها مع اعتقاد وجوبها فقد وقع في كبيرة لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله ءاكل الربا وموكله ومانع الزكاة".



وأما من منعها وهو لا يراها واجبة فإنه مرتد خارجٌ من الإسلام.



والزكاة واجبة في الإبل والبقر والغنم والتمر والزبيب والزروع المقتاتة حالة الاختيار كالقمح والشعير وفي الذهب والفضة والمعدِن والرِّكاز منهما والمعدِن في عرف الفقهاء في باب الزكاة هو الذهب والفضة اللذان يوجدان في الموضع الذي خلقهما الله فيه أي ليس دفيناً أما الدفين يُسمَّى رِكازاً فهذا المعدن يُزكَّى بعد تحصيله ولا يُنتظر له حَولان الحول. وأما الركاز فهو الدفين الجاهليُّ أي الذي كان دُفِن قبل بعثة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فمن عثر عليه في أرض أحياها هو أي كانت غير مملوكة لأحد وجب عليه أن يزكيّه في الحال أي مع بلوغ النصاب أي القدر الذي تجب فيه الزكاة من الذهب أو الفضة.



ويُعرف هذا الدفين بكونه جاهليا بوجود اسم ملك من ملوك تلك الأزمان.



وأموال التجارة، فأما زكاة التجارة فنصابها نِصاب ما اشتريت به من النقدين والنقدان هما الذهب والفضة ولا يعتبر إلا ءاخر الحول ويجب فيها رُبعُ عُشر القيمة.



ومعنى التجارة تقليب المال لغرض الاسترباح بأن يشتري ويبيع ثم يشتري ويبيع وهكذا وأما نصابها نصاب ما اشتُريت به من النقدين أي الذهب والفضة فإن اشتريت بذهب قوّمت بالذهب وإن اشتريت بفضة فبالفضة، وإن اشتريت بغيرهما قوّمت بالنقد الغالب في ذلك البلد فإن كان الغالبُ في ذلك البلد نقد الذهب فبالذهب وإن كان الغالب فيه نقد الفضة فبنقد الفضة أما عند أبي حنيفة فتقوّم بالنقد الذي هو أنفع للفقراء.



فمن بدأ تجارته في آخر رجب مثلا عليه أن يقوّم بضاعته في آخر رجب من السنة الثانية فإن بلغت نصابا يدفع الزكاة ويكون تقويم البضاعة عند حولان الحول بحساب شراء الناس لها وليس باعتبار شراء التاجر للبضاعة. ولا ينتظر المزكي رمضان كما يفعل بعض الناس لدفع الزكاة. و للزكاة وقت وجوب و وقت جواز، فوقت الوجوب حَولان الحول ووقت الجواز هو أن يدفع الزكاة قبل تمام الحول ويجزىء ذلك بشرط بقاء المالك أهلا لوجوب الزكاة عليه وبقاء المال إلى آخر الحول.



وأما زكاة الفِطْر فقد أوجبها الله عن البدن على كل مسلم وعلى من عليه نفقتهم من المسلمين و وقت وجوبها في رمضان، وزكاة الفطر تجب بإدراك جُزء من رمضان وجُزء من شوال، ومقدار زكاة الفطر صاعٌ من غالب قوت البلد إذا فضَلت عن دَيْنِه وكسوته ومسكنه وقوته وقوت من عليه نفقتهم يومَ العيد وليلَته.



وتجب النية في جميع أنواع الزكاة مع الإفراز كأن يقول بقلبه هذه زكاة مالي أو هذه زكاة بدني ويجب صرفها إلى من وُجد من الفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.



أما الفقير فهو من لا يجد إلا أقلّ من نصف كفايته.

وأما المسكين فهو الذي يجد نصف كفايته ولا يجد كفايته.



وأما العاملون عليها فهم الذين نَصَبهم الخليفة أو السلطان لأخذ الزكوات من أصحاب الأموال ولم يجعل لهم أجرة في بيت المال وإلا فلا يجوز اعطاؤهم من الزكاة.



وأما المؤلفة قلوبهم فمعناه من كان ضعيف النية ممن أسلم وفي نفسه وحشةٌ من المسلمين أي لم يتآلف مع المسلمين.



وأما الرّقاب فهم الذين تشارطوا مع أسيادهم أن يدفعوا كذا من المال فإذا دفعوا ذلك المبلغ يكونون أحراراً.



وأما الغارمون فهم الذين ارتكبتهم الديون فإنهم يُعطون من الزكاة قدر الدّين إن كان حالاًّ وعجَزوا عن وفائه.



وفي سبيل الله فالمراد به الغزاة المتطوعون بالجهاد بأن لم يكن لهم سهم في ديوان المرتزقة من الفيء فيُعطون ما يحتاجونه للجهاد ولو كانوا أغنياء إعانة لهم على الغزو.



وليس المراد بـ "في سبيل الله" كل عمل خيري من بناء مسجد ومدرسة ومستشفى ونحو ذلك. وقد نقل ابن حزم الإجماع على أنه لا يجوز دفع الزكاة لبناء المساجد والإجماع هو إجماع المجتهدين.



اعلموا رحمكم الله أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إنّ الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحدّ حدودا فلا تعتدوها" وكان من جملة الفرائض الزكاة على من وجبت عليه فلا يجوز للإنسان أن يتصرف بأموال الزكاة إلا فيما أذن الله له به، فالزكاة عباد الله لا يجوز صرفها إلا للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرءان من الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلّفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وهم المدينون العاجزون عن الوفاء وفي سبيل الله وهم الغزاة المتطوعون، ليس معناه كل عمل خيري وإلا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: "تؤخذ من اغنيائهم وتُرَدُّ إلى فقرائهم" لأن مطلق الأعمال الخيرية تجوز في الغني والفقير وإن كان التصدق على الفقير أفضل.



وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي ليس معه ما يوصله إلى مقصده.



وكما لا يجوز صرف الزكاة لغير هؤلاء الأصناف الثمانية كذلك لا يجوز تسليم الزكاة لصرفها على مستحقيها الا لمن هو أهل لأن تُسَلّم له، إلا لمن هو أمين على أموال المسلمين يخاف الله عز وجل ولا يضيع أموال المسلمين هنا وهناك فلا يجوز دفع الزكاة لمن هو غير أمين يضيع أموال الناس فيضعها في غير مواضعها أو يأكلها لنفسه. فمن لم يضع يا عباد الله أموال الزكاة في مواضعها وأضاعها فيما لا يجزىء شرعا لم تسقط عنه الزكاة بل تبقى في ذمّته ليُسأل عنها يوم القيامة.

فأقبلوا عباد الله على العمل الذي يُرضي ربّ العباد حتى لا يذهب عملكم سُدَى ويكون هباءً منثوراً.

images


 
رد: حملة زكاتي سعادة حياتي



بسم الله الرحمن الرحيم


الزكاة لغة هي‏ :
البركة والطهارة والنماء والصلاح‏.‏ وسميت الزكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه‏, ‏ وتقيه الآفات‏, ‏ كما قال ابن تيمية‏:‏ نفس المتصدق تزكو‏, ‏ وماله يزكو‏, ‏ يَطْهُر ويزيد في المعنى‏.‏

والزكاة شرعا هي‏‏ :
حصة مقدرة من المال فرضها الله عز وجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم‏, ‏ أو هي مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة‏, ‏ ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى‏.‏ والزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة صدقة كما قال تعالى‏:‏ ‏(‏خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم‏)‏ ‏(‏التوبة ‏103‏‏)‏ وفي الحديث الصحيح قال صلى اللّه عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن‏:‏ ‏(‏أعْلِمْهُم أن اللّه افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم‏.‏‏)‏ أخرجه الجماعة‏.‏

حكم الزكاة‏ :
هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة‏,‏ وعمود من أعمدة الدين التي لا يقوم إلا بها‏, ‏ يُقاتَلُ مانعها‏, ‏ ويكفر جاحدها‏, ‏ فرضت في العام الثاني من الهجرة‏, ‏ ولقد وردت في كتاب الله عز وجل في مواطن مختلفة منها قوله تعالى‏:‏ ‏(‏وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين‏)‏ ‏(‏البقرة ‏43)‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏(‏والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم‏)‏ ‏‏(‏المعارج ‏24‏‏‏/‏‏25)‏‏.

حكمة مشروعيتها :
أنها تُصلح أحوال المجتمع ماديًا ومعنويًا فيصبح جسدًا واحدًا‏, ‏ وتطهر النفوس من الشح والبخل‏, ‏ وهي صمام أمان في النظام الاقتصادي الإسلامي ومدعاة لاستقراره واستمراره‏, ‏ وهي عبادة مالية‏, ‏ وهي أيضا سبب لنيل رحمة الله تعالى‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة‏)‏ ‏(‏الأعراف ‏165‏‏)‏‏, ‏ وشرط لاستحقاق نصره سبحانه‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز‏, ‏ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة‏)‏ ‏(‏الحج ‏40‏‏, ‏ ‏41‏‏)‏‏, ‏ وشرط لأخوة الدين‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين‏)‏ ‏(‏التوبة ‏11‏‏)‏‏, ‏ وهي صفة من صفات المجتمع المؤمن‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم‏)‏ ‏(‏التوبة ‏71‏‏)‏‏, ‏ وهي من صفات عُمّار بيوت الله‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله‏)‏ ‏(‏التوبة ‏18‏‏)‏‏, ‏ وصفة من صفات المؤمنين الذين يرثون الفردوس‏, ‏ قال تعالى‏:‏ ‏(‏والذين هم للزكاة فاعلون‏)‏ ‏(‏المؤمنون ‏4‏‏)‏.

مكانة الزكاة‏ :
وبينت السنة مكانة الزكاة فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله‏, ‏ وأنّ محمدًا رسول الله‏, ‏ ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة‏.‏‏)‏ أخرجه البخاري ومسلم‏, ‏ وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة‏, ‏ وإيتاء الزكاة‏, ‏ والنصح لكل مسلم‏.‏‏)‏ أخرجه البخاري ومسلم‏, ‏ وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏بني الإسلام على خمس‏:‏ شهادة أن لا إله إلا الله‏, ‏ وأن محمدًا رسول الله ‏, ‏ وإقام الصلاة‏, ‏ وإيتاء الزكاة‏, ‏ وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا‏, ‏ وصوم رمضان‏.‏‏)‏ أخرجه البخاري ومسلم‏.‏

حكم منع الزكاة والترهيب من منعها‏ :
من أنكر وجوب الزكاة خرج عن الإسلام ويستتاب‏, ‏ فإن لم يتب قتل كفرا‏, ‏ إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام‏, ‏ فإنه يعذر لجهله بأحكامه ويبين له حكم الزكاة حتى يلتزمه‏, ‏ أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام‏, ‏ وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها .
ودليل ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال‏:‏ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم‏, ‏ وكان أبو بكر‏, ‏ وكفر من كفر من العرب‏, ‏ فقال عمر‏:‏ ‏(‏كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‏, ‏ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى؟ فقال‏:‏ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة‏, ‏ فإن الزكاة حق المال‏, ‏ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها‏.‏ فقال عمر‏:‏ فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق‏.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحَت له صفائح من نار‏, ‏ فأُحْميَ عليها في نار جهنم‏, ‏ فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره‏, ‏ كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يُقْضَى بين العباد‏, ‏ فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار‏.‏‏)‏ رواه مسلم‏.‏
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‏, ‏ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ ‏(‏ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مُثِّلَ له يوم القيامة شُجاعا أَقْرع حتى يُطَوّقَ به عنقه‏.‏‏)‏ ثم قرأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله ‏(‏ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة‏)‏ ‏(‏آل عمران ‏180‏‏)‏‏, ‏ حديث صحيح‏, ‏ رواه النسائي وابن خزيمة وابن ماجة واللفظ له‏.
وعن علي رضي الله عنه قال‏:‏ ‏(‏لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكلَ الربا وموكلَه‏, ‏ وشاهدَه‏, ‏ وكاتبَه‏, ‏ والواشمةَ‏, ‏ والمستوشمةَ‏, ‏ ومانع الصدقة‏, ‏ والمُحَلِّلَ‏, ‏ والمُحَلَّلَ له‏.‏‏)‏ حديث حسن رواه أحمد والنسائي‏.‏

شروط الزكاة :
فرضت الزكاة في المال ووضعت لها شروط بتوافرها يكون المال محلا لوجوب الزكاة‏, ‏ وهذه الشروط شرعت للتيسير على صاحب المال‏, ‏ فيخرج المزكي زكاة ماله طيبة بها نفسه‏, ‏ فتتحقق الأهداف السامية التي ترمي إليها فريضة الزكاة‏, ‏ وهذه الشروط هي‏:‏
الملك التام
النماء حقيقة أو تقديرا
بلوغ النصاب
الزيادة عن الحاجات الأصلية
حولان الحول
منع الثِّنَى في الزكاة

وقت إخراج الزكاة‏ :
أ - إخراج الزكاة واجب على الفور إذا وجبت‏, ‏ ولا يجوز تأخير إخراجها بعد وجوبها وبعد التمكن من الأداء والقدرة عليه‏, ‏ فإذا كان المال غائبا مثلا فيمهل إلى حين حضوره‏, ‏ ويشمل المنع من التأخير من يتولى جمع الزكاة وصرفها‏, ‏ فإذا عرف المستحقين وأمكنه التفريق عليهم فلم يفعل حتى تلفت أموال الزكاة فإنه يضمنها‏.‏
ب - لا تسقط الزكاة بالموت‏, ‏ وتعتبر دينا في التركة‏, ‏ سواء أوصى بها أم لم يوص‏‏.‏
‏ج - لا تسقط الزكاة بالتقادم‏, ‏ فإذا تأخر المزكي في إخراج الزكاة في نهاية الحول ودخلت سنة أخرى‏, ‏ فإنه عند حساب زكاة السنة الثانية يسقط قدر زكاته في السنة الأولى ويزكي ما بقي في السنة التي تليها‏, ‏ وعليه إخراج زكاة السنة الأولى التي هي دين في ذمته‏.‏
د - إذا تلف المال الزكوي بعد حلول الحول تسقط الزكاة بشرطين‏:‏
‏1‏- أن يتلف قبل التمكن من الأداء‏.‏
‏2‏- ألا يفرّط المزكي في حفظ المال‏.‏
هـ - إذا تلف الزرع والثمر بجائحة قبل القطع سقطت الزكاة إلا إذا بقي مقدار نصاب فأكثر فتجب الزكاة في الباقي‏.‏
و - وعلى من يتولى جمع الزكاة وصرفها مسئولية حفظ مال الزكاة‏, ‏ لكن إن تلف بدون تعد منه ولا تفريط فلا ضمان عليه‏.‏

كيفية صرف الزكاة ‏(‏التمليك وما في حكمه‏)‏‏ :
أ - تبرأ ذمة المزكي بتمليك الزكاة في الأصناف الأربعة الأولى من مصارف الزكاة وهي‏:‏ الفقراء‏, ‏ والمساكين‏, ‏ والعاملون عليها‏, ‏ والمؤلفة قلوبهم‏, ‏ والتمليك لهم شرط في إجزاء الزكاة‏, ‏ والتمليك دفع مبلغ من النقود للمستحق أو شراء وسيلة إنتاج كآلات الحرفة وأدوات الصنعة وتمليكها للمستحق القادر على العمل وأما المصارف الأربعة الأخيرة وهي الرقاب والغارمون والمقاتلون في سبيل الله وابن السبيل فيجزئ إيصال دفع الزكاة إليهم بأي طريقة‏.‏
ب - يكفي في الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم أن يوجد فيهم شرط استحقاق الزكاة وقت دفعها إليهم‏, ‏ ولا تسترد منهم إذا زال هذا الشرط بعد الدفع‏.‏
ج - من دفعت إليه الزكاة من هذه الأصناف‏, ‏ وهم‏:‏ الغارمون والمقاتلون في سبيل الله وابن السبيل‏, ‏ لتحقق شرط الاستحقاق فيه عند الدفع‏, ‏ ثم زال الشرط أو لم يصرفوا الزكاة في المصرف الذي استحقوها من أجله‏, ‏ استردت منهم الزكاة‏.‏
د - الإبراء من الدين على مستحق الزكاة واحتسابه منها‏, ‏ وذلك بإسقاط الدائن العاجز عن استيفاء دينه على المدين المعسر لهذا الدين‏, ‏ لا يحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقًّا للزكاة‏, ‏ وهذا ما ذهب إليه أكثر الفقهاء‏.‏
ومن الصور المتصلة بهذا الموضوع‏:‏
أ - لو دفع المزكي الدائن الزكاة للمدين‏, ‏ ثم ردها المدين إلى الدائن وفاء لدينه من غير تواطؤ ولا اشتراط‏, ‏ فإنه يصح ويجزئ عن الزكاة‏.‏
ب - لو دفع الدائن الزكاة إلى المدين بشرط أن يردها إليه عن دينه‏, ‏ أو تواطأ الاثنان على الرد‏, ‏ فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة‏, ‏ وهذا رأي أكثر الفقهاء‏.‏
ج - لو قال المدين للدائن المزكي‏:‏ ادفع الزكاة إليّ حتى أقضيك دينك ففعل‏, ‏ أجزأه المدفوع عن الزكاة‏, ‏ وملكه القابض‏, ‏ ولكن لا يلزم المدين القابض دفع ذلك المال إلى الدائن عن دينه‏.‏
د - لو قال رب المال للمدين‏:‏ اقض يا فلان ما عليك من الدين على أن أرده عليك عن زكاتي فقضاه صح القضاء ولا يلزم الدائن رد ذلك المال إلى المدين بالاتفاق‏.‏

من لا يستحق الزكاة‏ :
أ - لا تدفع الزكاة إلى من ثبت نسبه إلى آل النبي صلى اللّه عليه وسلم تشريفا لهم‏, ‏ ولأن لهم حسب المقرر في الشريعة‏, ‏ موردًا آخر من المال العام‏, ‏ وهو خمس الغنائم‏.‏
ب - لا تدفع الزكاة إلى كل من تجب نفقته على المزكي الغني القادر على الإنفاق شرعًا أو قضاء‏.‏
ج - لا تدفع الزكاة إلى غير المسلم‏, ‏ باستثناء سهم ‏(‏المؤلفة قلوبهم‏)‏‏.‏

نقل الزكاة خارج منطقة جمعها‏ :
بالرغم من أن الزكاة أساس للتكافل الاجتماعي في البلاد الاسلامية كلها‏, ‏ وهي مصدر لما تستوجبه الدعوة إلى الإسلام والتعريف بحقائقه‏, ‏ وإعانة المجاهدين في سبيل تحرير الأوطان الإسلامية‏, ‏ فإن الأصل الذي ثبت بالسنة وعمل الخلفاء هو البدء في صرف الزكاة للمستحقين من أهل المنطقة التي جمعت منها‏, ‏ ثم ينقل ما فاض عن الكفاية إلى مدينة أخرى‏, ‏ باستثناء حالات المجاعة والكوارث والعوز الشديد‏, ‏ فتنقل الزكاة إلى من هم أحوج وهذا على النطاق الفردي والجماعي‏.‏
ويحكم نقل الزكاة من مكان إلى آخر الضوابط الآتية‏:‏
أولا‏:‏ الأصل في صرف الزكاة أن توزع في موضع الأموال المزكاة - لا موضع المزكي - ويجوز نقل الزكاة عن موضعها لمصلحة شرعية راجحة‏.‏
ومن وجوه المصلحة للنقل‏:‏
أ - نقلها إلى مواطن الجهاد في سبيل الله‏.‏
ب - نقلها إلى المؤسسات الدعوية أو التعليمية أو الصحية التي تستحق الصرف عليها من أحد المصارف الثمانية للزكاة‏.‏
ج - نقلها إلى مناطق المجاعات والكوارث التي تصيب بعض المسلمين في العالم‏.‏
د - نقلها إلى أقرباء المزكي المستحقين للزكاة‏.‏
ثانيــــا: نقل الزكاة إلى غير موضعها في غير الحالات السابقة لا يمنع اجزاءها عن المزكي‏, ‏ ولكن مع الكراهة‏, ‏ بشرط أن تعطى إلى من يستحق الزكاة من أحد المصارف الثمانية‏.‏
ثالثــــا‏‏: موطن الزكاة هو البلد وما بقربه من القرى وما يتبعه من مناطق مما هو دون مسافة القصر ‏(‏‏82‏ كم تقريبا‏)‏ لأنه في حكم بلد واحد‏.‏
رابعـــا‏: ‏ مما يسوغ من التصرفات في حالات النقل‏:‏
أ - تعجيل إخراج زكاة المال عن نهاية الحول بمدة يمكن فيها وصولها إلى مستحقيها عند تمام الحول إذا توافرت شروط وجوب الزكاة‏.‏
ب - تأخير إخراج الزكاة للمدة التي يقتضيها النقل‏.‏

الزكاة والضريبة‏ :
أ - أن أداء الضريبة المفروضة من الدولة لا يجزئ عن إيتاء الزكاة‏, ‏ نظرًا لاختلافهما من حيث مصدر التكليف‏, ‏ والغاية منه‏, ‏ فضلًا عن الوعاء‏, ‏ والقدر الواجب‏, ‏ والمصارف‏.‏
ب - لا تحسم مبالغ الضريبة من مقدار الزكاة الواجبة ولكن تحسم الضريبة المدفوعة فعلا من الأموال الزكوية‏.‏
ج - ما استحق دفعه من الضرائب المفروضة من الدولة خلال الحول ولم يؤدّ قبل حولانه فإنه يحسم من وعاء الزكاة‏, ‏ باعتباره حقا واجب الأداء ومن المطلوبات الواجبة الحسم‏.‏
د - ينبغي تعديل قوانين الضرائب بما يسمح بحسم مقدار الزكاة المدفوعة من مبالغ الضريبة‏, ‏ تيسيرًا على من يؤدون الزكاة بدون قيود أو حدود متى قدمت الأدلة الثبوتية على ذلك‏.‏
هـ - ينبغي فرض ضريبة تكافل اجتماعي على مواطني البلاد الإسلامية من غير المسلمين بمقدار الزكاة‏, ‏ لتكون هذه الضرائب الموازية للزكاة موردًا لتحقيق التكافل الاجتماعي العام الذي يشمل جميع المواطنين ممن يعيش في ظل دولة الإسلام‏.‏

مصارف الزكاة الثمانية
مصرف الفقراء
مصرف المساكين
مصرف العاملين على الزكاة
مصرف المؤلفة قلوبهم
مصرف الرقاب
مصرف الغارمين
مصرف سبيل الله
مصرف ابن السبيل

زكاة النقود ‏(‏الذهب والفضة والعملات‏)‏
تعريف النقود‏:‏
المراد بالنقود جميع العملات الورقية والمعدنية سواء كانت عملة بلد المزكّي أم عملة بلد آخر‏.‏
وجوب الزكاة في النقود‏:‏
وجوب الزكاة في النقود ثابت بالكتاب والسنة والإجماع, أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى‏:‏ ‏(‏والذين يكنزون الذهب والفضة ولا يُنفقونها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فبشّرهم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ, يوم يُحْمَى عليها في نار جهنم فتُكوَى بها جباهُهم وجنوبُهم وظُهُورُهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون‏)‏‏(‏التوبة ‏34‏- ‏35‏‏)‏
وأمَّا السنة فقوله صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما أُدّيت زكاتُه فليس بكنز‏)‏ أخرجه الحاكم وصححه الذهبي, وكذلك قوله صلى اللّه عليه وسلم‏:‏ ‏(‏ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها, إلا إذا كان يوم القيامة صُفّحت له صفائح من نار, فأحمي عليها في نار جهنم فيُكوى بها جنبه وجبينه وظهره‏)‏ رواه مسلم‏.‏
وأجمع المسلمون في كل العصور على وجوب الزكاة في النقدين ‏(‏الذهب والفضة‏)‏ وقيس على ذلك سائر العملات, لأنها ثبتت لها أحكام الذهب والفضة, وقد جاء في ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي بجدة رقم ‏9‏ دورة ‏3‏ ونصه‏:‏ ‏(‏العملات الورقية نقود اعتبارية فيها صفة الثمنية كاملة, ولها الأحكام الشرعية المقررة للذهب والفضة من حيث أحكام الربا والزكاة والسلم وسائر أحكامهما‏)‏
نصاب زكاة النقود:
بلوغ المال النصاب وهو المقدار الأدنى الذي حدده الشرع, بحيث لا تجب الزكاة في المال إذا قل عنه, فإذا بلغه المال وجبت فيه الزكاة‏.‏
ونصاب الذهب والعملات الذهبية هو ‏(‏‏20‏‏)‏ عشرون مثقالا وتعادل ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما من الذهب الخالص ‏(‏والمثقال يعادل ‏4.25‏ جراما‏)‏
ونصاب الفضة والعملات الفضية ‏(‏‏200‏‏)‏ مائتا درهم, وتعادل ‏(‏‏595‏‏)‏ جراما من الفضة الخالصة ‏(‏والدرهم يعادل ‏2.975‏ جراما‏)‏
وقد نص قرار مجمع البحوث الإسلامية ‏(‏المؤتمر الثاني‏)‏ على أنه‏:‏ يكون تقويم نصاب الزكاة في نقود التعامل المعدنية وأوراق النقد والأوراق النقدية, وعروض التجارة, على أساس قيمتها ذهبًا فما بلغت قيمته من أحدها عشرين مثقالا ذهبيا وجبت فيه الزكاة, وذلك لأن الذهب أقرب إلى الثبات من غيره‏.‏
ويرجع في معرفة قيمة مثقال الذهب بالنسبة إلى النقد الحاضر إلى ما يقرره الخبراء‏.‏
ولبعض الباحثين تعليل آخر لاختيار نصاب الذهب لتقويم النقود, وهو أن الذهب هو المعدن النفيس الذي يتخذ رصيدا وغطاء - ولو بصفة جزئية - لأوراق النقد التي تصدرها أي دولة, وهو الذي تُقَوّم على أساسه قيمة النقود الورقية, وهو بمثابة العملة الدولية والمعيار الذي تقاس به نقود العالم وتنسب قيمتها إليه, وإن كان ذلك لا يمنع من تغير قيمته بين زمن وآخر تبعًا لتغير الأسواق‏.‏
ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب, ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وليس بالأجزاء, فتنظر قيمة الموجود من الذهب ونسبة ذلك إلى كامل النصاب, ثم قيمة الموجود من الفضة, فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة, لأن الغنى يتحقق بملكية قيمة النصاب, كما تُضَمّ قيمة عروض التجارة أيضا إلى الذهب والفضة في تكميل النصاب‏.‏ ويقدر النصاب في النقود والعملات الورقية والمعدنية الأخرى بالذهب بما يساوي قيمة ‏(‏‏85‏‏)‏ جراما ذهبا خالصا - والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ‏(‏‏999‏‏)‏ - بحساب سعر يوم الوجوب في بلد المال المزكى‏.‏
أما غير الخالص من الذهب فيسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب‏.‏
ففي الذهب عيار ‏(‏‏18‏‏)‏ قيراطا مثلا يسقط مقدار الربع ويمثل ستة من أربعة وعشرين ويزكي الباقي‏.‏
ومن الذهب عيار ‏(‏‏21‏‏)‏ قيراطا مثلا يسقط مقدار الثمن ويمثل ثلاثة من أربعة وعشرين ويزكي الباقي‏.‏
وكذلك في الفضة غير الخالصة‏.‏

شروط وجوب الزكاة في الذهب والفضة والعملات‏:‏
تجب الزكاة في النقود والذهب والفضة إذا ما توافرت فيها شروط وجوب الزكاة المبينة سابقا
مقدار الواجب في زكاة الذهب والفضة والعملات‏:‏
المقدار الواجب إخراجه في ذلك هو ربع العشر ‏(‏‏2.5‏‏%‏‏)‏
كيفية معرفة مقدار زكاة الذهب والفضة بالعملة النقدية‏:‏
إذا لم يرغب المزكي في إخراج عين القدر الواجب عليه ذهبا أو فضة, فبعد حساب الزكاة على كل من الذهب والفضة, يؤخذ الناتج وهو مثلا ‏(‏‏25‏‏)‏ جراما ‏(‏في الذهب‏)‏ ويضرب في سعر الجرام, وليكن سعره ‏(‏‏4‏ دنانير‏)‏ فيكون الناتج هو مبلغ الزكاة بالعملة النقدية, هكذا‏:‏ مقدار الزكاة‏=‏ ‏25‏ جراما من الذهب ‏‏*‏4‏ دنانير ‏(‏سعر الجرام‏)‏‏=‏ ‏100‏ دينار‏.‏

زكاة الحلي والمقتنيات الذهبية والفضة‏ :
حلي المرأة المعدّ للاستعمال الشخصي لا زكاة فيه إذا لم يزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها في المستوى الاجتماعي لها, أما ما زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكيته لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار, وكذلك تزكي المرأة كل ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب‏.‏
وتحسب الزكاة في كلا النوعين حسب وزن الذهب والفضة الخالصين, ولا اعتبار بالقيمة, ولا بزيادتها بسبب الصياغة والصناعة, ولا بقيمة ما فيها من الأحجار الكريمة, والقطع المضافة من غير الذهب والفضة‏.‏
وهذا بخلاف الذهب والفضة الموجودين لدى التجار فإن العبرة في تزكيته بالقيمة الشاملة للصناعة ولما في المصوغات من الأحجار الكريمة‏.‏
ما حرم استعماله من حُلي الذهب والفضة تجب الزكاة فيه‏
من ذلك ما اتخذه الرجل لزينته من الذهب المحرم فعليه زكاته, كسوار ذهبي أو ساعة ذهبية, بخلاف ما لو اتخذ خاتما من فضة فلا زكاة فيه لأنه حلال له, وكذا ما تتخذه المرأة من حلي الرجال لزينتها فهو حرام عليها وفيه الزكاة‏.‏
وجملة ذلك أن كل ما حرم استعماله من حلي الذهب والفضة فيه زكاة, إذا بلغ نصابا بنفسه, أو بلغ بضمه إلى ما عنده نصابا, وقد سبق بيان نصاب الذهب والفضة, وتضم النقود إلى الذهب والفضة في حساب النصاب, وكذلك عروض التجارة بعضها إلى بعض‏.‏
والقدر الواجب إخراجه زكاة في كل من حلي الذهب والفضة هو ‏2.5‏‏%‏ أيضا‏.‏

زكاة الأسهم
الحكم الشرعي في التعامل بالأسهم‏:‏
السهم عبارة عن جزء من رأس مال الشركة, وهو معرض للربح والخسارة تبعًا لربح الشركة أو خسارتها, وصاحب السهم يُعدّ شريكًا في الشركة, أي مالكًا لجزء من أموالها بنسبة عدد أسهمه إلى مجموع أسهم الشركة, ويستطيع مالك السهم أن يبيعه متى شاء‏‏
وللسهم قيمة اسمية تتحدد عند إصداره أول مرة, وله أيضًا قيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب في سوق الأوراق المالية التي تتداول فيها الأسهم‏‏.
ويُحكم على الأسهم من حيث الحِلّ والحرمة تبعًا لنشاط الشركة المساهمة فيها, فتحرم المساهمة في الشركة ويحرم تملك أسهمها إذا كان الغرض الأساسي من الشركة محرمًا كالربا وصناعة الخمور والتجارة فيها مثلا, أو كان التعامل بطريقة محرمة كبيوع العينة, وبيوع الغرر‏‏
كيفية تزكية الأسهم‏:‏
- إذا قامت الشركة بتزكية أسهمها على النحو المبين في زكاة الشركات فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه, منعًا للازدواج‏‏
- أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها على النحو التالي‏:‏
إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعًا وشراء فالزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ‏(‏‏2.5‏‏%‏‏)‏ من القيمة السوقية يوم وجوب الزكاة, كسائر عروض التجارة.‏‏
أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فزكاتها كما يلي‏:‏
أ - إذا أمكنه أن يعرف - عن طريق الشركة أو غيرها - مقدار ما يخص كل سهم من الموجودات الزكوية للشركة فإنه يخرج زكاة ذلك المقدار بنسبة ربع العشر ‏(‏‏2.5‏‏%‏‏)‏
ب - وإن لم يعرف, فعليه أن يضم ريعه إلى سائر أمواله من حيث الحول والنصاب ويخرج منها ربع العشر ‏(‏‏2.5‏‏%‏‏)‏ وتبرأ ذمته بذلك
زكاة السندات‏
الحكم الشرعي في التعامل بالسندات‏:‏
السند يمثل جزءا من قرض على الشركة أو الجهة المصدرة له, وتعطي الشركة عليه فائدة محددة عند إصداره, وهذه الفائدة غير مرتبطة بربح الشركة أو خسارتها, والشركة ملزمة بالسداد في الوقت المحدد, وللسند قيمة اسمية هي قيمته الأصلية عند إصداره أول مرة, وقيمة سوقية تتحدد على أساس العرض والطلب‏.‏
والتعامل بهذه السندات حرام شرعًا لاشتمالها على الفائدة الربوية المحرمة, ولأن تداولها بالبيع والشراء من قبيل بيع الدين لغير من هو عليه, وهو غير جائز‏.‏
كيفية تزكية السندات‏:‏
يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة, ومع ذلك تجب على المالك تزكية الأصل - القيمة الاسمية للسندات - كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى مالِهِ في النصاب والحول, ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المترتبة له, فإن الفوائد محرمة عليه ويجب صرفها في وجوه البر والمصلحة العامة ما عدا بناء المساجد وطبع المصاحف ونحوها‏.‏
وهذا الصرف للتخلص من الحرام, ولا يحتسب ذلك من الزكاة, ولا ينفق منه على نفسه أو عياله, والأولى صرفه للمضطرين من الواقعين في المجاعات والمصائب والكوارث ونحوها‏.‏
زكاة الدين :
الدين هو مبلغ في الذمة على الغير, وتجب فيه الزكاة متى كان مرجوا, ويضم الدين الجديد إلى بقية الأموال النقدية في حساب النصاب أما الديون المستحقة على المزكى للغير فإنها تسقط من الوعاء الزكوي على النحو التالي‏:‏
أ- يمنع الدين وجوب الزكاة على من عليه الدين بمقدار دينه إذا استقر الدين في ذمته قبل وجوب الزكاة وإذا لم يجد المزكي مالا غير زكوي فائضًا عن حاجاته الأساسية يقضي منه الدين‏.‏
ب- إذا كان للمدين المزكي أكثر من مال زكوي من أجناس مختلفة فإنه يجعل أحدها في مقابل الدين ويزكي الباقي مما هو أحظ لمستحقي الزكاة‏.‏
ج- الديون الإسكانية المؤجلة وما شابهها من الديون التي تمول أصلا ثابتا لا يخضع للزكاة ويُسدّد عادة على أقساط طويلة الأجل يسقط من وعاء الزكاة ما يقابل القسط السنوي المطلوب دفعه فقط, ويزكي المدين ما تبقى من أموال بيده إذا كانت نصابا فأكثر‏.‏
د- يحسم من الموجودات الزكوية جميع الديون التي تمول عملا تجاريا إذا لم يكن عند المدين عروض قنية ‏(‏أصول ثابتة‏)‏ زائدة عن حاجاته الأساسية‏.‏
هـ- يحسم من الموجودات الزكوية الديون الاستثمارية التي تمول مشروعات صناعية ‏(‏مستغلات‏)‏ إذا لم توجد لدى المدين عروض قنية ‏(‏أصول ثابتة‏)‏ زائدة عن حاجاته الأصلية بحيث يمكن جعلها في مقابل تلك الديون, فإن وجدت جعلت في مقابل الدين إذا كانت تفي به وحينئذ لا يحسم الدين من الموجودات الزكوية‏.‏
وإن لم تف تلك العروض بالدين يحسم من الموجودات الزكوية ما تبقى منه وإذا كانت الديون الاستثمارية مؤجلة يحسم من الموجودات الزكوية القسط السنوي المطالب به ‏(‏الحالّ‏)‏ فقط‏.‏
 
رد: حملة زكاتي سعادة حياتي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


أخواني وأخواتي​
الزكاة مفروضة على كل مسلم

قصه عن
الزكاة


إن شاء الله تعجبكم


:

(الصديقتان)

كانت أسرة مريم تعيش في حي فقير ،وفي نفس الحي كانت تعيش ماريا،

وكانت الحياة صعبة للغاية،لأن مريم فتاة يتيمة وكذلك صديقتها ماريا.

مريم لديها أخ ويدعى محمد وهو الذي يقوم بتر بيتها ..وكان أهل الخير

يساعدونهم أيضا .إلى أن كبر محمد وأكمل دراسته ووفقه الله..اشتغل محمد في عمل مرموق

وتحسنت حالتهم االماديه وتركوا الحي الفقير إلى حي جديد فأصبح محمد من

أكبر التجار الأغنياء و المعروفين.. وفي يوم من الايام وعندما كانت مريم تفتش في صندوق ذكرياتها الصغير
القديم
وجدت مريم ورقة مكتوب عليها معاهدة وكتب تحتها لن نترك بعضنا مهما كانت الظروف...

التوقيع مريم وماريا ... فأخذت مريم تبكي على ما فعلته بصديقتها فلقد تركتها لسنوات

دون السؤال عنها !! فقررت الذهاب إليها.... وذهبت مريم للحي الفقير الذي كانت تسكن فيه

ووجدت فيه بيت ماريا القديم ...! فطرقت الباب منتظرة الرد !! فتحت ماريا الباب
،
وعندما فتحته لم تصدق ما رأته عينيها!! لقد كانت سعيدة جدا بزيارة مريم ،

وعندما دخلتا المنزل قالت ماريا : شكرا على كل شيء فعلتموه معنا وأعتذر منك لأنني

لم أتمكن من زيارتك ، فاستغربت مريم من موقف ماريا وقالت : أنا من يجب

عليها أن تعتذر لأنني تركتك كل هذه السنوات دون السؤال عنك ! فقالت ماريا

أنتم ساعدتمونا ولم تتخلوا عنا . فعرفت مريم أن أخاها كان يساعد ماريا ،،،

وبعد حوار طويل ودعت مريم ماريا وذهبت إلى المنزل ... ذهبت مريم إلى أخيها

وشكرته لأنه ساعد ماريا فقال لها كيف عرفت ذلك ؟؟ قالت مريم لقد ذهبت إلى

بيت ماريا وهي قالت لي . فقال محمد : يا أختي العزيزة لقد أنعم الله علينا بالنعم الكثيرة

لذا علينا أن لا ننسى إخواننا المحتاجين لأنهم بحاجة إلينا ولولا أهل الخير لما وصلنا ..،،

فقالت مريم : لقد صدقت يا أخي . ثم تابعت : لما لا تعطيهم بيتنا القديم فنحن لسنا بحاجة إليه؟؟

قال محمد: أحسنت يا مريم هذا ما يجب فعله وبالفعل عمل محمد ما قالته له مريم

فقالت ماريا : يا مريم إن دينكم عظيم وهو نعم الدين. فهو يحض على مساعدة الفقراء

والمساكين من جميع الأجناس و الديانات فلا يفرق بين أحد ولقد عشت بينكم كأننا أفراد

أسرة واحدة لقد ساعدتمونا كثيرا . ثم قالت : أشهد أن لا إله إلا الله وأن وحمد رسول الله

ففرح الجميع لقرار ماريا....


منقول
 
رد: حملة زكاتي سعادة حياتي

كلمة حول الزكاة


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليماً كثيراً:
أما بعد، فإن الله تعالى منَّ على عباده بما خولهم إياه من الأموال التي جعلها الله لهم قياماً تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم وجبلهم على محبة هذه الأموال جباية، وتطويراً، وادخاراً، فصارت بذلك فتنة واختباراً، يختبر بها العبد ليتميز بذلك من يتحكم عقله في هواه، فيقدم ما فيه مرضاة ربه ومنفعة نفسه على ما يتطلبه الشح والبخل.
لقد من الله على عباده بهذه الأموال في تحصيلها، ثم منّ عليهم مرة ثانية في هدايتهم إلى كيفية تصريفها، فسن لهم النظم السليمة العادلة في تصريفها وإنفاقها على وجه يحصل به خير الدنيا والا?خرة من غير ضرر على صاحب المال.
وأعظم ما أوجبه الله من الحقوق المالية: الزكاة التي هي إحدى دعائم الإسلام وأركانه، وهي قرينة الصلاة في أكثر الا?يات القرآنية.
وقد دل على وجوبها الكتاب، والسنة، وإجماع المسلمين، ولذلك كان وجوبها من الأمور المعلومة بالضرورة من دين الإسلام، وحكم أهل العلم على منكرها بالكفر والردة عن الإسلام، فيستتاب فإن تاب وأقر بالوجوب أجبر على أدائها، وإن استمر على جحده وإنكاره قتل كافراً.
وأما من منعها بخلاً وتهاوناً مع إقراره بالوجوب فإنه لا يكفر على الراجح من قولي العلماء، ولكنه ناقص الإيمان، وناقص التفكير أيضاً، فإنه إذا بخل بالزكاة فإنما يبخل عن نفسه ويوفر المال لوارثه.
أفيظن الباخل بالزكاة أن بخله بذلك سيخلده، أو سيخلد المال له؟ إن بخله بالزكاة سيعرض ماله للتلف الحسي، أو للتلف المعنوي وهو نزع بركته حيث لا يهيأ له الانتفاع به، أو يسلط على صرفه فيما لا ينفع أو فيما يضر، وإنه إذا بخل بالزكاة فسيعرض نفسه للوعيد الشديد الثابت في الكتاب والسنة.
قال الله تعالى: {وَلاَ يَحْسَبَنَّ ?لَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَـ?هُمُ ?للَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْراً لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ ?لْقِيَـ?مَةِ وَللَّهِ مِيرَاثُ ?لسَّمَـ?وَ?تِ وَ?لأَْرْضِ وَ?للَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ }. وقال تعالى: {وَ?لَّذِينَ يَكْنِزُونَ ?لذَّهَبَ وَ?لْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ?للَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى? عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى? بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَـ?ذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ}.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شرح معنى الا?ية الأولى: «من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثّل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة يأخذ بلهزمتيه يعني شدقيه يقول: أنا مالك أنا كنزك» رواه البخاري.
والشجاع: الحية القوية أو الذكر من الحيات. والأقرع: الأملس الرأس: إما لكثرة سمه، أو لطول عمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في شرح الا?ية الثانية: «ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد» إلى آخر الحديث، رواه مسلم.
وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الأموال الزكوية، ومقدار نصبها، وما يجب فيها بياناً شافياً.
فمن الأموال الزكوية الذهب والفضة، وسبق في الا?ية الثانية وشرحها النص الصريح في الوعيد على من منع الحق الواجب فيهما وأعظمه الزكاة.
وعموم النص يقتضي وجوب الزكاة في الذهب والفضة، سواء كانا نقدين أم غير نقدين، وعلى هذا فتجب الزكاة في حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصاباً، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم، ويدل عليه حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ رضي الله عنهم ـ أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب ـ أي سواران ـ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «أتعطين زكاة هذا؟» قالت: لا، قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار» فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال في بلوغ المرام: رواه الثلاثة وإسناده قوي وله شواهد.
ومقدار النصاب من الذهب عشرون ديناراً، والدينار الإسلامي زنته مثقال، ويذكر أن الجنيه السعودي الذهب زنته مثقالان إلا ربع مثقال، وعليه فيكون نصاب الذهب أحد عشر جنيهاً سعوديًّا وثلاثة أسباع جنيه، فإذا كان عند المرأة حلي من الذهب يبلغ وزنه خالصاً نصاباً، ففيه الزكاة على الراجح من الأقوال، لعموم الأدلة، ولأنه أبرأ للذمة وأحوط في العبادة، وليس هذا موضع ذكر أدلة القائلين بعدم وجوب الزكاة فيه، والجواب عنها فلكل مقام مقال.
ومقدار النصاب من الفضة مائتا درهم إسلامي، والدرهم الإسلامي زنته سبعة أعشار مثقال، فتكون مائتا الدرهم مائة وأربعين مثقالاً، ويذكر أن الريال السعودي زنته مثقالان ونصف، وعليه فيكون النصاب بالريال السعودي ستة وخمسين ريالاً.
وإذا كانت الحكومة قد أبدلت النقد من الفضة بأوراق النقد فإن البدل له حكم المبدل فتجب الزكاة في الأوراق النقدية إذا بلغت ما يساوي ستة وخمسين.
ومقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر بأن تقسم المال الزكوي الذي عندك على أربعين، فما خرج بالقسمة فهو الواجب.
وإذا كان للرجل ديون في ذمم الناس ففيها الزكاة إن بلغت نصاباً، أو كان عنده من جنسها ما يكمل به النصاب، سواء كان هذا الدين قرضاً، أو قيمة مبيع، أو أجرة استوفى نفعها، أو غير ذلك من الديون المستقرة، ولكن لا يلزمه إخراج زكاة هذا الدين حتى يقبضه، فإذا قبضه زكاه لما مضى من السنين، هذا إن كان الدين على غني باذل ـ أي غير مماطل ـ أما إذا كان الدين على معسر فأرجح الأقوال أنه لا يلزمه إخراج زكاته لكل ما مضى من السنين، وذلك لأنه غير قادر على استخراجه ممن هو في ذمته؛ لأنه يجب إنظاره مادام معسراً ولكن إذا قبضه يجب إخراج زكاته لسنة واحدة فقط، لأن حصوله بعد اليأس منه يشبه الحصول على الثمرة فيخرج زكاته وقت تحصيله.
ومن الأموال التي تجب فيها الزكاة عروض التجارة، وهذه غير محصورة بنوع معين من المال، وإنما تشمل كل مال أراده المالك للتكسب والربح سواء كان عقاراً، أو طعاماً، أو فرشاً، أو حيوانات، أو سيارات، أو آلات ومعدات أخرى، أو قماشاً أو غير ذلك.
فكل ما أعده مالكه للتكسب والربح فهو عروض تجارة، فيجب عليه أن يقومه كل سنة سواء بقي بعينه، أو استبدله بغيره من العروض، فيقوم ما عنده عند حلول الزكاة بما يساوي، ثم يخرج ربع عشر قيمته، سواء كانت قيمته عند الحول تساوي ما اشتراه به، أو أقل، أو أكثر.
وأما ما أعده الإنسان لحاجته كأثاث البيت، وأوانيه، وأواني دكانه التي لا يريد بيعها، ومكائن فلاحته، ونحو ذلك، فلا زكاة فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة».
وأما العقار من الأراضي والبيوت والدكاكين فإن كان اشتراها ينتظر فيها زيادة القيمة والربح ليبيعها فعليه زكاتها؛ لأنه ليس له غرض في عين العقار، وإنما غرضه في ربحه إذا باعه، وأما إذا اشترى العقار ليستغله بالأجرة، وليس له غرض في بيع العقار نفسه، فليس عليه زكاة في العقار نفسه، وإنما عليه الزكاة في أجرته.
وكذلك السيارة التي اشتراها لا يريد التكسب فيها ببيعها وإنما أراد استغلالها بالأجرة فلا زكاة فيها، بخلاف السيارات التي عند أهل المعارض فإن عليهم فيها الزكاة؛ لأنهم إنما اشتروا هذه السيارات للتكسب بها فهم كأصحاب المتاجر الأخرى.
ولا تجب الزكاة في المال حتى يحول عليه الحول، إلا ربح التجارة، فإنه يزكي تبعاً لأصله، وإن لم يتم الحول على هذا الربح. وعلى هذا فلو تلف المال قبل تمام الحول سقطت الزكاة، ولو مات المالك قبل تمام الحول فلا زكاة على الوارث، حتى يتم الحول بعد موت مورثه إذا تمت شروط الوجوب.
ومتى وجبت الزكاة على شخص فإنها لا تبرأ ذمته حتى يضعها في مواضعها التي نص الله عليها في سورة براءة في قوله تعالى: {إِنَّمَا ?لصَّدَقَـ?تُ لِلْفُقَرَآءِ وَ?لْمَسَـ?كِينِ وَ?لْعَـ?مِلِينَ عَلَيْهَا وَ?لْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ?لرِّقَابِ وَ?لْغَـ?رِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ?للَّهِ وَ?بْنِ ?لسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ?للَّهِ وَ?للَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَ?لْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ?لرِّقَابِ وَ?لْغَـ?رِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ?للَّهِ وَ?بْنِ ?لسَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ ?للَّهِ وَ?للَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }.
فأما الفقراء والمساكين: فهم المحتاجون الذين لا يجدون ما يكفيهم ويكفي عائلتهم: إما من المال، وإما من العمل والتكسب، فيعطون قدر كفايتهم وكفاية عائلتهم لمدة سنة على المشهور من مذهب الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ فأما من له مال يكفيه ويكفي عائلته، أو له عمل يكتسب به ما يكفيه، ويكفي عائلته من راتب حكومي أو غيره، فليس بفقير، ولا يجوز له الأخذ من الزكاة بهذا السبب؛ لأنه غير مستحق لها، فعليه أن يحمد الله على نعمته، ويستغني بما أغناه الله به، فإن الزكاة أوساخ أموال الناس.
ومن أعطى شخصاً من الزكاة لا يعرف حاله وهو يظن أنه فقير فتبين أنه غني، فإن ذلك يجزئه عن الزكاة اكتفاء بما ظهر له من حاله، لأن الاطلاع على باطن أمور الناس في هذه الناحية صعب، أو متعذر.
وأما العاملون عليها: فهم الوكلاء عليها من قبل ولاة الأمور: كجابيها، وحافظها، وقاسمها ونحوهم، فأما الوكيل عليها لشخص خاص فليس من العاملين عليها، فلا يستحق منها شيئاً، مثل من أعطيته زكاتك ليفرقها، فهذا لا يستحق على عمله هذا شيئاً من الزكاة، فإن طلب عوضاً على تفريقها فأعطه من مالك.
وأما المؤلفة قلوبهم: فهم الذين دخلوا في الإسلام ولم يتمكن من قلوبهم، أو لم يدخلوا في الإسلام، ولكن يرجى إسلامهم، فهؤلاء يعطون من الزكاة للتأليف على الإسلام.
وأما الرقاب: فهم الأرقاء المماليك، الذين يعطون ليحرروا أنفسهم من الرق والملكية.
وأما الغارمون: فهم المدينون المشغولة ذممهم بطلبات للناس، فيعطون من الزكاة ما يوفون به ديونهم بشرط أن لا يكون عندهم من المال ما يستطيعون الوفاء به، فإن كان لديهم ما يستطيعون الوفاء به، فإنه لا يجوز لهم الأخذ من الزكاة لهذا السبب.
ويجوز لصاحب الزكاة أن يدفع الزكاة إلى المدين نفسه، ثم يدفعه المدين إلى الطالب، ويجوز لصاحب الزكاة أن يدفع الزكاة إلى الطالب مباشرة، ويقول له: هذا عن الدين الذي لك على فلان، وذلك لأن دفع الزكاة في الغرم لا يعتبر فيه تمليك المستحق؛ لأنه في ضمن مدخول (في) الدالة على الظرفية، دون مدخول (اللام) الدالة على التمليك فيكون الغرم جهة مصرف لا يعتبر فيه التمليك.
وأما إذا كان لك دين على فقير فأسقطته عنه ناوياً بذلك أن يكون هذا الدين الذي أسقطته في مقابلة زكاة مالك، فهذا غير جائز، ولا يكفي عن الزكاة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في جواب له: «وأما إسقاط الدين عن المعسر فلا يجزىء عن زكاة العين بلا نزاع». انتهى كلامه، وقد علله بتعليل جيد، وهو أن الدين الذي أخرجه بإسقاطه عن المعسر دون العين الذي يملكه ويتصرف فيه كما شاء.
وأما في سبيل الله: فالمراد بذلك صرف الزكاة في الجهاد في سبيل الله، وهو الجهاد الذي أريد به أن تكون كلمة الله هي العليا، فيعطى المجاهدون في سبيل الله من الزكاة ما يستعينون به على الجهاد من مال، أو سلاح.
وأما ابن السبيل: فالمراد به المسافر الذي انقطع به السفر فلم يجد ما يتمكن به من مواصلة السفر إلى بلده فيعطى من الزكاة ما يوصله إلى بلده وإن كان في بلده غنيًّا.
هؤلاء هم أهل الزكاة الذين تولى الله بنفسه بيان استحقاقهم لها وفرضها لهم، وختم الا?ية بصفتي العلم والحكمة للتنبيه على أن هذا التقسيم والمحل الذي جعله الله للزكاة صادر عن علم وحكمة، ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون، فمن صرف الزكاة في واحد من هؤلاء الأصناف الثمانية فقد بلغت مبلغها وبرئت منها ذمته، ومن صرفها في غير هؤلاء فإنها لاغية لا تبرأ بها الذمة، فعلى العبد أن يتحرى لعبادته، ويستعين الله تعالى في تسديد خطواته، والله ولي التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .


كتبه الفقير إلى الله محمد الصالح العثيمين

 
رد: حملة زكاتي سعادة حياتي

الحكمة من تشريع الزكاة
هل هناك حكمة معينة من تشريع الزكاة ؟.​



الحمد لله
أولاً :
يجب أن يُعلم أن الله تعالى لا يشرع شيئاً إلا وهو متضمن لأحسن الحكم ، ومحقق لأحسن المصالح ، فإن الله تعالى هو العليم ، الذي أحاط بكل شيء علماً ، الحكيم ، الذي لا يشرع شيئاً إلا لحكمة .
ثانياً :
وأما الحكمة من تشريع الزكاة ، فقد ذكر العلماء حكما كثيرة لذلك ، منها :
الأولى : إتمام إسلام العبد وإكماله ؛ لأنها أحد أركان الإسلام ، فإذا قام بها الإنسان تم إسلامه وكمل ، وهذا لا شك أنه غاية عظيمة لكل مسلم ، فكل مسلم مؤمن يسعى لإكمال دينه .
الثانية : أنها دليل على صدق إيمان المزكي ، وذلك أن المال محبوب للنفوس ، والمحبوب لا يبذل إلا ابتغاء محبوب مثله أو أكثر ، بل ابتغاء محبوب أكثر منه ، ولهذا سميت صدقة ؛ لأنها تدل على صدق طلب صاحبها لرضا الله عزّ وجل .
الثالثة : أنها تزكي أخلاق المزكي ، فتنتشله من زمرة البخلاء ، وتدخله في زمرة الكرماء ؛ لأنه إذا عود نفسه على البذل ، سواء بذل علم ، أو بذل مال ، أو بذل جاه ، صار ذلك البذل سجية له وطبيعة حتى إنه يتكدر ، إذا لم يكن ذلك اليوم قد بذل ما اعتاده ، كصاحب الصيد الذي اعتاد الصيد ، تجده إذا كان ذلك اليوم متأخراً عن الصيد يضيق صدره ، وكذلك الذي عود نفسه على الكرم ، يضيق صدره إذا فات يوم من الأيام لم يبذل فيه ماله أو جاهه أو منفعته .
الرابعة : أنها تشرح الصدر ، فالإنسان إذا بذل الشيء ، ولاسيما المال ، يجد في نفسه انشراحاً ، وهذا شيء مجرب ، ولكن بشرط أن يكون بذله بسخاء وطيب نفس ، لا أن يكون بذله وقلبه تابع له .
وقد ذكر ابن القيم في "زاد المعاد" أن البذل والكرم من أسباب انشراح الصدر ، لكن لا يستفيد منه إلا الذي يعطي بسخاء وطيب نفس ، ويخرج المال من قلبه قبل أن يخرجه من يده ، أما من أخرج المال من يده ، لكنه في قرارة قلبه ، فلن ينتفع بهذا البذل .
الخامسة : أنها تلحق الإنسان بالمؤمن الكامل ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) فكما أنك تحب أن يبذل لك المال الذي تسد به حاجتك ، فأنت تحب أن تعطيه أخاك ، فتكون بذلك كامل الإيمان .
السادسة : أنها من أسباب دخول الجنة ، فإن الجنة ( لمن أطاب الكلام ، وأفشى السلام ، وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام ) ، وكلنا يسعى إلى دخول الجنة .
السابعة : أنها تجعل المجتمع الإسلامي كأنه أسرة واحدة ، فيعطف فيه القادر على العاجز ، والغني على المعسر ، فيصبح الإنسان يشعر بأن له إخواناً يجب عليه أن يحسن إليهم كما أحسن الله إليه ، قال تعالى : ( وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ ) القصص/77 . فتصبح الأمة الإسلامية وكأنها عائلة واحدة ، وهذا ما يعرف عند المتأخرين بالتكافل الاجتماعي ، والزكاة هي خير ما يكون لذلك ؛ لأن الإنسان يؤدي بها فريضة ، وينفع إخوانه .
الثامنة : أنها تطفئ حرارة ثورة الفقراء ؛ لأن الفقير قد يغيظه أن يجد هذا الرجل يركب ما شاء من المراكب ، ويسكن ما يشاء من القصور ، ويأكل ما يشتهي من الطعام ، وهو لا يركب إلا رجليه ، ولا ينام إلا على الأرض وما أشبه ذلك ، لا شك أنه يجد في نفسه شيئاً .
فإذا جاد الأغنياء على الفقراء كسروا ثورتهم وهدؤوا غضبهم ، وقالوا : لنا إخوان يعرفوننا في الشدة ، فيألفون الأغنياء ويحبونهم .
التاسعة : أنها تمنع الجرائم المالية مثل السرقات والنهب والسطو ، وما أشبه ذلك ؛ لأن الفقراء يأتيهم ما يسد شيئاً من حاجتهم ، ويعذرون الأغنياء بكونهم يعطونهم من مالهم ، فيرون أنهم محسنون إليهم فلا يعتدون عليهم .
العاشرة : النجاة من حر يوم القيامة ، فقد قال النبي صلّى الله عليه وسلّم : ( كل امرئ في ظل صدقته يوم القيامة ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (4510) ، وقال في الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله : ( رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ) متفق عليه .
الحادية عشرة : أنها تلجئ الإنسان إلى معرفة حدود الله وشرائعه ؛ لأنه لن يؤدي زكاته إلا بعد أن يعرف أحكامها وأموالها وأنصباءها ومستحقيها ، وغير ذلك مما تدعو الحاجة إليه .
الثانية عشرة : أنها تزكي المال ، يعني تنمي المال حساً ومعنى ، فإذا تصدق الإنسان من ماله فإن ذلك يقيه الآفات ، وربما يفتح الله له زيادة رزق بسبب هذه الصدقة ، ولهذا جاء في الحديث : ( ما نقصت صدقة من مال ) رواه مسلم (2588) ، وهذا شيء مشاهد أن الإنسان البخيل ربما يسلط على ماله ما يقضي عليه أو على أكثره باحتراق ، أو خسائر كثيرة ، أو أمراض تلجئه إلى العلاجات التي تستنزف منه أموالاً كثيرة .
الثالثة عشرة : أنها سبب لنزول الخيرات ، وفي الحديث : ( ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (5204) .
الرابعة عشرة : ( أن صدقة السر تطفئ غضب الرب ) كما ثبت ذلك عن الرسول صلّى الله عليه وسلّم ، صححه الألباني في "صحيح الجامع" (3759)
الخامسة عشرة : أنها تدفع ميتة السوء .
السادسة عشرة : أنها تتعالج ( أي تتصارع ) مع البلاء الذي ينزل من السماء فتمنع وصوله إلى الأرض .
السابعة عشرة : أنها تكفر الخطايا ، قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم : ( الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ) صححه الألباني في "صحيح الجامع" (5136) .
انظر : "الشرح الممتع" (6/4-7) .​


الإسلام سؤال وجواب​
 
رد: حملة زكاتي سعادة حياتي

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


210.jpg

الحمد لله الذي أعطى فأغنى وأقنى، يعطي ويمنع، ويخفض ويرفع، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:


فنحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام والقيام بشرائعه وفرائضه، ومن أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين، والصلاة، إيتاء الزكاة وهو الركن الرابع من أركان الإسلام وقد قرنها الله عز وجل مع الصلاة في كتابه الكريم حتى إنها تصل إلى ثمان وعشرين موضعاً، قال الله عز وجل:
braket_r.gif
وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ
braket_l.gif
[البقرة:43]، وقال تعالى:
braket_r.gif
فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَآتَوُاْ الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ
braket_l.gif
[التوبة:11] وقال سبحانه وتعالى:
braket_r.gif
وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاء وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ
braket_l.gif
[البينة:5] والأحاديث في وجوب أداء الزكاة كثيرة منها قول الرسول
article_salla.gif
: { بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان وحج البيت } [متفق عليه]. وقال أبو بكر رضي الله عنه: { والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة، فإن للزكاة حق المال..} [رواه البخاري].
وقد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتال مانعي الزكاة وأجمع المسلمون على وجوبها في جميع الأعصار.

والزكاة عبادة مالية يثاب المرء على إخراجها، ويعاقب على تركها، وفيها تثبيت أواصر المودة بين المسلمين، وتطهير للنفوس وتزكيتها من البخل والشح، قال تعالى:
braket_r.gif
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا
braket_l.gif
[التوبة:103].


وفي إخراج الزكاة إستجلاب البركة والزيادة والخلف من الله كما قال تعالى في محكم التنزيل:
braket_r.gif
وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ
braket_l.gif
[سبأ:39] وعن أبي هريرة
article_ratheya.gif
أن رسول الله
article_salla.gif
قال: { قال الله عز وجل: أَنفق أُنفق عليك } [رواه البخاري ومسلم].

وقد جاء الوعيد الشديد في حق من يُخل بها أو قصّر في إخراجها، قال الله تعالى:
braket_r.gif
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُواْ مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ
braket_l.gif
[التوبة:35،34]، فكل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز يعذب به صاحبه يوم القيامة، كما دل على ذلك الحديث الصحيح عن النبي
article_salla.gif
أنه قال: { ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبه، وجبينه، وظهره كلما بردت أعيدت له، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد، فيرى سبيله، إما في الجنة، وإما في النار } [رواه مسلم].

ثم ذكر النبي
article_salla.gif
صاحب الإبل والبقر والغنم الذي لا يؤدي زكاتها وأخبر أنه يعذب بها يوم القيامة.
وصح عن رسول الله
article_salla.gif
أنه قال: { من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مُثِّل له شجاعاً أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول: أنا مالُك، أنا كنزك }، ثم تلا النبي
article_salla.gif
قوله تعالى:
braket_r.gif
وَلاَ يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُواْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
braket_l.gif
[آل عمران:180].


والزكاة تجب في أربعة أصناف:

الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، والسائمة من بهيمة الأنعام، والذهب والفضة، وعروض التجارة.
ولكل من هذه الأصناف الأربع نصاب محدود لا تجب الزكاة فيما دونه.

ونصاب الذهب عشرون مثقالاً، ومقداره من الجنيهات السعودية أحد عشر جنيهاً وثلاث أسباع الجنيه، وبالغرام إثنان وتسعون غراماً والواجب فيهما ربع العشر على من ملك نصاباً منهما أو من أحدهما وحال عليه الحول.

والربح تابع للأصل فلا يحتاج إلى حول جديد، كما أن نتاج السائمة تابع لأصله فلا يحتاج إلى حول جديد إذا كان أصله نصاباً.

وفي حكم الذهب والفضة الأوراق النقدية التي يتعامل بها الناس اليوم سواءً سميت درهماً أو ديناراً أو دولاراً أو غير ذلك من الأسماء إذا بلغت قيمتها نصاب الفضة أو الذهب وحال عليها الحول وجبت فيها الزكاة.

ويلتحق بالنقود حُلي النساء من الذهب و الفضة خاصة إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول فإن فيها الزكاة، وإن كانت معدة للإستعمال أو العارية في أصح قولي العلماء، لعموم قول النبي
article_salla.gif
: { ما من صاحب ذهب أو فضة لا يؤدي منها زكاتها إلا إذا كان يوم القيامة، صفحت له صفائح من نار } إلى آخر الحديث المتقدم.

ولما ثبت عن النبي
article_salla.gif
أنه رأى بيد امرأة سوارين من ذهب فقال: { أتعطين زكاة هذا؟ }. قالت: لا، قال: { أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ }. فألقتهما، وقالت: { هما لله ولرسوله } [أخرجه أبوداود والنسائي بسند حسن].

وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تلبس أوضاحاً من ذهب فقالت يا رسول الله: أكنز هو؟ فقال
article_salla.gif
: { ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكى فليس بكنز } [رواه أبوداود] مع أحاديث أخرى في هذا المعنى.

أما العروض وهي السلع المعدة للبيع فإنها تقوّم في آخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها سواءً كانت قيمتها مثل ثمنها أو أكثر أو أقل، لحديث سمرة قال: { كان رسول الله
article_salla.gif
يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع }
[رواه أبوداود]، ويدخل في ذلك الأراضي المعدة للبيع والعمارات والسيارات والمكائن الرافعة للماء وغير ذلك من أصناف السلع المعدة للبيع.

أما العمارات المعدة للإيجار لا للبيع، فالزكاة في أجورها إذا حال عليها الحول، أما ذاتها فليس فيها زكاة لكونها لم تعد للبيع، وهكذا السيارات الخصوصية والأجرة ليس فيها زكاة إذا كانت لم تعد للبيع وإنما اشتراها صاحبها للإستعمال.

والصحيح من أقوال العلماء أن الدَين لا يمنع الزكاة لما تقدم.

وهكذا أموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزكاة عند جمهور العلماء إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، ويجب على أوليائهم إخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول، لعموم الأدلة، مثل قول النبي
article_salla.gif
في حديث معاذ لما بعثه إلى أهل اليمن: { إن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيانهم وترد في فقرائهم } [متفق عليه].

والزكاة حق الله لا تجوز المحاباة بها لمن لا يستحقها، ولا يجلب الإنسان بها لنفسه نفعاً أو يدفع ضراً، ولا أن يقي بها عنه مذمة. بل يجب على المسلم صرف زكاته لمستحقيها لكونهم من أهلها لا لغرض آخر مع طيب النفس بها والإخلاص لله في ذلك حتى تبرأ ذمته ويستحق جزيل المثوبة والخلف.
وقد أوضح الله سبحانه في كتابه الكريم أصناف أهل الزكاة، فقال تعالى:
braket_r.gif
إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
braket_l.gif
[التوبة:60].

ومن فوائد إخراج الزكاة: أنها قيام بركن من أركان الإسلام، وأنها تقرب العبد إلى ربه وتزيد في إيمانه، ومن فوائدها ما وعد الله به عز وجل من الأجر العظيم، وأنه عز وجل يمحو بها الخطايا كما قال
article_salla.gif
: { والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار }، وفي إخراج الزكاة تطهيراً لأخلاق باذلها من البخل والشح واتصافه بالرحمة والشفقة. وفي إخراج الزكاة نماء للمال وتكثيره كما وعد الله عز وجل بذلك. وفيها من الفوائد كثير جداً لصلاح حال الفرد والمجتمع في الدنيا والاخرة.

فبادر - أخي المسلم - إلى إخراج الزكاة طيبةً بها نفسك، واحمد الله عز وجل أن جعلك ممن يخرج الزكاة ولا يأخذها.

واعلم أنه ما أتتك الأموال ولا فاضت بيدك الدنيا إلا من مال الله الذي آتاك. فلا تبخل ولا تكن صاحب هوى وشح، ولا تكن ممن كفر وقال:
braket_r.gif
إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِندِي
braket_l.gif
[القصص:78] بل احمد الله وسارع إلى إخراج الزكاة للمستحقين وادع الله عز وجل أن يتقبلها منك وأن يثيبك عليها.
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

منقول​
 
رد: حملة زكاتي سعادة حياتي

[align=center]
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


اللهم صلي على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

قصيدة / في الزكاة/ الأديب والشاعر /عبدالرحمن ابراهيم الحـقيـل

images


يـلـعقـون التــراب
يحــتــسـون الــسـراب
في جحيم العذاب .... قــــدر منـــزل

مـــالـــهم مــن معين
غيــر رب معــيـن

فــي كتــاب مبيـــــن ......... كفـــل المهــمـــل

في جيــوب الغني
حــق هــذا الشــقـي

ويــح ذاك الغــبـي ............ مـــالــه يبــخـــل

هـــل أطــاع الإلـــه

حــين أدى الــصـــلاة

وتنــاســى الزكـــاة ....... أم تـــرى يجــهـــل ؟

إن ديـــن الإلـــه
قــــد أتــى بالزكــــاة
لتــكون الحـــياة ......... وقـــعـــهــــا أفـضـــل

images
[/align]
 
رد: حملة زكاتي سعادة حياتي

بسم الله الرحمن الرحيم


{وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ }البقرة110
************
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام ؛ أما بعد إليكم أحبائى فى الله أحكام الزكاة وأنواعها وكل شئ عنها


تعريف الزكاة
تعرف الزكاة بأنها الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغنى . وتحسب الزكاة كنسبة 2.5% من المدخرات السنوية إذا تعدت قيمة معينة تعرف بالنصاب .
الزكاة مشتقة في اللغة العربية من زكا والتى تعنى النماء والطهارة والبركة . فإخراج الزكاة طهرة لأموال المسلم وقربة إلى الله تعالى يزداد بها ومجتمعه بركة وصلاحا .
فالزكاة طهرة للمجتمع من التحاسد والتباغض وعنصر هام لزيادة التواد والتكافل بين أفراد المجتمع .

أهمية الزكاة
الزكاة ركن من أركان الإسلام الأساسية وهى فريضة على كل مسلم تتوفر فيه شروطها فيجب عليه إخراجها لمستحقيها . وقد ورد لفظ الزكاة فى القرآن الكريم مع الصلاة فى أكثر من
(80) آية .
" إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (البقرة 2-آية 277)

حكمة الزكاة

المسلم الغنى ينظر إلى ثروته وأمواله كأمانة استأمنه الله عليها ينبغي عليه أن يؤدى حقها ويستعملها فيما يرضى الله تعالى .
ويحث الله تعالى المسلمين على الإنفاق من أموالهم ليسدوا حاجات الفقراء والمحتاجين "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون " ( البقرة 2- آية 245 )
والزكاة في الإسلام هى أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء على الطبقات الفقيرة والمحتاجين .
والزكاة طهرة لأموال المزكيَ وطهرة لنفسه من الأنانية والطمع والحرص وعدم المبالاة بمعاناة الغير
وهى كذلك طهرة لنفس الفقير أو المحتاج من الغيرة والحسد والكراهية لأصحاب الثروات .
وتؤدى الزكاة إلى زيادة تماسك المجتمع وتكافل أفراده والقضاء على الفقر وما يرتبط به من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا أحسن استغلال أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها .

النصاب

والنصاب هو مقدار معين من المال محدد شرعا لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال .
وقد حدد النبى صلى الله عليه وسلم النصاب بعشرين مثقالا من الذهب وهي تساوى (85) جراما من الذهب الخالص – وحدد نصاب الفضة بمائتى درهم وهى تساوى ( 595) جراما من الفضة الخالصة .
ونصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراما من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة . وحاليا يساوى النصاب (340) دينارا كويتيا أو (740) جنيها استرلينيا أو (1150 ) دولارا أمريكيا .
ويعد الشخص غنيا إذا امتلك النصاب زيادة على حاجاته الرئيسه وحاجات عائلته ومن تحت رعايته بالنسبة للطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن وأدوات عمله والضرورات الأخرى .
ومتى امتلك الشخص النصاب زيادة على حاجاته وحاجات أسرته الأساسية لمدة سنة قمرية وجب عليه إخراج الزكاة .
وتجب الزكاة أيضا بمعدلات متفاوتة فى الثروة الحيوانية والزروع والثمار والثروة المعدنية.

الأموال تجب عنها الزكاة

فرض الإسلام الزكاة فى الذهب والفضة ويقاس عليهما العملات المختلفة وكذلك عروض التجارة والزروع والثمار والأنغام والركاز والمعادن .
وهذه بعض الملاحظات على الأموال الواجب فيها الزكاة وقيمة النصاب فيها:
الذهب والفضة
يبلغ نصاب الذهب 85 جراما من الذهب الخالص
ونصاب الفضة 595 جراما من الفضة الخالصة
والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ( 999)
الذهب والفضة تستحق الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول. وقيمة الزكاة فيها 2.5% من قيمتها الخالصة حسب سعر الذهب والفضة يوم وجوب الزكاة
زكاة الحلى من الذهب والفضة
الحلى المصنعة من غير الذهب والفضة لا زكاة فيها .
حلى المرأة المعدة للاستعمال الشخصي لا زكاة فيها إذا لم تزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها فى المستوى الاجتماعي لها .
أما ما زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكيته لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار وكذلك تزكى المرأة ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب .
وتجب الزكاة فى الحلى مهما بلغت إذا اشترتها المرأة بنية الادخار أو الاستثمار .
وتحسب زكاة حلى الذهب والفضة حسب وزن الذهب والفضة الخالصين ولا اعتبار بالقيمة ولا زيادتها بسبب الصياغة والصناعة ولا بقيمة الأحجار الكريمة والقطع المضافة من غير لذهب والفضة .
الحلى المصنوعة من غير الذهب الخالص يسقط من وزنها مقدار ما يخالطها من غير الذهب .
فى الذهب عيار (21) قيراطا يسقط مقدار الثمن ويزكى عن الباقي .
والذهب عيار (18) قيراطا يسقط مقدار الربع ويزكى عن الباقى .
المقتنيات من الذهب والفضة

المقتنيات من الذهب والفضة وإن حرمت تجب الزكاة فيها . ومثال ذلك ما اتخذه الرجل من الزينة المحرمة كسوار الذهب للساعة أو قلم ذهبى أو ساعة ذهبية أو خاتم ذهبى .
وحلى المرأة من الذهب والفضة التى تتخذها تشبها بالرجال ، وكذلك آنية الذهب والفضة ونحوها.
ويضم الذهب بعضه الى بعض وتضم الفضة بعضها إلى بعض فإن بلغ النصاب وجبت الزكاة .

ملاحظة :
إذا لم يرغب الشخص فى إخراج القدر الواجب عليه ذهبا أو فضة يجوز أن يخرج قيمتها بالعملات الورقية .
العملات الورقية
تعامل العملات الورقية معاملة الذهب والفضة من حيث النصاب .
قيمة النصاب فى أى عملة ورقية هو ما يساوى قيمة (85) جراما من الذهب الخالص.
ويدخل فى حساب مدخراتك من العملات الورقية ما تمتلكه نقدا والحسابات البنكية والقيمة السوقية للأسهم والسندات وكذلك الدين المرجو السداد .

زكاة العقارات
لا يدخل فى حساب الزكاة قيمة المنزل المعد للسكن وكذلك أثاثه
تجب الزكاة على إيرادات العقارات المؤجرة ، فيضم المالك ايرادها الى أمواله فإن لغت نصابا يؤدي زكاتها 2.5% .
العقارات التى تتخذ للاستثمار تجب الزكاة على قيمتها السوقية وكذلك الإيرادات المتحصلة منها .

زكاة عروض التجارة
تجب الزكاة في جميع الأموال التى اشتريت بنية المتاجرة بها سواء كانت عقارا أو مواد غذائية أو زراعية أو مواشى أو غيرها .
ولا تجب الزكاة فى العروض التى ينوى التاجر أو الشركة الاحتفاظ بها كأدوات إنتاج مثل المبانى والآلات والسيارات والمعدات والأراضى التى ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها

كيف تزكى عروض التجارة
عند حولان الحول يقيم التاجر ما عنده من بضاعة ويضمها الى ما لديه من نقود ثم يضيف إليها ماله من ديون مرجوة السداد ثم يطرح منها الديون التى عليه ثم يزكى الباقى بنسبة ربع العشر2.5 % ويقيم التاجر سلعته بسعر السوق الحالى سواء كان منخفضا عن سعر الشراء أو مرتفعا . ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تيسيرا على الناس .

زكاة الثروة الصناعية
لا زكاة فى المبانى والمعدات وأدوات الانتاج المعدة للتصنيع .
وتخرج الزكاة على الربح الذى يدره المصنع وكذلك على المواد الخام المستخدمة في التصنيع إذا حال عليها الحول وكذلك المواد المصنعة التى لم يتم بيعها بعد وتقيم بما فيها من المواد الخام ولا عبرة بما زادته الصنعة فى قيمتها .

زكاة الديون
يقسم الفقهاء الديون إلى قسمين:
1. دين مرجو الأداء
وهو ما كان على مقر بالدين قادر على أدائه أو جاحد للدين ولكن عليه بينة أو دليل بحيث لو رفع أمره للقضاء استطاع التاجر استرداده .
تجب الزكاة فى هذا القسم من الديون .
2. دين غير مرجو الأداء
وهو ما كان على جاحد أو منكر وليس عليه بينة أو كان على مقر بالدين ولكن كان مماطلا أو معسرا لا يقدر على السداد .
لا تجب الزكاة فى هذا القسم من الديون إلا بعد قبضه فعلا فيزكى سنة واحدة وإن بقى عند المدين سنين .

كيفية حساب الزكاة
تحدد قيمة النصاب وهى ما يكافئ قيمة 85 جم من الذهب الخالص والتى تساوى حاليا ما يقرب من 340د.ك أو 1150 دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأخرى .
تحدد أنواع الأموال التى تجب فيها الزكاة كما هى موضحة فى الجدول التالى.
تضاف الأموال الزكوية ثم يطرح منها الديون المستحقة حالا .
تحسب قيمة الزكاة بنسبة ربع العشر من الناتج .
الزكاة = (مجموع الأموال الزكوية – الديون المستحقة حالا) ×2،5%

النية :
النية ركن هام فى الزكاة . ينبغى عقد النية على أن هذا المال المستخرج هو الزكاة الواجبة إرضاء لله تعالى وإتماما للدين
وقت الزكاة:
تجب الزكاة فورا عند حولان الحول ولا يجوز تأخيرها . ويجوز إخراج الزكاة قبل وقتها .
الأموال الزكوية
القيمة
أموال نقدية
حسابات بنكية
القيمة السوقية للأسهم والسندات
ذهب
فضة
ديون مرجوة الأداء
عروض معدة للتجارة
عقارات وأراض للتجارة
مجموع الأموال الزكوية
الديون الحالي
ما تجب فيه الزكاة
قيمة الزكاة

يتبع
 
رد: حملة زكاتي سعادة حياتي

أنواع أخرى من أموال الزكاة

زكاة الزروع والثمار
ثبت وجوب الزكاة فى الثروة الزراعية بالقرآن والسنة والإجماع. يقول الله تعالى " كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده " الانعام (141)
يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض (البقرة 2- 267)
ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم : " فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقي بالساقية نصف العشر " ( رواه مسلم ).
هل تزكى جميع الحاصلات الزراعية ؟
اختلف فقهاء المسلمين قديما وحديثا فى الحاصلات الزراعية التى تجب فيها الزكاة على عدة أقوال
· يرى الإمام أبو حنيفة أن الزكاة واجبة فى جميع ما تنتجه الأرض من محاصيل وثمار وفاكهة وخضار ونحوها . وهذا الرأى هو الذى أختارته الهيئة الشرعية لبيت الزكاة فى الكويت .
· ذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة فقط في كل ما يتخذه الناس قوتا يعيشون به حال الأختيار لا الاضطرار مثل الحنطة والأرز والذرة ونحوها .
· وذهب آخرون الى أن الزكاة واجبة فى كل ما ييبس ويبقى ويكال فقط .
نصاب المحاصيل الزراعية
جاء فى الحديث الصحيح :" ليس فى دون خمسة أو سق صدقة" والخمسة أوسق تعادل ما وزنه ( 653) كيلوجراما من القمح ونحوه .
وقت إخراج زكاة المحاصيل الزراعية :
لا يراعى الحول في زكاة الزروع ، بل يراعى الموسم والمحصول لقوله عزوجل : "وآتو حقه يوم حصاده" . فلو أخرجت الأرض أكثر من محصول فى السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول .
مقدار زكاة الزروع :
يختلف مقدار زكاة الزروع بحسب الجهد المبذول فى الرى على النحو التالي :-
فى حالة الرى بدون تكلفة يكون المقدار الواجب هو العشر 10% .
فى حالة الرى بوسيلة فيها كلفة يكون مقدار الزكاة هو نصف العشر أى 5%
فى حالة الرى المشترك بين النوعين يكون المقدار الواجب ثلاثة أرباع العشر أى 7.5% .
ملاحظات :-
الأصل أن تخرج الزكاة من أصل المحصول ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة وذلك بأن يحسب قيمة الزكاة الواجبة فى المحصول ثم يقدر قيمتها بالسوق ويخرجها نقدا .
يضم الزرع الواحد بعضه إلى بعض ولو اختلفت الأرض التى زرع فيها .
تضم الأصناف من الجنس الواحد من الزروع والثمار بعضها إلى بعض ولا يضم جنس إلي آخر .
زكاة الأنعام
تجب الزكاة فى الإبل والبقر والغنم
شروط وجوب الزكاة فى الأنعام :
1. أن تبلغ النصاب وهو الحد الأدنى لما تجب فيها الزكاة وهو كالآتى :-
· نصاب الإبل خمسة وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
· نصاب الغنم أربعون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
· ونصاب البقر ثلاثون وليس فيما كان أقل من ذلك زكاة .
2. أن يحول عليها الحول وتضم أولاد الأنعام الى أمهاتها وتتبعها فى الحول .
3. أن تكون سائمة .
4. ويقصد بالسائمة لغة الراعية وشرعا هى المكتفية بالرعى أكثر أيام السنة من الكلأ المباح عن أن تعلف .
5. فأما إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها .
6. وكذلك لا زكاة فى الإبل والبقر العاملة وهى التى يستخدمها صاحبها فى الحرث أو السقى أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال .
مقدار الزكاة من الأنعام
الجدول الآتى توضح قيمة النصاب والزكاة الواجبة فى كل نوع من الأنعام .
نصاب الإبل ومقدار الزكاة فيها
عدد الإبل
من - الى
القدر الواجب فيه
4 – 1
لا شئ فيها
9 – 5
1شاة
10- 14
2شاتان
15-19
3 شاه
20- 24
4شياه
25- 35
1بنت مخاض (هى أنثى الإبل التى أتمت سنة وقد دخلت فى الثانية، سميت بذلك لأن أمها لحقت بالمخاض وهى الحوامل)
36- 45
1بنت لبون أو هى أنثى الابل التى أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة . سميت بذلك لأن أمها تكون قد وضعت غيرها فى الغالب وصارت ذات لبن .
46-60
1حقة (وهي أنثى الابل التى أتمت ثلاث سنين ودخلت الرابعة . سميت حقة لأنها استحقت أن يطرقها الفحل
61- 75
1جذعة (هى انثى الابل التى أتمت اربع سنين ودخلت الخامسة)
76-90
2بنتا لبون
91- 120
حقتان
121- 129
3 بنات لبون
130- 139
1حقة + 2 بنتا لبون
140- 149
2حقة + 1 بنت لبون
159 –150
3 حقات
160 –169
4 بنات لبون
170- 179
3بنات لبون + 1 حقة
180–189
2 بنتا لبون + حقتان
190 –199
3 حقات + 1 بنت لبون
200-209
4 حقات أو 5 بنات لبون
وهكذا ما زاد على ذلك يكون فى كل خمسين حقة وفى كل أربعين بنت لبون.
نصاب زكاة البقر ومقدار الزكاة فيها على النحو التالي :
عدد البقر
من – الى
القدر الواجب فيه
1- 29
لا شيء فيه
39 -30
تبيع (التبيع ما أتم من البقر سنة ودخل الثانية ذكرا كان أو أنثى )
- 40 59
مسنة (انثى من البقر أتمت سنتين ودخلت فى الثالثة)
60- 69
تبيعان أو تبيعتان
70- 79
مسنة وتبيع
80- 89
مسنتان
90- 99
ثلاثة أتبعة
-100 109
مسنة وتبيعان
110 – 119
مسنتان وتبيعان
120 - 129
ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة
وهكذا ما زاد عن ذلك فى كل ثلاثين تبيع أو تبيعة . وفى كل أربعين مسنة .
والجواميس صنف من أصناف البقر ينبغى ضمها الى ما عنده من البقر واخراج زكاتها .
نصاب الغنم والقدر الواجب فيها
يكون نصاب الغنم ومقدار الزكاة فيه على النحو التالي :-
النصاب من الغنم القدر الواجب منه
عدد الأغنام
من - إلى
القدر الواجب فيه
1- 39
لا شئ فيه
40- 120
شاه واحدة (انثى من الغنم لا تقل عن سنة)
121 - 200
شاتان
201- 399
ثلاث شياه
400- 499
أربع شياه
500- 599
خمس شياه
وهكذا ما زاد على ذلك فى كل مائة شاة شاة واحدة.
ملاحظات:
1. الانعام المعدة للتجارة
تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة ، وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرؤوس المملوكة ، لذا لا يشترط النصاب المذكور سالفا لوجوب الزكاة فيها ، بل يكفى أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود (وهو ما قيمته 85 غم من الذهب الخالص ) لتجب الزكاة فيها ، فيضمها مالكها الى ما عنده من عروض التجارة والنقود ويخرج الزكاة عنها بنسبة ربع العشر (2.5%) متى ما استوفت شروط وجوب زكاة التجارة من بلوغ النصاب وحولان الحول .
2. زكاة غير الأنعام :-
لا زكاة فى شئ من الحيوانات غير الإبل والبقر والغنم . فلا زكاة فى الخيل والبغال والحمير إلا إذا كانت للتجارة .
زكاة الركاز والمعدن :
ذهب العلماء إلى وجوب الزكاة بنسبة الخمس في الركاز والمعدن المستخرج من الأرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم "وفى الركاز الخمس ولقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ".
فكل ما استخرج من الأرض مما له قيمة كالذهب والفضة والحديد والنحاس والنفط والياقوت والكبريت ونحو ذلك يجب إخراج خمسه زكاة من قليله وكثيره عند وقت استخراجه .
واشترط البعض أن يبلغ نصابا.
مصارف الزكاة :
مصارف الزكاة ثمانية أصناف محصورة فى قوله تعالى "إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفى الرقاب والغارمين وفى سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم " (التوبة –9 آية60)
هذا بيان لأصناف الزكاة الثمانية المذكورة فى الآية الكريمة :
1,2 الفقراء والمساكين :
وهم المحتاجون الذين لا يجدون كفايتهم . والمساكين قسم خاص من الفقراء وهم الذين يتعففون عن السؤال ولا يفطن لهم الناس .
ويعطى الفقراء والمساكين من الزكاة ما يسد حاجتهم ويخرجهم من الحاجة الى الكفاية .
3- العاملون على الزكاة :
وهم الذين يتولون العمل على جمع الزكاة ولو كانوا من الأغنياء ويدخل فيهم الجباة والحفظة لها والرعاة للأنعام منها والكتبة لديوانها .
- 4 المؤلفة قلوبهم :-
وهم الذين يراد تأليف قلوبهم وجمعها على الإسلام أو تثبيتها عليه ، لضعف إٍسلامهم ، أو كف شرهم عن المسلمين أو جلب نفعهم فى الدفاع عنهم .
5- وفى الرقاب :
ويشمل المكاتبين والأرقاء فيعان المكاتبون بمال الصدقة لفك رقابهم من الرق ويشترى به العبيد ويعتقون .
6- الغارمون :
وهم الذين تحملوا الديون وتعذر عليهم أداؤها فيأخذون من الزكاة ما يفى بديونهم .
7- وفى سبيل الله :
المراد المجاهدون فى سبيل الله فيعطون من الزكاة سواء كانوا أغنياء أم فقراء . وينفق من الزكاة على الإعداد للحرب وشراء السلاح وأغذية و احتياجات الجند .
"وفى سبيل الله " هو مصرف عام يشتمل على كل ما من شأنه إعلاء كلمة الله . ويدخل فيها إعداد الدعاة وبناء المدارس والمساجد فى غير بلاد المسلمين والنفقة على المدارس الشرعية وغير ذلك .
8- وابن السبيل :
وهو المسافر المنقطع عن بلده فيعطى من الزكاة ما يستعين به على تحقيق مقصده نظرا لفقره العارض .
· ويحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء والأبناء والأغنياء وغير المسلمين .
· ويستحب أعطاؤها للأقارب والزوج وطلبة العلم .
· ويجوز نقل الزكاة من بلد الى آخر إذا استغنى أهل البلد عنها .
صدقة التطوع
· يقصد بالصدقة التبرعات النقدية أو العينية سوى الزكاة .
· وتشمل التبرع بالأموال والطعام والملابس والدواء والأثاث وكل ما له قيمة .
· الصدقة هي عنصر أصيل في الثقافة الإسلامية وقيمة عليا من قيم المجتمعات الإسلامية.
· وتعد الصدقة وسيلة ضرورية لتربية النفس وإصلاحها وإثارة معانى الخير والبر فيها وحضها على الإحسان إلى الغير .يقول الله تعالى " لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شئ فإن الله به عليم "(آل عمران92)
· ويتصدق المسلم غالبا شكرا لله تعالى على نعمه و فى المناسبات السارة كالزواج والولادة ورجوع الغائب والنجاح فى العمل ونحو ذلك .
· كذلك يتصدق المسلم عن الميت ليصله ثواب الصدقة .
· ويمكن أن تكون الصدقة بديلا لبعض الممارسات الحديثة مثل إقامة الحفلات وإرسال بطاقات التهنئة والورود والتى غالبا ما ينفق فيها الكثير من الأموال بلا جدوى ولا منفعة للفقير .
زكاة الفطر
وهى الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان .
وهى واجبة على كل فرد من المسلمين ، صغير أو كبير ، ذكر أو أنثى ، حر أو عبد .
وحكمتها تطهير الصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه أثناء الصيام من لغو أو رفث وكذلك لتكون عونا للفقراء والمحتاجين على شراء احتياجات العبد ليشاركوا المسلمين فرحتهم .
على من تجب ؟
- تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية .
- ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقتهم.
مقدار زكاة الفطر :
الواجب فى زكاة الفطر صاع من أرز أو قمح أو شعير ونحو ذلك مما يعتبر قوتا يتقوت به .
والصاع مكيال يتسع لما مقداره (2.5) كيلو جرام من الأرز . ويختلف الوزن بالنسبة لغير الأرز من الأقوات .
ويجوز إخراج زكاة الفطر نقدا بمقدار قيمتها العينية وتقدر قيمتها بمبلغ دينار كويتى أو2.5 جنيه استرلينى أو 5 دولارات أمريكية .
وقت زكاة الفطر :
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان ، والسنة إخراجها يوم الفطر قبل صلاة العيد .
ويجوز تعجيل إخراجها من أول أيام رمضان ولا سيما إذا سلمت لمؤسسة خيرية حتى يتسنى لها الوقت الكافى لتوزيعها .
وتصرف زكاة الفطر مصرف الزكاة الواجبة أى توزع على الأصناف الثمانية المذكورة سابقا .
فدية الإفطار
هى مبلغ من المال يؤديه العاجز عن الصوم للفقراء بدلا عن الصيام وذلك لقوله تعالى " وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ".
وتجب الفدية على من فقد القدرة على الصوم أبدا ويحصل ذلك بالشيخوخة والمرض الذى لا يرجى برؤه .
مقدار الفدية :
- الأصل فى الفدية أن تكون بإطعام فقير واحد عن كل يوم .
- فيطعم فقيرا واحدا طعاما جاهزا وجبتين مشبعتين عن كل يوم أفطره .
- ويجوز أن يخرج الطعام عينا بأن يخرج صاعا من قوت أهل البلد عن كل يوم .
- وله أن يخرج قيمة الطعام نقدا وتقدر بدينار كويتى عن كل يوم .
استفسارات عن الزكاة
س : اشتريت قطعة أرض بنية الاستثمار فهل يجب حساب الزكاة تبعا لقيمتها الشرائية أو السوقية ؟
ج: عند حولان الحول قدر قيمة الأرض تبعا لسعر السوق ثم أخرج زكاتها 2.5% من قيمتها السوقية ؟
س : هل تجزئ الضرائب التى تخصمها الدولة عن الزكاة ؟
ج: الضرائب لا تجزئ عن الزكاة فهى تختلف عن الزكاة من وجوه متعددة وفى الغالب لا تنفق فى مصارف الزكاة .
س : أعرت أخى قطعة أرض ليزرعها فعلى من تجب زكاتها علي أم عليه ؟
ج: إذا كان أخوك يزرعها لنفسه فيجب عليه إخراج زكاتها . أما إن كان أخوك يزرعها لك فتجب عليك زكاتها .
س : امتلك النصاب أول الحول ثم نقص ماله أثناء العام عن النصاب ثم كمل النصاب فمتى تجب عليه الزكاة ؟
ج: عند أبى حنيفة أن المعتبر هو وجود النصاب أول الحول وآخره و لا يضر نقصه بينهما .
وذهب البعض الى أنه لو نقض النصاب أثناء الحول ثم كمل اعتبر اكتمال الحول من يوم كماله .
س : مات وعليه زكاة فهل تجب الزكاة فى التركة ؟
ج: تجب الزكاة فى ماله وتقدم على الدين والوصية والورثة . لقوله تعالى "من بعد وصية يوصى بها أو دين " والزكاة دين قائم لله تعالى ولقول النبى صلى الله عليه وسلم " فدين الله أحق أن يقضى "
س : كيف يزكى المال المشترك ؟
ج: إذا كان المال مشتركا بين شريكين أو أكثر لا تجب الزكاة على واحد منهم حتى يكون لكل واحد منهم نصاب كامل وإن بلغ المال المشترك نصابا .
س : هل يجوز إعطاء الزكاة للزوجة والوالدين والأبناء ؟
ج: يحرم إعطاء الزكاة للزوجة والآباء وإن علوا والأبناء وإن نزلوا وذلك لأنه مكلف بالنفقة عليهم .
س : هل يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة ؟
ج: لا يجوز إعطاء غير المسلم من الزكاة .
إنما يجوز إعطاؤهم من الصدقة .
******************
الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية
الصفاة -الكويت
 
رد: حملة زكاتي سعادة حياتي

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته​

بارك الله في جهود الجميع
أهدي لمنتدانا الغالي هذا الفلاش البسيط تضامنا مع حملة "زكاتي سعادة حياتي"​

[flash1=http://im.gulfup.com/2011-03-01/1298986768711.swf]width=600 height=420[/flash1]​

 
رد: حملة زكاتي سعادة حياتي

ما شاء الله تبارك الله

جزاكم الله خير وكتب أجركم سيتم اضافة الفلاش للموضوع الرئيسي
 
رد: حملة زكاتي سعادة حياتي

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ما شاء الله فلاش رائع , الله لا يحرمك الأجــر
جزاك الله خير
 
رد: حملة زكاتي سعادة حياتي

زكاة الأسهم في الشركات

6/3/1432 -
السؤال
قرار رقم: 28 ( 3/4)
بشأن
زكاة الأسهم في الشركات
مجلة المجمع (ع 4، ج1 ص 705)
إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 صفر 1408هـ الموافق 6-11 شباط (فبراير) 1988م،
بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع زكاة أسهم الشركات،

قرر ما يلي :
أولاً : تجب زكاة الأسهم على أصحابها ، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك ، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية ، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة ، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه .
ثانياً : تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله ، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة ، ومن حيث النصاب ، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي ، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال .
ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة ، ومنها أسهم الخزانة العامة ، وأسهم الوقف الخيري ، وأسهم الجهات الخيرية ، وكذلك أسهم غير المسلمين .
ثالثاً : إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ، لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك .
فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة فإنه يزكيها زكاة المستغلات ، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية ، فإنَّ صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم ، وإنما تجب الزكاة في الريع ، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع .
وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ، زكى قيمتها السوقية وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج ربع العشر 5ر2% من تلك القيمة ومن الربح ، إذا كان للأسهم ربح .
رابعاً : إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكَّاه معه عندما يجيء حول زكاته . أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق .
والله أعلم

منقول​
 
رد: حملة زكاتي سعادة حياتي

[align=center]شرح بسيط لـ

قول الله تعالى : "فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى" وحديث : " اللهم أعط منفق مال خلفا .....

حدثنا إسماعيل قال حدثني أخي عن سليمان عن معاوية بن أبي مزرد عن أبي الحباب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا


( قول الله تعالى : فأما من أعطى واتقى الآية ) قال الزين بن المنير : أدخل هذه الترجمة بين أبواب الترغيب في الصدقة ليفهم أن المقصود الخاص بها الترغيب في الإنفاق في وجوه البر ، وأن ذلك موعود عليه بالخلف في العاجل زيادة على الثواب الآجل .

قوله : ( اللهم أعط منفق مال خلفا ) قال الكرماني : هو معطوف على الآية وحذف أداة العطف كثير ، وهو مذكور على سبيل البيان للحسنى ، أي : تيسير الحسنى له إعطاء الخلف . قلت : قد أخرج الطبري من طرق متعددة عن ابن عباس في هذه الآية قال : أعطى مما عنده واتقى ربه ، وصدق بالخلف من الله تعالى . ثم حكى عن غيره أقوالا أخرى قال : وأشبهها بالصواب قول ابن عباس . والذي يظهر لي أن البخاري أشار بذلك إلى سبب نزول الآية المذكورة ، وهو بين فيما أخرجه ابن أبي حاتم من طريق قتادة : " حدثني خالد العصري ، عن أبي الدرداء مرفوعا " ، نحو حديث أبي هريرة المذكور في الباب ، وزاد في آخره : فأنزل الله في ذلك : فأما من أعطى واتقى - إلى قوله - للعسرى ، وهو عند أحمد من هذا الوجه ، لكن ليس فيه آخره . وقوله : " منفق مال " ؛ بالإضافة . ولبعضهم : " منفقا مالا خلفا " ، ومالا مفعول منفق ، بدليل رواية الإضافة ولولاها احتمل أن يكون مفعول أعطى ، والأول أولى من جهة أخرى ، وهي أن سياق الحديث للحض على إنفاق المال ، فناسب أن يكون مفعول منفق ، وأما الخلف فإبهامه أولى ليتناول المال والثواب وغيرهما ، وكم من متق مات قبل أن يقع له الخلف المالي فيكون خلفه الثواب المعد له في الآخرة ، أو يدفع عنه من السوء ما يقابل ذلك .

قوله : ( حدثنا إسماعيل حدثني أخي ) هو أبو بكر بن أبي أويس ، وسليمان هو ابن بلال ، وأبو الحباب بضم المهملة وموحدتين ، الأولى خفيفة ، وسماه مسلم في روايته سعيد بن يسار وهو عم معاوية الراوي عنه ، ومزرد بضم الميم وفتح الزاي وتشديد الراء الثقيلة ، واسم أبي مزرد عبد الرحمن ، وهذا الإسناد كله مدنيون .

قوله : ( ما من يوم ) في حديث أبي الدرداء : ما من يوم طلعت فيه الشمس إلا وبجنبتيها ملكان يناديان يسمعه خلق الله كلهم ، إلا الثقلين : يا أيها الناس ، هلموا إلى ربكم ، إن ما قل وكفى خير مما كثر وألهى ، ولا غربت شمسه إلا وبجنبتيها ملكان يناديان . فذكر مثل حديث أبي هريرة .

قوله : ( إلا ملكان ) في حديث أبي الدرداء : " إلا وبجنبتيها ملكان " . والجنبة بسكون النون : الناحية . وقوله : " خلفا " ؛ أي : عوضا .

قوله : ( أعط ممسكا تلفا ) التعبير بالعطية في هذا للمشاكلة ، لأن التلف ليس بعطية . وأفاد حديث أبي هريرة أن الكلام المذكور موزع بينهما ، فنسب إليهما في حديث أبي الدرداء نسبة المجموع إلى المجموع ، وتضمنت الآية الوعد بالتيسير لمن ينفق في وجوه البر ، والوعيد بالتعسير لعكسه . والتيسير المذكور أعم من أن يكون لأحوال الدنيا أو لأحوال الآخرة ، وكذا دعاء الملك بالخلف يحتمل الأمرين ، وأما الدعاء بالتلف فيحتمل تلف ذلك المال بعينه أو تلف نفس صاحب المال ، والمراد به فوات أعمال البر بالتشاغل بغيرها . قال النووي : الإنفاق الممدوح ما كان في الطاعات وعلى العيال والضيفان والتطوعات . وقال القرطبي : وهو يعم الواجبات والمندوبات ، لكن الممسك عن المندوبات لا يستحق هذا الدعاء إلا أن يغلب عليه البخل المذموم بحيث لا تطيب نفسه بإخراج الحق الذي عليه ولو أخرجه . وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في قوله في حديث أبي موسى : " طيبة بها نفسه " . والله أعلم .

صحيح البخاري » كتاب الزكاة » باب قول الله تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى
[/align]
 
رد: حملة زكاتي سعادة حياتي

بناء المسجد من أموال الزكاة


bena_masjedzka.jpg
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد الصادق الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد:

إن فضيلة بناء المساجد عظيمة، وأجورها كبيرة، فقد ثبت عن النبي -صلى الله علي وسلم- أنه قال: من بنى مسجداً لله تعالى، قال بكير: حسبت أنه قال: يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتاً في الجنة1.
وهذا مجال ينبغي أن ينافس فيه الموسرون، ويتسابق إليه الأغنياء حتى يحصِّلوا الثواب العظيم المترتب على هذا العمل. سواء كانوا حكومات أو أفراد أو مؤسسات أن تقوم ببناء المساجد والإنفاق عليها، وهذا من أهم الأمور التي ينبغي أن تعتني بها ولا تتساهل فيها.
أما بناء المساجد من أموال الزكاة فقد قال ابن قدامه -رحمه الله-: ولا يجوز صرف الزكاة إلى غير من ذكر الله -تعالى-2 من بناء المساجد والقناطر والسقايات وإصلاح الطرقات وسد البثوق3 وتكفين الموتى والتوسعة على الأضياف وأشباه ذلك من القُرب التي لم يذكرها الله -تعالى-، وقال أنس والحسن: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية، والأول أصح لقوله -سبحانه وتعالى-: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ...} التوبة: 60، و(إِنَّمَا) للحصر والإثبات، تثبت المذكور وتنفي ما عداه4.
وقال صاحب "الشرح الكبير": ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع هذه الزكاة إلى غير هذه الأصناف إلا ما روي عن أنس و الحسن أنهما قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية والصحيح الأول5.
ويقول الشيخ صالح الفوزان: ولا يجوز صرف الزكاة في غير هذه المصارف التي عينها الله من المشاريع الخيرية الأخرى؛ كبناء المساجد والمدارس؛ لقوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ...} التوبة: 60، و (إِنَّمَا) تفيد الحصر، وتثبت الحكم لما بعدها، وتنفيه عما سواه، والمعنى: ليست الصدقات لغير هؤلاء، بل لهؤلاء خاصة، وإنما سمى الله الأصناف الثمانية إعلاماً منه أن الصدقات لا تخرج من هذه الأصناف إلى غيره6.
وصرف أموال الزكاة في غير الأوصاف الثمانية تعطيلاً للمقصد الأساسي من مقاصد الزكاة، ألا وهو سد خلل المجتمع، بتقريب الفوارق بين فئاته، وتحقيق الكفاية لأبنائه، والقضاء على ظاهرة الفقر، التي كانت ولم تزل الهاجس الخطير، الذي يتهدد الأمم والشعوب.
نسأل الله أن يوفقنا للخير، وأن يعيننا لكل ما يحبه الله ويرضاه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين.
------------------------------------------------------
1 - رواه البخاري ومسلم واللفظ له.
2 يقصد المذكورين في سورة التوبة وهم الأصناف الثمانية، قال تعالى: ((إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ))التوبة:60.
3 - البثوق: بموحدة ثم مثلثة مضمومتين، جمع بثق بفتح الباء وكسرها، وهي الثلمة والفتح في النهر، يقال: بثق السيل موضع كذا، أي خرقه ببثقة بثقا وبثقا وانبثق انفجر. راجع: تحرير ألفاظ التنبيه (1/329).
4 - المغني (2/252).
5 - الشرح الكبير (2/685).
6 - الملخص الفقهي (صـ 259).
 
عودة
أعلى