بسم الله الرحمن الرحيم
يوم الأحد 22/3/1434هـ
المقدم : أحمد المطوع
الضيف الشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي – حفظه الله –
** تتعرض مالي لهجمة شرسة جدًا من القوات الفرنسية في تدخل سافر وسريع، تم سريعًا هذا التدخل بالدعاوى المعروفة التي تُطلقها وسائل الإعلام وتُطلقها هذه الدول بزعم محاربة الإرهاب ومحاربة التطرف هناك، كان هناك زيارة أمس للرئيس الفرنسي لهذه الدولة المسلمة، الغريب في الأمر تبرير مثل هذا العدوان وتبرير مثل هذا الاعتداء على إخوتنا المسلمين هناك، وبحث جملة من الأعذار لتمرير مثل هذا الغزو الذي ينبغي أن يكون المسلم في صف أخيه المسلم وعونًا له ليس عونًا عليه في مساعدة المحتل والغازي؟
** تقول أنها قرأت في كتاب الكبائر أن الله لعن المرأة السلتاء وهي المرأة التي لا تختضب تسأل عن صحة هذه؟
** تقول بعض النساء تمسح على جزء يسير من رأسها هل يُجزئ ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقبل وأدبر في مسحه على الشعر؟
** يقول في عيد الأضحى يشترك الناس هناك في ناقة أو بقرة يشترك سبعة، يسأل عن حكم الاشتراك في دفع ثمن هذه الناقة أو هذه البقرة؟ وهل يشترك فيها الرجل وعائلته مثلاً سبعة رجال سبعة بيوتات أو هي لبيت واحد مثلاً يشتركون في هذه الأضحية؟
** تتعرض مالي لهجمة شرسة جدًا من القوات الفرنسية في تدخل سافر وسريع، تم سريعًا هذا التدخل بالدعاوى المعروفة التي تُطلقها وسائل الإعلام وتُطلقها هذه الدول بزعم محاربة الإرهاب ومحاربة التطرف هناك، كان هناك زيارة أمس للرئيس الفرنسي لهذه الدولة المسلمة، الغريب في الأمر تبرير مثل هذا العدوان وتبرير مثل هذا الاعتداء على إخوتنا المسلمين هناك، وبحث جملة من الأعذار لتمرير مثل هذا الغزو الذي ينبغي أن يكون المسلم في صف أخيه المسلم وعونًا له ليس عونًا عليه في مساعدة المحتل والغازي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
الذي ينظر خاصة في السنوات العشر الماضية يعلم أن ثمة هجمة شرسة على كل ما هو إسلام وكل ما هو يمت إلى دين الإسلام بصلة بأي عذر من الأعذار التي يُضفون عليها شيئًا من الهالة الشرعية التي يسمونها شرعية دولية ثم بعد ذلك يقوم العالم الغربي بقضة وقضيضه ليهاجم هذه البلاد العربية المسلوب حقها الحقيقة، وما أفغانستان وما العراق وما كشمير وغير ذلك من البلاد الإسلامية عنا ببعيد ولهذا أصبحت الدول إذا ضاقت حيلتها ولم تجد لها منفذًا في الاقتصاد أرادت أن تبني اقتصادها بناءً على ما يُسمى بحرب الأسلحة ولا يتم هذا إلى بحرب على البلاد الإسلامية ويُضفون على كل دخول أجنبي عليها نوع من الإضفاء الشرعي، أنا لا أقول أن ثمة صواب أو خطأ لكن القصد من ذلك أنهم يحاولون الدخول على البلاد الإسلامية بأي وسيلة سموها حتى ولو كانت بعض القضايا يُمكن أن تُعالج بأسلوب آخر لكن هم يُحاولون أن يتدخلون، والعجيب الغريب أن دخول فرنسا في مالي حتى لو فُرض أن القضية قضية أناس أُخذوا من ثكنة بترولية أو غير لذلك وتم أخذهم لكن هذه القضية لا يُمكن أن تُبرر، ولا تُبرر قضية سوريا، ولا تُبرر قضايا أخرى، فلماذا العالم يدخل بقضه وقضيضه إلى بلد آمن أو إلى بلد فقير وبلد مسلوب حقه ثم بعد ذلك بلاد تكالب عليها الأعداء مثل سوريا ولا يتدخل العالم في ذلك؛ ولهذا فإني أقول أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن الإنسان لا يجوز له أن يُمكن مسلمًا فضلاً عن كافر على أن يقتل مسلمًا حتى لو أدى ذلك إلى قتل نفسه، فلا يجوز لإنسان إذا أُرغم على أن يقتل شخصًا أن يقتل حتى لو كان على سبيل الإكراه، فمابالك إذا كان ذلك على سبيل الطمع أو على سبيل إضفاء نوع من النفوذ وغير ذلك؛ ولأجل هذا فإنني أقول يجب على علماء الإسلام من كل البلاد أن يقوموا قومتهم وأن يبينوا للناس الحكم الشرعي، هل الحكم الشرعي يجوز مساعدة هؤلاء أم لا، نعم وُجدت فتاوى جزاهم الله خيرًا لكن يجب أن يكون للعالم الإسلامي كله حكم شرعي في ذلك، وقد تكلم ابن حزم رحمه الله حينما كانت بلاد الأندلس يتقاتل فيها المسلمون بعضهم بعض، وبعضهم ربما استنقذ بالإفرنجة وما حكم ذلك، ذكروا أحكامًا كثيرة ورتبوا لها أحكامًا من بعض المظاهرة التي تكون بعض مظاهرة المشكركين أو غير ذلك، فهذه القضايا تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى توضيح أكثر؛ حتى يكون الناس على بينة وعلى بينة من أمرهم لأن مثل هذه القضايا قضايا شائكة وقضايا تحتاج إلى معرفة أن أكثر وسائل الإعلام أحيانًا تُبرر مثل هذا التدخل بأسلوب همجي، أو بأسلوب فيه أحيانًا نوع من دغدغة المشاعر، فلربما نظر إليها الدهماء ونظر إليها ضعاف الثقافة فيتصورون أن القضية قضية أناس حملوا السلاح وألقوا به على فلان وفلان ولم يعلموا أن القضية وراءها ما وراءها؛ بلاد مالي فيها بعض المصالح وبعض الممتلكات وبعض الموارد والثروات التي تريدها فرنسا من ذلك، ولهذا أتعجب الأن العالم قُسم، الآن كأن العالم قُسم؛ فرنسا لها بعض بلاد الأفارقة ولهذا تجد أن الغرب لم يتدخل نعم يدعم الدعم اللوجستي، ولأجل هذا حينما وجدنا بعض البلاد الأوروبية أرادت أن تدخل في ليبيا مُنعت من ذلك، والإنسان يقرأ الأخبار عندما قامت أمريكا في أصطولها البحري عندما اقتربت من البحار الليبية قامت فرنسا ورفضت ذلك والآن يُراد من العالم كله أن يدعم فرنسا! طيب لماذا لا يدعمون بلادًا أخرى؟! القضية مكشوفة وواضحة وهم يُريدون سلب خيرات البلاد الإسلامية ولا يجوز لمسلم أن يساند مثل هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يُعلي كلمته وأن ينصر الإسلام والمسلمين.
الأخت نورا في سؤالها الأول
** تقول أنها قرأت في كتاب الكبائر أن الله لعن المرأة السلتاء وهي المرأة التي لا تختضب تسأل عن صحة هذه؟
أولاً لا يصح الحديث في خضاب المرأة لا سلبًا ولا إيجابًا، وأحسن شيئ في الباب ما رواه أبو داوود في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى امرأة فقال: ما هذه؟ قالت: أنا فلانة، قال: لو كنتِ فلانة لاختضبتِ أو لو كنتِ امرأة لاختضبتِ، وهذا الحديث في سنده ضعف لكن في مجموع طرقه يدل على أن له أصل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث المرأة على أن تختضب، ولأجل هذا جاءت في بعض الروايات في وقت الحج أن تختضب المرأة وهذا لبيان الفرق بين يد المرأة عن يد الرجل، ولكن كل الأحاديث الواردة فيها فيها ضعف خاصة قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المرأة السلتاء" فهو حديث ضعيف ولا يصح، لكن ينبغي للمرأة أن تختضب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث وهو قول الجمهور على أنه يجوز للمرأة في الأصل أن تكشف كفيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "لو كنتِ امرأة لاختضبتِ" وهذا يدل على أنها لم تكن قد غطت كفيها وهذا هو مذهب الجمهور.
والقول الثاني في المسألة وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أن المرأة مأمورة بتغطية كفيها، ولا شك أنه إذا وُجدت فتنة فهو فواجب عليها أن تغطي كفيها عند العلماء كافة رحمهم الله، أما الوجه فإن الخلاف فيه معروف، والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن كشف الوجه لا يجوز إلا لضرورة، مثل أن تكون المرأة تبيع وتشتري كما ذكر ذلك الحنابلة وذكره الشافعية وذكره المالكية أو تعالج واحتاجت إلى ذلك، وأما الأصل فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وهذا هو قول الجمهور خلافًا لما يظنه كثير من الناس حينما يقولون أن مذهب الحنابلة هو الذي يرى كشف الوجه وغيرهم لا، لا، بل ذكر بعض فقهاء الحنيفية أنهم قالوا حينما نقول أن المرأة تكشف وجهها إذا أُمنت الفتنة قال ومعنى ذلك أن تُؤمن الفتنة إذا أرادت أن تبيع أو تشتري أو أراد أن يشهد عليها فلان أو آخر وأما إذا خرجت في السوق فإنها مأمورة أن تُغطي وجهها لأن الفتنة ظاهرة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
وقد قالت فاطمة بنت المنذر كنا مع أسماء بنت أبي بكر في الحج فإذا قدم علينا الرجال غطينا وجوهنا، وهذا الحديث رواه ابن ماجة وسنده صحيح وهذا أمر معروف. ومسألة أن كشف الوجه أو غيره عادة نجدية أو عادة من الجزيرة العربية فهذا ليس بصحيح؛ فمن ذهب إلى بلاد الأندلس ووجد قبل دخول الإفرنجة على بلاد الأندلس وجد أن النساء النصارى كانت تغطي وجهها وقد رأيت بعض ذلك في بلاد الإفرنجة أن المرأة النصرانية لا تكاد تُخرج إلا عينًا واحدة وهي العين اليمنى أو العين اليسرى وهذا أمر معروف، ولكن بسبب الثورة الفرنسية انقلبت الموازين وتغيرت الأحوال والله المُستعان.
الأخت سارة في سؤالها
** تقول بعض النساء تمسح على جزء يسير من رأسها هل يُجزئ ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقبل وأدبر في مسحه على الشعر؟
ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قال في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: "بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه" هذا هو السنة في المسح، لكن إذا كان ذلك يشق على المرأة مثل أن يكون لها قصة أو يكون لها نوع من ترتيب الشعر فإن الإمام أحمد سئل عن مثل ذلك فقال: تضع يدها على وسط رأسها ثم ترده إلى أمام ثم تضع يدها على وسط رأسها ثم ترده إلى القفا لأجل أن يكون ذلك أسمح لها، وهذا هو الجائز ولكن يجب أن نعلم أن الواجب هو تعميم سائر الرأس كما هو مذهب المالكية والحنابلة لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ﴿المائدة: ٦﴾ والباء للإلصاق، فهذا يدل على تعميم الرأس خلافًا للحنيفية والشافعية، فإذا عممت المرأة رأسها فقد أجزأها ذلك ويبقى المسألة على كيفية الصفة، والصفة مستحبة فإذا وضعت يدها على وسط رأسها ثم ردتها إلى الأمام ثم وضعت يدها على رأسها ثم ردتها إلى القفا أجزأها ذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
السؤال الأول للأخ أبو سهيل من ليبيا
** يقول في عيد الأضحى يشترك الناس هناك في ناقة أو بقرة يشترك سبعة، يسأل عن حكم الاشتراك في دفع ثمن هذه الناقة أو هذه البقرة؟ وهل يشترك فيها الرجل وعائلته مثلاً سبعة رجال سبعة بيوتات أو هي لبيت واحد مثلاً يشتركون في هذه الأضحية؟
الاشتراك في البُدن مثل البقرة والإبل فإنه يجوز في الهدي؛ هدي التمتع أو هدي القران، فإنه ثبت في الصحيح من حديث جابر وكذلك من حديث أبي رافع أنهم كانوا يشتركون السبعة في البدنة، وهذا يدل على جوازه في الهدي، فمثلاً أنا عندي هدي تمتع وأنت عندك هدي تمتع وسبعة عندهم هدي تمتع أو قران فيشتركون في ذبح إبل، يشتركون جميعًا فهذا كله جائز.
أما الأضحية فقد اختلف العلماء في ذلك فذهب بعضهم إلى أنه لا يُشترك في الأضحية إلا في دم واحد للإنسان نفسه فيذبح الإنسان شاة أو يذبح بقرة أو يذبح إبلاً لوحده ولكن الراجح والله أعلم أن الأفضل أن يذبح الإنسان الأغلى ثمنًا وأنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنًا، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلَّى اللهعليه وسلم( أي الرقاب أعظم وأفضل قال أنفسها أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمناً)فهذا يدل على أنه كلما كانت الأضحية الأغلى ثمناً سواء كانت بقرة أو كانت إبلاً علىالراجح والله تبارك وتعالى أعلم وإن قال قائل فإن النبي صلَّى الله عليه وسلم لميضحي إلا بالكبش بالشاة نقول كان آخر عهده صلَّى الله عليه وسلم أن ذبح الهدي بالبدنفقد ذبح مئة بدنه وذبح بيده ثلاث وستين وهذا يدل على أنه آخر الأمرين من النبي صلّىَالله عليه وسلم والهدي أحكامه كأحكام الأضحية وعلى هذا فالأفضل أن يذبح أعظمها كماقال الله تعالى{ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ }قال بن عباس كما روى ذلك بنجرير وغيره أن ذلك إستسمانها وإستعظامها فإذا كانت الإبل واحدة ذبحها شخص عن نفسهفهذا أفضل وإن كان أرادوا أن يشتركوا جميعاً كل واحد منهم يدفع شيء من المالفيشتركون سبعة فلا حرج في ذلك على الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وهو مذهبالحنابلة وغيرهم ولكن إذا أراد أن يشترك شخص له ولأسرته هو الذي يشتريها فيقول نحنسبعة مثلاً فيذبح واحدة من الإبل أو وحدة من البقر فهذا أيضاً جائز بحديث أبي أيوب(كان الواحد منّا يذبح شاةً له ولأسرتهأما اليوم فقد تباهى الناس كما ترى ) كماروى أهل السنن وغيرهم فهذا هو جائز لكن الأفضل أن من كان قادراً على دفع مال أنيدفع هو المال فإذا أردنا نحن أن نشترك في بيوتات أخر فلا حرج أو في بيت واحد فلاحرج سواء دفعها شخص أو اشتركوا سبعة لكن لايجوز أن يشتركوا في الثمن أكثر من سبعةوالله أعلم
** يقول عندهم أن الحكومةتبيع بنزين مدعوم ومخفض القيمة ثم يأخذه بعض الناس إلى دول مجاورة ويبيعونه هناكبسعر أعلى ؟
لاشك أن بيت المال حق للجميع فإذا أخذالإنسان شيء لايستحقه من بيت المال إن كان ذلك من غير حرزه فإن ذلك يعد غلول وقدقال الله تعالى{ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ }وقد قال صلَّى الله عليه وسلمكما في الصحيحين ( ولاينتهبوا نهباً ذات شرف يرفع فيها الناس أبصارهم حين ينتهب وهومؤمن )فهذا قد نفى عنه الإيمان وهذا يدل على أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب ولاشكأن بعض البلاد الإسلامية التي لها موطن ولها إقليم ولها ولي أمر ولها إقتصاد خاصلاشك أنه واجب على أهل هذه البلاد أن يحمون عملتهم فإذا ذهبوا ببعض الإنتاج القوميأو بعض الإنتاج من موارد البشرية لبلد آخر ربما أدى ذلك إلى نقص عملتهم وهذا ضررعلى الجميع وقد بين النبي صلَّى الله عليه وسلم أن ذلك نوع من الغلول ونوع من النهبةالتي حرم الله سبحانه وتعالى وعلى هذا فلا يجوز فعل ذلك وهذا مثل بعض بلادنا حينماسهلت الدولة حفظها الله مسألة الديزل يذهبون بها ويبيعونها إلى جهة أخرى هذا لايجوزلأن ذلك ضرر على البلاد نفسها والله أعلم
الأخ علي
** يقول بأن إمرأةكانت تدرس أو تسكن في مكان أو تجتمع من الأخريات وأتاها من يوزع مبلغاً مالياً عنطريق الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأخذت ثلاثة ألاف ريال كان مفترضاً أنتأخذ ألف ريال لكن بحيلة منها أخذت ثلاثة ألاف ريال وهي نادمة الآن تريد إرجاع هذاالمبلغ الزائد عن ما خصص لها ماذا يجب عليها؟
أولاً يجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانهوتعالى لأنها لاينبغي للإنسان أن يكون فيه نوع من الشح ونوع من الحرص الذي لايستحقهفيجب عليها التوبة أولاً ثانياً إذا كان هذا المال زكاة وهي تستحق ذلك فلا بأس بذلكيعني جائز لها أن تأخذها لأنها تستحقها والزكاة حق للفقير والإنسان مؤتمن عليهافإذا كانت زكاتي طلبت منك أن تعطيها زيد فأعطيتها عمراً فلا حرج في ذلك لأن الزكاة حق للمالوالإنسان مؤتمن عليها القصد من ذلك إذا كانت زكاةً وكانت هي تستحق الزكاة فلا حرجلكن يجب عليها التوبة لأنها إحتالت بهذا الأمر ولكن لايلزمها أن تخرج وإن كانت صدقةوهي تستحق الصدقة فأيضاً لايلزمها ذلك لكن يلزمها التوبة إلى الله سبحانه وتعالىولايلزمها أن تعيد إلى الشيخ لأن الشيخ حينما تصدق بذلك سواء كانت زكاة أو صدقةفإنما أراد أن يعطيها مستحقها فإذا كانت هذه المرأة تستحق الصدقة أوتستحق الزكاةفلاحرج عليها لكن يجب عليها التوبة بطريقة الحيلة والله أعلم
الأخ علي
** يقول يسأل عن خروج الوذي وهل يلزم الغسل وعن كيفية التطهر؟
الوذي سائل أبيض شبيه بالمني لكنه لايخرجدفقاً يخرج مع البول أو قبل البول وحكمه كحكم البول لايجب على الإنسان أن يغسل انثييه ولكن يغسله كما يغسل البول والله أعلم فإذا خرج منه فإنه يتنظف مثلما يتنظف للبولوالله تبارك وتعالى أعلى وأعلم
** التسمية عند غسل الجنابة ؟
أولاً لم يصح حديث في التسمية للوضوء ولاللجنابة وكل حديث فيه فهو ضعيف كما ذكر ذلك الإمام أحمد والبخاري وأحسن شيء فيالباب حديث أبي هريرة حديث يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة " لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله " والحديثضعيف ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والبخاري وغيرهم وعلى هذا فأحسن شيء في البابمارواه البيهقي أن النبي صلَّى الله عليه وسلم قال في بعض غزواته " توضئوا بسم الله "وهذا يعني يشير إلى جواز وإستحباب أن يسمي الإنسان عند وضوئه أو عند إغتساله ولكنهلايجب والله أعلم
الأخ حسين
** يقول أخرجت قرضواشتريت بهذا القرض أرضاً فهل على هذه الأرض زكاة علماً أنه يسدد قسط شهري قيمة هذاالقرض ؟
المدين إذا أخذ من دائنه مالاً فإنه لايزكيهذا المال إلا ماملكه منه فإذا كان قد أخذ مئة ألف وإشترى بها أرضاً وكان يدفعقسطاً وغير ذلك فإنه يكون بمقدار مادفعوا يكون قد ملك جزءاً من الأرض وعلى هذا فإذامضت سنة وقد أعطى المصرف ثلاثين ألف فيكون قد ملك من الأرض ملك تاماً ثلاثين ألفوالباقي دين فعلى هذا لايزكي السبعين ألف ولكن يزكي الثلاثين ألف بعدما ملكها وحالعليها الحول ويجوز أن يبقيها حتى يبيع فإذا باعها ولو بعد سنين فيزكي ماملكه وأماالدين فلا يجب عليه أن يزكيه وهذا أقول هو قول جمهور أهل العلم وهو قول الحنيفيةوهو قول المالكية وهو قول إحدى القولين عند الشافعية وهو عند الحنابلة قولاً واحدافعند الأموال الظاهرة التي يسميها النقود لايجب على المدين أن يزكي والله أعلموالقول الآخر أنه يزكي والراجح خلاف ذلك لأن المال لايزكى مرتين لأن الدائن الواجبعليه أن يزكي فإذا أوجبنا على الدائن أن يزكي وأوجبنا على المدين أن يزكي فهذا محلنظر وإن قيل أن ذلك واجب في الذمة فالذي يظهر والله أعلم أن الواجب في الذمة لايجبعليه أن يفعل الإنسان ويخرجه مرتين وذلك لأن الزكاة الصحيح أنها مواساة فهي حقللفقير ولايتضرر فيها الغني كما أشار ذلك أبو العباس إبن تيمية رحمه الله واللهأعلم
** هل يجوز أن يصرف هذهالزكاة لأخيه كما ذكر؟
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنالإنسان لايجوز له أن يعطي زكاته أصوله وإن علوا وفروعه وإن نزلوا فلا يعطي أبنائهولا بناته وإن نزلن ولا يعطي آبائه ولا أمهاته وإن علوا وأما حواشيه كالعم وإبنالعم أو الأخ وإبن الأخ فإن الراجح والله أعلم وهومذهب مالك أن ذلك يجوز وخلافاًللحنابلة والحنيفية وذلك لأنهم إختلفوا في قول الله تعالى{ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }فهل المقصود مثل ذلك مثل النفقة أو مثل لاتضار الراجح كما أشار إلى ذلك القرطبي فيتفسيره أن قوله تعالى{ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }يرجع إلى أقرب المذكور وهو قولهتعالى{ لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }فالضمير يرجعإلى أقرب مذكور وعلى ذلك فالضمير يرجع إلى الوارث مثل ذلك إلى أن الوارث لايضار كماأن الأب لايضار والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يعطيزكاته أخاه أو أخته ولاحرج في ذلك سواء ورثه أم لم يرثه خلافاً للحنابلة والحنيفيةوقول عند الشافعية والله أعلم
أم عمر
** تسأل وتقول لديمبلغ تسعة آلاف ريال ومضى عليها أربع سنوات لم تزكي هذا المبلغ ثم أخذ هذا المالزوجها وتصرف به؟
المال نوعان مال نامي بأصل الشرع ومال ناميبالفعل فالمال النامي بأصل الشرع مثل الذهب والفضة ومثل ذلك العملات الأخرى فهذانامي بأصل الخلقه فإذا أبقاه الإنسان ولم ينمه فيجب عليه أن يزكي سواء أبقاه للزواجأو لشراء منزل أو لإعطاء أهل أو غير ذلك فإذا حال عليه الحول فيجب عليه أن يزكيوعلى هذا فالأخت التي أبقت تسعة ألاف أربع سنوات فإنها تزكي أربع سنوات لأن الزكاةواجبة في الذمة ولها تعلق بالمال وعلى هذا فإنها تزكي أربع سنوات وأما بعد تصرفزوجها بذلك فإنها لايجب عليها شيء لأن زوجها قد أخذ ولكن يجب عليها إذا كان زوجهايستطيع أن يعطيها إياه فتطالبه فيكون ذلك من باب الدين على مليء فإن كان زوجهامماطلاً أو بخيلاً أو معسراً فإنها لايجب عليها بعد الأربع سنوات لأن الأربع سنواتالأولى قادرة على أن تزكي وهي واجبة في ذمتها كما روى القاسم بن سلام في كتابهالأموال عن علي رضي الله عنه أن قال في الرجل الذي عنده المال الضمار قال يزكيه إذاقبضه لما مضى من السنين وعلى هذا فهي بالخيار إما أن تزكي الآن وإما إذا قبضته منزوجها فتزكي أربع سنوات الماضية والله أعلم
** لها بنتصامت عرفة وعاشوراء وكان عليها قضاء من رمضان تقول بأنها لم تنوها قضاءً وإنمانوتها صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء ؟
هذه مسألة مهمة التفصيل فيها أولاً يستحبللإنسان أن يبدأ بالفرض قبل النفل وهذا قول الصحابة صح عن عمر رضي الله عنه أنه كانيستحب أن يصوم مامضى عليه من رمضان في العشر من ذي الحجة كما روى ذلك ابن أبي شيبةوغيره وقد روي عن علي رضي الله عنه وهو قولالجمهور ،
لكن هل يجوز أن يبدأ بالنفل قبل الفرض ؟ جمهور أهل العلم منعوا من ذلك وهو مذهب الحنابلة والشافعية وبعض المالكية ، والراجح والله أعلم جواز ذلك ، والراجح جواز أن يبدأ الإنسان بالنفل قبل أن يستكمل الفرض ، وذلك لأن الفرض من باب الواجب الموسع ولابأس للإنسان أن يبدأ بالنفل قبل الفرض لقول الله تعالى ( فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ ) وعلى هذا فلا بأس للإنسان أن يصوم النفل قبل الفرض ، فلو كان على الرجل أو على المرأة أياماً من رمضان وأدركه عشر ذي الحجة فبدأ بالنفل جاز ذلك ، لكن الأفضل أن يبدأ بالفرض كما صح ذلك عن عمر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم .
وبالمناسبة فإن بعض النساء إذا كان عليها شيء من رمضان وهي تُدرك عاشوراء فتصوم بنية رمضان وعاشوراء وهذه نية مشكلة ! ، وذلك لأن العلماء رحمهم الله قالوا لا يصح أن ينوي النفل المقيد والفرض بنية واحدة فجمهور أهل العلم قالوا هذا لا يصح لا نفلاً ولا فرضا لأن النية لم تتمحض في أحدهما والأصل أن تكون النية ثابتة في أحدهما والله أعلم .
حكيمة زمانها
** هل يجب عليّ تغطية اليدين عند خروجي من المنزل ؟
مذهب الجمهور أنه جائز ولكن الأفضل أن تُغطي المرأة يديها خاصة إذا كانت يداها محل فتنة وأن تكون بيضاء خاصة إذا لبست العباءة ، فالذي استحبه وآمر فيه النساء أن تُغطي المرأة يديها ، لأنها عُرضه خاصة أن بعض النساء هداهن الله ربما تكون غافلة وقد قال الله تعالى ( الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ) غافلة فأحياناً تأخذ الخاتم من صاحب الصائغ وتضعه في يدها فيزيد ذلك جمالاً ولا تتحرى في هذا الأمر ، فالذي أستحبه وينبغي للمرأة أن تُغطي يديها إذا خرجت إلى السوق وهذا هو مذهب أبي العباس بن تيمية وهو رأي مشايخنا كشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين وهو الأفضل وهو الأولى بالمرأة ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكن من الفتن ما ظهر منها وما بطن والله أعلم .
شذى
** حكم مشاهدة النساء في التلفاز بالنسبة للرجال ، وكذلك مشاهدة النساء للرجال في التلفاز ؟
أما الرجل فلا يجوز له أن ينظر إلى المرأة ، والمرأة حتى الذين يقولون بجواز كشف الوجه للمرأة حرموا أن يرى الرجل المرأة حتى الشيخ الألباني الذي ألف كتاباً في هذا الأمر قال لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ، فالمرأة التي تخرج في الأخبار وغير ذلك هي محرمة حتى ولو قلنا بجواز كشف الوجه لأنها عُرضه لأن يراها الرجال ، وعلى هذا فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرض الحج في أواخر السنة التاسعة كما ثبت ذلك في الصحيحين فكان الفضل بن العباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقامت امرأة وضيئة من خثعم فقالت : يارسول الله إن فريضة الله على عبادة في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال " حجي عنه أرأيت لو كان ... الحديث " وفيه أن الفضل بن العباس جعل ينظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، وهذا ليس فيه دلالة على أن المرأة كانت كاشفة أو ليست بكاشفة لأن الوضاءة تُعرف باليد وتُعرف بغير ذلك ، فالإنسان يعرف عن المرأة أنها وضيئة بخلاف كشف الوجه لا يلزم أن تكون كاشفة وجهها ، ثانياً لو ثبت أنها كاشفة وجهها فالحكم في بداية الأمر فالصحيح أن فرض الحجاب إنما شُرع في أواخر السنة التاسعة والرسول حج في أواخر السنة التاسعة فيكون الأمر غير مشهور ، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أو أمر الفضل أن يصرف وجهه ، والذين يقولون أن هذا دليل على كشف الوجه نقول وهو دليل أيضاً على أن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة ، فلماذا تأخذون ببعض الحديث وتتركون بعضه ! .
** امرأة لها إخوة وليس لهؤلاء الإخوة أولاد ، هل يجوز لهم أن يعطوها من زكاة أموالهم ؟
مذهب الحنابلة على أن الإنسان إذا كان يرث قريبة فلا يجوز أن يُعطي زكاته هذا القريب الذي يرثه ، ولكن الراجح والله أعلم جواز أن يُعطي الإنسان حواشيه كالأخ والأخت وابن العم والعم وغير ذلك خلافاً للحنابلة الحنيفية وهذا هو مذهب مالك وإحدى القولين عن الشافعي ورواية عند الإمام أحمد رحمه الله ، وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يُعطي قريبة كأخيه أو أخته والله أعلم .
أم عمر من الكويت
** أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع كفيه ويقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) ، ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ) و ينفث فيها ويمسح بها ما استقبل من جسده ؟
الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عائشة وصفتها إذا جلس الإنسان في مضجعه وفراشه فإنه يجمع كفيه ثم ينفث مرة يقول [ نفث الشيخ ] ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثم إذا قرأها ينفث ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) ثم ينفث ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ) أو يقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثم ينفث ثم يقرأ ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) ثم ينفث ثم يقرأ ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ) ثم ينفث ، إذا انتهى مرة أخذ برأسه أول ثم أخذ بداية رأسه حتى يمسح سائر بدنه من الخلف مرة ثانية ، ثم يبدأ مرة ثانية يجمع كفيه ثم يقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثم ينفث ، ثم يقرأ ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) ثم ينفث ، ثم يقرأ ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ) ثم ينفث ثم يمسح ، ويفعل هذه المرة الثالثة و هذا هو السنة .
** هل مجالس الذكر تعتبر من المواضع التي تحفها الملائكة ويذكرها الله فيمن عنده ؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم " إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا " وقال صلى الله عليه وسلم " ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، وذكرهم الله فيمن عنده " وهذا دلالة على أن الملائكة تحُفهم ، وفيه دلالة بإذن الله على أنهم لو دعوا إن شاء الله يستجاب لأن الله يقول " هم القوم لا يشقى بهم جليسهم " والله أعلم .
مسعود
** نسي صلاة المغرب وأتى وصلاة العشاء قد أُقيمت ، هل يصلي العشاء أم يصلي المغرب ؟
الراجح والله تعالى أعلى وأعلم وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة على أن الترتيب بين الصلوات واجب وعلى هذا فإذا جاء والإمام يصلي العشاء ولم يكن قد صلى المغرب فإنه يجب عليه أن يبدأ بالمغرب ، لكن الجمهور يقولون يبدأ بالمغرب وحده ثم يصلي العشاء ، لكن الراجح أنه يجوز له أن يبدأ مع الإمام واختلاف النيتين جائز كما هو مذهب الشافعي واختيار أبي العباس بن تيمية فيبدأ بنية المغرب والإمام يصلي العشاء فإذا قام الإمام إلى الرابعة فإنه يجلس ثم بعد ذلك هو بالخيار إما أن ينتظر الإمام حتى إذا جلس الإمام في التشهد الأخير جلس معه فسلم الإمام فسلم معه وهذا أفضل لحديث ابن عمر في صلاة الخوف ، وإما أن يُفارق الإمام فيُسلم وحده ولا حرج في ذلك كل ذلك جائز والله أعلم .
نورة
** والدها لدية زكاة ونوى أن يُعطيها أسرة ثم سافرت الأسرة وعادة الآن ، هل يُعطونهم الآن ؟
فإذا كانوا قد قدموا فإنه يعطيهم فإن الحنابلة قالوا ويجب إخراج الزكاة على الفور إلا لضرورة كقريب أو جار أو مال غائب ، فعلى هذا إذا كانوا قد قدموا يعطيهم إياه ، فإن أحب الوالد أن يُغير نيته ولم يكن قد أخبرهم إلى سوريا فإن هذا جائز والله أعلم .
عهد
** لديها ولد مات ، هل له عقيقة أم لا ؟
كل من استهل صارخاً حين الولادة فإنه يُسمى ويُعق عنه والله أعلم .
أبو عائشة
** يقول عليّ أيمان كثيرة ويدعوا الناس إلى طعام جيرانه وبعض عمال المزارع وينوي هذه كفارة ؟
الأولى كما هو مذهب الجمهور أن يُملكهم سواء أعطاهم شيئاً مطبوخاً أو نيئاً ، لا بد أن يُملكهم فإذا وضع طعام لعشرة فأعطاهم إياه كنوع من التمليك فإن هذا يُعد تمليكاً لهم ، أما أن يُدخلهم بيته ويأكلون كما يأكل الضيف فها لا ينبغي لأن هذا ربما لا يكون نوع تمليك ولأن هذا من باب الضيافة ، فإذا قدّم بعض الطعام إليهم وملكهم إياه فهذا جائز إذا كان مقدار عشرة والله أعلم ، لابد أن يأكلها عشرة فلو أعطى مقدار العشرة لواحد لم يُجزئ لابد أن يُعد العشرة والله أعلم .
المقدم / يعني لو جعل هذه الوليمة وأعطاها عشرة عمال
أعطاها عشرة عمال من الفقراء لأنهم محتاجون فإن ذلك يُجزئ .
ساره
** حكم الصلاة والأرجل مكشوفة ؟
هذه مسألة معروف الخلاف فيها فذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب تغطية القدمين ، وذهب أبو حنيفة رحمه الله واختار أبي العباس بن تيمية ورواية عند الإمام أحمد إلى جواز ذلك ، لكن الأفضل أن تُغطي المرأة قدميها وقد صح عن أم سلمه أنها قالت عندما سُئلت عن المرأة كيف تُصلي ، قالت [ إذا كان الثوب سابغاً يُغطي ظهور قدميها ] ، وقد جاء عن عائشة وعلي وعن ابن عمر أن يكون الثوب سابغاً ، ورواية [ يُغطي ظُهور قدميها ] لم يتفرد بها إلا أم سلمه ، فدل ذلك على أنه إذا غطت فهذا أفضل لكن لو خرج فلا حرج ، لأنه لم يقل يُغطي قدميها إنما قال يُغطي ظهور قدميها ، لأن المرأة لو سجدت فلابد أن يخرج شيء من الباطن فهذا الأفضل ، لكن لو خرج لا حرج عليها والله أعلم .
يوم الأحد 22/3/1434هـ
المقدم : أحمد المطوع
الضيف الشيخ : عبد الله بن ناصر السلمي – حفظه الله –

** تتعرض مالي لهجمة شرسة جدًا من القوات الفرنسية في تدخل سافر وسريع، تم سريعًا هذا التدخل بالدعاوى المعروفة التي تُطلقها وسائل الإعلام وتُطلقها هذه الدول بزعم محاربة الإرهاب ومحاربة التطرف هناك، كان هناك زيارة أمس للرئيس الفرنسي لهذه الدولة المسلمة، الغريب في الأمر تبرير مثل هذا العدوان وتبرير مثل هذا الاعتداء على إخوتنا المسلمين هناك، وبحث جملة من الأعذار لتمرير مثل هذا الغزو الذي ينبغي أن يكون المسلم في صف أخيه المسلم وعونًا له ليس عونًا عليه في مساعدة المحتل والغازي؟
** تقول أنها قرأت في كتاب الكبائر أن الله لعن المرأة السلتاء وهي المرأة التي لا تختضب تسأل عن صحة هذه؟
** تقول بعض النساء تمسح على جزء يسير من رأسها هل يُجزئ ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقبل وأدبر في مسحه على الشعر؟
** يقول في عيد الأضحى يشترك الناس هناك في ناقة أو بقرة يشترك سبعة، يسأل عن حكم الاشتراك في دفع ثمن هذه الناقة أو هذه البقرة؟ وهل يشترك فيها الرجل وعائلته مثلاً سبعة رجال سبعة بيوتات أو هي لبيت واحد مثلاً يشتركون في هذه الأضحية؟

** تتعرض مالي لهجمة شرسة جدًا من القوات الفرنسية في تدخل سافر وسريع، تم سريعًا هذا التدخل بالدعاوى المعروفة التي تُطلقها وسائل الإعلام وتُطلقها هذه الدول بزعم محاربة الإرهاب ومحاربة التطرف هناك، كان هناك زيارة أمس للرئيس الفرنسي لهذه الدولة المسلمة، الغريب في الأمر تبرير مثل هذا العدوان وتبرير مثل هذا الاعتداء على إخوتنا المسلمين هناك، وبحث جملة من الأعذار لتمرير مثل هذا الغزو الذي ينبغي أن يكون المسلم في صف أخيه المسلم وعونًا له ليس عونًا عليه في مساعدة المحتل والغازي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.
الذي ينظر خاصة في السنوات العشر الماضية يعلم أن ثمة هجمة شرسة على كل ما هو إسلام وكل ما هو يمت إلى دين الإسلام بصلة بأي عذر من الأعذار التي يُضفون عليها شيئًا من الهالة الشرعية التي يسمونها شرعية دولية ثم بعد ذلك يقوم العالم الغربي بقضة وقضيضه ليهاجم هذه البلاد العربية المسلوب حقها الحقيقة، وما أفغانستان وما العراق وما كشمير وغير ذلك من البلاد الإسلامية عنا ببعيد ولهذا أصبحت الدول إذا ضاقت حيلتها ولم تجد لها منفذًا في الاقتصاد أرادت أن تبني اقتصادها بناءً على ما يُسمى بحرب الأسلحة ولا يتم هذا إلى بحرب على البلاد الإسلامية ويُضفون على كل دخول أجنبي عليها نوع من الإضفاء الشرعي، أنا لا أقول أن ثمة صواب أو خطأ لكن القصد من ذلك أنهم يحاولون الدخول على البلاد الإسلامية بأي وسيلة سموها حتى ولو كانت بعض القضايا يُمكن أن تُعالج بأسلوب آخر لكن هم يُحاولون أن يتدخلون، والعجيب الغريب أن دخول فرنسا في مالي حتى لو فُرض أن القضية قضية أناس أُخذوا من ثكنة بترولية أو غير لذلك وتم أخذهم لكن هذه القضية لا يُمكن أن تُبرر، ولا تُبرر قضية سوريا، ولا تُبرر قضايا أخرى، فلماذا العالم يدخل بقضه وقضيضه إلى بلد آمن أو إلى بلد فقير وبلد مسلوب حقه ثم بعد ذلك بلاد تكالب عليها الأعداء مثل سوريا ولا يتدخل العالم في ذلك؛ ولهذا فإني أقول أن العلماء رحمهم الله أجمعوا على أن الإنسان لا يجوز له أن يُمكن مسلمًا فضلاً عن كافر على أن يقتل مسلمًا حتى لو أدى ذلك إلى قتل نفسه، فلا يجوز لإنسان إذا أُرغم على أن يقتل شخصًا أن يقتل حتى لو كان على سبيل الإكراه، فمابالك إذا كان ذلك على سبيل الطمع أو على سبيل إضفاء نوع من النفوذ وغير ذلك؛ ولأجل هذا فإنني أقول يجب على علماء الإسلام من كل البلاد أن يقوموا قومتهم وأن يبينوا للناس الحكم الشرعي، هل الحكم الشرعي يجوز مساعدة هؤلاء أم لا، نعم وُجدت فتاوى جزاهم الله خيرًا لكن يجب أن يكون للعالم الإسلامي كله حكم شرعي في ذلك، وقد تكلم ابن حزم رحمه الله حينما كانت بلاد الأندلس يتقاتل فيها المسلمون بعضهم بعض، وبعضهم ربما استنقذ بالإفرنجة وما حكم ذلك، ذكروا أحكامًا كثيرة ورتبوا لها أحكامًا من بعض المظاهرة التي تكون بعض مظاهرة المشكركين أو غير ذلك، فهذه القضايا تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى توضيح أكثر؛ حتى يكون الناس على بينة وعلى بينة من أمرهم لأن مثل هذه القضايا قضايا شائكة وقضايا تحتاج إلى معرفة أن أكثر وسائل الإعلام أحيانًا تُبرر مثل هذا التدخل بأسلوب همجي، أو بأسلوب فيه أحيانًا نوع من دغدغة المشاعر، فلربما نظر إليها الدهماء ونظر إليها ضعاف الثقافة فيتصورون أن القضية قضية أناس حملوا السلاح وألقوا به على فلان وفلان ولم يعلموا أن القضية وراءها ما وراءها؛ بلاد مالي فيها بعض المصالح وبعض الممتلكات وبعض الموارد والثروات التي تريدها فرنسا من ذلك، ولهذا أتعجب الأن العالم قُسم، الآن كأن العالم قُسم؛ فرنسا لها بعض بلاد الأفارقة ولهذا تجد أن الغرب لم يتدخل نعم يدعم الدعم اللوجستي، ولأجل هذا حينما وجدنا بعض البلاد الأوروبية أرادت أن تدخل في ليبيا مُنعت من ذلك، والإنسان يقرأ الأخبار عندما قامت أمريكا في أصطولها البحري عندما اقتربت من البحار الليبية قامت فرنسا ورفضت ذلك والآن يُراد من العالم كله أن يدعم فرنسا! طيب لماذا لا يدعمون بلادًا أخرى؟! القضية مكشوفة وواضحة وهم يُريدون سلب خيرات البلاد الإسلامية ولا يجوز لمسلم أن يساند مثل هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم .
نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر دينه وأن يُعلي كلمته وأن ينصر الإسلام والمسلمين.

الأخت نورا في سؤالها الأول
** تقول أنها قرأت في كتاب الكبائر أن الله لعن المرأة السلتاء وهي المرأة التي لا تختضب تسأل عن صحة هذه؟
أولاً لا يصح الحديث في خضاب المرأة لا سلبًا ولا إيجابًا، وأحسن شيئ في الباب ما رواه أبو داوود في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى امرأة فقال: ما هذه؟ قالت: أنا فلانة، قال: لو كنتِ فلانة لاختضبتِ أو لو كنتِ امرأة لاختضبتِ، وهذا الحديث في سنده ضعف لكن في مجموع طرقه يدل على أن له أصل وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث المرأة على أن تختضب، ولأجل هذا جاءت في بعض الروايات في وقت الحج أن تختضب المرأة وهذا لبيان الفرق بين يد المرأة عن يد الرجل، ولكن كل الأحاديث الواردة فيها فيها ضعف خاصة قوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله المرأة السلتاء" فهو حديث ضعيف ولا يصح، لكن ينبغي للمرأة أن تختضب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث وهو قول الجمهور على أنه يجوز للمرأة في الأصل أن تكشف كفيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: "لو كنتِ امرأة لاختضبتِ" وهذا يدل على أنها لم تكن قد غطت كفيها وهذا هو مذهب الجمهور.
والقول الثاني في المسألة وهو رواية عند الإمام أحمد اختارها أبو العباس ابن تيمية رحمه الله أن المرأة مأمورة بتغطية كفيها، ولا شك أنه إذا وُجدت فتنة فهو فواجب عليها أن تغطي كفيها عند العلماء كافة رحمهم الله، أما الوجه فإن الخلاف فيه معروف، والراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن كشف الوجه لا يجوز إلا لضرورة، مثل أن تكون المرأة تبيع وتشتري كما ذكر ذلك الحنابلة وذكره الشافعية وذكره المالكية أو تعالج واحتاجت إلى ذلك، وأما الأصل فإنه لا يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وهذا هو قول الجمهور خلافًا لما يظنه كثير من الناس حينما يقولون أن مذهب الحنابلة هو الذي يرى كشف الوجه وغيرهم لا، لا، بل ذكر بعض فقهاء الحنيفية أنهم قالوا حينما نقول أن المرأة تكشف وجهها إذا أُمنت الفتنة قال ومعنى ذلك أن تُؤمن الفتنة إذا أرادت أن تبيع أو تشتري أو أراد أن يشهد عليها فلان أو آخر وأما إذا خرجت في السوق فإنها مأمورة أن تُغطي وجهها لأن الفتنة ظاهرة والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
وقد قالت فاطمة بنت المنذر كنا مع أسماء بنت أبي بكر في الحج فإذا قدم علينا الرجال غطينا وجوهنا، وهذا الحديث رواه ابن ماجة وسنده صحيح وهذا أمر معروف. ومسألة أن كشف الوجه أو غيره عادة نجدية أو عادة من الجزيرة العربية فهذا ليس بصحيح؛ فمن ذهب إلى بلاد الأندلس ووجد قبل دخول الإفرنجة على بلاد الأندلس وجد أن النساء النصارى كانت تغطي وجهها وقد رأيت بعض ذلك في بلاد الإفرنجة أن المرأة النصرانية لا تكاد تُخرج إلا عينًا واحدة وهي العين اليمنى أو العين اليسرى وهذا أمر معروف، ولكن بسبب الثورة الفرنسية انقلبت الموازين وتغيرت الأحوال والله المُستعان.

الأخت سارة في سؤالها
** تقول بعض النساء تمسح على جزء يسير من رأسها هل يُجزئ ذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقبل وأدبر في مسحه على الشعر؟
ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم أنه قال في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم: "بدأ بمقدم رأسه حتى انتهى بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه" هذا هو السنة في المسح، لكن إذا كان ذلك يشق على المرأة مثل أن يكون لها قصة أو يكون لها نوع من ترتيب الشعر فإن الإمام أحمد سئل عن مثل ذلك فقال: تضع يدها على وسط رأسها ثم ترده إلى أمام ثم تضع يدها على وسط رأسها ثم ترده إلى القفا لأجل أن يكون ذلك أسمح لها، وهذا هو الجائز ولكن يجب أن نعلم أن الواجب هو تعميم سائر الرأس كما هو مذهب المالكية والحنابلة لقوله تعالى: ﴿وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ﴾ ﴿المائدة: ٦﴾ والباء للإلصاق، فهذا يدل على تعميم الرأس خلافًا للحنيفية والشافعية، فإذا عممت المرأة رأسها فقد أجزأها ذلك ويبقى المسألة على كيفية الصفة، والصفة مستحبة فإذا وضعت يدها على وسط رأسها ثم ردتها إلى الأمام ثم وضعت يدها على رأسها ثم ردتها إلى القفا أجزأها ذلك والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.

السؤال الأول للأخ أبو سهيل من ليبيا
** يقول في عيد الأضحى يشترك الناس هناك في ناقة أو بقرة يشترك سبعة، يسأل عن حكم الاشتراك في دفع ثمن هذه الناقة أو هذه البقرة؟ وهل يشترك فيها الرجل وعائلته مثلاً سبعة رجال سبعة بيوتات أو هي لبيت واحد مثلاً يشتركون في هذه الأضحية؟
الاشتراك في البُدن مثل البقرة والإبل فإنه يجوز في الهدي؛ هدي التمتع أو هدي القران، فإنه ثبت في الصحيح من حديث جابر وكذلك من حديث أبي رافع أنهم كانوا يشتركون السبعة في البدنة، وهذا يدل على جوازه في الهدي، فمثلاً أنا عندي هدي تمتع وأنت عندك هدي تمتع وسبعة عندهم هدي تمتع أو قران فيشتركون في ذبح إبل، يشتركون جميعًا فهذا كله جائز.
أما الأضحية فقد اختلف العلماء في ذلك فذهب بعضهم إلى أنه لا يُشترك في الأضحية إلا في دم واحد للإنسان نفسه فيذبح الإنسان شاة أو يذبح بقرة أو يذبح إبلاً لوحده ولكن الراجح والله أعلم أن الأفضل أن يذبح الإنسان الأغلى ثمنًا وأنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنًا، كما ثبت في الصحيح من حديث أبي ذر أنه سأل النبي صلَّى اللهعليه وسلم( أي الرقاب أعظم وأفضل قال أنفسها أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمناً)فهذا يدل على أنه كلما كانت الأضحية الأغلى ثمناً سواء كانت بقرة أو كانت إبلاً علىالراجح والله تبارك وتعالى أعلم وإن قال قائل فإن النبي صلَّى الله عليه وسلم لميضحي إلا بالكبش بالشاة نقول كان آخر عهده صلَّى الله عليه وسلم أن ذبح الهدي بالبدنفقد ذبح مئة بدنه وذبح بيده ثلاث وستين وهذا يدل على أنه آخر الأمرين من النبي صلّىَالله عليه وسلم والهدي أحكامه كأحكام الأضحية وعلى هذا فالأفضل أن يذبح أعظمها كماقال الله تعالى{ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ }قال بن عباس كما روى ذلك بنجرير وغيره أن ذلك إستسمانها وإستعظامها فإذا كانت الإبل واحدة ذبحها شخص عن نفسهفهذا أفضل وإن كان أرادوا أن يشتركوا جميعاً كل واحد منهم يدفع شيء من المالفيشتركون سبعة فلا حرج في ذلك على الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وهو مذهبالحنابلة وغيرهم ولكن إذا أراد أن يشترك شخص له ولأسرته هو الذي يشتريها فيقول نحنسبعة مثلاً فيذبح واحدة من الإبل أو وحدة من البقر فهذا أيضاً جائز بحديث أبي أيوب(كان الواحد منّا يذبح شاةً له ولأسرتهأما اليوم فقد تباهى الناس كما ترى ) كماروى أهل السنن وغيرهم فهذا هو جائز لكن الأفضل أن من كان قادراً على دفع مال أنيدفع هو المال فإذا أردنا نحن أن نشترك في بيوتات أخر فلا حرج أو في بيت واحد فلاحرج سواء دفعها شخص أو اشتركوا سبعة لكن لايجوز أن يشتركوا في الثمن أكثر من سبعةوالله أعلم

** يقول عندهم أن الحكومةتبيع بنزين مدعوم ومخفض القيمة ثم يأخذه بعض الناس إلى دول مجاورة ويبيعونه هناكبسعر أعلى ؟
لاشك أن بيت المال حق للجميع فإذا أخذالإنسان شيء لايستحقه من بيت المال إن كان ذلك من غير حرزه فإن ذلك يعد غلول وقدقال الله تعالى{ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ }وقد قال صلَّى الله عليه وسلمكما في الصحيحين ( ولاينتهبوا نهباً ذات شرف يرفع فيها الناس أبصارهم حين ينتهب وهومؤمن )فهذا قد نفى عنه الإيمان وهذا يدل على أنه فعل كبيرة من كبائر الذنوب ولاشكأن بعض البلاد الإسلامية التي لها موطن ولها إقليم ولها ولي أمر ولها إقتصاد خاصلاشك أنه واجب على أهل هذه البلاد أن يحمون عملتهم فإذا ذهبوا ببعض الإنتاج القوميأو بعض الإنتاج من موارد البشرية لبلد آخر ربما أدى ذلك إلى نقص عملتهم وهذا ضررعلى الجميع وقد بين النبي صلَّى الله عليه وسلم أن ذلك نوع من الغلول ونوع من النهبةالتي حرم الله سبحانه وتعالى وعلى هذا فلا يجوز فعل ذلك وهذا مثل بعض بلادنا حينماسهلت الدولة حفظها الله مسألة الديزل يذهبون بها ويبيعونها إلى جهة أخرى هذا لايجوزلأن ذلك ضرر على البلاد نفسها والله أعلم

الأخ علي
** يقول بأن إمرأةكانت تدرس أو تسكن في مكان أو تجتمع من الأخريات وأتاها من يوزع مبلغاً مالياً عنطريق الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى وأخذت ثلاثة ألاف ريال كان مفترضاً أنتأخذ ألف ريال لكن بحيلة منها أخذت ثلاثة ألاف ريال وهي نادمة الآن تريد إرجاع هذاالمبلغ الزائد عن ما خصص لها ماذا يجب عليها؟
أولاً يجب عليها أن تتوب إلى الله سبحانهوتعالى لأنها لاينبغي للإنسان أن يكون فيه نوع من الشح ونوع من الحرص الذي لايستحقهفيجب عليها التوبة أولاً ثانياً إذا كان هذا المال زكاة وهي تستحق ذلك فلا بأس بذلكيعني جائز لها أن تأخذها لأنها تستحقها والزكاة حق للفقير والإنسان مؤتمن عليهافإذا كانت زكاتي طلبت منك أن تعطيها زيد فأعطيتها عمراً فلا حرج في ذلك لأن الزكاة حق للمالوالإنسان مؤتمن عليها القصد من ذلك إذا كانت زكاةً وكانت هي تستحق الزكاة فلا حرجلكن يجب عليها التوبة لأنها إحتالت بهذا الأمر ولكن لايلزمها أن تخرج وإن كانت صدقةوهي تستحق الصدقة فأيضاً لايلزمها ذلك لكن يلزمها التوبة إلى الله سبحانه وتعالىولايلزمها أن تعيد إلى الشيخ لأن الشيخ حينما تصدق بذلك سواء كانت زكاة أو صدقةفإنما أراد أن يعطيها مستحقها فإذا كانت هذه المرأة تستحق الصدقة أوتستحق الزكاةفلاحرج عليها لكن يجب عليها التوبة بطريقة الحيلة والله أعلم

الأخ علي
** يقول يسأل عن خروج الوذي وهل يلزم الغسل وعن كيفية التطهر؟
الوذي سائل أبيض شبيه بالمني لكنه لايخرجدفقاً يخرج مع البول أو قبل البول وحكمه كحكم البول لايجب على الإنسان أن يغسل انثييه ولكن يغسله كما يغسل البول والله أعلم فإذا خرج منه فإنه يتنظف مثلما يتنظف للبولوالله تبارك وتعالى أعلى وأعلم

** التسمية عند غسل الجنابة ؟
أولاً لم يصح حديث في التسمية للوضوء ولاللجنابة وكل حديث فيه فهو ضعيف كما ذكر ذلك الإمام أحمد والبخاري وأحسن شيء فيالباب حديث أبي هريرة حديث يعقوب عن أبيه عن أبي هريرة " لاوضوء لمن لم يذكر اسم الله " والحديثضعيف ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم والبخاري وغيرهم وعلى هذا فأحسن شيء في البابمارواه البيهقي أن النبي صلَّى الله عليه وسلم قال في بعض غزواته " توضئوا بسم الله "وهذا يعني يشير إلى جواز وإستحباب أن يسمي الإنسان عند وضوئه أو عند إغتساله ولكنهلايجب والله أعلم

الأخ حسين
** يقول أخرجت قرضواشتريت بهذا القرض أرضاً فهل على هذه الأرض زكاة علماً أنه يسدد قسط شهري قيمة هذاالقرض ؟
المدين إذا أخذ من دائنه مالاً فإنه لايزكيهذا المال إلا ماملكه منه فإذا كان قد أخذ مئة ألف وإشترى بها أرضاً وكان يدفعقسطاً وغير ذلك فإنه يكون بمقدار مادفعوا يكون قد ملك جزءاً من الأرض وعلى هذا فإذامضت سنة وقد أعطى المصرف ثلاثين ألف فيكون قد ملك من الأرض ملك تاماً ثلاثين ألفوالباقي دين فعلى هذا لايزكي السبعين ألف ولكن يزكي الثلاثين ألف بعدما ملكها وحالعليها الحول ويجوز أن يبقيها حتى يبيع فإذا باعها ولو بعد سنين فيزكي ماملكه وأماالدين فلا يجب عليه أن يزكيه وهذا أقول هو قول جمهور أهل العلم وهو قول الحنيفيةوهو قول المالكية وهو قول إحدى القولين عند الشافعية وهو عند الحنابلة قولاً واحدافعند الأموال الظاهرة التي يسميها النقود لايجب على المدين أن يزكي والله أعلموالقول الآخر أنه يزكي والراجح خلاف ذلك لأن المال لايزكى مرتين لأن الدائن الواجبعليه أن يزكي فإذا أوجبنا على الدائن أن يزكي وأوجبنا على المدين أن يزكي فهذا محلنظر وإن قيل أن ذلك واجب في الذمة فالذي يظهر والله أعلم أن الواجب في الذمة لايجبعليه أن يفعل الإنسان ويخرجه مرتين وذلك لأن الزكاة الصحيح أنها مواساة فهي حقللفقير ولايتضرر فيها الغني كما أشار ذلك أبو العباس إبن تيمية رحمه الله واللهأعلم

** هل يجوز أن يصرف هذهالزكاة لأخيه كما ذكر؟
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أنالإنسان لايجوز له أن يعطي زكاته أصوله وإن علوا وفروعه وإن نزلوا فلا يعطي أبنائهولا بناته وإن نزلن ولا يعطي آبائه ولا أمهاته وإن علوا وأما حواشيه كالعم وإبنالعم أو الأخ وإبن الأخ فإن الراجح والله أعلم وهومذهب مالك أن ذلك يجوز وخلافاًللحنابلة والحنيفية وذلك لأنهم إختلفوا في قول الله تعالى{ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }فهل المقصود مثل ذلك مثل النفقة أو مثل لاتضار الراجح كما أشار إلى ذلك القرطبي فيتفسيره أن قوله تعالى{ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }يرجع إلى أقرب المذكور وهو قولهتعالى{ لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ }فالضمير يرجعإلى أقرب مذكور وعلى ذلك فالضمير يرجع إلى الوارث مثل ذلك إلى أن الوارث لايضار كماأن الأب لايضار والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يعطيزكاته أخاه أو أخته ولاحرج في ذلك سواء ورثه أم لم يرثه خلافاً للحنابلة والحنيفيةوقول عند الشافعية والله أعلم

أم عمر
** تسأل وتقول لديمبلغ تسعة آلاف ريال ومضى عليها أربع سنوات لم تزكي هذا المبلغ ثم أخذ هذا المالزوجها وتصرف به؟
المال نوعان مال نامي بأصل الشرع ومال ناميبالفعل فالمال النامي بأصل الشرع مثل الذهب والفضة ومثل ذلك العملات الأخرى فهذانامي بأصل الخلقه فإذا أبقاه الإنسان ولم ينمه فيجب عليه أن يزكي سواء أبقاه للزواجأو لشراء منزل أو لإعطاء أهل أو غير ذلك فإذا حال عليه الحول فيجب عليه أن يزكيوعلى هذا فالأخت التي أبقت تسعة ألاف أربع سنوات فإنها تزكي أربع سنوات لأن الزكاةواجبة في الذمة ولها تعلق بالمال وعلى هذا فإنها تزكي أربع سنوات وأما بعد تصرفزوجها بذلك فإنها لايجب عليها شيء لأن زوجها قد أخذ ولكن يجب عليها إذا كان زوجهايستطيع أن يعطيها إياه فتطالبه فيكون ذلك من باب الدين على مليء فإن كان زوجهامماطلاً أو بخيلاً أو معسراً فإنها لايجب عليها بعد الأربع سنوات لأن الأربع سنواتالأولى قادرة على أن تزكي وهي واجبة في ذمتها كما روى القاسم بن سلام في كتابهالأموال عن علي رضي الله عنه أن قال في الرجل الذي عنده المال الضمار قال يزكيه إذاقبضه لما مضى من السنين وعلى هذا فهي بالخيار إما أن تزكي الآن وإما إذا قبضته منزوجها فتزكي أربع سنوات الماضية والله أعلم

** لها بنتصامت عرفة وعاشوراء وكان عليها قضاء من رمضان تقول بأنها لم تنوها قضاءً وإنمانوتها صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء ؟
هذه مسألة مهمة التفصيل فيها أولاً يستحبللإنسان أن يبدأ بالفرض قبل النفل وهذا قول الصحابة صح عن عمر رضي الله عنه أنه كانيستحب أن يصوم مامضى عليه من رمضان في العشر من ذي الحجة كما روى ذلك ابن أبي شيبةوغيره وقد روي عن علي رضي الله عنه وهو قولالجمهور ،
لكن هل يجوز أن يبدأ بالنفل قبل الفرض ؟ جمهور أهل العلم منعوا من ذلك وهو مذهب الحنابلة والشافعية وبعض المالكية ، والراجح والله أعلم جواز ذلك ، والراجح جواز أن يبدأ الإنسان بالنفل قبل أن يستكمل الفرض ، وذلك لأن الفرض من باب الواجب الموسع ولابأس للإنسان أن يبدأ بالنفل قبل الفرض لقول الله تعالى ( فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ ) وعلى هذا فلا بأس للإنسان أن يصوم النفل قبل الفرض ، فلو كان على الرجل أو على المرأة أياماً من رمضان وأدركه عشر ذي الحجة فبدأ بالنفل جاز ذلك ، لكن الأفضل أن يبدأ بالفرض كما صح ذلك عن عمر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم .
وبالمناسبة فإن بعض النساء إذا كان عليها شيء من رمضان وهي تُدرك عاشوراء فتصوم بنية رمضان وعاشوراء وهذه نية مشكلة ! ، وذلك لأن العلماء رحمهم الله قالوا لا يصح أن ينوي النفل المقيد والفرض بنية واحدة فجمهور أهل العلم قالوا هذا لا يصح لا نفلاً ولا فرضا لأن النية لم تتمحض في أحدهما والأصل أن تكون النية ثابتة في أحدهما والله أعلم .

حكيمة زمانها
** هل يجب عليّ تغطية اليدين عند خروجي من المنزل ؟
مذهب الجمهور أنه جائز ولكن الأفضل أن تُغطي المرأة يديها خاصة إذا كانت يداها محل فتنة وأن تكون بيضاء خاصة إذا لبست العباءة ، فالذي استحبه وآمر فيه النساء أن تُغطي المرأة يديها ، لأنها عُرضه خاصة أن بعض النساء هداهن الله ربما تكون غافلة وقد قال الله تعالى ( الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ ) غافلة فأحياناً تأخذ الخاتم من صاحب الصائغ وتضعه في يدها فيزيد ذلك جمالاً ولا تتحرى في هذا الأمر ، فالذي أستحبه وينبغي للمرأة أن تُغطي يديها إذا خرجت إلى السوق وهذا هو مذهب أبي العباس بن تيمية وهو رأي مشايخنا كشيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز وشيخنا محمد العثيمين وهو الأفضل وهو الأولى بالمرأة ، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وإياكن من الفتن ما ظهر منها وما بطن والله أعلم .

شذى
** حكم مشاهدة النساء في التلفاز بالنسبة للرجال ، وكذلك مشاهدة النساء للرجال في التلفاز ؟
أما الرجل فلا يجوز له أن ينظر إلى المرأة ، والمرأة حتى الذين يقولون بجواز كشف الوجه للمرأة حرموا أن يرى الرجل المرأة حتى الشيخ الألباني الذي ألف كتاباً في هذا الأمر قال لا يجوز للرجل أن ينظر إلى المرأة ، فالمرأة التي تخرج في الأخبار وغير ذلك هي محرمة حتى ولو قلنا بجواز كشف الوجه لأنها عُرضه لأن يراها الرجال ، وعلى هذا فلا يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرض الحج في أواخر السنة التاسعة كما ثبت ذلك في الصحيحين فكان الفضل بن العباس خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقامت امرأة وضيئة من خثعم فقالت : يارسول الله إن فريضة الله على عبادة في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال " حجي عنه أرأيت لو كان ... الحديث " وفيه أن الفضل بن العباس جعل ينظر إليه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، وهذا ليس فيه دلالة على أن المرأة كانت كاشفة أو ليست بكاشفة لأن الوضاءة تُعرف باليد وتُعرف بغير ذلك ، فالإنسان يعرف عن المرأة أنها وضيئة بخلاف كشف الوجه لا يلزم أن تكون كاشفة وجهها ، ثانياً لو ثبت أنها كاشفة وجهها فالحكم في بداية الأمر فالصحيح أن فرض الحجاب إنما شُرع في أواخر السنة التاسعة والرسول حج في أواخر السنة التاسعة فيكون الأمر غير مشهور ، والرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أو أمر الفضل أن يصرف وجهه ، والذين يقولون أن هذا دليل على كشف الوجه نقول وهو دليل أيضاً على أن الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى المرأة ، فلماذا تأخذون ببعض الحديث وتتركون بعضه ! .

** امرأة لها إخوة وليس لهؤلاء الإخوة أولاد ، هل يجوز لهم أن يعطوها من زكاة أموالهم ؟
مذهب الحنابلة على أن الإنسان إذا كان يرث قريبة فلا يجوز أن يُعطي زكاته هذا القريب الذي يرثه ، ولكن الراجح والله أعلم جواز أن يُعطي الإنسان حواشيه كالأخ والأخت وابن العم والعم وغير ذلك خلافاً للحنابلة الحنيفية وهذا هو مذهب مالك وإحدى القولين عن الشافعي ورواية عند الإمام أحمد رحمه الله ، وعلى هذا فيجوز للإنسان أن يُعطي قريبة كأخيه أو أخته والله أعلم .

أم عمر من الكويت
** أخرج البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع كفيه ويقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ، ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) ، ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ) و ينفث فيها ويمسح بها ما استقبل من جسده ؟
الحديث ثابت في الصحيحين من حديث عائشة وصفتها إذا جلس الإنسان في مضجعه وفراشه فإنه يجمع كفيه ثم ينفث مرة يقول [ نفث الشيخ ] ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثم إذا قرأها ينفث ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) ثم ينفث ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ) أو يقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثم ينفث ثم يقرأ ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) ثم ينفث ثم يقرأ ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ) ثم ينفث ، إذا انتهى مرة أخذ برأسه أول ثم أخذ بداية رأسه حتى يمسح سائر بدنه من الخلف مرة ثانية ، ثم يبدأ مرة ثانية يجمع كفيه ثم يقرأ ( قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ) ثم ينفث ، ثم يقرأ ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ ) ثم ينفث ، ثم يقرأ ( قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ) ثم ينفث ثم يمسح ، ويفعل هذه المرة الثالثة و هذا هو السنة .

** هل مجالس الذكر تعتبر من المواضع التي تحفها الملائكة ويذكرها الله فيمن عنده ؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح مسلم " إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا " وقال صلى الله عليه وسلم " ما جلس قوم مجلساً يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة ، وغشيتهم الرحمة ، وذكرهم الله فيمن عنده " وهذا دلالة على أن الملائكة تحُفهم ، وفيه دلالة بإذن الله على أنهم لو دعوا إن شاء الله يستجاب لأن الله يقول " هم القوم لا يشقى بهم جليسهم " والله أعلم .

مسعود
** نسي صلاة المغرب وأتى وصلاة العشاء قد أُقيمت ، هل يصلي العشاء أم يصلي المغرب ؟
الراجح والله تعالى أعلى وأعلم وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة على أن الترتيب بين الصلوات واجب وعلى هذا فإذا جاء والإمام يصلي العشاء ولم يكن قد صلى المغرب فإنه يجب عليه أن يبدأ بالمغرب ، لكن الجمهور يقولون يبدأ بالمغرب وحده ثم يصلي العشاء ، لكن الراجح أنه يجوز له أن يبدأ مع الإمام واختلاف النيتين جائز كما هو مذهب الشافعي واختيار أبي العباس بن تيمية فيبدأ بنية المغرب والإمام يصلي العشاء فإذا قام الإمام إلى الرابعة فإنه يجلس ثم بعد ذلك هو بالخيار إما أن ينتظر الإمام حتى إذا جلس الإمام في التشهد الأخير جلس معه فسلم الإمام فسلم معه وهذا أفضل لحديث ابن عمر في صلاة الخوف ، وإما أن يُفارق الإمام فيُسلم وحده ولا حرج في ذلك كل ذلك جائز والله أعلم .

نورة
** والدها لدية زكاة ونوى أن يُعطيها أسرة ثم سافرت الأسرة وعادة الآن ، هل يُعطونهم الآن ؟
فإذا كانوا قد قدموا فإنه يعطيهم فإن الحنابلة قالوا ويجب إخراج الزكاة على الفور إلا لضرورة كقريب أو جار أو مال غائب ، فعلى هذا إذا كانوا قد قدموا يعطيهم إياه ، فإن أحب الوالد أن يُغير نيته ولم يكن قد أخبرهم إلى سوريا فإن هذا جائز والله أعلم .

عهد
** لديها ولد مات ، هل له عقيقة أم لا ؟
كل من استهل صارخاً حين الولادة فإنه يُسمى ويُعق عنه والله أعلم .

أبو عائشة
** يقول عليّ أيمان كثيرة ويدعوا الناس إلى طعام جيرانه وبعض عمال المزارع وينوي هذه كفارة ؟
الأولى كما هو مذهب الجمهور أن يُملكهم سواء أعطاهم شيئاً مطبوخاً أو نيئاً ، لا بد أن يُملكهم فإذا وضع طعام لعشرة فأعطاهم إياه كنوع من التمليك فإن هذا يُعد تمليكاً لهم ، أما أن يُدخلهم بيته ويأكلون كما يأكل الضيف فها لا ينبغي لأن هذا ربما لا يكون نوع تمليك ولأن هذا من باب الضيافة ، فإذا قدّم بعض الطعام إليهم وملكهم إياه فهذا جائز إذا كان مقدار عشرة والله أعلم ، لابد أن يأكلها عشرة فلو أعطى مقدار العشرة لواحد لم يُجزئ لابد أن يُعد العشرة والله أعلم .
المقدم / يعني لو جعل هذه الوليمة وأعطاها عشرة عمال
أعطاها عشرة عمال من الفقراء لأنهم محتاجون فإن ذلك يُجزئ .

ساره
** حكم الصلاة والأرجل مكشوفة ؟
هذه مسألة معروف الخلاف فيها فذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة إلى وجوب تغطية القدمين ، وذهب أبو حنيفة رحمه الله واختار أبي العباس بن تيمية ورواية عند الإمام أحمد إلى جواز ذلك ، لكن الأفضل أن تُغطي المرأة قدميها وقد صح عن أم سلمه أنها قالت عندما سُئلت عن المرأة كيف تُصلي ، قالت [ إذا كان الثوب سابغاً يُغطي ظهور قدميها ] ، وقد جاء عن عائشة وعلي وعن ابن عمر أن يكون الثوب سابغاً ، ورواية [ يُغطي ظُهور قدميها ] لم يتفرد بها إلا أم سلمه ، فدل ذلك على أنه إذا غطت فهذا أفضل لكن لو خرج فلا حرج ، لأنه لم يقل يُغطي قدميها إنما قال يُغطي ظهور قدميها ، لأن المرأة لو سجدت فلابد أن يخرج شيء من الباطن فهذا الأفضل ، لكن لو خرج لا حرج عليها والله أعلم .

شكر وتقدير للمفرغة : رآجية عفو الرحمن
شموع الليل
شموع الليل