بسم الله الرحمن الرحيم
يوم الأحد 24/2/1434هـ
المقدم : أحمد المطوع
الضيف الشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي – حفظه الله –
** تقول بأنها كانت ستتزوج وتذهب إلى أوروبا وطلب منها زوجها أن تستخرج رخصة قيادة، قيادة سيارة من الجزائر فقامت بدفع خمسين بالمئة زيادة على الرسوم المعتادة لذلك من أجل أن تُسهل هذه الأمور، تقول أنا حصلت على هذه الرخصة لكن الزواج لم يتم هل أستخدم هذه الرخصة أو أعيدها؟
** يقول بأنهم موظفون في شركة مصافي ويوجد في هذه الشركة صندوق للضمان الصحي والغرض الدعم والمساعدة في حالة المرض يُقتطع مبلغ مثلاً ألف دينار للعزاب شهريًا وثلاثة آلاف للعوائل بموافقة الموظف، يُوضع هذا الصندوق في الشركة، يقول بأن هذه الشركات تقدمه مساعدة للمرضى المحتاجين من أبناء هذه الشركة إضافة إلى ما تدفعه الشركة لهذا الصندوق وتدعمه ، بعد نهاية السنة يبدأ الصندوق مرة أخرى في جمع هذه المبالغ، يقول لن أتعامل مع شركات تأمين ولا غيرها هل يجوز؟ وهو خيار الإنسان أن يُمضي هذا التبرع أو ينقضه؟
** وقت صلاة الظهر متى ينتهي ؟
** ما معنى المشهور في المسائل الفقهية عندما يقول العلماء المشهور من كذا ؟
** نسي صلاة المغرب ولم يتذكر إلا مع إقامة صلاة العشاء مع الجماعة ؟
** كبّرت تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر ثم ذكرت السنة القبلية فانتقلت بالنية من الظهر إلى هذه السنة ، هل صلاتي صحيحة ؟
** حكم قول [ لبيك يا رسول الله ] ؟
** حكم الكلام أثناء الأذان وهل في ذلك إثم ومعصية ؟
** إذا غشت زميلتي من ورقتي برضاي ، هل أعتبر مشاركة في الإثم ؟
** علي كفارتي يمين كيف أخرجهما ، هل تكفي كفارة واحدة ؟
** تسأل عن حضانة الطفل ، وهي قضية حقوقية يبدو في ذلك هل هي عند الأب أو عند الأم ؟
** لبست الشراب وجهلت مدة انتهاءه ثم صلت ثم تبيّن لها أنها انقضت هذه المدة ؟
** ما الفرق بين صيام التطوع وكذلك صيام الفرض في السحور ؟
** أختها تقرأ سورة البقرة كل يوم ؟
** هل يجوز إنزال الحمل قبل تمام الشهر ؟
** رجل استأجر داراً من شخص ثم مات مالكها ، هل يؤول ملكها إلى هذا المستأجر ؟
** هل يجوز تأخير توزيع التركه لمصلحة كما يقول ، خوف مثلاً من تشتت الأسرة ؟
** نذرت أن تذبح شاة وشارك زوجها في دفع قيمة هذه الشاة ؟
** أعلى مراتب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فكيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة ؟
** هل يجوز أن يُخصص الإنسان الذكر المطلق في وقت ، يعني يقول في هذا الوقت هذا الذكر المخصص ثم غداً ذكر آخر ؟
** تسأل عن المدة الزمنية لصلاة الضحى ؟
** لو تأخرت عن صلاة الفجر ولم تصلها إلى بعد فوات وقتها ، هل تصلي السنة قبلها أو تأخرها ؟
** حكم إهداء المعلم والمعلمة ؟
** ذكر قضية عُرضت عليه في مسجده أن رجلاً مسافر هو وزوجته ولما قدم المدينة أتى زوجته وهو صائم ؟
** تسأل عن الراقي والرقاة ، تقول مدى معرفة الراقي بعلامات المس والسحر ، وكذلك في توزيع الراقي للبخور والتبخر بها ، وكذلك تسأل عن الحجامة هل يجمعون الجن في جزء من جسم الإنسان ثم يُخرج هذا الدم أو يُخرج هذا الجن ؟
سؤال الأخت الكريمة نبيلة من الجزائر
** تقول بأنها كانت ستتزوج وتذهب إلى أوروبا وطلب منها زوجها أن تستخرج رخصة قيادة، قيادة سيارة من الجزائر فقامت بدفع خمسين بالمئة زيادة على الرسوم المعتادة لذلك من أجل أن تُسهل هذه الأمور، تقول أنا حصلت على هذه الرخصة لكن الزواج لم يتم هل أستخدم هذه الرخصة أو أعيدها؟
لأجل أنها دفعت رشوة؟
المقدم: نعم خمسين بالمئة رشوة لذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، من المعلوم أن الشارع الحكيم نهى أشد النهي عن أخذ أو دفع مال بغير حق فقال كما ثبت ذلك عند أهل السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الراشي والمرتشي" وهذا اللعن لا يتأتى إلا بسبب أكل أموال الناس بالباطل أو دفع ما يجعل الإنسان يأخذ باطلاً أو يدفع عنه حقًّا؛ ولأجل هذا جاء الشارع الحكيم بخطورة هذا الأمر، وهذا كثير مع الأسف الشديد وهو أن الإنسان يظن أنه له حق في أي أمر من الأمور التي له فيها من الجهات الحكومية، فلأجل أن يُنهي سريعًا هذه المعاملة يدفع شيئًا من المال ويقول أن لي حق، ومن المعلوم أن العلماء رحمهم الله إنما جوزوا أن يدفع الإنسان مالاً لاسترداد حقه الثابت الخاص، وأما الحق المُشاع الذي هو وغيره سواء فإنه لا يجوز له ولا يحل له أن يدفع لذلك مالاً لأجل أن يُنهي أو يُسارع في إنهاء هذه العملية،فإذا كان الإنسان يُريد رُخصة أو يُريد فسح بناء من المعلوم أن له حق في الجملة هذا حق مُشاع له ولغيره من المواطنين الذين يسكنون هذه البلد فإذا أراد أن يُنهي ويسارع في إنهاء هذا الأمر يقول أنا لي حق بناءً على الفتوى التي تقول أن من ثبت له حق لا يستطيع أخذه إلا بدفع مال فيجوز له فيظن أنه داخل في هذا الأمر، ولا شك أن الرشوة إنما انتشرت في البلاد العربية والإسلامية وغير البلاد العربية والإسلامية بسبب مثل هذه التأويلات، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: وهل أتى الناس ما أتوا إلا بسبب التأويل والقياس، يعني الذي ليس على هدي نبوي ولا على سنة من سنن أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقد ثبت عند البيهقي بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أراد أن يأخذ ماله حينما هاجر إلى الحبشة فمنعوه وهو حق له ثابت فدفع شيئًا من المال لأجل أن يسترد حقه الثابت الخاص، فإذا كان هذا فلا حرج، لكن أن يأتي الإنسان إلى جهة حكومية ليتخلص من إنهاء معاملة كانت تتأخر مثله مثل غيره فدفع المال لأجل أن يُنهيها سريعًا مثل ما ذُكر بهذا الأمر فلا شك أن هذا من المحرم، ويجب على الناس جميعًا ويجب على طلبة العلم ويجب على الذين يُفتون الناس بمثل هذه المسائل أن لا يتوسعوا في مثل هذه الأشياء، بل إنني أقول مع الأسف الشديد وقع فيها الصالح والطالح وأهل الخير وغير أهل الخير بحجة أنه يريد أن يأخذ حقًّا له، ولا شك أن الحق الثابت الخاص إذا لم يستطع وقد بذل جهده لأجل أن يسترده فلم يستطع إلا بهذا الأمر بحيث أُغلق عليه فهذا شيء آخر، أما أن كون حق مُشاع له ولغيره فأراد أن يُسارع ويعجل هذا الأمر فلا شك أن هذا من الرشوة ولا يجوز له ذلك، وإذا ثبت هذا فإنه يجب عليه أن يتخلص منها لأن هذا لا يجوز والله المستعان والله أعلم.
سؤال الأخ الكريم أبو محمد من العراق
** يقول بأنهم موظفون في شركة مصافي ويوجد في هذه الشركة صندوق للضمان الصحي والغرض الدعم والمساعدة في حالة المرض يُقتطع مبلغ مثلاً ألف دينار للعزاب شهريًا وثلاثة آلاف للعوائل بموافقة الموظف، يُوضع هذا الصندوق في الشركة، يقول بأن هذه الشركات تقدمه مساعدة للمرضى المحتاجين من أبناء هذه الشركة إضافة إلى ما تدفعه الشركة لهذا الصندوق وتدعمه ، بعد نهاية السنة يبدأ الصندوق مرة أخرى في جمع هذه المبالغ، يقول لن أتعامل مع شركات تأمين ولا غيرها هل يجوز؟ وهو خيار الإنسان أن يُمضي هذا التبرع أو يوقفه؟
هذه من المعلوم أنه يُوجد عند بعض الشركات ما تُسمى بقنوات أو محافظ لأمن المخاطر، وهذه الأشياء أنا أرى أنها من الأهمية بمكان فإذا وجدت مثل هذه القضايا وهي التي يجتمع الموظفون في قطاع حكومي أو قطاع خاص من القطاعات الاعتبارية أو الشركات الاعتبارية تجتمع ويُؤخذ وتُقتطع من رواتبهم مبلغ معين أو نسبة معينة فتوضع في صندوق هذا الصندوق تقوم جهة في إدارته؛ أولاً في طريقة استثماره ما دام أن هناك سيولة في طريقة، وهذا من المشاكل أن أكثر هذه الصناديق تقوم باستثمارها بطريقة الفائدة الربوية أو بحساب التوفير وهذا لا يجوز؛ فأما إذا كان عن طريق ما يُسمى بالاستثمار المباشر وهو أن يقوم هذا الصندوق بالتعامل مع البنك بما يُسمى السلع وغيره فإذا كانت ليس تورقًا منظمًا فإن الأصل فيه الجواز، ومعنى المنظم أن يكون هناك معاملة حقيقية ليست صورية، إذا كان كذلك فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا لا بأس به وهذا من التبرع الذي يُسميه العلماء التبرع الذي ليس له وجه في الفقه الإسلامي وذلك الإنسان يتبرع بقصد أن يحصل على نفع معين وهذا يُسميه العلماء النِهد، والنِهد كما أشار إليه البخاري أن الناس إذا ذهبوا إلى رحلة أو سفر فإنهم يبسطون قطعاً فيدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال ثم يشترون به الطعام فأنت تأكل ما لا أأكل أنا وهذا من الجائز، فإذا كان كذلك فأرى أن هذه الصناديق التي تقوم بها هذه الجهات بأن يُدفع أو يُقتطع من رواتبهم مبلغ أو نسبة معينة ثم تُستثمر هذه بطريقة شرعية ثم يعود عليهم من المخاطر إذا حصل مخاطر فإنها تُدفع لهذه المخاطر وكل سنة يُقتطع منهم أرى أن هذا لا بأس به وهو أفضل من التأمين التجاري الذي يكون ربحه وخسارته على الشركة التأمينية وهذا من المعلوم أنه صدرت قرارات المجامع الفقهية بمنع مثل هذا، أما مثل هذه الصورة فهذا من التأمين التكافلي الإسلامي الذي جاء الشارع بحقه وحظه كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نِعم الأشعريون إذا كانوا في سفر فنقص فيهم الزاد بسطوا نطاقًا فجاء هذا بشيء وهذا بشيء ثم قسموه بينهم بالسوية هم مني وأنا منهم" وهذا يدل على حث الشارع على مثل هذا التساوي ودفع المخاطر والنقص والله أعلم
أم سليمان
** وقت صلاة الظهر متى ينتهي ؟
الراجح والله تعالى أعلى وأعلم وهو مذهب جمهور أهل العلم أن وقت الظهر ينتهي" إذا كان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر " ، ومعنى ظل الرجل كطوله إذا زالت الشمس وهي متجه من جهة الشرق إلى جهة الغرب فإنها إذا كانت في كبد السماء فإنها يقف الظل لا يزيد ولا ينقص ، هذا الظل الذي توقف فإنه بعد ذلك يتجه إلى جهة أخرى وهو جهة الشرق مثلاً ، فإذا كان كذلك فما زاد بعد وجود هذا الظل الذي نسميه هذا الظل فيء الزوال ، فما زاد فإذا كان الظل مثل طوله غير فيء الزوال فإنه يكون خرج وقت الظهر وشرع الإنسان في وقت العصر ، وهو قوله " إذا كان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر " كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ،
وعلى هذا إذا كان هناك تقويم فدخل وقت صلاة العصر فبدخول وقت صلاة العصر يخرج وقت صلاة الظهر ، وهذا هو قول جمهور أهل العلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم .
المقدم / بمعنى أنه قد يكون ظل الإنسان كطوله ولم يدخل وقت العصر ؟
ولم يدخل وقت العصر ولم يخرج ، لماذا ؟ لأنه اعتبر الظل من رجله إلى رأسه وهذا ليس صحيحاً ، متى يعتبره ؟ ، يعتبره إذا أذن الظهر مثلاً له ظل ، إذا حسب ظله كطوله غير هذا الفيء فإنه يكون قد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ، وهذا الظل يسمونه العلماء فيء الزوال وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم " إذا كان ظل الرجل كطوله غير فيء الزوال " غير واحد من أهل العلم ، واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مؤذنه أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم " انتظر ، انتظر " ، فأراد أن يؤذن فقال " انتظر ، انتظر " ، قال الراوي حتى رأينا فيء التلول ، وفي رواية حتى ساوى الظل التلول ، ثم أمره فأذن لصلاة الظهر ، فلما ساوى الظل التلول دليل على أن وقت الظهر لم يخرج لأنه بقي ظل آخر وهو فيء الزوال .
أبو يحيى
** ما معنى المشهور في المسائل الفقهية عندما يقول العلماء المشهور من كذا ؟
هذه المصطلح يُعرف غالباً في مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ، فالحنابلة رحمهم الله يُقال المشهور من مذهب الإمام أحمد ، ومعنى المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب ، فإذا كان أكثر الأصحاب عليه هذا فإنه يقول هذا هو المشهور ، وقد ذكر المرداوي رحمه الله في كتابه العظيم كتاب [ الانصاف ] أنه إذا قدّم صاحب الفروع أحد القولين ، فإنه لا يقدم إلا ما كان عليه أكثر الأصحاب ، فيقول فالمذهب عندنا ما قدمه صاحب الفروع ، لأن ما يقدمه صاحب الفروع هو أكثر ما عليه الأصحاب ، فإن لم قدم ، ذكر اشتمالاً ولم يُقدم فالمذهب ما عليه الشيخان – يقصد بذلك ابن قدامه وصاحب المُحرر وهو جد أبي العباس ابن تيمية وهو عبدالسلام بن تيمية – فإذا لم يكن لهما قولان فما حققه واختاره تقي الدين – يعني بذلك ابن تيمية –
وكذلك يُطلق المشهور على مصطلح الشافعية كما يطلق ذلك النووي في كتابة [ روضة الطالبين ] فيقول الأصح أو الأشهر ، هذا مصطلح يتداول عند الحنابلة والشافعية كثيراً والله أعلم .
** نسي صلاة المغرب ولم يتذكر إلا مع إقامة صلاة العشاء مع الجماعة ؟
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الإنسان إذا لم يشرع في صلاة العشاء أو شرع وهو في أثناءها فإن الحنابلة وكذلك الحنفية وكذلك المالكية يرون وجوب الترتيب بين الصلوات ، فإذا شرع الإنسان في صلاة ثانية ونسي الصلاة الأولى فإنه يقطعها هذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ،
أما إذا انتهى من الصلاة الثانية وعلِم أن الصلاة الأولى لم يصليها فإن الراجح والله أعلم أنه لا يلزمه أن يُعيد الثانية بعد أن يقضي الأولى ، لأن الله لم يؤمرنا أن نصلي الصلاة مرتين كما جاء ذلك عن ابن عمر كما عند أبي داوود ، وعلى هذا فإذا كان الإنسان جاء والإمام شرع في صلاة العصر ولم يُصلي الظهر فإنه لا يصلي مع الإمام العصر ، بل يصلي معه بنية الظهر ، فالإمام يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر ، هذا أقول من حيث الترتيب ،
أما هل يجوز أن يدخل معه بنية الظهر والإمام يصلي بنية العصر ؟ ، هذه مسألة خلافية عند أهل العلم والراجح جوازه وهو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبي العباس بن تيمية رحمه الله ،
والراجح أيضا من باب الفائدة أن الترتيب بين الصلوات لا يسقط إلا بأمور :
أولاً : للجهل / فمن قدّم الثانية على الأولى جاهلاً فإنه يُعذر بذلك .
الثاني : النسيان / فإذا علِم أن عليه صلاة الظهر ثم نسي فجاء فصلى العصر فلما انتهى تذكر أنه لم يصلي الظهر فإن صلاته حينئذ إذا انتهى من الصلاة الثانية صحيحة .
الثالث : إذا ضاق وقت الثانية / مثل أن يكون نام عن صلاة الظهر والعصر ثم لم يقم إلا قريباً من وقت صلاة المغرب ، فإذا شرع في الظهر فإنه سوف يصلي العصر بعد غروب الشمس ، فإن العلماء يقولون حينئذ يُقدم الثانية لأجل أن لا تكون الأولى والثانية كلهما قضاء ، فيبدأ بالثانية .
الرابع : إذا جاء وقت صلاة الجمعة / فإن صلاة الجمعة فرض الوقت كما يقول الفقهاء ، فإذا جاء الإنسان والإمام يصلي صلاة الجمعة وهو لم يصلي الفجر ، فإنه لو صلى الفجر حينئذ فإن صلاة الجمعة ستكون ظهرا ، فلأجل هذا قال العلماء يُقدم الجمعة ولو كان ذلك لأجل فوات الوقت .
وأما غير ذلك فالراجح خلافه وكما قلت هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة خلافاً للشافعية .
مارية
** كبّرت تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر ثم ذكرت السنة القبلية فانتقلت بالنية من الظهر إلى هذه السنة ، هل صلاتي صحيحة ؟
ذهب عامة أهل العلم وحُكي إجماع كما أشار إلى ذلك أبو يعلى أنه إذا كان الإنسان يقلب النية من فرض إلى نفل مقيد فإن ذلك لا يصح ، لا يصح أن يقلب الإنسان من فرض إلى نفل مقيد وهذه قد ابتدأت صلاة الظهر وهو فرض فقلبتها إلى نفل مقيد فحينئذ لا يصح لها ذلك ، لكن لو قبلها نفل مطلق لا حرج
المقدم / ما الفرق بين المقيد والمطلق ؟
النفل المقيد وهو السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعيتها مثل : سنة الظهر التي قبلها أو السنة التي بعدها وكذلك بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر هذه السنن الرواتب ، فإذا كان الإنسان يريد أن يصليها فلابد أن ينويها من قبل أن يدخلها ، فلو توضأ مثلاً وصلى بنية الوضوء ثم تذكر أنه يريد أن يصلي سنة الظهر القبلية فنقول : لا ، لماذا ؟ ، لأنه لم ينوها
أما إذا نوى النفل المقيد فإن النفل المطلق يدخل تبعاً والله أعلم ،
وبالمناسبة فإن العلماء ذكروا قواعد في هذا :
أن انتقال من نفل مقيد إلى نفل مقيد لا يصح
الثاني : انتقال من فرض إلى فرض لا يصح
الثالث : انتقال من فرض إلى نفل مقيد لا يصح
الرابع : انتقال من نفل إلى فرض لا يصح
الخامس : انتقال من فرض أو نفل مقيد إلى نفل مطلق فهذا لا بأس به والله أعلم .
** حكم قول [ لبيك يا رسول الله ] ؟
هذه اللغة وهي قول [ لبيك يا رسول الله ] كأنها تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولاشك أن الذي ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقصد بذلك مناداة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وكأنه يُنادي الأموات فإنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع دعاءنا ولهذا قال الله تعالى ( وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مّن فِي الْقُبُورِ ) ، والرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي لم يُبين أنه يُجيب إلا في السلام ، فقال " ما من مسلم يُسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام " ، وهذا جاء بطرق كثيرة وهذا يدل على أنه لا فرق أن يُسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أو يُسلم عليه عند الأندلس كما أشار إلى ذلك أبو الحسن الهاشمي ، وعلى هذا فإن مناداة النبي صلى الله عليه وسلم بقصد مخاطبته هذا لا يجوز .
لكن الواقع الذي يقول [ لبيك يا رسول الله ] لم ينوي هذا ، فإنه كأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم حاضراً في قلبه وأنه يُجيب أمره ويجتنب نهيه وهذا إن شاء الله لا بأس بذلك لأنه مثله مثل قول الإنسان في التحيات فإنه يقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم " التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي " فكأن المناداة للغائب جُعلت بمثابة الحاضر وهذا لا بأس .
وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنا نقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم " السلام عليك أيها النبي " فلما مات قلنا " السلام على النبي " وهذا اجتهاد من ابن مسعود لم يوافقه عليه كثير من الصحابة .
والذي عليه جمهور السلف والخلف أن يبقى الخطاب كما هو فيقال " السلام عليك أيها النبي " لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حياً فإن الصحابة يكونوا في بيوتهم ولم يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فعلى هذا فالذي يظهر لي والله أعلم أن قول الناس [ لبيك يا رسول الله ] لا يقصدون بذلك مخاطبة النبي وهو ميت ، إنما يقصدون بذلك أننا سوف نُجيب أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وننتهي عن نواهيه هذا الذي يقصدون ، وهذه اللغة المعروفة والدارجة وهذا أسلوب بلاغي معروف ومن نوى أنه [ لبيك يا رسول الله ] كأنه يُخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ممنوع بلاشك والله أعلم .
** حكم الكلام أثناء الأذان وهل في ذلك إثم ومعصية ؟
لا أعلم حديثاً ينهى عن الكلام والإمام يؤذن والذي جاء في ذلك كما عند ابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه إذا أذن المؤذن وخرج الإنسان من المسجد فإنه منافق والحديث فيه كلام ، وأصح شيء في الباب ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه حينما شرع المؤذن بالأذان فأراد رجل أن يخرج فأتبعه أبو هريرة بصره ، فلما رآه خرج قال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ،
وأما مسألة المناداة والكلام فيها فلا يظهر لي فيه بأس ، وإن كان الأفضل أن يُجيب ، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال المؤذن " الله أكبر ، الله أكبر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : على الفطرة ، ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله ، قال : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ولم يُكمل " ، وجاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يُغير حتى تطلع الشمس ، فلما أراد أن يُغير على قوم فسمع المؤذن فلما قال المؤذن :" أشهد أن لا إله إلا الله ، قال : على الفطرة ، فلما قال : أشهد أن محمداً رسول الله ، قال : خرجت من النار " ، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم والمؤذن يؤذن ، وهذا تكلم بكلام محمود وهذا لا بأس به وإن كان الأفضل أن يُجيب الإنسان المؤذن ويستمع له وهذا من المسائل والسنن التي قد يتشاغل عنها الإنسان وهذا مع الأسف الشديد ينبغي أن نذكر بعضنا بعضا فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر ، فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقال أحدكم : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقال : أشهد أن محمداً رسول الله ، فقال أحدكم : أشهد أن محمداً رسول الله ، ثم قال : حي على الصلاة ، فقال أحدكم : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : حي على الفلاح ، فقال أحدكم : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : الله أكبر الله أكبر ، فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : لا إله إلا الله ، فقال أحدكم : لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة " دقيقتان تتابع فيها المؤذن فإنه بإذن الله دلالة على أنك بإذن الله من أهل الجنة ، فحياً هلا على متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يُجيب فيها داعي الصلوات فنظفر بجنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر .
** إذا غشت زميلتي من ورقتي برضاي ، هل أعتبر مشاركة في الإثم ؟
جاء في مسلم من حديث ابن مسعود " الدال على الخير كفاعله " ، والله يقول ( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ) إذا أنت أعنتي زميلتك على الغش فإنك تقعين في الإثم ، ومسألة أيهما أعظم إثماً هذا عند الله سبحانه وتعالى ، لكن توبي إلى الله سبحانه وتعالى .
حنان
** علي كفارتي يمين كيف أخرجهما ، هل تكفي كفارة واحدة ؟
إذا كان عليك كفارتي يمين يعني حلفت ألا تشربي ماء ثم شربت ، ثم حلفت ألا تخرجي من البيت ثم خرجت فهاتان كفارتان يجب أن الإنسان يُكفرهما وعلى هذا فلا تكفي كفارة واحدة ، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما نُطعِم ، ومعنى أوسط ما نُطعم الذي نُطعمه في العادة إما أن يكون أرز معه ربع دجاجة أو نصف دجاجة تعطى كل عشرة ، كل واحد ربع دجاجة مع الأرز أو الثريد ومعنى الثريد هو الذي نسميه من أوسط ما نُطعم الساندويتش التي يسمونها الشاورما هذه إذا كانت شاورما مع مشروب تُعطى هذا الفقير فهذا من أوسط ما نُطعم ، فهذا نوع من الطعام الذي نطعمه ونأكله من أوسط ما نُطعم فهذا أيضاً جائز والله أعلم .
سلمى
** تسأل عن حضانة الطفل ، وهي قضية حقوقية يبدو في ذلك هل هي عند الأب أو عند الأم ؟
القاعدة المعروفة عند العلماء رحمهم الله وقد أشار إليها ابن القيم أن الحضانة هل هي حق للحاضن أم هي حق للمحضون ، الراجح والله أعلم أنها حق للمحضون فينظر القاضي ما هو الأحق للمحضون ، فإذا تساوى فإنه يُنظر فيه للأحقية من حيث الحاضن فإن الزوجة المطلقة أحق به ما لم تنكح كقوله صلى الله عليه وسلم " أنت أحق به مالم تنكحي " ، فإذا كان نكاحها وبقاء الابن معها أفضل وأنصح وأنفع للمحضون في نظر القاضي من وجودها عند زوجها الذي ربما يبقيها عند امرأته الثانية وربما أضرته فإن ذلك مبني على المصلحة ، فربما ينظر القاضي إلى إبقاءها مع المرأة ولو كانت تزوجت لأن قوله صلى الله عليه وسلم " أنت أحق به " دليل على أن لها حق وللزوج أيضاً له حق ، فيُنظر فيه إلى حظ المحضون ، وعلى هذا فهذه مبنية على مسألة حقوقية يُنظر فيها إلى القضاء والله أعلم .
** لبست الشراب وجهلت مدة انتهاءه ثم صلت ثم تبيّن لها أنها انقضت هذه المدة ؟
إذا علِمت المرأة أو علِم الرجل أو علِم المكلف أنه مسح بعد انتهاء المدة فإن العلماء رحمهم الله يقولون لا يصح المسح حينئذ ويجب عليه أن يُعيد الصلاة ، وهذا غير مسألة أنه ظان أنه انتهت المدة وهو مازال طاهراً هذه مسألة أخرى لكن أن يمسح بعد انتهاء مدة المسح فإن هذا المسح لا يعول عليه ويكون مثله لوما صلى على غير طهارة ، ومن صلى على غير طهارة فإنه يجب أن يُعيد الصلاة بإجماع أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " .
** ما الفرق بين صيام التطوع وكذلك صيام الفرض في السحور ؟
هي ذكرت أنها إذا كانت تريد أن تتطوع فلابد من السحور هذا لا يصح ، لا يصح في هذا حديث والراجح خلاف ذلك وعلى هذا إذا نوت الصيام من الليل فإنه يصح لها أن تصوم فرضاً أو نفلا ، وإذا لم تنوي إلا من النهار فلا يصح فرض ويصح نفل والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم سواء تسحر أو لم يتسحر ، لكن السحور بركة لقوله صلى الله عليه وسلم " تسحروا فإن في السحور بركة " كما في الصحيح من حديث أنس .
سلمى
** أختها تقرأ سورة البقرة كل يوم ؟
إذا كان الإنسان يريد أن يقرأ سورة البقرة ليُبعد الشيطان عنه ويمنع السحرة من ذلك فلا حرج فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اقروا البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة " فلما حث على قراءة البقرة لأجل منع السحرة والمشعوذين فلا حرج أن تقرأها كل يوم بهذه النية ، أما أن تقرأها بنية الزواج أو غير ذلك فهذا لا أصل له ولا أعلم أحد من السلف المتقدمين أشار إلى ذلك والله أعلم .
** هل يجوز إنزال الحمل قبل تمام الشهر ؟
الراجح والله أعلم أنه لا يجوز إسقاط الحمل ولو كان في النطفة خلافاً للحنابلة والحنفية وعلى هذا صدر فيه قرارات من المجامع الفقهية أنه لا يجوز للمرأة أن تُسقط الحمل ولو كان في الأربعين الأولى إلا لمصلحة شرعية ، والمصلحة الشرعية مثل أن تكون المرأة عليها ضرر وقد ثبت عند الأطباء فريق طبي أو ثلاثة من الأطباء أن ذلك يضر بها فحينئذ يجوز أو أن ذلك قد اغتصبت ووقعت في الزنا والعياذ بالله فحينئذ يكون هذا مصلحة شرعية في إلقاء النطفة ، أما بعد أن يتخلق فلا يجوز والله أعلم .
علي من الجزائر
** رجل استأجر داراً من شخص ثم مات مالكها ، هل يؤول ملكها إلى هذا المستأجر ؟
لا يجوز أن يُبقيها الإنسان عنده وهو لا يدفع أجرتها ، أو يسكت بدعوى أن الورثة سكتوا عن ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم " على اليد ما أخذت حتى تُؤديها " وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد ولكن عليه العمل عند أهل العلم أن الأمين وهو المستأجر يجب أن يردها إلى صاحبها والله أعلم .
المقدم / لا يؤول ملكها إليه بالتقادم ؟
لا تؤول إليه بالتقادم ، التقادم عند العلماء في مسألة الخصومة ولا يُعرف عند المتقدمين من أهل العلم في مسألة التقادم أنه يؤول الملكية إلى الطرف الآخر ، وإنما أشار أبو يوسف رحمه الله كما أشار إلى ذلك بعض الفقهاء أن أبا يوسف أشار إلى قطع الخصومة عند التقادم لا وصول الحق إلى غيره ، بمعنى إذا أذن وليا الأمر إذا انتهت الدعوى جلست خمس سنوات أو عشر سنوات فإنه لا يحق له رفع الدعوى لكن لا يبطل حقه له أن يرفع دعوى عند ولي أمر المسلمين لكن ليس إلى الجهة القضائية هذه ، أما أن يبطل الحق مطلقاً بدعوى أنه تقادم في عدم دعواه هذا لا يجوز ولا يُعرف عند المتقدمين .
المقدم / إذن يجب عليه إشعار الورثة ؟
يجب عليه إشعار الورثة بذلك ويردها إليهم ، حتى لو سكتوا فإذا كان قد انتفع منها فيجب عليه أن يرد الأجرة إلى أصحابها .
** هل يجوز تأخير توزيع التركه لمصلحة كما يقول ، خوف مثلاً من تشتت الأسرة ؟
والله يا شيخ هذه دعوى المصلحة لابد أن يكون باتفاق الورثة ، وأما أن يقول بدعوى التشتت وتبقى التركة بيد الأولاد الكبار والصغار ربما يأخذون الزكاة هذا لا يجوز ، أو أنه يُحرجون الأبناء أو البنات فيقولون نحن نريد أن نُبقي أمنا على هذا البيت ولا نريد أن نُخرجها وتنتهي عدتها وتبقى الأم ويبقى الأولاد يسكنون وبعض الأولاد خارج المنزل فهذا لا يجوز لأن هذا ملك للورثة ، نعم تبقى الأم في مدة العدة فإذا انتهت العدة فإنها من أراد من الأولاد أو غيرهم يجعلون لها شيئاً من المال حتى تملكه فهذا جائز .
وأنا من هذه المناسبة أنصح الآباء أن يجعلون بيوت زوجاتهم لهن في ملكه لا حرج في ذلك إذا كان عنده زوجة أو زوجتان يجعل هذا البيت ملك للزوجة ويقول هي وقف لفلانة وذريتها والعمارة الثانية وقف لفلانة وذريتها بحيث تبقى هذه والأموال البقية تكون للورثة جميعاً بحيث لا يتشتت الأولاد والله أعلم .
أم عمر من الكويت
** نذرت أن تذبح شاة وشارك زوجها في دفع قيمة هذه الشاة ؟
لا حرج إذا كان نذر ، لو أن إنساناً نذر أن يذبح شاة فجاء قريبه فتبرع له بذلك وأذن له في ذلك لا حرج .
** أعلى مراتب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فكيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة ؟
هذه منزلة عظيمة لا تتأتى إلا بكثرة الباقيات الصالحات وكثرة الصلوات ومراقبة الله سبحانه في السر والعلن ، جعلني الله وإياكم منهم والمسألة تحتاج إلى بسط أكثر .
** هل يجوز أن يُخصص الإنسان الذكر المطلق في وقت ، يعني يقول في هذا الوقت هذا الذكر المخصص ثم غداً ذكر آخر ؟
إذا كان هذا من باب ترتيبه والإعانة مثل الحزب الذي يجعله في القرآن من باب التدريب وغيره فلا حرج ، أما أن يقصد ذلك أنه ورد لا ينبغي أن يتركه مثل ما يوجد في الأوراد عند بعض الطوائف هذا لا يسوغ ، أما إذا كان الإنسان يُريد أن يُرتب لنفسه فهذا لا حرج .
أم عبدالرحمن
** تسأل عن المدة الزمنية لصلاة الضحى ؟
المدة الزمنية لصلاة الضحى هي قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسه أنه قال " فإذا طلعت الشمس فأمسكت عن الصلاة حتى تكون قدر رمح أو رمحين " وهذا مثل مقدار متر ويُقدر هذا بالدقائق عشر دقائق من بعد الإشراق عشر دقائق فإن الإنسان يشرع في التطوع والله أعلم .
** لو تأخرت عن صلاة الفجر ولم تصلها إلى بعد فوات وقتها ، هل تصلي السنة قبلها أو تأخرها ؟
الراجح جواز أن يصلي الإنسان السنن الرواتب في أوقات النهي وهو مذهب الشافعية ورواية عند الإمام أحمد واختارها أبو العباس بن تيمية وقد جاء في ذلك حديث وهو حديث قيس بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه صلى الركعتين التي قبل الفجر بعد صلاة الفجر ، قال " يا قيس الصبح أربعا ؟ " ، قال : يا رسول الله إني لم أكن قد صليت الركعتين التي قبل الفجر ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في سنده انقاطع ، في سنده محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس ولكن عليه العمل عند أهل العلم .
ديمة
** حكم إهداء المعلم والمعلمة ؟
المعلم الذي يُهدي أو إهداء للمعلم ؟
المقدم / والله تقول إهداء المعلم ؟
إذا كان المعلم الذي يُعطي الطلاب من باب التشجيع فهذا جزاه الله خيراً وهذا نوع من المصلحة التي يقوم بها المعلمون ، أما إذا كان الطالب أو الطالبة هي التي تُعطي المعلم فإن هذا من هدايا العمال وهدايا العمال غلول والله المستعان .
لكن بالمناسبة شيخ أحمد هذه مهمة جداً قد يجتمع الطلاب فيهدون المعلمين مثل الحفل الختامي يأتي فصل معين يجتمعون فيهدون للمعلمين من حيث الجملة على مرأى من المدير وغيره فأرى أن هذا لا بأس به فهذا من صنائع المعروف ، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء ولا يحصل في هذا محاباة إذا كان هذا على الاحتفالات فإن هذا مما اعتاد عليه الجهة الحكومية في مثل ذلك والوزارة تعرف ذلك فإذا تقدم الطلاب على بكرة أبيهم أو مجتمعين فأهدوا إلى المعلم الذي يروه نجيباً ويرعى الطلاب وغيره بعد انتهاء الدراسة فأرى أن هذا ليس داخلاً في هذا الأمر ، لأن هذا من الأمر المعتاد الذي تعودوا عليه ، ورأيت شيخنا عبدالعزيز بن باز في قصة الذين يذهبون لجلب الزكاة من البادية فإنهم يذبحون لنا الإبل ، فقال : هذا لا بأس به مادام لم يشترطوا ، لأن هذا من باب العُرف الذي تعارف الناس عليه ، وكذلك الاحتفالات في النهاية يأتي الطلاب فيهدون للمدير ويهدون لبعض المدرسين أرى أن هذا لا بأس به إن شاء الله .
أبو علي
** ذكر قضية عُرضت عليه في مسجده أن رجلاً مسافر هو وزوجته ولما قدم المدينة أتى زوجته وهو صائم ؟
هذه المسألة مبنية على أولاً أن الإنسان إذا شرع في الصيام وهو مسافر ثم دخل بلده فإنه يجب عليه أن يُمسك وهذا قول عامة أهل العلم لأنه مازال صائماً .
المسألة الثانية وهو أنه جامع أهله وهو جاهل فهذا جهل بالحكم وليس جهلاً بالعقوبة ، فمن كان جاهلاً بالحكم فإن الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وهذا الذي أُفتي به وأنا بحثت هذه المسألة وهو قول الشافعي ورواية عند الإمام أحمد اختاروها أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن الجاهل بالحكم ففعل مفطراً جهلاً منه أنه لا يُفطر وصومه صحيح ، إلا إذا كان ينوي الفطر بناء على هذا ، لا عقوبة عليه ولكنه أفطر في ذلك لأنه ظن أن ذلك لا يضر ، وقد جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أنه كان قد وضع له عقالين فجعل يأكل حتى تبين له رأيهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن وسادك إذاً لعريض " قال أبو العباس بن تيمية فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه كان جاهلا ، وهذا هو مذهب الشافعي خلافاً لجمهور أهل العلم لأنهم يقولون الجهل بالجماع لا يصح والراجح أن الجماع وغيره من المفطرات سواء والله أعلم ، وعلى هذا فليس عليهما شيء إذا كان يظنان أنه يجوز لهما الفطر حينئذ والله أعلم .
أم عبدالله من الكويت
** تسأل عن الراقي والرقاة ، تقول مدى معرفة الراقي بعلامات المس والسحر ، وكذلك في توزيع الراقي للبخور والتبخر بها ، وكذلك تسأل عن الحجامة هل يجمعون الجن في جزء من جسم الإنسان ثم يُخرج هذا الدم أو يُخرج هذا الجن ؟
هذه يا شيخ أحمد تبيلها حلقة كاملة وهي مسألة أخطاء بعض الرقاة ، نعم الرقية تُعرف أحياناً بالتجربة وقد أشار إلى ذلك كثير من الفقهاء ، أشار إلى ذلك ابن القيم وأشار شيخنا عبدالعزيز بن باز في تعليقه على زاد المعاد أن الرقاة يعرفون ذلك بالتجربة ، لكن أحياناً راقي ربما يكون خبرته أشهر أو سنة ولم يكن ذا الفطنة والمعرفة فيتّهم ويأول ويقول أنت فيك سحر أو فيك عين أو فلان سحرك هذا لا يسوغ ولا يجوز للإنسان أن يدخل في هذا الأمر إلا فيه من التُقى والتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى والمعرفة والفطنة في هذا الأمر ، نعم أقول أن ذلك يُعرف بالتجارب لكن هذا لا يتأتى لكل أحد ، فلا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى أناس ليس عندهم من الخبرة ، ربما يكون بعض الرقاة لم يُفلح في دراسته ولم يُفلح في تعلمه وتعليمه ثم يدخل في الرقى ويتكلم مثلما يتكلم الكبار نقول رويدك رويدك ما على هذا تورد الإبل ، فإذا كان كذلك فإنه ينبغي أن يُنظر في مسألة الراقي نفسه ،
أما مسألة الحجامة أنا اقول الحجامة في الجملة إذا فعلها من هو متخصص في هذا الأمر ، مدرك لعواقبها الطبية بأن يتقي هذا الأمر بالطرق الطبية فإني أقول ينبغي أن الناس ينظرون إلى الحجامة بمنظار الشرعي والطبي ليس بمنظار الشرعي فقط فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء ذلك من حديث ابن عمر ومن حديث أنس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس وغيرهم أنه قال " ما مررت على ملأ من الملائكة إلا قال مُرْ أمتك بالحجامة " فالحجامة تنفع في رد العين ، تنفع في التقليل من السحر وفك السحر بإذن الله ، لكن أن يجمع بمعنى أن يجمع الدم يقول الجن في هذا الأمر فهذا مسألة فصد الدم بقتل الجن وهذا لا يسوغ إلا إذا كان على طريقة شرعية وفصدها بمعنى قتل الجن هذا لا يسوغ لأن الظلم لا يُرد إلا بضرر مثله وأما أن يكون ضرر أعظم فهذا لا يسوغ والله أعلم .
الفيديو
http://www.safeshare.tv/w/ojTCulWbaI
يوم الأحد 24/2/1434هـ
المقدم : أحمد المطوع
الضيف الشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي – حفظه الله –

** تقول بأنها كانت ستتزوج وتذهب إلى أوروبا وطلب منها زوجها أن تستخرج رخصة قيادة، قيادة سيارة من الجزائر فقامت بدفع خمسين بالمئة زيادة على الرسوم المعتادة لذلك من أجل أن تُسهل هذه الأمور، تقول أنا حصلت على هذه الرخصة لكن الزواج لم يتم هل أستخدم هذه الرخصة أو أعيدها؟
** يقول بأنهم موظفون في شركة مصافي ويوجد في هذه الشركة صندوق للضمان الصحي والغرض الدعم والمساعدة في حالة المرض يُقتطع مبلغ مثلاً ألف دينار للعزاب شهريًا وثلاثة آلاف للعوائل بموافقة الموظف، يُوضع هذا الصندوق في الشركة، يقول بأن هذه الشركات تقدمه مساعدة للمرضى المحتاجين من أبناء هذه الشركة إضافة إلى ما تدفعه الشركة لهذا الصندوق وتدعمه ، بعد نهاية السنة يبدأ الصندوق مرة أخرى في جمع هذه المبالغ، يقول لن أتعامل مع شركات تأمين ولا غيرها هل يجوز؟ وهو خيار الإنسان أن يُمضي هذا التبرع أو ينقضه؟
** وقت صلاة الظهر متى ينتهي ؟
** ما معنى المشهور في المسائل الفقهية عندما يقول العلماء المشهور من كذا ؟
** نسي صلاة المغرب ولم يتذكر إلا مع إقامة صلاة العشاء مع الجماعة ؟
** كبّرت تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر ثم ذكرت السنة القبلية فانتقلت بالنية من الظهر إلى هذه السنة ، هل صلاتي صحيحة ؟
** حكم قول [ لبيك يا رسول الله ] ؟
** حكم الكلام أثناء الأذان وهل في ذلك إثم ومعصية ؟
** إذا غشت زميلتي من ورقتي برضاي ، هل أعتبر مشاركة في الإثم ؟
** علي كفارتي يمين كيف أخرجهما ، هل تكفي كفارة واحدة ؟
** تسأل عن حضانة الطفل ، وهي قضية حقوقية يبدو في ذلك هل هي عند الأب أو عند الأم ؟
** لبست الشراب وجهلت مدة انتهاءه ثم صلت ثم تبيّن لها أنها انقضت هذه المدة ؟
** ما الفرق بين صيام التطوع وكذلك صيام الفرض في السحور ؟
** أختها تقرأ سورة البقرة كل يوم ؟
** هل يجوز إنزال الحمل قبل تمام الشهر ؟
** رجل استأجر داراً من شخص ثم مات مالكها ، هل يؤول ملكها إلى هذا المستأجر ؟
** هل يجوز تأخير توزيع التركه لمصلحة كما يقول ، خوف مثلاً من تشتت الأسرة ؟
** نذرت أن تذبح شاة وشارك زوجها في دفع قيمة هذه الشاة ؟
** أعلى مراتب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فكيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة ؟
** هل يجوز أن يُخصص الإنسان الذكر المطلق في وقت ، يعني يقول في هذا الوقت هذا الذكر المخصص ثم غداً ذكر آخر ؟
** تسأل عن المدة الزمنية لصلاة الضحى ؟
** لو تأخرت عن صلاة الفجر ولم تصلها إلى بعد فوات وقتها ، هل تصلي السنة قبلها أو تأخرها ؟
** حكم إهداء المعلم والمعلمة ؟
** ذكر قضية عُرضت عليه في مسجده أن رجلاً مسافر هو وزوجته ولما قدم المدينة أتى زوجته وهو صائم ؟
** تسأل عن الراقي والرقاة ، تقول مدى معرفة الراقي بعلامات المس والسحر ، وكذلك في توزيع الراقي للبخور والتبخر بها ، وكذلك تسأل عن الحجامة هل يجمعون الجن في جزء من جسم الإنسان ثم يُخرج هذا الدم أو يُخرج هذا الجن ؟

سؤال الأخت الكريمة نبيلة من الجزائر
** تقول بأنها كانت ستتزوج وتذهب إلى أوروبا وطلب منها زوجها أن تستخرج رخصة قيادة، قيادة سيارة من الجزائر فقامت بدفع خمسين بالمئة زيادة على الرسوم المعتادة لذلك من أجل أن تُسهل هذه الأمور، تقول أنا حصلت على هذه الرخصة لكن الزواج لم يتم هل أستخدم هذه الرخصة أو أعيدها؟
لأجل أنها دفعت رشوة؟
المقدم: نعم خمسين بالمئة رشوة لذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا، من المعلوم أن الشارع الحكيم نهى أشد النهي عن أخذ أو دفع مال بغير حق فقال كما ثبت ذلك عند أهل السنن من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الراشي والمرتشي" وهذا اللعن لا يتأتى إلا بسبب أكل أموال الناس بالباطل أو دفع ما يجعل الإنسان يأخذ باطلاً أو يدفع عنه حقًّا؛ ولأجل هذا جاء الشارع الحكيم بخطورة هذا الأمر، وهذا كثير مع الأسف الشديد وهو أن الإنسان يظن أنه له حق في أي أمر من الأمور التي له فيها من الجهات الحكومية، فلأجل أن يُنهي سريعًا هذه المعاملة يدفع شيئًا من المال ويقول أن لي حق، ومن المعلوم أن العلماء رحمهم الله إنما جوزوا أن يدفع الإنسان مالاً لاسترداد حقه الثابت الخاص، وأما الحق المُشاع الذي هو وغيره سواء فإنه لا يجوز له ولا يحل له أن يدفع لذلك مالاً لأجل أن يُنهي أو يُسارع في إنهاء هذه العملية،فإذا كان الإنسان يُريد رُخصة أو يُريد فسح بناء من المعلوم أن له حق في الجملة هذا حق مُشاع له ولغيره من المواطنين الذين يسكنون هذه البلد فإذا أراد أن يُنهي ويسارع في إنهاء هذا الأمر يقول أنا لي حق بناءً على الفتوى التي تقول أن من ثبت له حق لا يستطيع أخذه إلا بدفع مال فيجوز له فيظن أنه داخل في هذا الأمر، ولا شك أن الرشوة إنما انتشرت في البلاد العربية والإسلامية وغير البلاد العربية والإسلامية بسبب مثل هذه التأويلات، وقد قال الإمام أحمد رحمه الله: وهل أتى الناس ما أتوا إلا بسبب التأويل والقياس، يعني الذي ليس على هدي نبوي ولا على سنة من سنن أئمة السلف رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وقد ثبت عند البيهقي بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه أراد أن يأخذ ماله حينما هاجر إلى الحبشة فمنعوه وهو حق له ثابت فدفع شيئًا من المال لأجل أن يسترد حقه الثابت الخاص، فإذا كان هذا فلا حرج، لكن أن يأتي الإنسان إلى جهة حكومية ليتخلص من إنهاء معاملة كانت تتأخر مثله مثل غيره فدفع المال لأجل أن يُنهيها سريعًا مثل ما ذُكر بهذا الأمر فلا شك أن هذا من المحرم، ويجب على الناس جميعًا ويجب على طلبة العلم ويجب على الذين يُفتون الناس بمثل هذه المسائل أن لا يتوسعوا في مثل هذه الأشياء، بل إنني أقول مع الأسف الشديد وقع فيها الصالح والطالح وأهل الخير وغير أهل الخير بحجة أنه يريد أن يأخذ حقًّا له، ولا شك أن الحق الثابت الخاص إذا لم يستطع وقد بذل جهده لأجل أن يسترده فلم يستطع إلا بهذا الأمر بحيث أُغلق عليه فهذا شيء آخر، أما أن كون حق مُشاع له ولغيره فأراد أن يُسارع ويعجل هذا الأمر فلا شك أن هذا من الرشوة ولا يجوز له ذلك، وإذا ثبت هذا فإنه يجب عليه أن يتخلص منها لأن هذا لا يجوز والله المستعان والله أعلم.

سؤال الأخ الكريم أبو محمد من العراق
** يقول بأنهم موظفون في شركة مصافي ويوجد في هذه الشركة صندوق للضمان الصحي والغرض الدعم والمساعدة في حالة المرض يُقتطع مبلغ مثلاً ألف دينار للعزاب شهريًا وثلاثة آلاف للعوائل بموافقة الموظف، يُوضع هذا الصندوق في الشركة، يقول بأن هذه الشركات تقدمه مساعدة للمرضى المحتاجين من أبناء هذه الشركة إضافة إلى ما تدفعه الشركة لهذا الصندوق وتدعمه ، بعد نهاية السنة يبدأ الصندوق مرة أخرى في جمع هذه المبالغ، يقول لن أتعامل مع شركات تأمين ولا غيرها هل يجوز؟ وهو خيار الإنسان أن يُمضي هذا التبرع أو يوقفه؟
هذه من المعلوم أنه يُوجد عند بعض الشركات ما تُسمى بقنوات أو محافظ لأمن المخاطر، وهذه الأشياء أنا أرى أنها من الأهمية بمكان فإذا وجدت مثل هذه القضايا وهي التي يجتمع الموظفون في قطاع حكومي أو قطاع خاص من القطاعات الاعتبارية أو الشركات الاعتبارية تجتمع ويُؤخذ وتُقتطع من رواتبهم مبلغ معين أو نسبة معينة فتوضع في صندوق هذا الصندوق تقوم جهة في إدارته؛ أولاً في طريقة استثماره ما دام أن هناك سيولة في طريقة، وهذا من المشاكل أن أكثر هذه الصناديق تقوم باستثمارها بطريقة الفائدة الربوية أو بحساب التوفير وهذا لا يجوز؛ فأما إذا كان عن طريق ما يُسمى بالاستثمار المباشر وهو أن يقوم هذا الصندوق بالتعامل مع البنك بما يُسمى السلع وغيره فإذا كانت ليس تورقًا منظمًا فإن الأصل فيه الجواز، ومعنى المنظم أن يكون هناك معاملة حقيقية ليست صورية، إذا كان كذلك فالذي يظهر لي والله أعلم أن هذا لا بأس به وهذا من التبرع الذي يُسميه العلماء التبرع الذي ليس له وجه في الفقه الإسلامي وذلك الإنسان يتبرع بقصد أن يحصل على نفع معين وهذا يُسميه العلماء النِهد، والنِهد كما أشار إليه البخاري أن الناس إذا ذهبوا إلى رحلة أو سفر فإنهم يبسطون قطعاً فيدفع كل واحد منهم مبلغًا من المال ثم يشترون به الطعام فأنت تأكل ما لا أأكل أنا وهذا من الجائز، فإذا كان كذلك فأرى أن هذه الصناديق التي تقوم بها هذه الجهات بأن يُدفع أو يُقتطع من رواتبهم مبلغ أو نسبة معينة ثم تُستثمر هذه بطريقة شرعية ثم يعود عليهم من المخاطر إذا حصل مخاطر فإنها تُدفع لهذه المخاطر وكل سنة يُقتطع منهم أرى أن هذا لا بأس به وهو أفضل من التأمين التجاري الذي يكون ربحه وخسارته على الشركة التأمينية وهذا من المعلوم أنه صدرت قرارات المجامع الفقهية بمنع مثل هذا، أما مثل هذه الصورة فهذا من التأمين التكافلي الإسلامي الذي جاء الشارع بحقه وحظه كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نِعم الأشعريون إذا كانوا في سفر فنقص فيهم الزاد بسطوا نطاقًا فجاء هذا بشيء وهذا بشيء ثم قسموه بينهم بالسوية هم مني وأنا منهم" وهذا يدل على حث الشارع على مثل هذا التساوي ودفع المخاطر والنقص والله أعلم

أم سليمان
** وقت صلاة الظهر متى ينتهي ؟
الراجح والله تعالى أعلى وأعلم وهو مذهب جمهور أهل العلم أن وقت الظهر ينتهي" إذا كان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر " ، ومعنى ظل الرجل كطوله إذا زالت الشمس وهي متجه من جهة الشرق إلى جهة الغرب فإنها إذا كانت في كبد السماء فإنها يقف الظل لا يزيد ولا ينقص ، هذا الظل الذي توقف فإنه بعد ذلك يتجه إلى جهة أخرى وهو جهة الشرق مثلاً ، فإذا كان كذلك فما زاد بعد وجود هذا الظل الذي نسميه هذا الظل فيء الزوال ، فما زاد فإذا كان الظل مثل طوله غير فيء الزوال فإنه يكون خرج وقت الظهر وشرع الإنسان في وقت العصر ، وهو قوله " إذا كان ظل الرجل كطوله مالم يحضر العصر " كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص ،
وعلى هذا إذا كان هناك تقويم فدخل وقت صلاة العصر فبدخول وقت صلاة العصر يخرج وقت صلاة الظهر ، وهذا هو قول جمهور أهل العلم والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم .
المقدم / بمعنى أنه قد يكون ظل الإنسان كطوله ولم يدخل وقت العصر ؟
ولم يدخل وقت العصر ولم يخرج ، لماذا ؟ لأنه اعتبر الظل من رجله إلى رأسه وهذا ليس صحيحاً ، متى يعتبره ؟ ، يعتبره إذا أذن الظهر مثلاً له ظل ، إذا حسب ظله كطوله غير هذا الفيء فإنه يكون قد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ، وهذا الظل يسمونه العلماء فيء الزوال وقد نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم أن قوله صلى الله عليه وسلم " إذا كان ظل الرجل كطوله غير فيء الزوال " غير واحد من أهل العلم ، واستدلوا على ذلك بما جاء في صحيح البخاري من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد مؤذنه أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم " انتظر ، انتظر " ، فأراد أن يؤذن فقال " انتظر ، انتظر " ، قال الراوي حتى رأينا فيء التلول ، وفي رواية حتى ساوى الظل التلول ، ثم أمره فأذن لصلاة الظهر ، فلما ساوى الظل التلول دليل على أن وقت الظهر لم يخرج لأنه بقي ظل آخر وهو فيء الزوال .

أبو يحيى
** ما معنى المشهور في المسائل الفقهية عندما يقول العلماء المشهور من كذا ؟
هذه المصطلح يُعرف غالباً في مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية ، فالحنابلة رحمهم الله يُقال المشهور من مذهب الإمام أحمد ، ومعنى المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب ، فإذا كان أكثر الأصحاب عليه هذا فإنه يقول هذا هو المشهور ، وقد ذكر المرداوي رحمه الله في كتابه العظيم كتاب [ الانصاف ] أنه إذا قدّم صاحب الفروع أحد القولين ، فإنه لا يقدم إلا ما كان عليه أكثر الأصحاب ، فيقول فالمذهب عندنا ما قدمه صاحب الفروع ، لأن ما يقدمه صاحب الفروع هو أكثر ما عليه الأصحاب ، فإن لم قدم ، ذكر اشتمالاً ولم يُقدم فالمذهب ما عليه الشيخان – يقصد بذلك ابن قدامه وصاحب المُحرر وهو جد أبي العباس ابن تيمية وهو عبدالسلام بن تيمية – فإذا لم يكن لهما قولان فما حققه واختاره تقي الدين – يعني بذلك ابن تيمية –
وكذلك يُطلق المشهور على مصطلح الشافعية كما يطلق ذلك النووي في كتابة [ روضة الطالبين ] فيقول الأصح أو الأشهر ، هذا مصطلح يتداول عند الحنابلة والشافعية كثيراً والله أعلم .

** نسي صلاة المغرب ولم يتذكر إلا مع إقامة صلاة العشاء مع الجماعة ؟
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الإنسان إذا لم يشرع في صلاة العشاء أو شرع وهو في أثناءها فإن الحنابلة وكذلك الحنفية وكذلك المالكية يرون وجوب الترتيب بين الصلوات ، فإذا شرع الإنسان في صلاة ثانية ونسي الصلاة الأولى فإنه يقطعها هذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ،
أما إذا انتهى من الصلاة الثانية وعلِم أن الصلاة الأولى لم يصليها فإن الراجح والله أعلم أنه لا يلزمه أن يُعيد الثانية بعد أن يقضي الأولى ، لأن الله لم يؤمرنا أن نصلي الصلاة مرتين كما جاء ذلك عن ابن عمر كما عند أبي داوود ، وعلى هذا فإذا كان الإنسان جاء والإمام شرع في صلاة العصر ولم يُصلي الظهر فإنه لا يصلي مع الإمام العصر ، بل يصلي معه بنية الظهر ، فالإمام يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر ، هذا أقول من حيث الترتيب ،
أما هل يجوز أن يدخل معه بنية الظهر والإمام يصلي بنية العصر ؟ ، هذه مسألة خلافية عند أهل العلم والراجح جوازه وهو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد اختارها أبي العباس بن تيمية رحمه الله ،
والراجح أيضا من باب الفائدة أن الترتيب بين الصلوات لا يسقط إلا بأمور :
أولاً : للجهل / فمن قدّم الثانية على الأولى جاهلاً فإنه يُعذر بذلك .
الثاني : النسيان / فإذا علِم أن عليه صلاة الظهر ثم نسي فجاء فصلى العصر فلما انتهى تذكر أنه لم يصلي الظهر فإن صلاته حينئذ إذا انتهى من الصلاة الثانية صحيحة .
الثالث : إذا ضاق وقت الثانية / مثل أن يكون نام عن صلاة الظهر والعصر ثم لم يقم إلا قريباً من وقت صلاة المغرب ، فإذا شرع في الظهر فإنه سوف يصلي العصر بعد غروب الشمس ، فإن العلماء يقولون حينئذ يُقدم الثانية لأجل أن لا تكون الأولى والثانية كلهما قضاء ، فيبدأ بالثانية .
الرابع : إذا جاء وقت صلاة الجمعة / فإن صلاة الجمعة فرض الوقت كما يقول الفقهاء ، فإذا جاء الإنسان والإمام يصلي صلاة الجمعة وهو لم يصلي الفجر ، فإنه لو صلى الفجر حينئذ فإن صلاة الجمعة ستكون ظهرا ، فلأجل هذا قال العلماء يُقدم الجمعة ولو كان ذلك لأجل فوات الوقت .
وأما غير ذلك فالراجح خلافه وكما قلت هو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة خلافاً للشافعية .

مارية
** كبّرت تكبيرة الإحرام لصلاة الظهر ثم ذكرت السنة القبلية فانتقلت بالنية من الظهر إلى هذه السنة ، هل صلاتي صحيحة ؟
ذهب عامة أهل العلم وحُكي إجماع كما أشار إلى ذلك أبو يعلى أنه إذا كان الإنسان يقلب النية من فرض إلى نفل مقيد فإن ذلك لا يصح ، لا يصح أن يقلب الإنسان من فرض إلى نفل مقيد وهذه قد ابتدأت صلاة الظهر وهو فرض فقلبتها إلى نفل مقيد فحينئذ لا يصح لها ذلك ، لكن لو قبلها نفل مطلق لا حرج
المقدم / ما الفرق بين المقيد والمطلق ؟
النفل المقيد وهو السنة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم مشروعيتها مثل : سنة الظهر التي قبلها أو السنة التي بعدها وكذلك بعد المغرب وبعد العشاء وقبل الفجر هذه السنن الرواتب ، فإذا كان الإنسان يريد أن يصليها فلابد أن ينويها من قبل أن يدخلها ، فلو توضأ مثلاً وصلى بنية الوضوء ثم تذكر أنه يريد أن يصلي سنة الظهر القبلية فنقول : لا ، لماذا ؟ ، لأنه لم ينوها
أما إذا نوى النفل المقيد فإن النفل المطلق يدخل تبعاً والله أعلم ،
وبالمناسبة فإن العلماء ذكروا قواعد في هذا :
أن انتقال من نفل مقيد إلى نفل مقيد لا يصح
الثاني : انتقال من فرض إلى فرض لا يصح
الثالث : انتقال من فرض إلى نفل مقيد لا يصح
الرابع : انتقال من نفل إلى فرض لا يصح
الخامس : انتقال من فرض أو نفل مقيد إلى نفل مطلق فهذا لا بأس به والله أعلم .

** حكم قول [ لبيك يا رسول الله ] ؟
هذه اللغة وهي قول [ لبيك يا رسول الله ] كأنها تنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولاشك أن الذي ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم ويقصد بذلك مناداة النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي وكأنه يُنادي الأموات فإنه من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع دعاءنا ولهذا قال الله تعالى ( وَمَآ أَنتَ بِمُسْمِعٍ مّن فِي الْقُبُورِ ) ، والرسول صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي لم يُبين أنه يُجيب إلا في السلام ، فقال " ما من مسلم يُسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام " ، وهذا جاء بطرق كثيرة وهذا يدل على أنه لا فرق أن يُسلم على النبي صلى الله عليه وسلم عند قبره أو يُسلم عليه عند الأندلس كما أشار إلى ذلك أبو الحسن الهاشمي ، وعلى هذا فإن مناداة النبي صلى الله عليه وسلم بقصد مخاطبته هذا لا يجوز .
لكن الواقع الذي يقول [ لبيك يا رسول الله ] لم ينوي هذا ، فإنه كأنه جعل النبي صلى الله عليه وسلم حاضراً في قلبه وأنه يُجيب أمره ويجتنب نهيه وهذا إن شاء الله لا بأس بذلك لأنه مثله مثل قول الإنسان في التحيات فإنه يقول بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم " التحيات لله والصلوات والطيبات ، السلام عليك أيها النبي " فكأن المناداة للغائب جُعلت بمثابة الحاضر وهذا لا بأس .
وقد كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول كنا نقول في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم " السلام عليك أيها النبي " فلما مات قلنا " السلام على النبي " وهذا اجتهاد من ابن مسعود لم يوافقه عليه كثير من الصحابة .
والذي عليه جمهور السلف والخلف أن يبقى الخطاب كما هو فيقال " السلام عليك أيها النبي " لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان حياً فإن الصحابة يكونوا في بيوتهم ولم يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ، فعلى هذا فالذي يظهر لي والله أعلم أن قول الناس [ لبيك يا رسول الله ] لا يقصدون بذلك مخاطبة النبي وهو ميت ، إنما يقصدون بذلك أننا سوف نُجيب أوامر النبي صلى الله عليه وسلم وننتهي عن نواهيه هذا الذي يقصدون ، وهذه اللغة المعروفة والدارجة وهذا أسلوب بلاغي معروف ومن نوى أنه [ لبيك يا رسول الله ] كأنه يُخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ممنوع بلاشك والله أعلم .

** حكم الكلام أثناء الأذان وهل في ذلك إثم ومعصية ؟
لا أعلم حديثاً ينهى عن الكلام والإمام يؤذن والذي جاء في ذلك كما عند ابن ماجه من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أنه إذا أذن المؤذن وخرج الإنسان من المسجد فإنه منافق والحديث فيه كلام ، وأصح شيء في الباب ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أنه حينما شرع المؤذن بالأذان فأراد رجل أن يخرج فأتبعه أبو هريرة بصره ، فلما رآه خرج قال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم ،
وأما مسألة المناداة والكلام فيها فلا يظهر لي فيه بأس ، وإن كان الأفضل أن يُجيب ، وقد جاء في صحيح البخاري من حديث معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال المؤذن " الله أكبر ، الله أكبر ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : على الفطرة ، ولما قال أشهد أن لا إله إلا الله ، قال : وأنا أشهد أن لا إله إلا الله ولم يُكمل " ، وجاء في صحيح البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يُغير حتى تطلع الشمس ، فلما أراد أن يُغير على قوم فسمع المؤذن فلما قال المؤذن :" أشهد أن لا إله إلا الله ، قال : على الفطرة ، فلما قال : أشهد أن محمداً رسول الله ، قال : خرجت من النار " ، وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم والمؤذن يؤذن ، وهذا تكلم بكلام محمود وهذا لا بأس به وإن كان الأفضل أن يُجيب الإنسان المؤذن ويستمع له وهذا من المسائل والسنن التي قد يتشاغل عنها الإنسان وهذا مع الأسف الشديد ينبغي أن نذكر بعضنا بعضا فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا قال المؤذن : الله أكبر الله أكبر ، فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ، فقال : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقال أحدكم : أشهد أن لا إله إلا الله ، فقال : أشهد أن محمداً رسول الله ، فقال أحدكم : أشهد أن محمداً رسول الله ، ثم قال : حي على الصلاة ، فقال أحدكم : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : حي على الفلاح ، فقال أحدكم : لا حول ولا قوة إلا بالله ، ثم قال : الله أكبر الله أكبر ، فقال أحدكم : الله أكبر الله أكبر ، ثم قال : لا إله إلا الله ، فقال أحدكم : لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة " دقيقتان تتابع فيها المؤذن فإنه بإذن الله دلالة على أنك بإذن الله من أهل الجنة ، فحياً هلا على متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يُجيب فيها داعي الصلوات فنظفر بجنة ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر .

** إذا غشت زميلتي من ورقتي برضاي ، هل أعتبر مشاركة في الإثم ؟
جاء في مسلم من حديث ابن مسعود " الدال على الخير كفاعله " ، والله يقول ( وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ) إذا أنت أعنتي زميلتك على الغش فإنك تقعين في الإثم ، ومسألة أيهما أعظم إثماً هذا عند الله سبحانه وتعالى ، لكن توبي إلى الله سبحانه وتعالى .

حنان
** علي كفارتي يمين كيف أخرجهما ، هل تكفي كفارة واحدة ؟
إذا كان عليك كفارتي يمين يعني حلفت ألا تشربي ماء ثم شربت ، ثم حلفت ألا تخرجي من البيت ثم خرجت فهاتان كفارتان يجب أن الإنسان يُكفرهما وعلى هذا فلا تكفي كفارة واحدة ، وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما نُطعِم ، ومعنى أوسط ما نُطعم الذي نُطعمه في العادة إما أن يكون أرز معه ربع دجاجة أو نصف دجاجة تعطى كل عشرة ، كل واحد ربع دجاجة مع الأرز أو الثريد ومعنى الثريد هو الذي نسميه من أوسط ما نُطعم الساندويتش التي يسمونها الشاورما هذه إذا كانت شاورما مع مشروب تُعطى هذا الفقير فهذا من أوسط ما نُطعم ، فهذا نوع من الطعام الذي نطعمه ونأكله من أوسط ما نُطعم فهذا أيضاً جائز والله أعلم .

سلمى
** تسأل عن حضانة الطفل ، وهي قضية حقوقية يبدو في ذلك هل هي عند الأب أو عند الأم ؟
القاعدة المعروفة عند العلماء رحمهم الله وقد أشار إليها ابن القيم أن الحضانة هل هي حق للحاضن أم هي حق للمحضون ، الراجح والله أعلم أنها حق للمحضون فينظر القاضي ما هو الأحق للمحضون ، فإذا تساوى فإنه يُنظر فيه للأحقية من حيث الحاضن فإن الزوجة المطلقة أحق به ما لم تنكح كقوله صلى الله عليه وسلم " أنت أحق به مالم تنكحي " ، فإذا كان نكاحها وبقاء الابن معها أفضل وأنصح وأنفع للمحضون في نظر القاضي من وجودها عند زوجها الذي ربما يبقيها عند امرأته الثانية وربما أضرته فإن ذلك مبني على المصلحة ، فربما ينظر القاضي إلى إبقاءها مع المرأة ولو كانت تزوجت لأن قوله صلى الله عليه وسلم " أنت أحق به " دليل على أن لها حق وللزوج أيضاً له حق ، فيُنظر فيه إلى حظ المحضون ، وعلى هذا فهذه مبنية على مسألة حقوقية يُنظر فيها إلى القضاء والله أعلم .

** لبست الشراب وجهلت مدة انتهاءه ثم صلت ثم تبيّن لها أنها انقضت هذه المدة ؟
إذا علِمت المرأة أو علِم الرجل أو علِم المكلف أنه مسح بعد انتهاء المدة فإن العلماء رحمهم الله يقولون لا يصح المسح حينئذ ويجب عليه أن يُعيد الصلاة ، وهذا غير مسألة أنه ظان أنه انتهت المدة وهو مازال طاهراً هذه مسألة أخرى لكن أن يمسح بعد انتهاء مدة المسح فإن هذا المسح لا يعول عليه ويكون مثله لوما صلى على غير طهارة ، ومن صلى على غير طهارة فإنه يجب أن يُعيد الصلاة بإجماع أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة " لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ " .

** ما الفرق بين صيام التطوع وكذلك صيام الفرض في السحور ؟
هي ذكرت أنها إذا كانت تريد أن تتطوع فلابد من السحور هذا لا يصح ، لا يصح في هذا حديث والراجح خلاف ذلك وعلى هذا إذا نوت الصيام من الليل فإنه يصح لها أن تصوم فرضاً أو نفلا ، وإذا لم تنوي إلا من النهار فلا يصح فرض ويصح نفل والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم سواء تسحر أو لم يتسحر ، لكن السحور بركة لقوله صلى الله عليه وسلم " تسحروا فإن في السحور بركة " كما في الصحيح من حديث أنس .

سلمى
** أختها تقرأ سورة البقرة كل يوم ؟
إذا كان الإنسان يريد أن يقرأ سورة البقرة ليُبعد الشيطان عنه ويمنع السحرة من ذلك فلا حرج فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " اقروا البقرة فإنها لا تستطيعها البطلة " فلما حث على قراءة البقرة لأجل منع السحرة والمشعوذين فلا حرج أن تقرأها كل يوم بهذه النية ، أما أن تقرأها بنية الزواج أو غير ذلك فهذا لا أصل له ولا أعلم أحد من السلف المتقدمين أشار إلى ذلك والله أعلم .

** هل يجوز إنزال الحمل قبل تمام الشهر ؟
الراجح والله أعلم أنه لا يجوز إسقاط الحمل ولو كان في النطفة خلافاً للحنابلة والحنفية وعلى هذا صدر فيه قرارات من المجامع الفقهية أنه لا يجوز للمرأة أن تُسقط الحمل ولو كان في الأربعين الأولى إلا لمصلحة شرعية ، والمصلحة الشرعية مثل أن تكون المرأة عليها ضرر وقد ثبت عند الأطباء فريق طبي أو ثلاثة من الأطباء أن ذلك يضر بها فحينئذ يجوز أو أن ذلك قد اغتصبت ووقعت في الزنا والعياذ بالله فحينئذ يكون هذا مصلحة شرعية في إلقاء النطفة ، أما بعد أن يتخلق فلا يجوز والله أعلم .

علي من الجزائر
** رجل استأجر داراً من شخص ثم مات مالكها ، هل يؤول ملكها إلى هذا المستأجر ؟
لا يجوز أن يُبقيها الإنسان عنده وهو لا يدفع أجرتها ، أو يسكت بدعوى أن الورثة سكتوا عن ذلك فقد قال صلى الله عليه وسلم " على اليد ما أخذت حتى تُؤديها " وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف كما أشار إلى ذلك الإمام أحمد ولكن عليه العمل عند أهل العلم أن الأمين وهو المستأجر يجب أن يردها إلى صاحبها والله أعلم .
المقدم / لا يؤول ملكها إليه بالتقادم ؟
لا تؤول إليه بالتقادم ، التقادم عند العلماء في مسألة الخصومة ولا يُعرف عند المتقدمين من أهل العلم في مسألة التقادم أنه يؤول الملكية إلى الطرف الآخر ، وإنما أشار أبو يوسف رحمه الله كما أشار إلى ذلك بعض الفقهاء أن أبا يوسف أشار إلى قطع الخصومة عند التقادم لا وصول الحق إلى غيره ، بمعنى إذا أذن وليا الأمر إذا انتهت الدعوى جلست خمس سنوات أو عشر سنوات فإنه لا يحق له رفع الدعوى لكن لا يبطل حقه له أن يرفع دعوى عند ولي أمر المسلمين لكن ليس إلى الجهة القضائية هذه ، أما أن يبطل الحق مطلقاً بدعوى أنه تقادم في عدم دعواه هذا لا يجوز ولا يُعرف عند المتقدمين .
المقدم / إذن يجب عليه إشعار الورثة ؟
يجب عليه إشعار الورثة بذلك ويردها إليهم ، حتى لو سكتوا فإذا كان قد انتفع منها فيجب عليه أن يرد الأجرة إلى أصحابها .

** هل يجوز تأخير توزيع التركه لمصلحة كما يقول ، خوف مثلاً من تشتت الأسرة ؟
والله يا شيخ هذه دعوى المصلحة لابد أن يكون باتفاق الورثة ، وأما أن يقول بدعوى التشتت وتبقى التركة بيد الأولاد الكبار والصغار ربما يأخذون الزكاة هذا لا يجوز ، أو أنه يُحرجون الأبناء أو البنات فيقولون نحن نريد أن نُبقي أمنا على هذا البيت ولا نريد أن نُخرجها وتنتهي عدتها وتبقى الأم ويبقى الأولاد يسكنون وبعض الأولاد خارج المنزل فهذا لا يجوز لأن هذا ملك للورثة ، نعم تبقى الأم في مدة العدة فإذا انتهت العدة فإنها من أراد من الأولاد أو غيرهم يجعلون لها شيئاً من المال حتى تملكه فهذا جائز .
وأنا من هذه المناسبة أنصح الآباء أن يجعلون بيوت زوجاتهم لهن في ملكه لا حرج في ذلك إذا كان عنده زوجة أو زوجتان يجعل هذا البيت ملك للزوجة ويقول هي وقف لفلانة وذريتها والعمارة الثانية وقف لفلانة وذريتها بحيث تبقى هذه والأموال البقية تكون للورثة جميعاً بحيث لا يتشتت الأولاد والله أعلم .

أم عمر من الكويت
** نذرت أن تذبح شاة وشارك زوجها في دفع قيمة هذه الشاة ؟
لا حرج إذا كان نذر ، لو أن إنساناً نذر أن يذبح شاة فجاء قريبه فتبرع له بذلك وأذن له في ذلك لا حرج .

** أعلى مراتب الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فكيف يصل الإنسان إلى هذه المرحلة ؟
هذه منزلة عظيمة لا تتأتى إلا بكثرة الباقيات الصالحات وكثرة الصلوات ومراقبة الله سبحانه في السر والعلن ، جعلني الله وإياكم منهم والمسألة تحتاج إلى بسط أكثر .

** هل يجوز أن يُخصص الإنسان الذكر المطلق في وقت ، يعني يقول في هذا الوقت هذا الذكر المخصص ثم غداً ذكر آخر ؟
إذا كان هذا من باب ترتيبه والإعانة مثل الحزب الذي يجعله في القرآن من باب التدريب وغيره فلا حرج ، أما أن يقصد ذلك أنه ورد لا ينبغي أن يتركه مثل ما يوجد في الأوراد عند بعض الطوائف هذا لا يسوغ ، أما إذا كان الإنسان يُريد أن يُرتب لنفسه فهذا لا حرج .

أم عبدالرحمن
** تسأل عن المدة الزمنية لصلاة الضحى ؟
المدة الزمنية لصلاة الضحى هي قوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عمرو بن عبسه أنه قال " فإذا طلعت الشمس فأمسكت عن الصلاة حتى تكون قدر رمح أو رمحين " وهذا مثل مقدار متر ويُقدر هذا بالدقائق عشر دقائق من بعد الإشراق عشر دقائق فإن الإنسان يشرع في التطوع والله أعلم .

** لو تأخرت عن صلاة الفجر ولم تصلها إلى بعد فوات وقتها ، هل تصلي السنة قبلها أو تأخرها ؟
الراجح جواز أن يصلي الإنسان السنن الرواتب في أوقات النهي وهو مذهب الشافعية ورواية عند الإمام أحمد واختارها أبو العباس بن تيمية وقد جاء في ذلك حديث وهو حديث قيس بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه صلى الركعتين التي قبل الفجر بعد صلاة الفجر ، قال " يا قيس الصبح أربعا ؟ " ، قال : يا رسول الله إني لم أكن قد صليت الركعتين التي قبل الفجر ، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في سنده انقاطع ، في سنده محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس ولكن عليه العمل عند أهل العلم .

ديمة
** حكم إهداء المعلم والمعلمة ؟
المعلم الذي يُهدي أو إهداء للمعلم ؟
المقدم / والله تقول إهداء المعلم ؟
إذا كان المعلم الذي يُعطي الطلاب من باب التشجيع فهذا جزاه الله خيراً وهذا نوع من المصلحة التي يقوم بها المعلمون ، أما إذا كان الطالب أو الطالبة هي التي تُعطي المعلم فإن هذا من هدايا العمال وهدايا العمال غلول والله المستعان .
لكن بالمناسبة شيخ أحمد هذه مهمة جداً قد يجتمع الطلاب فيهدون المعلمين مثل الحفل الختامي يأتي فصل معين يجتمعون فيهدون للمعلمين من حيث الجملة على مرأى من المدير وغيره فأرى أن هذا لا بأس به فهذا من صنائع المعروف ، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء ولا يحصل في هذا محاباة إذا كان هذا على الاحتفالات فإن هذا مما اعتاد عليه الجهة الحكومية في مثل ذلك والوزارة تعرف ذلك فإذا تقدم الطلاب على بكرة أبيهم أو مجتمعين فأهدوا إلى المعلم الذي يروه نجيباً ويرعى الطلاب وغيره بعد انتهاء الدراسة فأرى أن هذا ليس داخلاً في هذا الأمر ، لأن هذا من الأمر المعتاد الذي تعودوا عليه ، ورأيت شيخنا عبدالعزيز بن باز في قصة الذين يذهبون لجلب الزكاة من البادية فإنهم يذبحون لنا الإبل ، فقال : هذا لا بأس به مادام لم يشترطوا ، لأن هذا من باب العُرف الذي تعارف الناس عليه ، وكذلك الاحتفالات في النهاية يأتي الطلاب فيهدون للمدير ويهدون لبعض المدرسين أرى أن هذا لا بأس به إن شاء الله .

أبو علي
** ذكر قضية عُرضت عليه في مسجده أن رجلاً مسافر هو وزوجته ولما قدم المدينة أتى زوجته وهو صائم ؟
هذه المسألة مبنية على أولاً أن الإنسان إذا شرع في الصيام وهو مسافر ثم دخل بلده فإنه يجب عليه أن يُمسك وهذا قول عامة أهل العلم لأنه مازال صائماً .
المسألة الثانية وهو أنه جامع أهله وهو جاهل فهذا جهل بالحكم وليس جهلاً بالعقوبة ، فمن كان جاهلاً بالحكم فإن الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وهذا الذي أُفتي به وأنا بحثت هذه المسألة وهو قول الشافعي ورواية عند الإمام أحمد اختاروها أبو العباس بن تيمية رحمه الله أن الجاهل بالحكم ففعل مفطراً جهلاً منه أنه لا يُفطر وصومه صحيح ، إلا إذا كان ينوي الفطر بناء على هذا ، لا عقوبة عليه ولكنه أفطر في ذلك لأنه ظن أن ذلك لا يضر ، وقد جاء في الصحيحين من حديث عدي بن حاتم أنه كان قد وضع له عقالين فجعل يأكل حتى تبين له رأيهما ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم " إن وسادك إذاً لعريض " قال أبو العباس بن تيمية فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بذلك لأنه كان جاهلا ، وهذا هو مذهب الشافعي خلافاً لجمهور أهل العلم لأنهم يقولون الجهل بالجماع لا يصح والراجح أن الجماع وغيره من المفطرات سواء والله أعلم ، وعلى هذا فليس عليهما شيء إذا كان يظنان أنه يجوز لهما الفطر حينئذ والله أعلم .

أم عبدالله من الكويت
** تسأل عن الراقي والرقاة ، تقول مدى معرفة الراقي بعلامات المس والسحر ، وكذلك في توزيع الراقي للبخور والتبخر بها ، وكذلك تسأل عن الحجامة هل يجمعون الجن في جزء من جسم الإنسان ثم يُخرج هذا الدم أو يُخرج هذا الجن ؟
هذه يا شيخ أحمد تبيلها حلقة كاملة وهي مسألة أخطاء بعض الرقاة ، نعم الرقية تُعرف أحياناً بالتجربة وقد أشار إلى ذلك كثير من الفقهاء ، أشار إلى ذلك ابن القيم وأشار شيخنا عبدالعزيز بن باز في تعليقه على زاد المعاد أن الرقاة يعرفون ذلك بالتجربة ، لكن أحياناً راقي ربما يكون خبرته أشهر أو سنة ولم يكن ذا الفطنة والمعرفة فيتّهم ويأول ويقول أنت فيك سحر أو فيك عين أو فلان سحرك هذا لا يسوغ ولا يجوز للإنسان أن يدخل في هذا الأمر إلا فيه من التُقى والتقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى والمعرفة والفطنة في هذا الأمر ، نعم أقول أن ذلك يُعرف بالتجارب لكن هذا لا يتأتى لكل أحد ، فلا ينبغي للإنسان أن يذهب إلى أناس ليس عندهم من الخبرة ، ربما يكون بعض الرقاة لم يُفلح في دراسته ولم يُفلح في تعلمه وتعليمه ثم يدخل في الرقى ويتكلم مثلما يتكلم الكبار نقول رويدك رويدك ما على هذا تورد الإبل ، فإذا كان كذلك فإنه ينبغي أن يُنظر في مسألة الراقي نفسه ،
أما مسألة الحجامة أنا اقول الحجامة في الجملة إذا فعلها من هو متخصص في هذا الأمر ، مدرك لعواقبها الطبية بأن يتقي هذا الأمر بالطرق الطبية فإني أقول ينبغي أن الناس ينظرون إلى الحجامة بمنظار الشرعي والطبي ليس بمنظار الشرعي فقط فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء ذلك من حديث ابن عمر ومن حديث أنس ومن حديث أبي هريرة ومن حديث ابن عباس وغيرهم أنه قال " ما مررت على ملأ من الملائكة إلا قال مُرْ أمتك بالحجامة " فالحجامة تنفع في رد العين ، تنفع في التقليل من السحر وفك السحر بإذن الله ، لكن أن يجمع بمعنى أن يجمع الدم يقول الجن في هذا الأمر فهذا مسألة فصد الدم بقتل الجن وهذا لا يسوغ إلا إذا كان على طريقة شرعية وفصدها بمعنى قتل الجن هذا لا يسوغ لأن الظلم لا يُرد إلا بضرر مثله وأما أن يكون ضرر أعظم فهذا لا يسوغ والله أعلم .

الفيديو
http://www.safeshare.tv/w/ojTCulWbaI

شكر وتقدير للمفرغة :رآجية عفو الرحمن
المؤمنة بربها
ومسجل الحلقة : أبو نآيف
المؤمنة بربها
ومسجل الحلقة : أبو نآيف