بسم الله الرحمن الرحيم
يوم الجمعة 22/2/1434هـ
المقدم : أحمد المطوع
الضيف الشيخ : سعد بن ناصر الشثري – حفظه الله –
** بيع وشراء الصكوك التي تُمنح أحياناً ويطبقها الإنسان على أرض غير مملوكة أو أرض ليس لها صكوك شرعية بالتالي يقوم بشراء صك لها إنا منحة أو صك تعويضي كما ذكر ؟
** حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية ؟
** يسأل عن صحة إطلاق اسم [ مُنكر ونكير ] على ملكيّ السؤال ؟
** أشكل عليه تسمية الباعوض بالناموس في من يُطلق عليه ذلك ، وذكر أنه كان يطلق على جبريل عليه السلام هذا الاسم ؟
** يسأل عن الحكمة في أنك تُلقي السلام على المفرد بصيغة الجمع تقول [ السلام عليكم ورحمة الله ] ؟
** تسأل عن الذهب الغير ملبوس ، تقول بحدود السنة لم استخدم هذا الذهب ، هل عليه زكاة والحالة هذه ؟
** ما هو الأجر المترتب على من جدد وضوءه ؟
** حكم أخذ قرض بمبلغ 60 ألف ريال من بنك سامبا ، يُسدد في عام واحد ، ويأخذ البنك حوالي 8 ألاف مصاريف إدارية ، ويشترط البنك تحويل الراتب عليه ، يُسلمونني المبلغ كاش ، ويعتبرون تحويل الراتب ضمان لسداد هذا المبلغ ؟
** يسأل عن صحة الحديث " من قتل دابة بغير ذنب " وذكر مهر المرأة ؟
** أرجوا إفادتي عن حكم قيامي بتوقيع لشخص غائب في الدوام بسبب ظروف يعيشها ؟
** يقول بأن والده كبير في السن ومغمى عليه ، ومحجور عليه لا يتصرف في ماله ، ولم يذكر أنه وصي على هذه الأموال ، سؤاله : هل يمكن أن يتصرف في هذه الأموال بأن يشتري مافيه مصلحة له ولوالده ؟
** هل يجوز لكافل اليتيم أن يستلف من ما لديه من أموال ثم يردها بعد ذلك ؟
** هل يجوز أن اشتري أراضي بأموال هؤلاء الأيتام ثم إذا زاد سعرها أبيعها وأخذ نسبة من هذا البيع ؟
** حكم رد التحية وإمام الجمعة يخطب أو قائم على المنبر ؟
** يسأل عن ما يُلاحظ من قيام بعض الناس بتصنيف العلماء وكثرة انتقادهم والتحذير منهم ، ويقول هم في دائرة أهل السنة والجماعة يحتجون أولئك بتحذير ابن تيمية علانية عن أصحاب البدع ؟
** يعمل خارج بلده ويداوم من السبت إلى الأربعاء ، هل يجوز له أن يجمع الصلاة في تلك البلدة ؟
** أنا سأسافر لعمل لمدة سبعة أيام ، هل أجمع وأقصر ؟
أبو يحيى
** بيع وشراء الصكوك التي تُمنح أحياناً ويطبقها الإنسان على أرض غير مملوكة أو أرض ليس لها صكوك شرعية بالتالي يقوم بشراء صك لها إنا منحة أو صك تعويضي كما ذكر ؟
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، أما بعد :
فإن من فضل الله عزوجل علينا أن جعل الأصل في المعاملات المالية هو الحِل والجواز ، قال الله تعالى ( وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) ومن أنواع البيوع التي ذكرها الفقهاء بيع الاختصاص ، بأن يكون الإنسان لا يملك سلعةً من السلع لكنه يختص بها دون من سواه ، فيبيع حقه في الاختصاص ، فمثل هذا ذكر العلماء أنه مما يدخل في عموم الآية ( وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ ) ، ومن ذلك الصكوك التعويضية هي ليست صكوكاً وإنما هي أوامر بتعويض الإنسان عن ملكه بملك آخر إذا وجدته البلدية ضمن نطاق معين ، فبالتالي ليس هناك سلعة أو أرض مخصصة وإنما هناك أمر أو منحة تكون من الجهة ذات الاختصاص ، فمثل هذا يُقال له بيع الاختصاص ، لأنه يختص بهذا الأمر وإن كان لا يملكه لعدم وجود عين معينه لذاتها ، ومن ثم فالأظهر جواز مثل هذا التعامل وعدم المنع منه وهو قول جماهير أهل العلم ، وذلك لعموم النصوص الواردة بإباحة البيع .
عبدالرحمن
** حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية ؟
هذه المسألة وهي قراءة المأموم للفاتحة مع كون الإمام يجهر بالصلاة هذا من المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين الفقهاء ،
فطائفة قالوا بأن هذه القراءة مستحبة وليست بواجبة وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم واستدلوا على ذلك بقول الله عزوجل ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) ، وقد نقل الإمام أحمد وجماعة عن الصحابة أن المراد بهذه الآية في الصلاة واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من كان له إمام فقراءته له قراءة " لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
والقول الثاني في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وهذا هو مذهب الإمام الشافعي ، ولعله أرجح الأقوال في هذه المسألة ، وذلك لما ورد في السُنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من إحدى الصلوات التفت إلى أصحابه وقال " من ذا الذي يُنازعني في القرآن ؟ " - يعني هناك أحد الصحابة كان يقرأ أثناء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم – فقال أحدهم : أنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تفعلوا إلا بأم القرآن ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " ، وهذا الحديث من رواية صاحب السيرة الإمام محمد بن اسحاق بن يسار وهو صدوق لكنه مدلس ، وقد صرّح بالتحديث في بعض أسانيد هذا الحديث ومن ثم فإن الحديث حسن الإسناد ، يُعمل به ويُبنى عليه الحكم ، ومن هنا فالأرجح من قولي أهل العلم أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم من الواجبات .
عمر
** يسأل عن صحة إطلاق اسم [ مُنكر ونكير ] على ملكيّ السؤال ؟
ورد تسمية ملكي السؤال في القبر بهذين الاسمين في أحاديث مختلفة متعددة يقوي بعضها بعضا ، ولذا إنه لا مانع من تسمية هذين الملكين بهذا الاسم .
المقدم / كذلك عزرائيل ؟
لم يرد تسمية هذا الملك ملك الموت باسم عزرائيل ، وإنما ورد تسميته بملك الموت في عدد من الآيات ( قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ) ، وبالتالي لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تسمية هذا الملَك بهذا الاسم عزرائيل وإنما ورد عن بعض التابعين ويحتمل أن يكون هؤلاء التابعون قد أخذوا هذا الاسم من شيء من الاسرائيليات ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية ملك الموت بهذا الاسم .
** أشكل عليه تسمية الباعوض بالناموس في من يُطلق عليه ذلك ، وذكر أنه كان يطلق على جبريل عليه السلام هذا الاسم ؟
الناموس اسم معناه أنه يدخل في بدن الإنسان من غير اختياره ولذلك ورد في تسمية جبريل في حديث ورقة الذي يذكر وهو حديث عائشة تسميته الناموس الأكبر ، ولذلك لا يظهر في تسمية الباعوض بهذا الاسم مانع إذا تعارف الناس عليه لصحة هذا الاشتقاق في اللغة .
** يسأل عن الحكمة في أنك تُلقي السلام على المفرد بصيغة الجمع تقول [ السلام عليكم ورحمة الله ] ؟
صيغة الجمع في السلام واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والأصل أن نأخذ ما يتعلق بهذه الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ورد في عدد من الأحاديث استعمال صيغة الجمع ولم يرد بصيغة الإفراد إلا في أحاديث يسيرة ،
ولعل الحكمة في هذا إيناس المُسَلَم عليه ، ورفع مكانته عند المُسَلِم , وكذلك يحتمل أن يكون المراد بذلك التسليم على الإنسان ومن حوله من الملائكة الذين يسجلون أعماله ، أو من الملائكة الحفظة الذين يحفظونه بأمر الله تعالى ، ولذلك فإن إيراد صيغة الجمع في صيغة السلام هذا هو المشروع .
أم عبدالرحمن
** تسأل عن الذهب الغير ملبوس ، تقول بحدود السنة لم استخدم هذا الذهب ، هل عليه زكاة والحالة هذه ؟
بالنسبة للذهب المُعد للـ لُبس أو العارية هل يجب على المرأة أن تُزكيه أو لا يجب عليها ؟ إن كان ذلك الذهب مما يحرم في الشريعة كما لو كان للبس رجل أو كان زائداً عن حاجة من كان مماثلاً للمرأة فإنه يجب زكاته في قول جماهير أهل العلم ،
أما إذا كان الذهب على حسب عادة النساء وليس زائداً عن مقدار ما يلبسه النساء ويكون مما يُلبس بطريقة مباحة ، فهل تجب الزكاة فيه أو لا تجب ؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء وفي مذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك أن الزكاة لا تجب فيه واستدلوا على ذلك بأنه قد ورد عن عدد من الصحابة عدم إيجاب الزكاة فيه واستدلوا عليه أيضا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا زكاة في الحُلي " لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد في رواته راوي يُقال له عافية ابن أيوب ومن ثم لا يصح الاستدلال به ، كذلك لا يصح الاستدلال بآثار الصحابة لأن الصحابة قد اختلفوا ، والقاعدة أنه عند اختلاف الصحابة لا يصح أن يُستدل بأقوال بعضهم دون بعض ، كما استدل بعضهم على عدم إيجاب الزكاة بقياسه على أموال القُنية مثل بيت السكن ودابة التنقل ونحو ذلك ،
والقول الثاني في هذه المسألة هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله في إيجاب الزكاة في الحلي المعد للــ لُبس والعارية واستدل أصحاب هذا القول بالنصوص العامة الواردة بإيجاب الزكاة في الذهب ومنها قول الله عزوجل ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) ، واستدلوا على ذلك بأحاديث وردت في السُنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض النساء منهن من كان معها أسورة ، قال " أتؤدين زكاة هذا ؟ " ، وأمر النساء في صلاة العيد بالصدقة من الحلي ، واستدلوا على ذلك بأدلة أخرى ،
ولعل هذا القول الثاني القائل بإيجاب الزكاة أرجح من القول الأول لهذه الأدلة ومن أعظمها عموم النصوص القرآنية والنبوية الدالة على إيجاب الزكاة في الذهب والفضة ، ولم تُفرق بين كونه حلياً أو كونه غير ذلك .
ومن ثم فالقول الأرجح هو إيجاب الزكاة ، كيف تزكي المرأة هذا الذهب ؟ ، تعرف وزن هذا الذهب ثم بعد ذلك في نهاية كل سنة تسأل أصحاب الصاغة عن قيمة الذهب الذي يكون بهذا المقدار من الوزن ، ثم تُخرج منه 2.5 % ، إذا قالوا بأن قيمته عشرة ألاف فإنها حينئذ تُخرج 250 ريالاً .
أبو وليد
** ما هو الأجر المترتب على من جدد وضوءه ؟
ورد في الترغيب في الوضوء آيات وأحاديث ومن ذلك قول الله عزوجل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) ، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من توضأ فغسل وجهه خرج مع آخر قطرٍ من قطرات الماء ما عمله بوجهه من الذنوب وهكذا في بقية أعضاءه ، وقد ورد أن من توضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال الذكر الوارد بعد الوضوء [ أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ] أنه تُفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ، وهذه الأحاديث كما تصدق على الوضوء الذي يكون بعد حدث ، تصدق أيضا على الوضوء الذي يُجدد به الإنسان وضوءه ولو لم يكن عنده حدث سابق .
أبو عبدالرحمن
** حكم أخذ قرض بمبلغ 60 ألف ريال من بنك سامبا ، يُسدد في عام واحد ، ويأخذ البنك حوالي 8 ألاف مصاريف إدارية ، ويشترط البنك تحويل الراتب عليه ، يُسلمونني المبلغ كاش ، ويعتبرون تحويل الراتب ضمان لسداد هذا المبلغ ؟
خلاصة هذه المعاملة أنه سيأخذ 60 ألفاً اليوم ثم بعد ذلك سيدفع 68 ألفاً على فترات متقطعة بعد ذلك ، ومن ثم فالذي نراه أن هذا نوع من أنواع الربا الداخل في قول الله عزوجل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَالرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاتَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) ، والواجب على الإنسان أن يحرص على التعامل المباح وأن يجتنب التعامل التعاملات المحرمة ومن أعظمها الربا ، قال الله عزوجل ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) ،
والذي نوصي الإنسان به أن يحرص على تقوى رب العزة والجلال في جميع أعماله ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) ، ومال قليل مبارك فيه يسد حاجة الإنسان ، خير من مال كثير لا بركة فيه قد يعود على صاحبه بالوبال في الدنيا والآخرة ،
والذي نوصي به أيضا الحرص على التقليل من الديون ، لا يلجأ الإنسان إلى استعمال الديون إلا في مواطن الضرورات ، وذلك لأن الدّين شأنه شديد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من أداء صلاة الجنازة على من كان عليه دين ولم يترك وفاء ، وقد قال صلى الله عليه وسلم " يُغفر للشهيد كل شيء إلا الدين " ، ولذلك على الإنسان أن يحتاط في مثل هذا الباب وأن يُقلل من الديون ما استطاع إلى ذلك سبيلا .
أبو وليد
** يسأل عن صحة الحديث " من قتل دابة بغير ذنب " وذكر مهر المرأة ؟
هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبالتالي لا يصح أن يُعول عليه أو أن يُبحث فيه .
هاجر
** أرجوا إفادتي عن حكم قيامي بتوقيع لشخص غائب في الدوام بسبب ظروف يعيشها ؟
هذا من المحرمات أن يأتي الإنسان ويقول أنا أوقع بأن فلاناً قد حضر هذه الساعة وهو كاذب لم يحضر هذا أولاً كذب والكذب من المحرمات قال الله عزوجل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم " الكذب يهدي إلى الفجور ، والفجور يهدي إلى النار " ، ويقول صلى الله عليه وسلم " والكذب ريبة " ،
وثانياً هذا خيانة للأمانة لأن أصحاب العمل قد ائتمنوك على هذه الأوراق بالتوقيع فيها وبالتالي التوقيع عن شخص غائب نوع من أنواع الخيانة ، والخيانة سيئة العاقبة في الدنيا والآخرة ، ثم يترتب على ذلك أكل أموال بالباطل ، لأن من لم يحضر يستحق مالاً وأجره بدعوى أنه حضر وهو لم يحضر ومن ثم يأخذ مالاً محرما فيكون ذلك من أسباب سوء عاقبته في الدنيا والآخرة وغضب الله عزوجل عليه ، ومن ثم أنت عندما توقع عن شخص تكون بذلك قد ألحقت الضرر بذلك الشخص الذي وقعت عنه ، لأنك حينئذ جعلته يأكل مالاً حراما ، وأكل المال الحرام شنيع وسيء العاقبة ومن أسباب غضب الله عزوجل ، ومن أسباب دخول نار جهنم ، ومن أسباب رد الدعاء ، إلى غير ذلك من الآثار السيئة ، كم من إنسان ساءت أحوال أبناءه وضعف عندهم الوازع الديني بسبب أنهم يأكلون من المال الحرام الذي يُحضره لهم والدهم ،
ولذلك على الإنسان أن يتقي الله عزوجل وأن لا يكون سبباً من أسباب أكل الآخرين للمال الحرام ، لأنه بذلك يكون شريكاً لهم في الإثم ، لأن من تسبب في عمل محرم ، أو في أكل مال محرم يكون عليه من الوزر مثل وزر العامل .
أبو محمد من الجزائر
** يقول بأن والده كبير في السن ومغمى عليه ، ومحجور عليه لا يتصرف في ماله ، ولم يذكر أنه وصي على هذه الأموال ، سؤاله : هل يمكن أن يتصرف في هذه الأموال بأن يشتري مافيه مصلحة له ولوالده ؟
إذا كان الإنسان محجوراً عليه لحظ نفسه ككبير السن والمجنون والسفيه ونحو ذلك فإن القاضي حينئذ يولي عليه ولياً يتولى التصرف في أمواله ، ومن ثم لا يحق لأحد أن يتصرف إلا بصك ولاية يُخرجه من القضاء ، ومن ثم عليك مراجعة القضاء لاستخراج صك الولاية ،
وأنبه هنا إلى مسألة وهي أن بعض الأبناء قد يكون عنده وكالة سابقة يوكله الأب في متابعة شؤون ماله ، ثم بعد ذلك يذهب عقل الأب لخرف أو إغماء أو نحو ذلك فيستمر الابن في العمل في الأموال بالوكالة السابقة وهذا خطأ ، بل إذا كان عنده وكالة سابقة فإنها تلغو بذهاب عقل الموكل ، ولا يجوز له استعمالها بعد ذلك ويجب عليه مراجعة القضاء لاستخراج صك الولاية ،
ولذلك هناك فرق بين صك الولاية وبين الوكالة ، فالوكالة تكون من صاحب المال وصك الولاية يكون من القضاء ، الوكالة تكون التصرفات فيها بمقتضى صاحب المال ماذا يأمر كبه صحاب المال ، قد يأمرك بصدقة ، قد يأمرك بتبرع ، قد يأمرك بصلة رحم من المال ونحو ذلك لكن صك الولاية لا تعمل فيه إلا بما هو أحظ للمولى عليه ، فلا يجوز لك أن تتصدق بشيء من ماله ، ولا أن تقوم بدفع شيء من صلة الرحم للأقارب إلا ما كان واجباً ، فالولي يقوم بإخراج الواجبات فقط من مثل الزكاة هذه واجب يخرجها الولي ، من مثل النفقة الواجبة على الأقارب أما ما زاد على النفقة الواجبة فلا حق له في ذلك ،
ولا يتصرف في ماله إلا بما هو أحظ لصاحب المال ، إذا تاجر تاجر بما يعود بالنفع على صاحب المال ، ومن ثم لا يحق له أن يشتري سيارة ينتفع بنصفها إلا إذا دفع أجرتها ، أما أن يشتري سيارة لمصلحته الخاصة فليس له حق في ذلك ، وإذا انتفع بها دفع الأجرة المتعلقة باستعمال هذه السيارة .
أبو عبد العزيز
** هل يجوز لكافل اليتيم أن يستلف من ما لديه من أموال ثم يردها بعد ذلك ؟
كافل اليتيم هذه الكلمة قد يُراد بها ثلاث معاني : المعنى الأول : المتبرع بدفع كفالة الأيتام ، فهذا المال ماله قبل أن يُخرجه فهو ماله وبالتالي يتصرف فيه بما شاء ،و أظن هذا ليس مراد السائل ،
الثاني : الوكيل الذي يتولى رعاية الأيتام يدفع له المحسنون شيئاً من أموالهم ليتولى رعاية أموال اليتامى ، فهذا لا يتصرف في هذا المال إلا بما هو أحظ لليتيم ، فلا يجوز له أن يستلف منه ، ولا يجوز له أن يُتاجر به لمصلحة نفسه ، ولا يجوز له أن يعمل به أي عمل لا يكون أحظ لليتيم ،
النوع الثالث من هؤلاء : ولي اليتيم ، يكون عند اليتيم مال ويكون هناك ولي يتصرف في ماله ، هذا الولي لا يجوز له أن يستعمل مال اليتيم لحظ نفسه بأي نوع من أنواع الحظوظ ، قال الله عزوجل ( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) ، يعني أحسن لليتيم ينتفع به اليتيم .
** هل يجوز أن اشتري أراضي بأموال هؤلاء الأيتام ثم إذا زاد سعرها أبيعها وأخذ نسبة من هذا البيع ؟
بالنسبة في المتاجرة في أموال اليتيم ما تجوز إلا إذا كانت أحظ لليتيم ، ينتفع بها وحظه بيّن واضح وليس فيه مغامرة ولا قد تحقق أو غلب على ظنه حصول الربح فيه ،
أما بالنسبة لما يأخذه فإن كان على جهة أخذ شيء من السعي يشترك فيه مع من سعى في هذا التعامل فهذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء بعضهم أجازه وبعضهم منعه ، ولعل الأظهر هو جوازه ، لأنه إذا لم يأخذه هو أخذه بقية السُعاة في هذه العملية ، وأما أن يأخذ جزءً من أرباح تلك الأرض العائدة لليتيم فهذا حرام ، وهذا من أكل أموال اليتامى بالباطل التي يقول الله عزوجل فيها ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) .
** حكم رد التحية وإمام الجمعة يخطب أو قائم على المنبر ؟
لا يجو للإنسان أن يتكلم أثناء خطبة الخطيب ، بل هذا من المحرمات وهو من اللغو ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن رد السلام ، ورد في الحديث النهي عن رد السلام وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يتكلم برد السلام ،
هناك بحث بين الفقهاء في مد اليد ، هل إذا مد يده إليك هل تمد يدك إليه أو لا ؟ بعضهم أجاز وقال هذا ليس كلاماً والنهي إنما ورد عن الكلام ، وبعض الفقهاء قالوا إذا نهى عن الكلام فيأخذ منه من باب أولى النهي عن المصافحة وأي فعل ، ولذلك ترك هذه الأفعال أحسن وأولى خصوصاً أن الإنسان مشتغل بالاستماع للخطبة وهذا من الواجبات الشرعية التي لا يجوز للإنسان أن يتهاون فيها .
أبو عبد السلام
** يسأل عن ما يُلاحظ من قيام بعض الناس بتصنيف العلماء وكثرة انتقادهم والتحذير منهم ، ويقول هم في دائرة أهل السنة والجماعة يحتجون أولئك بتحذير ابن تيمية علانية عن أصحاب البدع ؟
جاءت النصوص الشرعية بالترغيب في الدعوة إلى الله عزوجل وتصحيح عقائد الخلق ، هذا هو واجب الداعية إلى الله عزوجل ، قال تعالى ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) ، ومن هنا فالوظيفة التي يقوم بها الداعية هي بيان دين الله وحُكم الله جل وعلا ، وأما الاشتغال بالكلام في الآخرين ليست وظيفة الداعية ، وإنما وظيفة الداعية بيان حكم الله عزوجل بدليله من الكتاب والسنة ، وعندما نُبين الحق بدليله من كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نكون بذلك قد رددنا على من اختار أراء مبتدعة أو أقوالاً مخالفة ، وفي هذا تحقيق لمصلحة الشرع بعدم ذكر أسماء الأشخاص والتنقص منهم ، وفيه جعل لأولئك الأشخاص فرصة يعودون بها إلى الحق ولا يتعصبون لما قالوه من أخطاء قد نشأة من شُبهه ترد إلى نفوسهم ، فعندما يُرد على الباطل ويُبين أنه مخالف لدين الله وشرعه حينئذ تصفو عقائد الناس ويرجع من قال بذلك القول الخاطئ لشبهه أو غيرها إلى الحق وتجتمع كلمة الناس ، فهذا هو أولى ما يكون في هذا الباب .
وأما ذكر أسماء الأشخاص فلا نفع فيه ولا فائدة فيه وإنما الانتفاع بذكر الحق وبيانه ، والخلق عندما يعرفون عن شخص كثرت مخالفاته وتسرعه في القول وعدم تمحيصه للأقوال ، حينئذ سيعرفون شأنه بعد ذلك ، والداعية لا يحتاج إلى ذكر من كان كذلك بسوء ، وإنما يحتاج إلى بيان الحق ، هذا هو المنهج الشرعي ، الأصل أن لا نذكر أسماء هؤلاء المبتدعة لأن في ذكرهم تمييزاً للناس وجعل بعض الخلق يتعصبون لهم وآخرون يتعصبون ضدهم ويقع الناس في نزاع ، ويكون طريقة الناس أو المفرق بين الناس هو الانتماء أو البراءة من مثل هذا الشخص ، وحينئذ لا تتحقق المقاصد الشرعية ، إنما تتحقق المقاصد الشرعية بذكر الحق وبيانه والتدليل عليه من الكتاب والسنة ، وعندما يتكلم إنسان بكلمة لشبهه أو لواردة وردة في نفسه دون أن يُمحص القول فيها ، يجب علينا أن نُبين الحق ، وأما كوننا نتكلم باسم ذلك الشخص فلا فائدة فيه ولا ثمرة ، بل الفائدة في إغفال اسمه .
صالح
** يعمل خارج بلده ويداوم من السبت إلى الأربعاء ، هل يجوز له أن يجمع الصلاة في تلك البلدة ؟
في البلد الأول الذي يجلس فيه من السبت إلى الأربعاء ليس بمسافر بل هو مقيم ، ومادام في ذات البلد فلا يجوز له أن يقصر الصلاة وذلك لقول الله عزوجل ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ) ، فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض لم يجز له أن يقصر الصلاة ، لكن إذا كان عليه ضيق أو حرج أو مشقة جاز له حينئذ أن يجمع بين الصلاتي بدون قصر ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأصحاب الأعذار أن يجمعوا ، كما نجمع في المطر وكما نجمع عند الخوف ونحو ذلك ، لكن بدون أن يكون هناك قصر للصلاة .
** أنا سأسافر لعمل لمدة سبعة أيام ، هل أجمع وأقصر ؟
من كان سيقيم في بلد مدة سبعة أيام فليس بمسافر بل هو مقيم ، لأنه لا يضرب في الأرض ، وبالتالي لا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا يجوز له أن يجمع الصلاة إلا إذا كان هناك حاجة ، وذلك لأنه مقيم والله عزوجل قال وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ) معناه أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة .
الروابط
من الرآبط الأمين
http://www.safeshare.tv/w/gXiUIuFhkC
يوم الجمعة 22/2/1434هـ
المقدم : أحمد المطوع
الضيف الشيخ : سعد بن ناصر الشثري – حفظه الله –

** بيع وشراء الصكوك التي تُمنح أحياناً ويطبقها الإنسان على أرض غير مملوكة أو أرض ليس لها صكوك شرعية بالتالي يقوم بشراء صك لها إنا منحة أو صك تعويضي كما ذكر ؟
** حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية ؟
** يسأل عن صحة إطلاق اسم [ مُنكر ونكير ] على ملكيّ السؤال ؟
** أشكل عليه تسمية الباعوض بالناموس في من يُطلق عليه ذلك ، وذكر أنه كان يطلق على جبريل عليه السلام هذا الاسم ؟
** يسأل عن الحكمة في أنك تُلقي السلام على المفرد بصيغة الجمع تقول [ السلام عليكم ورحمة الله ] ؟
** تسأل عن الذهب الغير ملبوس ، تقول بحدود السنة لم استخدم هذا الذهب ، هل عليه زكاة والحالة هذه ؟
** ما هو الأجر المترتب على من جدد وضوءه ؟
** حكم أخذ قرض بمبلغ 60 ألف ريال من بنك سامبا ، يُسدد في عام واحد ، ويأخذ البنك حوالي 8 ألاف مصاريف إدارية ، ويشترط البنك تحويل الراتب عليه ، يُسلمونني المبلغ كاش ، ويعتبرون تحويل الراتب ضمان لسداد هذا المبلغ ؟
** يسأل عن صحة الحديث " من قتل دابة بغير ذنب " وذكر مهر المرأة ؟
** أرجوا إفادتي عن حكم قيامي بتوقيع لشخص غائب في الدوام بسبب ظروف يعيشها ؟
** يقول بأن والده كبير في السن ومغمى عليه ، ومحجور عليه لا يتصرف في ماله ، ولم يذكر أنه وصي على هذه الأموال ، سؤاله : هل يمكن أن يتصرف في هذه الأموال بأن يشتري مافيه مصلحة له ولوالده ؟
** هل يجوز لكافل اليتيم أن يستلف من ما لديه من أموال ثم يردها بعد ذلك ؟
** هل يجوز أن اشتري أراضي بأموال هؤلاء الأيتام ثم إذا زاد سعرها أبيعها وأخذ نسبة من هذا البيع ؟
** حكم رد التحية وإمام الجمعة يخطب أو قائم على المنبر ؟
** يسأل عن ما يُلاحظ من قيام بعض الناس بتصنيف العلماء وكثرة انتقادهم والتحذير منهم ، ويقول هم في دائرة أهل السنة والجماعة يحتجون أولئك بتحذير ابن تيمية علانية عن أصحاب البدع ؟
** يعمل خارج بلده ويداوم من السبت إلى الأربعاء ، هل يجوز له أن يجمع الصلاة في تلك البلدة ؟
** أنا سأسافر لعمل لمدة سبعة أيام ، هل أجمع وأقصر ؟

أبو يحيى
** بيع وشراء الصكوك التي تُمنح أحياناً ويطبقها الإنسان على أرض غير مملوكة أو أرض ليس لها صكوك شرعية بالتالي يقوم بشراء صك لها إنا منحة أو صك تعويضي كما ذكر ؟
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، أما بعد :
فإن من فضل الله عزوجل علينا أن جعل الأصل في المعاملات المالية هو الحِل والجواز ، قال الله تعالى ( وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ) ومن أنواع البيوع التي ذكرها الفقهاء بيع الاختصاص ، بأن يكون الإنسان لا يملك سلعةً من السلع لكنه يختص بها دون من سواه ، فيبيع حقه في الاختصاص ، فمثل هذا ذكر العلماء أنه مما يدخل في عموم الآية ( وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ ) ، ومن ذلك الصكوك التعويضية هي ليست صكوكاً وإنما هي أوامر بتعويض الإنسان عن ملكه بملك آخر إذا وجدته البلدية ضمن نطاق معين ، فبالتالي ليس هناك سلعة أو أرض مخصصة وإنما هناك أمر أو منحة تكون من الجهة ذات الاختصاص ، فمثل هذا يُقال له بيع الاختصاص ، لأنه يختص بهذا الأمر وإن كان لا يملكه لعدم وجود عين معينه لذاتها ، ومن ثم فالأظهر جواز مثل هذا التعامل وعدم المنع منه وهو قول جماهير أهل العلم ، وذلك لعموم النصوص الواردة بإباحة البيع .

عبدالرحمن
** حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية ؟
هذه المسألة وهي قراءة المأموم للفاتحة مع كون الإمام يجهر بالصلاة هذا من المسائل التي وقع الاختلاف فيها بين الفقهاء ،
فطائفة قالوا بأن هذه القراءة مستحبة وليست بواجبة وهذا هو مذهب جماهير أهل العلم واستدلوا على ذلك بقول الله عزوجل ( وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ) ، وقد نقل الإمام أحمد وجماعة عن الصحابة أن المراد بهذه الآية في الصلاة واستدلوا على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من كان له إمام فقراءته له قراءة " لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ،
والقول الثاني في هذه المسألة أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم وهذا هو مذهب الإمام الشافعي ، ولعله أرجح الأقوال في هذه المسألة ، وذلك لما ورد في السُنن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من إحدى الصلوات التفت إلى أصحابه وقال " من ذا الذي يُنازعني في القرآن ؟ " - يعني هناك أحد الصحابة كان يقرأ أثناء قراءة النبي صلى الله عليه وسلم – فقال أحدهم : أنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا تفعلوا إلا بأم القرآن ، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب " ، وهذا الحديث من رواية صاحب السيرة الإمام محمد بن اسحاق بن يسار وهو صدوق لكنه مدلس ، وقد صرّح بالتحديث في بعض أسانيد هذا الحديث ومن ثم فإن الحديث حسن الإسناد ، يُعمل به ويُبنى عليه الحكم ، ومن هنا فالأرجح من قولي أهل العلم أن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم من الواجبات .

عمر
** يسأل عن صحة إطلاق اسم [ مُنكر ونكير ] على ملكيّ السؤال ؟
ورد تسمية ملكي السؤال في القبر بهذين الاسمين في أحاديث مختلفة متعددة يقوي بعضها بعضا ، ولذا إنه لا مانع من تسمية هذين الملكين بهذا الاسم .
المقدم / كذلك عزرائيل ؟
لم يرد تسمية هذا الملك ملك الموت باسم عزرائيل ، وإنما ورد تسميته بملك الموت في عدد من الآيات ( قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ) ، وبالتالي لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تسمية هذا الملَك بهذا الاسم عزرائيل وإنما ورد عن بعض التابعين ويحتمل أن يكون هؤلاء التابعون قد أخذوا هذا الاسم من شيء من الاسرائيليات ، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تسمية ملك الموت بهذا الاسم .

** أشكل عليه تسمية الباعوض بالناموس في من يُطلق عليه ذلك ، وذكر أنه كان يطلق على جبريل عليه السلام هذا الاسم ؟
الناموس اسم معناه أنه يدخل في بدن الإنسان من غير اختياره ولذلك ورد في تسمية جبريل في حديث ورقة الذي يذكر وهو حديث عائشة تسميته الناموس الأكبر ، ولذلك لا يظهر في تسمية الباعوض بهذا الاسم مانع إذا تعارف الناس عليه لصحة هذا الاشتقاق في اللغة .

** يسأل عن الحكمة في أنك تُلقي السلام على المفرد بصيغة الجمع تقول [ السلام عليكم ورحمة الله ] ؟
صيغة الجمع في السلام واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، والأصل أن نأخذ ما يتعلق بهذه الصيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقد ورد في عدد من الأحاديث استعمال صيغة الجمع ولم يرد بصيغة الإفراد إلا في أحاديث يسيرة ،
ولعل الحكمة في هذا إيناس المُسَلَم عليه ، ورفع مكانته عند المُسَلِم , وكذلك يحتمل أن يكون المراد بذلك التسليم على الإنسان ومن حوله من الملائكة الذين يسجلون أعماله ، أو من الملائكة الحفظة الذين يحفظونه بأمر الله تعالى ، ولذلك فإن إيراد صيغة الجمع في صيغة السلام هذا هو المشروع .

أم عبدالرحمن
** تسأل عن الذهب الغير ملبوس ، تقول بحدود السنة لم استخدم هذا الذهب ، هل عليه زكاة والحالة هذه ؟
بالنسبة للذهب المُعد للـ لُبس أو العارية هل يجب على المرأة أن تُزكيه أو لا يجب عليها ؟ إن كان ذلك الذهب مما يحرم في الشريعة كما لو كان للبس رجل أو كان زائداً عن حاجة من كان مماثلاً للمرأة فإنه يجب زكاته في قول جماهير أهل العلم ،
أما إذا كان الذهب على حسب عادة النساء وليس زائداً عن مقدار ما يلبسه النساء ويكون مما يُلبس بطريقة مباحة ، فهل تجب الزكاة فيه أو لا تجب ؟ هذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء وفي مذهب الإمام أحمد والشافعي ومالك أن الزكاة لا تجب فيه واستدلوا على ذلك بأنه قد ورد عن عدد من الصحابة عدم إيجاب الزكاة فيه واستدلوا عليه أيضا بما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا زكاة في الحُلي " لكن هذا الحديث ضعيف الإسناد في رواته راوي يُقال له عافية ابن أيوب ومن ثم لا يصح الاستدلال به ، كذلك لا يصح الاستدلال بآثار الصحابة لأن الصحابة قد اختلفوا ، والقاعدة أنه عند اختلاف الصحابة لا يصح أن يُستدل بأقوال بعضهم دون بعض ، كما استدل بعضهم على عدم إيجاب الزكاة بقياسه على أموال القُنية مثل بيت السكن ودابة التنقل ونحو ذلك ،
والقول الثاني في هذه المسألة هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله في إيجاب الزكاة في الحلي المعد للــ لُبس والعارية واستدل أصحاب هذا القول بالنصوص العامة الواردة بإيجاب الزكاة في الذهب ومنها قول الله عزوجل ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ) ، واستدلوا على ذلك بأحاديث وردت في السُنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبعض النساء منهن من كان معها أسورة ، قال " أتؤدين زكاة هذا ؟ " ، وأمر النساء في صلاة العيد بالصدقة من الحلي ، واستدلوا على ذلك بأدلة أخرى ،
ولعل هذا القول الثاني القائل بإيجاب الزكاة أرجح من القول الأول لهذه الأدلة ومن أعظمها عموم النصوص القرآنية والنبوية الدالة على إيجاب الزكاة في الذهب والفضة ، ولم تُفرق بين كونه حلياً أو كونه غير ذلك .
ومن ثم فالقول الأرجح هو إيجاب الزكاة ، كيف تزكي المرأة هذا الذهب ؟ ، تعرف وزن هذا الذهب ثم بعد ذلك في نهاية كل سنة تسأل أصحاب الصاغة عن قيمة الذهب الذي يكون بهذا المقدار من الوزن ، ثم تُخرج منه 2.5 % ، إذا قالوا بأن قيمته عشرة ألاف فإنها حينئذ تُخرج 250 ريالاً .

أبو وليد
** ما هو الأجر المترتب على من جدد وضوءه ؟
ورد في الترغيب في الوضوء آيات وأحاديث ومن ذلك قول الله عزوجل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَينِ ) ، وقد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من توضأ فغسل وجهه خرج مع آخر قطرٍ من قطرات الماء ما عمله بوجهه من الذنوب وهكذا في بقية أعضاءه ، وقد ورد أن من توضأ كوضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقال الذكر الوارد بعد الوضوء [ أشهد أن لا إله إلا الله ، وأشهد أن محمداً رسول الله ] أنه تُفتح له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء ، وهذه الأحاديث كما تصدق على الوضوء الذي يكون بعد حدث ، تصدق أيضا على الوضوء الذي يُجدد به الإنسان وضوءه ولو لم يكن عنده حدث سابق .

أبو عبدالرحمن
** حكم أخذ قرض بمبلغ 60 ألف ريال من بنك سامبا ، يُسدد في عام واحد ، ويأخذ البنك حوالي 8 ألاف مصاريف إدارية ، ويشترط البنك تحويل الراتب عليه ، يُسلمونني المبلغ كاش ، ويعتبرون تحويل الراتب ضمان لسداد هذا المبلغ ؟
خلاصة هذه المعاملة أنه سيأخذ 60 ألفاً اليوم ثم بعد ذلك سيدفع 68 ألفاً على فترات متقطعة بعد ذلك ، ومن ثم فالذي نراه أن هذا نوع من أنواع الربا الداخل في قول الله عزوجل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَالرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ*فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْب مِنَاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاتَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ ) ، والواجب على الإنسان أن يحرص على التعامل المباح وأن يجتنب التعامل التعاملات المحرمة ومن أعظمها الربا ، قال الله عزوجل ( يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ ) ،
والذي نوصي الإنسان به أن يحرص على تقوى رب العزة والجلال في جميع أعماله ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ) ، ومال قليل مبارك فيه يسد حاجة الإنسان ، خير من مال كثير لا بركة فيه قد يعود على صاحبه بالوبال في الدنيا والآخرة ،
والذي نوصي به أيضا الحرص على التقليل من الديون ، لا يلجأ الإنسان إلى استعمال الديون إلا في مواطن الضرورات ، وذلك لأن الدّين شأنه شديد والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمتنع من أداء صلاة الجنازة على من كان عليه دين ولم يترك وفاء ، وقد قال صلى الله عليه وسلم " يُغفر للشهيد كل شيء إلا الدين " ، ولذلك على الإنسان أن يحتاط في مثل هذا الباب وأن يُقلل من الديون ما استطاع إلى ذلك سبيلا .

أبو وليد
** يسأل عن صحة الحديث " من قتل دابة بغير ذنب " وذكر مهر المرأة ؟
هذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وبالتالي لا يصح أن يُعول عليه أو أن يُبحث فيه .

هاجر
** أرجوا إفادتي عن حكم قيامي بتوقيع لشخص غائب في الدوام بسبب ظروف يعيشها ؟
هذا من المحرمات أن يأتي الإنسان ويقول أنا أوقع بأن فلاناً قد حضر هذه الساعة وهو كاذب لم يحضر هذا أولاً كذب والكذب من المحرمات قال الله عزوجل ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ) ، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم " الكذب يهدي إلى الفجور ، والفجور يهدي إلى النار " ، ويقول صلى الله عليه وسلم " والكذب ريبة " ،
وثانياً هذا خيانة للأمانة لأن أصحاب العمل قد ائتمنوك على هذه الأوراق بالتوقيع فيها وبالتالي التوقيع عن شخص غائب نوع من أنواع الخيانة ، والخيانة سيئة العاقبة في الدنيا والآخرة ، ثم يترتب على ذلك أكل أموال بالباطل ، لأن من لم يحضر يستحق مالاً وأجره بدعوى أنه حضر وهو لم يحضر ومن ثم يأخذ مالاً محرما فيكون ذلك من أسباب سوء عاقبته في الدنيا والآخرة وغضب الله عزوجل عليه ، ومن ثم أنت عندما توقع عن شخص تكون بذلك قد ألحقت الضرر بذلك الشخص الذي وقعت عنه ، لأنك حينئذ جعلته يأكل مالاً حراما ، وأكل المال الحرام شنيع وسيء العاقبة ومن أسباب غضب الله عزوجل ، ومن أسباب دخول نار جهنم ، ومن أسباب رد الدعاء ، إلى غير ذلك من الآثار السيئة ، كم من إنسان ساءت أحوال أبناءه وضعف عندهم الوازع الديني بسبب أنهم يأكلون من المال الحرام الذي يُحضره لهم والدهم ،
ولذلك على الإنسان أن يتقي الله عزوجل وأن لا يكون سبباً من أسباب أكل الآخرين للمال الحرام ، لأنه بذلك يكون شريكاً لهم في الإثم ، لأن من تسبب في عمل محرم ، أو في أكل مال محرم يكون عليه من الوزر مثل وزر العامل .

أبو محمد من الجزائر
** يقول بأن والده كبير في السن ومغمى عليه ، ومحجور عليه لا يتصرف في ماله ، ولم يذكر أنه وصي على هذه الأموال ، سؤاله : هل يمكن أن يتصرف في هذه الأموال بأن يشتري مافيه مصلحة له ولوالده ؟
إذا كان الإنسان محجوراً عليه لحظ نفسه ككبير السن والمجنون والسفيه ونحو ذلك فإن القاضي حينئذ يولي عليه ولياً يتولى التصرف في أمواله ، ومن ثم لا يحق لأحد أن يتصرف إلا بصك ولاية يُخرجه من القضاء ، ومن ثم عليك مراجعة القضاء لاستخراج صك الولاية ،
وأنبه هنا إلى مسألة وهي أن بعض الأبناء قد يكون عنده وكالة سابقة يوكله الأب في متابعة شؤون ماله ، ثم بعد ذلك يذهب عقل الأب لخرف أو إغماء أو نحو ذلك فيستمر الابن في العمل في الأموال بالوكالة السابقة وهذا خطأ ، بل إذا كان عنده وكالة سابقة فإنها تلغو بذهاب عقل الموكل ، ولا يجوز له استعمالها بعد ذلك ويجب عليه مراجعة القضاء لاستخراج صك الولاية ،
ولذلك هناك فرق بين صك الولاية وبين الوكالة ، فالوكالة تكون من صاحب المال وصك الولاية يكون من القضاء ، الوكالة تكون التصرفات فيها بمقتضى صاحب المال ماذا يأمر كبه صحاب المال ، قد يأمرك بصدقة ، قد يأمرك بتبرع ، قد يأمرك بصلة رحم من المال ونحو ذلك لكن صك الولاية لا تعمل فيه إلا بما هو أحظ للمولى عليه ، فلا يجوز لك أن تتصدق بشيء من ماله ، ولا أن تقوم بدفع شيء من صلة الرحم للأقارب إلا ما كان واجباً ، فالولي يقوم بإخراج الواجبات فقط من مثل الزكاة هذه واجب يخرجها الولي ، من مثل النفقة الواجبة على الأقارب أما ما زاد على النفقة الواجبة فلا حق له في ذلك ،
ولا يتصرف في ماله إلا بما هو أحظ لصاحب المال ، إذا تاجر تاجر بما يعود بالنفع على صاحب المال ، ومن ثم لا يحق له أن يشتري سيارة ينتفع بنصفها إلا إذا دفع أجرتها ، أما أن يشتري سيارة لمصلحته الخاصة فليس له حق في ذلك ، وإذا انتفع بها دفع الأجرة المتعلقة باستعمال هذه السيارة .

أبو عبد العزيز
** هل يجوز لكافل اليتيم أن يستلف من ما لديه من أموال ثم يردها بعد ذلك ؟
كافل اليتيم هذه الكلمة قد يُراد بها ثلاث معاني : المعنى الأول : المتبرع بدفع كفالة الأيتام ، فهذا المال ماله قبل أن يُخرجه فهو ماله وبالتالي يتصرف فيه بما شاء ،و أظن هذا ليس مراد السائل ،
الثاني : الوكيل الذي يتولى رعاية الأيتام يدفع له المحسنون شيئاً من أموالهم ليتولى رعاية أموال اليتامى ، فهذا لا يتصرف في هذا المال إلا بما هو أحظ لليتيم ، فلا يجوز له أن يستلف منه ، ولا يجوز له أن يُتاجر به لمصلحة نفسه ، ولا يجوز له أن يعمل به أي عمل لا يكون أحظ لليتيم ،
النوع الثالث من هؤلاء : ولي اليتيم ، يكون عند اليتيم مال ويكون هناك ولي يتصرف في ماله ، هذا الولي لا يجوز له أن يستعمل مال اليتيم لحظ نفسه بأي نوع من أنواع الحظوظ ، قال الله عزوجل ( وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ) ، يعني أحسن لليتيم ينتفع به اليتيم .

** هل يجوز أن اشتري أراضي بأموال هؤلاء الأيتام ثم إذا زاد سعرها أبيعها وأخذ نسبة من هذا البيع ؟
بالنسبة في المتاجرة في أموال اليتيم ما تجوز إلا إذا كانت أحظ لليتيم ، ينتفع بها وحظه بيّن واضح وليس فيه مغامرة ولا قد تحقق أو غلب على ظنه حصول الربح فيه ،
أما بالنسبة لما يأخذه فإن كان على جهة أخذ شيء من السعي يشترك فيه مع من سعى في هذا التعامل فهذا من مواطن الخلاف بين الفقهاء بعضهم أجازه وبعضهم منعه ، ولعل الأظهر هو جوازه ، لأنه إذا لم يأخذه هو أخذه بقية السُعاة في هذه العملية ، وأما أن يأخذ جزءً من أرباح تلك الأرض العائدة لليتيم فهذا حرام ، وهذا من أكل أموال اليتامى بالباطل التي يقول الله عزوجل فيها ( إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ) .

** حكم رد التحية وإمام الجمعة يخطب أو قائم على المنبر ؟
لا يجو للإنسان أن يتكلم أثناء خطبة الخطيب ، بل هذا من المحرمات وهو من اللغو ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى عن رد السلام ، ورد في الحديث النهي عن رد السلام وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يتكلم برد السلام ،
هناك بحث بين الفقهاء في مد اليد ، هل إذا مد يده إليك هل تمد يدك إليه أو لا ؟ بعضهم أجاز وقال هذا ليس كلاماً والنهي إنما ورد عن الكلام ، وبعض الفقهاء قالوا إذا نهى عن الكلام فيأخذ منه من باب أولى النهي عن المصافحة وأي فعل ، ولذلك ترك هذه الأفعال أحسن وأولى خصوصاً أن الإنسان مشتغل بالاستماع للخطبة وهذا من الواجبات الشرعية التي لا يجوز للإنسان أن يتهاون فيها .

أبو عبد السلام
** يسأل عن ما يُلاحظ من قيام بعض الناس بتصنيف العلماء وكثرة انتقادهم والتحذير منهم ، ويقول هم في دائرة أهل السنة والجماعة يحتجون أولئك بتحذير ابن تيمية علانية عن أصحاب البدع ؟
جاءت النصوص الشرعية بالترغيب في الدعوة إلى الله عزوجل وتصحيح عقائد الخلق ، هذا هو واجب الداعية إلى الله عزوجل ، قال تعالى ( وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ) ، ومن هنا فالوظيفة التي يقوم بها الداعية هي بيان دين الله وحُكم الله جل وعلا ، وأما الاشتغال بالكلام في الآخرين ليست وظيفة الداعية ، وإنما وظيفة الداعية بيان حكم الله عزوجل بدليله من الكتاب والسنة ، وعندما نُبين الحق بدليله من كتاب الله عزوجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم نكون بذلك قد رددنا على من اختار أراء مبتدعة أو أقوالاً مخالفة ، وفي هذا تحقيق لمصلحة الشرع بعدم ذكر أسماء الأشخاص والتنقص منهم ، وفيه جعل لأولئك الأشخاص فرصة يعودون بها إلى الحق ولا يتعصبون لما قالوه من أخطاء قد نشأة من شُبهه ترد إلى نفوسهم ، فعندما يُرد على الباطل ويُبين أنه مخالف لدين الله وشرعه حينئذ تصفو عقائد الناس ويرجع من قال بذلك القول الخاطئ لشبهه أو غيرها إلى الحق وتجتمع كلمة الناس ، فهذا هو أولى ما يكون في هذا الباب .
وأما ذكر أسماء الأشخاص فلا نفع فيه ولا فائدة فيه وإنما الانتفاع بذكر الحق وبيانه ، والخلق عندما يعرفون عن شخص كثرت مخالفاته وتسرعه في القول وعدم تمحيصه للأقوال ، حينئذ سيعرفون شأنه بعد ذلك ، والداعية لا يحتاج إلى ذكر من كان كذلك بسوء ، وإنما يحتاج إلى بيان الحق ، هذا هو المنهج الشرعي ، الأصل أن لا نذكر أسماء هؤلاء المبتدعة لأن في ذكرهم تمييزاً للناس وجعل بعض الخلق يتعصبون لهم وآخرون يتعصبون ضدهم ويقع الناس في نزاع ، ويكون طريقة الناس أو المفرق بين الناس هو الانتماء أو البراءة من مثل هذا الشخص ، وحينئذ لا تتحقق المقاصد الشرعية ، إنما تتحقق المقاصد الشرعية بذكر الحق وبيانه والتدليل عليه من الكتاب والسنة ، وعندما يتكلم إنسان بكلمة لشبهه أو لواردة وردة في نفسه دون أن يُمحص القول فيها ، يجب علينا أن نُبين الحق ، وأما كوننا نتكلم باسم ذلك الشخص فلا فائدة فيه ولا ثمرة ، بل الفائدة في إغفال اسمه .

صالح
** يعمل خارج بلده ويداوم من السبت إلى الأربعاء ، هل يجوز له أن يجمع الصلاة في تلك البلدة ؟
في البلد الأول الذي يجلس فيه من السبت إلى الأربعاء ليس بمسافر بل هو مقيم ، ومادام في ذات البلد فلا يجوز له أن يقصر الصلاة وذلك لقول الله عزوجل ( وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ) ، فدل هذا على أن من لم يضرب في الأرض لم يجز له أن يقصر الصلاة ، لكن إذا كان عليه ضيق أو حرج أو مشقة جاز له حينئذ أن يجمع بين الصلاتي بدون قصر ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لأصحاب الأعذار أن يجمعوا ، كما نجمع في المطر وكما نجمع عند الخوف ونحو ذلك ، لكن بدون أن يكون هناك قصر للصلاة .

** أنا سأسافر لعمل لمدة سبعة أيام ، هل أجمع وأقصر ؟
من كان سيقيم في بلد مدة سبعة أيام فليس بمسافر بل هو مقيم ، لأنه لا يضرب في الأرض ، وبالتالي لا يجوز له أن يقصر الصلاة ولا يجوز له أن يجمع الصلاة إلا إذا كان هناك حاجة ، وذلك لأنه مقيم والله عزوجل قال وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ ) معناه أن من لم يضرب في الأرض فعليه جناح إذا قصر الصلاة .

الروابط
من الرآبط الأمين
http://www.safeshare.tv/w/gXiUIuFhkC
صوت
[RAMS]http://archive.org/download/AljawabAljawab/ALjawab.wav[/RAMS]
[FONT=Traditional[/URL] Arabic]وللحفظ أضغط هنا[/FONT]
[RAMS]http://archive.org/download/AljawabAljawab/ALjawab.wav[/RAMS]
[FONT=Traditional[/URL] Arabic]وللحفظ أضغط هنا[/FONT]

شكر وتقدير لمسجل الحلقة
أبو نآيف / رآعي الخيل
أبو نآيف / رآعي الخيل