بسم الله الرحمن الرحيم
يوم الأحد 10/2/1434هـ
المقدم : أحمد المطوع
الضيف الشيخ : عبدالله السلمي – حفظه الله –
** تقول بأن والدتها عليها عتق رقبة كفارة عن موت رضيع أو طفل لها وهو صغير لإهمالها ، و تسأل عن كيف تخرج هذه الرقبة ، وهل المشاركة في عتق بعض المحكومين بالقصاص يقوم بهذا أو يسقط عنها هذه الرقبة بهذه المشاركة فتقوم مقام إعتاق الرقبة ؟
** بودي لو تحدث فضيلة الشيخ عن طرح الثوابت المقطوع بها للحوار العام أو أمام العامة وما يصاحبها من إلقاء للشبهة من ضعف في درأ هذه الشبهة وردها .
** عنده مزرعة أسسها والده في الثمانين وأُسست بقرض ربوي حُفر فيها بئر ثم سُدد هذا القرض وقت حياة والده – رحمه الله – الآن يريد الأخ عمار أن يُحيي هذه المزرعة وهذا المشروع وأن يُعيد إحياءها ، يسأل عن جواز ذلك خاصة وأنها أُسست بقرض ربوي ، ويسأل كذلك عن عمل يصل إلى والده عمل بر ؟
** وضعت دجاج في قفص عندها في البيت وطلبت من أولادها أن يسقوهم الماء ولم يقم أولادها به فماتت إحدى الدجاجات ، هل عليها في ذلك ذنب ؟
** حلفت ألا تصل جارتها وألا تُهدي إليها ، ثم عادت بعد سنة ووصلتها ؟
** يسأل أن والده فاقد للوعي ولا يستطيع الحركة ولا يعي ما حوله ولديه أموال ، يسأل عن تصرفه في أمواله بأن يشتري لنفسه " ابن محمد " سيارة يخدم والده في ذلك ؟
** إذا دخل الإنسان الصلاة مع الجماعة قبل أن يسلم الإمام ، هل يعتبر أدرك صلاة الجماعة ؟
** لديه اضطرابات في بطنه ولا يستطيع الصلاة مع الجماعة ، فهل له أن يصلي في بيته ؟
** حديث " من ماتت وزوجها راضٍ عنها " ، لو حدث العكس ومات الرجل قبل الزوجة وهو عنها راضٍ هل يشملها ذلك ؟
** يسأل عن حكم استخدام جهاز عد الاستغفار هذا الذي يوضع في الأصبع ويعد ؟
** يسأل عن نظافة المساجد وضرورية تنظيفها من الغبار
** يقول لدينا وزارة الإسكان تدفع 30 مليون قرض لإنشاء وحدات سكنية ، تأخذ وزارة الإسكان التي تقوم بالإشراف والكشف على هذا السكن وإنهاء إجراءاته 600 ألف دينار عراقي كأجور عمل وأجور كشف ، وكذلك صندوق الإئتمان يأخذ 800 ألف دينار من هذه 30 مليون ضمان أو تأمين بحيث لو توفي هذا الشخص لم يدفع ورثته هذا المبلغ ، إذا لم يُسدد بالشهر هناك غرامة يدفعها الكفيل عن هذا المكفول أو هذا المقترض .
** يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس " أن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه " هل ينطبق ذلك على السباع وبيع الحمير وغيرها ؟
** صلاة الفجر الآن قريبة من وقت أداء النافلة ، هل يُعدل عن السنة في إطالة صلاة الفجر إلى تقصيرها حتى يتمكن من الذهاب
** من صلى تسليمتين بعد صلاة العشاء ، وقبل أن ينام صلى مثلها مع الشفع والوتر ، هل يُعتبر قيام ليل ؟
** تسأل عن لبس العباءة على الكتف ؟
** أختي أخذت من فترة من الزمن مبلغ من الخادمة وهي صغيرة وأخبرت الخادمة وقالت سأرجع لك هذا المال ، لكن الخادمة سافرت وانقطعت أخبارها ، ماذا نفعل ؟
** ما حكم من قال علي الحرام لأفعلن كذا ولم يفعله ؟
أم محمد
** تقول بأن والدتها عليها عتق رقبة كفارة عن موت رضيع أو طفل لها وهو صغير لإهمالها ، و تسأل عن كيف تخرج هذه الرقبة ، وهل المشاركة في عتق بعض المحكومين بالقصاص يقوم بهذا أو يسقط عنها هذه الرقبة بهذه المشاركة فتقوم مقام إعتاق الرقبة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا ،
أولاً يجب على الأخت أم محمد أن تستفسر عن واقع أمها ، فهل وقع من الأم تفريط حقيقي أم لا ، وأن لا يكون المسألة مسألة إبراء للضمير فإن كثيراً من الأمهات جزاهن الله خيراً ، إذا حصل لأولادهن شيئاً خاصة إذا كانت هي حامل أو هي تُرضع فيكون الابن أحياناً يكون قد تضرر ببعض الأمراض فيموت فتظن الأم أنه بسبب أنها جلست عليه أو أنها نامت عليه فتكون قد أماتته بطريق الخطأ ، فأقول إن كان قد ثبت ثبوتاً يقينياً بهذا فإنها تكون قد قتلت قتل خطأ وعليها الكفارة التي هي معروفة كفارة القتل الخطأ ، لكني أقول يجب التثبت من هذا هل هو ثابت أو لا هذه نقطة .
النقطة الثانية إذا ثبت أن على الإنسان كفارة فإن المقصود بذلك هو عتق رقبة ، بمعنى أن يكون الإنسان غير حُر ، بأن يُخرجه من العبودية للبشر إلى الحرية لأن الشارع يتشوف إلى إزالة العبودية من الناس لأجل تعبيدهم لله سبحانه وتعالى ولأجل هذا قال الفقهاء رحمهم الله : إن الشارع يتشوف للحرية ، حتى إنهم رضي الله عنهم ربما يجوزون بعض الشروط التي يمنعونها في غير شرط العتق لما ؟ لأن الشارع يتشوف لما يُسمى تشوّف الحرية هذه نقطة .
النقطة الثانية أنه إذا ثبت هذا فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى شخص قد قتَل فأراد أن يُكفر عن قتله بما يُسمى بالدية ، سواء كانت دية عمد أو دية خطأ فهذا لا يسوغ ولا يجوز ، لأن الدية دية مال والرقبة رقبة بدن فهذا فرق بينهما كبير جداً جداً ، وهذا حر والرقبة ليس بحر ، فعلى هذا فلا يجوز صرفها ولو تم صرفها فلا يقال تجزأ بل لا تجزأ ،
إذا ثبت هذا فإني اقول أيضاً هي سألت هل فيه كفارة عتق رقبة في هذا الزمان ؟ ، أقول أنا لا أعلم وما يوجد في بعض الناس ينبغي التثبت فيه فإن الغالب في مثل هذه الأشياء يحصل فيها من تدليس على الناس وأخذ أموالهم وتغرير في هذا الأمر وينبغي أن لا يكون هذا على سبيل المتاجرة بمثل هذا الأمر ، ولا ينبغي أن يُقبل قول أحد عندي رقبة من أراد أن يُعتقها بمال فيأخذ أموال الناس ويصور للناس أنه أعتقها ، فأقول مثل هذه الدعاوى كثيرة جداً جداً ، وينبغي التثبت في هذا الأمر وأنا لا أقول أنه لا يوجد أنا لا أدري لكني أقول ينبغي التثبت في مثل هذه الأشياء الدعاوى كثيرة والكذب في مثل هذا أكثر وأكثر والله المستعان وعليه التكلان .
المقدم / هل تتحول للإطعام هي تقول هي لا تستطيع الصوم هل تتحول لإطعام ستين مسكيناً ؟
نعم ، الله سبحانه وتعالى يقول ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) فبعض العلماء يقول : إذا لم يوجد تحرير رقبة فإنه لا ينتقل إلى الصوم ، والصحيح أنه يصوم شهرين لكن هل ينتقل من الشهرين إلى الإطعام ؟ ، ذهب الشافعية وقول عند الحنابلة أنه ينتقل من الصوم إذا عجز إلى الإطعام ، والذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يكون إلا في أضيق الحالات بمعنى أنه يشق عليه ذلك وليس عنده ما يُعتق به رقبة ولا يستطيع أن يصوم ، فهل يجزأ الإطعام ؟ نقول ذهب الشافعية وقول عند الحنابلة ذكره صاحب القواعد ابن اللحام في القواعد والفوائد الفقهية ذكر ذلك أنه يجوز ، وهذا أقول ينبغي أن يكون ذلك على سبيل الحالات الضيقة ، وذلك لأن دليلهم في هذا قالوا لأنه وُجد في الشرع أنه كل من وجب عليه الصوم ولم يستطع بأن يستبدله ببدله وهو الإطعام ، وهذا قول وجيه جيد والقياس في الكفارات الراجح جوازها وهو مذهب الجمهور خلافاً لبعض العلماء والله أعلم .
أبو تميم
** بودي لو تحدث فضيلة الشيخ عن طرح الثوابت المقطوع بها للحوار العام أو أمام العامة وما يصاحبها من إلقاء للشبهة من ضعف في درأ هذه الشبهة وردها .
هذه من المصائب التي بُليت بها الأمة في مثل هذا الزمان ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب أشد من غيره بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ، بل إنه رأى مع الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان الوحي يتنزل على لسان عمر ومع ذلك فقد روى ابن كثير في مسند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه أبو يعلى وجد مع عمر ورقة من التوراة ، فغضب عليه الصلاة والسلام حتى كأنما فقأ في وجهه حب الرمان ، وقال " أبها شك يا ابن الخطاب ، والله لقد جئت بها بيضاء نقية ولو كان موسى ابن عمران حياً ما وسعه إلا اتباعي " ، إذا كان هذا صلى الله عليه وسلم يغضب ويظهر غضبه حتى كأن حب الرمان يظهر ذلك على وجهه مع من ؟ ، مع ملهم وليس عالم فقط بل عبقري بل إمام بل هو خليفة رسول الله ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي الناس بأبي بكر وعمر ومع ذلك اشتد غضبه صلى الله عليه وسلم حينما رأى مع عمر مثل هذه الورقات ، واليوم تجد بعض صغار المثقفين بل إنه ربما يقرأ كتاباً او كتابين فيتحدث ويقرأ بعض الكتب التي ربما أثرت على عقيدته وربما أثرت على معتقداته فهذا لا يجوز ولا يسوغ ، فقد ألف الأئمة رحمهم الله كلاماً كثيراً في كتب الاعتقاد في مسألة النظر في كتب أهل الأهواء والنظر في سماع أهل البدع ، فمحمد بن سيرين هذا الرجل الملهم الثقة الثبت كان رضي الله عنه ورحمه إذا مرّ إلى عمرو بن عبيد الذي اعتزل حلقة حسن البصري لأنه كان من مؤسسي مذهب الاعتزال ، فكان إذا أتى ومر على عمرو بن عبيد يضع اصبعيه على صمامة أذنيه لأنه لا يريد أن يسمع شيئاً من ذلك ، فإذا كان هذا الإمام الثبت فكيف بغيره ؟! ، ولقد تكلم الأئمة رضي الله عنهم في الحذر من سماع والجلوس في مكان أهل البدع ، حتى ولو كان ذلك على سبيل المسائل التي يسع فيها الخلاف ، ولهذا قال الله تعالى ( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) ، والقعود هنا إما أن يكون قعوداً حسيا وإما أن يكون قعوداً معنويا ، الحسي أن تجلس مجالسهم وأن تحضر نواديهم وأن تجلس في منتدياتهم وما يسمى مقاهيهم هذا كل من جزء ، الجزء الثاني أن تقرأ كتبهم أو أن تطلع على منتدياتهم كل هذا سبيل لأن يتأثر الإنسان في هذا الأمر ، وابن تيمية رحمه الله حينما كان ابن القيم الإمام يسأل شيخ الإسلام عن بعض المسائل ويقول : يا ابن القيم لا يكن قلبك كالاسفنجة ، لماذا ؟ ، لأن الإنسان يتأثر لابد أن يتأثر فلأجل هذا ينبغي للإنسان أن يكون حجر يمنع أن يأتي الإنسان أن يتصدى لمثل هذه القضايا ،
وأقول هذه وظيفة أهل العلم ووظيفة ولاة الأمر أن يمنعوا الناس في مثل هذا ولما اراد صبيغ أن يتحدث عن بعض متشابه القرآن فقال ( والذَّارِياتِ ذَرْوًا (1) فَالْحامِلاتِ وِقْرًا ) فبدأ يستشكل في ذلك ، فسمعه عمر فأخذه حتى ضربه بالدره فلما غُشي عليه فأفاق قال : يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي ، وإن كنت تريد توبتي فأعلنتها وتاب ، هذا يدل على أنهم رضي الله عنهم كانوا يقفون بالمرصاد على مثل هذا .
نعم يوجد بعض الناس من يتحدث لماذا أنتم تشددون ؟ لا إكراه في الدين ؟ ، نعم لا إكره في الدين إذا وجد نصراني أو وجد يهودي فإننا لا نلزمه بديننا إذا طبقنا عليه الأحكام الشرعية المترتبة على اختلاف الأديان ،
أما رجل مسلم يدين بدين الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه من واجب ولاة الأمر ومن واجب القضاة ومن واجب الناس حسبةً أن يرفعوا للناس أن لا يضيعوا دينهم ، ولما أراد أبو موسى رضي اله عنه حينما جاء إلى اليمن فوجد معاذاً ، كان معاذ رأى رجلاً قد غيّر دينه ، فقال : انزل ، فقال : والله لا أنزل حتى تُقيم شرع الله في هذا الرجل ، فقال : نعم ، قال : لا ، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما نزل حتى أقيم عليه الحد .
والمشكلة يا شيخ أحمد بعض الناس أحياناً يتكلم بكلام يُغير المعاني الشرعية ، نحن دستورنا القرآن وسنة سيد الأنام ، وهذا واجب على الجميع أن يحموها ، فإذا كانت الدول وهو معروف دول العظمى دول الكبرى دول الغرب تحمي بعض دساتيرها وترى أن الإهانة بالعلَم فقط نوع من الاستهجان والازدراء بالدستور ، وترى أن كل رئيس دولة يجب عليه أن يحمي الدستور ، وهذا دستورهم وإذا كان كذلك فإنه يجب على ولاة الأمر ويجب على القضاة ويجب على الناس حِسبة أن يحموا دستورهم ودستورهم هو القرآن وسنة سيد الأنام ، ولأجل هذا لا يسوغ بأي طريق أن تُغير حقائق الدين الشرعية والمسلَّمات العقائدية باسم الحرية وباسم حرية الفكر وحرية الرأي وحرية التفكير ، لا يوجد حرية مطلقة في كل دول العالم فلابد أن يكون هناك خطوط حمراء ، خطوط حمراء هم يؤسسونها كذلك نحن عندنا خطوط حمراء وهو ديننا الإسلام ، نعم يوجد بعض المسائل الخلافية لا بأس أن تُطرح على طاولة المناقشة مع أهل العلم ومع من يُحسن هذا الأمر ، أما أن تكون كلأً مباحاً لكل أحد !
والغريب يا شيخ أحمد إني أتعجب ، لو أن طبيباً تحدث عن المسائل الشرعية ويقول العلم ليس حكراً على أهل العلم ورجال الدين ، نقول طيب ولماذا تغضب إذا تحدث بعض الذين لا يتخصصون في الطب يتحدثوا في الطب ! ، كذلك الآن بعض المفكرين بالغوا في تفكيرهم ودخلوا في السياسة فبدا بعض الناس يقولون لماذا دخلوا في السياسة شأنكم شان فِكر أو في الدين ! ، طيب لماذا تغار أنت على هذا الأمر ولا تغار على دين الله سبحانه وتعالى ، فالذي أنا أقوله وينبغي أن يكون هذا هو اهتمام الجميع أن تكون مسائل الدين وعقائد المسلمين حمىً لا يجوز لأحد أن يرتع فيها ولا يجوز لأحد أن يقترب منها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، والرتوع فيه هو هذا ما نراه اليوم أصبح الإنسان يستسهل أن يسمع سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، متى كانت هذه الأشياء تنقل للناس ؟ ، كان الواحد منهم يضمنها تضميناً بل كان أهل العلم لا يذكرون الكتب التي ردت على أهل البدع الذين يسبون الصحابة خشية أن يقرأ صغار الطلبة هذه الكتب ويقرؤوا مثل هذا السب ، قد قال مالك ابن أنس : لا يُسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جلدوا الحد من ولاة الأمر ، وهذا كان أمراً معروفاً شائعاً في ذلك الأمر ،
نعم يوجد في بعض البلدان حينما كان بنو أمية ظاهرين فكانوا يسبون علياً رضي الله عنه وهذا بلاشك ظلم ومنكر ولكن يوجد أيضاً من الناس من يسب الصحابة كما يوجد في بعض البلدان وهذا ينبغي إذا كانوا يريدون جمع كلمة المسلمين ، فالمسلمون لا يجتمعون على معتقدات باطلة بل يجتمعون على دين الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه ، ولا يمكن لهذا إلا عن طريق الذين نقلوه لنا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .
عمار
** عنده مزرعة أسسها والده في الثمانين وأُسست بقرض ربوي حُفر فيها بئر ثم سُدد هذا القرض وقت حياة والده – رحمه الله – الآن يريد الأخ عمار أن يُحيي هذه المزرعة وهذا المشروع وأن يُعيد إحياءها ، يسأل عن جواز ذلك خاصة وأنها أُسست بقرض ربوي ، ويسأل كذلك عن عمل يصل إلى والده عمل بر ؟
أولاً ينبغي أن يعلم الإنسان أنه إذا ورِث من مورثه الذي كان يتعامل بالربا فإن عامة أهل العلم على أنه يجوز للإنسان أن يرث هذا المال وليس عليه غضاضة في هذا الأمر ، وهذا هو قول عامة أهل العلم الذين يقولون يجوز للإنسان أن ينتفع من مال المُرابي الذي إنما يأكل حراماً لكسبه ، ولأن العلماء يقولون المحرم قسمان : محرمٌ لذاته ومحرم لكسبه ، وعلى هذا فإن ما ترثه من مال مورثك حلال لك إن شاء الله ولا حرج في ذلك .
لكن أبا العباس يقول في مسألة الربا بعينه إذا كان يحجز الربا بعينه هذه مسألة أخرى ، وعلى هذا فأقول للأخ أن لك أن تنتفع بهذا البئر بعد ذلك ولا حرج ، خاصة أنه يجوز للإنسان إذا كان يتعامل بالربا بنفسه ولم يعلم حُكم ذلك ، لأنه يقول نحن لم نعلم أصلاً حكم ذلك وسُدد ، يقول ابن تيمية رحمه الله وجماعة من الفقهاء أن الإنسان إذا تعامل بالربا وكان جاهلاً في هذا الأمر ثم علِم بعد ذلك ، فما جاءه من هذا المال الذي قبل ذلك لا حرج عليه ولا يلزمه أن يُخرجه إذا كان قد قبضه قبل ذلك لقول الله تعالى ( فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ ) .
المقدم / يسأل عن الأمور التي تنفع والده ؟
الصدقة والدعاء لوالدك فإن الصدقة تنفع كما أجمع العلماء على ذلك وكذلك الدعاء لوالدك وكذلك من البر صلة قرابة والدك فهذا أيضاً منها والله أعلم .
وأمر آخر يا شيخ أن تعتمر لوالدك وأن تحج لوالدك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رُزين العُقيلي " حج عن أبيك واعتمر " .
أم إبراهيم
** وضعت دجاج في قفص عندها في البيت وطلبت من أولادها أن يسقوهم الماء ولم يقم أولادها به فماتت إحدى الدجاجات ، هل عليها في ذلك ذنب ؟
حبس الدجاج والطيور في قفص إذا كان الإنسان يطعمها ولم يُفرط في إطعامها لا حرج في ذلك كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصبي أبي عُمير " يا أبا عُمير ما فعل النغير ؟ " ، وكان قد حبسه ولهذا استدل العلماء على جواز حبس الطير إذا كان يُطعمه ،
أما إذا كان يُفرط في ذلك فإنه يأثم في هذا الأمر لقوله صلى الله عليه وسلم " دخلت النار امرأة في هرة حبستها ، لا هي أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض " كما ثبت ذلك في الصحيحين ، والواقع من هذه الأم أو من هذه المرأة أنها لم تُفرط بل طلبت من أبناءها أن يُطعموها ثم موت هذا الطير لم يكن بسبب إهمال أو غيره ، و الإنسان يموت بقضاء الله وقدره ، فالذي يطهر أنه ليس عليها إثم في هذا والله أعلم .
** حلفت ألا تصل جارتها وألا تُهدي إليها ، ثم عادت بعد سنة ووصلتها ؟
كل من حلف على أمر مشروع على ألا يفعله فإن الأفضل في حقه أن يفعله ويُكفر عن يمينه ، لما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " والذي نفسي بيده لأن يلّج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يُعطي كفارته التي أمر الله " ، ومعنى " أن يلّج " أن يستمر ، فربما استمراره على يمينه بمعنى أنه حلف ربما يكون أكثر إثماً أو هو الإثم إذا كان يريد أن يُكفر فإن الكفارة أعظم عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الشرع ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى حينما جاءه رجل يريد أن يعطيه النبي حملاً كناقة وغيره ، قال " لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم " ، فلما أحملهم بعد ذلك قال أبو موسى : يا رسول الله إنك حلفت ألا تُعطينا ! ، قال " وإني والله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيراً منها ، إلا أتيت الذي هو خير وكفّرت عن يميني " ، وكونك فعلت يا أختي هذا الأمر بأنك ذهبت إلى جارتك وأعطيتيها هذا هو الخير والصواب وهذا هو الخير والفلاح ، فبُوركت و وُقيت و هُديت .
ابن محمد
** يسأل أن والده فاقد للوعي ولا يستطيع الحركة ولا يعي ما حوله ولديه أموال ، يسأل عن تصرفه في أمواله بأن يشتري لنفسه " ابن محمد " سيارة يخدم والده في ذلك ؟
إذا كان والدك قد وصى بما يسمى بالوصي قبل أن يفقد وعيه بما يسمى الوصي إن فقدت وعي فهناك وصي في فلان ينفعني في مالي فإذا كان هناك وصي وثبت ذلك قضاءً فلا حرج في أن يتصرف الوصي بما ينفع الموصى به بما ينفع الوالد ،
أما إذا لم يوصِ فإنه إذا اجتمع الورثة كلهم بأن يأخذوا من مال أبيهم ويعطون والدهم فلا حرج ، أما أن يأخذ هو من مال والده ينتفع هو بذلك فلا يجوز له ذلك والله تبارك وتعالى أعلى أعلم ، ولو كان يريد أن ينفع والده وأن يخدمه إلا بحكم قضائي ، فاذهب إلى المحكمة واطلب منهم ذلك ، إذا تشاور الورثة في هذا الأمر ورضوا بهذا الأمر فهذا شيء آخر والله أعلم .
المقدم / لابد أن يُشعر الورثة ويأخذ موافقتهم ؟
لابد أن يكون هناك حُكم قضائي ، لأنه ربما أشعر الورثة والورثة ربما لم يرضوا لكن بعضهم أُحرج ، فإني أقول لابد أن يكون في حكم قضائي ولا يصلح الأمور إلا بهذا ، والله أعلم .
أبو عبدالله
** إذا دخل الإنسان الصلاة مع الجماعة قبل أن يسلم الإمام ، هل يعتبر أدرك صلاة الجماعة ؟
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وهو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد وقول لمالك أنه لا يُدرك الجماعة إلا بادراك ركعة كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية ، فإذا أدرك ركعة فقد أدركها خلافاً للحنابلة الذين قالوا يجزئ ولو مقدار سجدة استدلالاً بحديث عائشة الذي رواه مسلم " من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " والصحيح أن هذه السجدة المذكورة في الحديث هي السجدة بركوعها وسجودها كاملة هذا هو الراجح ،
لكن لو أن إنساناً خرج من بيته متطهراً ولم يكن منه قصورٌ و لا تقصير ثم وجد الناس قد صلوا فإنه يُكتب له أجر ذلك كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة كما رواه أبو داوود وغيره بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كُتب له أجر تلك الجماعة " والأجر شيء والثواب والفضل شيء آخر ، فإن الإنسان إذا صلى مع الجماعة كُتب له أمران : كُتب له فضلها وهو فضل الجماعة وكُتب له أجرها فله أمران ، ومن أدرك الناس ووجدهم قد صلوا يُكتب له الأجر أما الفضل لابد فيه من جماعة والله أعلم .
** لديه اضطرابات في بطنه ولا يستطيع الصلاة مع الجماعة ، فهل له أن يصلي في بيته ؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا الدواء الشافي لمن أدرك ذلك واعتصم بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إلى الشياطين فقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ذُكر أو شُكي إليه الرجل يجد شيء في صلاته ، ومعنى يجد شيء في صلاته هي التي يُسمى الغازات ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يخرج - وفي رواية - من المسجد - وفي رواية - من الصلاة حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا " وهذا دلالة على أن الإنسان لا يخرج من صلاته إلا بقين ، ولهذا استدل العلماء بالقاعدة الفقهية التي تقول { اليقين لا يزول بالشك } ، فإذا كنت تصلي فلا ينبغي لك أن تلتفت إلى الوساوس والشياطين وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وإن كان في سنده بعض الضعف " أن الشيطان يأتي إلى دُبر ابن آدم فينزع منه شعرةً فيُريه أنه قد أحدث ، فإذا وجد ذلك فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا " ، فهذه وساوس الشيطان والإنسان إذا استطرد للوساوس فإن الشياطين تأتيه من كل حدب وصوب ، كما قال إبليس ( ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ) ، فصرف عن هذا الأمر وقل كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم ليقول " آمنت بالله ورسله ولينفث على يساره ثلاثاً ثم لينّته " .
عبدالرحمن العقيل
** حديث " من ماتت وزوجها راضٍ عنها " ، لو حدث العكس ومات الرجل قبل الزوجة وهو عنها راضٍ هل يشملها ذلك ؟
إن شاء الله ، نرجو لها ذلك ، نرجو لها ذلك .
عبدالعزيز
** يسأل عن حكم استخدام جهاز عد الاستغفار هذا الذي يوضع في الأصبع ويعد ؟
هذا مثل حكم السبحة فنقول ينقسم هذا على قسمين : القسم الأول : أن يكون ذلك شعاراً مثل السبحة إذا كانت شعاراً يتديّن الإنسان بها ويتقرب إلى الله تعالى بها من حيث ذاتها ، ربما تجدهم أحياناً يعلقونها على أرقابهم وربما يضعونها بأيديهم نوع من التقرب إلى الله فإذا كان ذلك فهذا شعار أهل البدع فلا يجوز ، لأن كل ما كان شعاراً لأهل البدع فلا يجوز ، فهم وضعوها على نحو ما فعلها أهل البدع ،
القسم الثاني : أن يفعلها من باب الحسبة والعد فهذا اختلف فيها الفقهاء والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم جواز ذلك وهذا الذي صدر فيه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا عبدالعزيز بن باز وهذا هو اختيار أبو العباس بن تيمية رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جويرية تسبح ببعض الحصيات أو غيرها ، فقال " اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات " فأشار لهن النبي صلى الله عليه وسلم بما هو الأفضل ، ولم ينههن عن ذلك ، فدل ذلك على أن التسبيح بالأنامل أفضل وهذا هو الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ، وقد ثبت عند أبي داوود وغيره من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده فهذا هو الأفضل ، لكن إن سبّح بالسبحة أو بالجهاز هذا فجائز والأفضل تركه والله أعلم .
عمر من الجزائر
** يسأل عن نظافة المساجد وضرورية تنظيفها من الغبار
جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تُبنى المساجد بالدور وأن تُنظف وتُطيب ، وقد كان صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه بأبي هو وأمي حينما وجد نخامة في قبلة المسجد ، فقال " 1من يصنع هذا ؟ ، أيُحب أحدكم أن يُستقبل فيُتنخع في وجهه ! ، فإذا صلى أحدكم فإنه الله سبحانه وتعالى يكون قِبل وجهه ، فإذا انصرف انصرف الله عنه " وهذا جاء من وجوه من أحاديث متنوعة ، وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن لا يُطهر المساجد ، لكن وجود الأتربة إن كان المسجد ليس فيه سجاد فلا حرج إن شاء الله في ذلك لأن هذا أمر معتاد ، وقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى بهما أذى أخذ فليمرغهما في التراب ، فإن التراب لهما طهور " ، وهذا يدل على أنه يجوز ، أما إذا كان هذا يؤثر كما مثل السجاد الموجود فإنه لا ينبغي للإنسان أن يُفرط في هذا ، وينبغي أن يعلم أن المساجد لم تُبنى لهذا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " إنما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن " .
أبو أحمد من العراق
** يقول لدينا وزارة الإسكان تدفع 30 مليون قرض لإنشاء وحدات سكنية ، تأخذ وزارة الإسكان التي تقوم بالإشراف والكشف على هذا السكن وإنهاء إجراءاته 600 ألف دينار عراقي كأجور عمل وأجور كشف ، وكذلك صندوق الإئتمان يأخذ 800 ألف دينار من هذه 30 مليون ضمان أو تأمين بحيث لو توفي هذا الشخص لم يدفع ورثته هذا المبلغ ، إذا لم يُسدد بالشهر هناك غرامة يدفعها الكفيل عن هذا المكفول أو هذا المقترض .
هذه المسألة ذكرها أو جاءت في قرارات المجامع الفقهية كما في مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي وهي ما تُسمى بخدمات القروض ، فإذا كانت هذه الخدمة مقصود بها النظر في التعامل مع المدين ومراقبة أحواله والتعامل مع منشأته فإذا كان هذا خدمة فعليه مقدرة بالأجرة الفعلية فإن ذلك لا بأس ، وأما إذا كان مقصود به الاسترباح فهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أهل السنن وأحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل سلف و بيع ، ولا شرطان في بيع " وعلى هذا فإذا كانت 600 من باب الأجرة الفعلية فلا حرج في ذلك .
المسألة الثانية : وهي ما يُسمى بغرامة التأخير ، إذا تأخر الإنسان عن السداد فيؤخذ عليه غرامة تأخير هذه تنقسم إلى قسمين : القسم الأول : أن يكون المدين متعسر يعني مفلس يعني مُعسر فهذا لا يجوز أن يؤخذ عليه شيئاً من ذلك بإجماع الفقهاء لقوله تعالى ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) ، وإن كان ليس متعسر بل إنه مليء لكنه مماطل أو غير ذلك فقد ذهب عامة أهل العلم من السلف والخلف والمعاصرين إلى أن غرامة التأخير على المدين أن ذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال ، سواء أخذها الدائن أو تصرف بها في وجوه الخير ، ومن الفقهاء المعاصرين من يجوز ذلك كالشيخ مصطفى الزرقاء وبعض المشايخ الموجودين ، ولكن الذي يظهر والله أعلم حرمة ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " لي الواجد يُحل عرضه وعقوبته " ولم يذكر ذلك في المال ، فدل ذلك على أن العقوبة المقصود بها ملازمة الغريم أو طلب حبسه أو غير ذلك أما المال فلا يجوز لأن ذلك نوع من الربا والربا لا يجوز ولو كان ذلك على سبيل العقوبة والله أعلم .
المقدم / الحالة قائمة الآن هم يُدفع هذا المبلغ والإسكان ، وهم قد يكون الإنسان بحاجة إلى مثله ؟
معليش بس هذا إذا كان هو الذي سيُبرم العقد ، والواقع بهذه الصورة أنه بينه وبين الوزارة ، الوزارة تعطيهم فقط مبلغ معين ، إذا كان هو يأخذ هذا المال من قِبل الحكومة ويدفع نفس المال هذا وهو مضطر لهذا نحن نقول له : إذا كان الإنسان مضطراً ويتعامل مع الحكومات ، فنقول له يجب عليك ألا تتأخر في هذا الأمر إذا كان بقدرتك ، أما إذا الغالب عليك التأخير فلا يجوز لك الدخول فيها .
باخت من السعودية
** يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس " أن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه " هل ينطبق ذلك على السباع وبيع الحمير وغيرها ؟
أولاً هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم وغيره ، ومعناه أن الله إذا حرّم شيئاً حرّم بيعه بهذا الشيء نفسه ، فإذا حرّم الخمر فالخمر محرم في كل أحواله ، فيَحرم ثمنه ، إذا حرم أكل لحم الخنزير أو لحم السباع فإنه إذا اشتراها الإنسان نبيه أكلها فيحرم حينئذ ، أما إذا كان ينتفع بها كالركوب وغيره فإن الراجح والله أعلم جواز شراء الحمير والسباع وغير ذلك وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ، ومما يدل على ذلك أنه مازال الناس يتبايعون الحمير وهذا لا بأس به ، وإنما المحرم هو لحومها كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي طلحة أن الله ورسوله " ينهيانكم عن أكل لحوم الحُمر الأهلية فإن ذلك رجس " وهذا يدل على أنه إذا كان بقصد الأكل ، أما الركوب فالراجح جواز شراء السباع وجوزا شراء الأسد والنمر وغير ذلك ، وأما ما جاء في حديث رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن شراء الهرة أو السنور ، فزجر عن ذلك فهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وأشار إلى ذلك أو الفرج ابن رجب وذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد أن ذلك – يعني جواز – شراء أو بيع الهرة أو هو قول جماهير فقهاء الأمصار والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وهو مذهب الحنابلة .
** صلاة الفجر الآن قريبة من وقت أداء النافلة ، هل يُعدل عن السنة في إطالة صلاة الفجر إلى تقصيرها حتى يتمكن من الذهاب
لا يُقال هذا على إطلاقه ، لكن إذا كان جماعة المسجد منشغلون ويخشى منهم ألا يصلوا معه فيصلوا في بيوتهم أن يصلوا في مسجد آخر فهذا يكون مثل مسجد الذي في الطرقات مسجد التي فيها حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم " إني لأدخل الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من أجل وجد امه عليه " وكما ثبت ذلك من حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فأيكم أمّ الناس فليُخفف ، فإن من وراءه الضعيف وذا الحاجة " وهذا يدل على أن صاحب الحاجة إذا كان يشق عليه وينشغل باله فإنه ينبغي للإمام أن يُخفف في ذلك والله أعلم .
** من صلى تسليمتين بعد صلاة العشاء ، وقبل أن ينام صلى مثلها مع الشفع والوتر ، هل يُعتبر قيام ليل ؟
قيام الليل كل صلاة تتطوع بها بعد الفريضة فإن ذلك من صلاة الليل إذا كان بنية صلاة الليل ، وأما إذا كان بنية السنة الراتبه فهذا شيء آخر والله أعلم .
سمية
** تسأل عن لبس العباءة على الكتف ؟
الأصل أن المرأة تلبس العباءة بشروط ثلاث ،
الشرط الأول : أن تكون فضفاضة بمعنى أن لا تكون ضيقة يظهر منها عجيزة المرأة أو صدرها ، الثاني : أن لا تكون شفافة ،
الثالث : أن لا تكزن فيها زينة ،
فمتى وجدت هذه الشروط الثلاثة فإنه يجوز للمرأة أن تلبس كيفما اتفق ، فسواء وضعتها على كتفها أو وضعتها على رأسها ، وأنا أقول هذا ليس معناه أنني حينما أقول أن تلبس على الكتف أن تلبس ما يُسمى بالكاب الذي يظهر فيه تقاطيع جسد المرأة فهذا لا يجوز بحال وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد – وذكر - نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البُخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها " الحديث ، هذا يدل على أن المرأة حينما تبرجت بشعرها والشعر ربما لا يُثير بعض الناس ، فما بالك أن تأثر في بعض تقاطيع جسدها فهذا مروم فتنتها والله اعلم .
عبق الياسمين
** أختي أخذت من فترة من الزمن مبلغ من الخادمة وهي صغيرة وأخبرت الخادمة وقالت سأرجع لك هذا المال ، لكن الخادمة سافرت وانقطعت أخبارها ، ماذا نفعل ؟
تفعل كما صنع ابن مسعود حينما أخذ مال الغير فإنه كما ثبت ذلك عن البيهقي وغيره فيقول : اللهم هذا وتصدق به ، فتقول : اللهم هذا عن فلانة ، فإن جاءت أخبرتها وإلا إن رفضت أعطتها وتكون الصدقة لها ، فحين إذن هذه نقول تتصدق بنيه الخادمة ولا حرج عليها .
** ما حكم من قال علي الحرام لأفعلن كذا ولم يفعله ؟
إذا كان يقول علي الحرام هذه معروفة اختلف العلماء فيها وقد ذكرها ابن العربي في { إحكام القرآن } وأوصلها إلى أكثر من ثمانية أقوال وبعضهم أوصلها إلى 14 قولاً ، وهذا يدل على أن المسألة معروفة عند أهل العلم ، والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الإنسان إذا قال علي الحرام ولم يُخاطب بها المرأة فإن ذلك فيه الكفارة ، ولهذا قال ابن عباس كما في صحيح مسلم " إذا قال أحدكم هذا علي حرام فهو يمين يُكفرها ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " ، وروي هذا عن أبي بكر وعمر ،
وأما إذا خاطب فيها المرأة مثل أن يقول لزوجته أنت علي حرام فإن كان قصد الظهار فإنها تكون ظهاراً ، وإن لم يقصد شيئاً أوقصد اليمين والذي يظهر والله أعلم أنها تكون في حكم اليمين والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم .
المقدم / إذا قصد الطلاق فهو طلاق ؟
لا الراجح أنها لا تكون طلاقاً
يوم الأحد 10/2/1434هـ
المقدم : أحمد المطوع
الضيف الشيخ : عبدالله السلمي – حفظه الله –

** تقول بأن والدتها عليها عتق رقبة كفارة عن موت رضيع أو طفل لها وهو صغير لإهمالها ، و تسأل عن كيف تخرج هذه الرقبة ، وهل المشاركة في عتق بعض المحكومين بالقصاص يقوم بهذا أو يسقط عنها هذه الرقبة بهذه المشاركة فتقوم مقام إعتاق الرقبة ؟
** بودي لو تحدث فضيلة الشيخ عن طرح الثوابت المقطوع بها للحوار العام أو أمام العامة وما يصاحبها من إلقاء للشبهة من ضعف في درأ هذه الشبهة وردها .
** عنده مزرعة أسسها والده في الثمانين وأُسست بقرض ربوي حُفر فيها بئر ثم سُدد هذا القرض وقت حياة والده – رحمه الله – الآن يريد الأخ عمار أن يُحيي هذه المزرعة وهذا المشروع وأن يُعيد إحياءها ، يسأل عن جواز ذلك خاصة وأنها أُسست بقرض ربوي ، ويسأل كذلك عن عمل يصل إلى والده عمل بر ؟
** وضعت دجاج في قفص عندها في البيت وطلبت من أولادها أن يسقوهم الماء ولم يقم أولادها به فماتت إحدى الدجاجات ، هل عليها في ذلك ذنب ؟
** حلفت ألا تصل جارتها وألا تُهدي إليها ، ثم عادت بعد سنة ووصلتها ؟
** يسأل أن والده فاقد للوعي ولا يستطيع الحركة ولا يعي ما حوله ولديه أموال ، يسأل عن تصرفه في أمواله بأن يشتري لنفسه " ابن محمد " سيارة يخدم والده في ذلك ؟
** إذا دخل الإنسان الصلاة مع الجماعة قبل أن يسلم الإمام ، هل يعتبر أدرك صلاة الجماعة ؟
** لديه اضطرابات في بطنه ولا يستطيع الصلاة مع الجماعة ، فهل له أن يصلي في بيته ؟
** حديث " من ماتت وزوجها راضٍ عنها " ، لو حدث العكس ومات الرجل قبل الزوجة وهو عنها راضٍ هل يشملها ذلك ؟
** يسأل عن حكم استخدام جهاز عد الاستغفار هذا الذي يوضع في الأصبع ويعد ؟
** يسأل عن نظافة المساجد وضرورية تنظيفها من الغبار
** يقول لدينا وزارة الإسكان تدفع 30 مليون قرض لإنشاء وحدات سكنية ، تأخذ وزارة الإسكان التي تقوم بالإشراف والكشف على هذا السكن وإنهاء إجراءاته 600 ألف دينار عراقي كأجور عمل وأجور كشف ، وكذلك صندوق الإئتمان يأخذ 800 ألف دينار من هذه 30 مليون ضمان أو تأمين بحيث لو توفي هذا الشخص لم يدفع ورثته هذا المبلغ ، إذا لم يُسدد بالشهر هناك غرامة يدفعها الكفيل عن هذا المكفول أو هذا المقترض .
** يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس " أن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه " هل ينطبق ذلك على السباع وبيع الحمير وغيرها ؟
** صلاة الفجر الآن قريبة من وقت أداء النافلة ، هل يُعدل عن السنة في إطالة صلاة الفجر إلى تقصيرها حتى يتمكن من الذهاب
** من صلى تسليمتين بعد صلاة العشاء ، وقبل أن ينام صلى مثلها مع الشفع والوتر ، هل يُعتبر قيام ليل ؟
** تسأل عن لبس العباءة على الكتف ؟
** أختي أخذت من فترة من الزمن مبلغ من الخادمة وهي صغيرة وأخبرت الخادمة وقالت سأرجع لك هذا المال ، لكن الخادمة سافرت وانقطعت أخبارها ، ماذا نفعل ؟
** ما حكم من قال علي الحرام لأفعلن كذا ولم يفعله ؟

أم محمد
** تقول بأن والدتها عليها عتق رقبة كفارة عن موت رضيع أو طفل لها وهو صغير لإهمالها ، و تسأل عن كيف تخرج هذه الرقبة ، وهل المشاركة في عتق بعض المحكومين بالقصاص يقوم بهذا أو يسقط عنها هذه الرقبة بهذه المشاركة فتقوم مقام إعتاق الرقبة ؟
بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيرا ،
أولاً يجب على الأخت أم محمد أن تستفسر عن واقع أمها ، فهل وقع من الأم تفريط حقيقي أم لا ، وأن لا يكون المسألة مسألة إبراء للضمير فإن كثيراً من الأمهات جزاهن الله خيراً ، إذا حصل لأولادهن شيئاً خاصة إذا كانت هي حامل أو هي تُرضع فيكون الابن أحياناً يكون قد تضرر ببعض الأمراض فيموت فتظن الأم أنه بسبب أنها جلست عليه أو أنها نامت عليه فتكون قد أماتته بطريق الخطأ ، فأقول إن كان قد ثبت ثبوتاً يقينياً بهذا فإنها تكون قد قتلت قتل خطأ وعليها الكفارة التي هي معروفة كفارة القتل الخطأ ، لكني أقول يجب التثبت من هذا هل هو ثابت أو لا هذه نقطة .
النقطة الثانية إذا ثبت أن على الإنسان كفارة فإن المقصود بذلك هو عتق رقبة ، بمعنى أن يكون الإنسان غير حُر ، بأن يُخرجه من العبودية للبشر إلى الحرية لأن الشارع يتشوف إلى إزالة العبودية من الناس لأجل تعبيدهم لله سبحانه وتعالى ولأجل هذا قال الفقهاء رحمهم الله : إن الشارع يتشوف للحرية ، حتى إنهم رضي الله عنهم ربما يجوزون بعض الشروط التي يمنعونها في غير شرط العتق لما ؟ لأن الشارع يتشوف لما يُسمى تشوّف الحرية هذه نقطة .
النقطة الثانية أنه إذا ثبت هذا فلا يجوز للإنسان أن يصرفها إلى شخص قد قتَل فأراد أن يُكفر عن قتله بما يُسمى بالدية ، سواء كانت دية عمد أو دية خطأ فهذا لا يسوغ ولا يجوز ، لأن الدية دية مال والرقبة رقبة بدن فهذا فرق بينهما كبير جداً جداً ، وهذا حر والرقبة ليس بحر ، فعلى هذا فلا يجوز صرفها ولو تم صرفها فلا يقال تجزأ بل لا تجزأ ،
إذا ثبت هذا فإني اقول أيضاً هي سألت هل فيه كفارة عتق رقبة في هذا الزمان ؟ ، أقول أنا لا أعلم وما يوجد في بعض الناس ينبغي التثبت فيه فإن الغالب في مثل هذه الأشياء يحصل فيها من تدليس على الناس وأخذ أموالهم وتغرير في هذا الأمر وينبغي أن لا يكون هذا على سبيل المتاجرة بمثل هذا الأمر ، ولا ينبغي أن يُقبل قول أحد عندي رقبة من أراد أن يُعتقها بمال فيأخذ أموال الناس ويصور للناس أنه أعتقها ، فأقول مثل هذه الدعاوى كثيرة جداً جداً ، وينبغي التثبت في هذا الأمر وأنا لا أقول أنه لا يوجد أنا لا أدري لكني أقول ينبغي التثبت في مثل هذه الأشياء الدعاوى كثيرة والكذب في مثل هذا أكثر وأكثر والله المستعان وعليه التكلان .
المقدم / هل تتحول للإطعام هي تقول هي لا تستطيع الصوم هل تتحول لإطعام ستين مسكيناً ؟
نعم ، الله سبحانه وتعالى يقول ( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ) فبعض العلماء يقول : إذا لم يوجد تحرير رقبة فإنه لا ينتقل إلى الصوم ، والصحيح أنه يصوم شهرين لكن هل ينتقل من الشهرين إلى الإطعام ؟ ، ذهب الشافعية وقول عند الحنابلة أنه ينتقل من الصوم إذا عجز إلى الإطعام ، والذي يظهر والله أعلم أن هذا لا يكون إلا في أضيق الحالات بمعنى أنه يشق عليه ذلك وليس عنده ما يُعتق به رقبة ولا يستطيع أن يصوم ، فهل يجزأ الإطعام ؟ نقول ذهب الشافعية وقول عند الحنابلة ذكره صاحب القواعد ابن اللحام في القواعد والفوائد الفقهية ذكر ذلك أنه يجوز ، وهذا أقول ينبغي أن يكون ذلك على سبيل الحالات الضيقة ، وذلك لأن دليلهم في هذا قالوا لأنه وُجد في الشرع أنه كل من وجب عليه الصوم ولم يستطع بأن يستبدله ببدله وهو الإطعام ، وهذا قول وجيه جيد والقياس في الكفارات الراجح جوازها وهو مذهب الجمهور خلافاً لبعض العلماء والله أعلم .

أبو تميم
** بودي لو تحدث فضيلة الشيخ عن طرح الثوابت المقطوع بها للحوار العام أو أمام العامة وما يصاحبها من إلقاء للشبهة من ضعف في درأ هذه الشبهة وردها .
هذه من المصائب التي بُليت بها الأمة في مثل هذا الزمان ولقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سد هذا الباب أشد من غيره بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام ، بل إنه رأى مع الملهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان الوحي يتنزل على لسان عمر ومع ذلك فقد روى ابن كثير في مسند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك رواه أبو يعلى وجد مع عمر ورقة من التوراة ، فغضب عليه الصلاة والسلام حتى كأنما فقأ في وجهه حب الرمان ، وقال " أبها شك يا ابن الخطاب ، والله لقد جئت بها بيضاء نقية ولو كان موسى ابن عمران حياً ما وسعه إلا اتباعي " ، إذا كان هذا صلى الله عليه وسلم يغضب ويظهر غضبه حتى كأن حب الرمان يظهر ذلك على وجهه مع من ؟ ، مع ملهم وليس عالم فقط بل عبقري بل إمام بل هو خليفة رسول الله ، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتدي الناس بأبي بكر وعمر ومع ذلك اشتد غضبه صلى الله عليه وسلم حينما رأى مع عمر مثل هذه الورقات ، واليوم تجد بعض صغار المثقفين بل إنه ربما يقرأ كتاباً او كتابين فيتحدث ويقرأ بعض الكتب التي ربما أثرت على عقيدته وربما أثرت على معتقداته فهذا لا يجوز ولا يسوغ ، فقد ألف الأئمة رحمهم الله كلاماً كثيراً في كتب الاعتقاد في مسألة النظر في كتب أهل الأهواء والنظر في سماع أهل البدع ، فمحمد بن سيرين هذا الرجل الملهم الثقة الثبت كان رضي الله عنه ورحمه إذا مرّ إلى عمرو بن عبيد الذي اعتزل حلقة حسن البصري لأنه كان من مؤسسي مذهب الاعتزال ، فكان إذا أتى ومر على عمرو بن عبيد يضع اصبعيه على صمامة أذنيه لأنه لا يريد أن يسمع شيئاً من ذلك ، فإذا كان هذا الإمام الثبت فكيف بغيره ؟! ، ولقد تكلم الأئمة رضي الله عنهم في الحذر من سماع والجلوس في مكان أهل البدع ، حتى ولو كان ذلك على سبيل المسائل التي يسع فيها الخلاف ، ولهذا قال الله تعالى ( وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ) ، والقعود هنا إما أن يكون قعوداً حسيا وإما أن يكون قعوداً معنويا ، الحسي أن تجلس مجالسهم وأن تحضر نواديهم وأن تجلس في منتدياتهم وما يسمى مقاهيهم هذا كل من جزء ، الجزء الثاني أن تقرأ كتبهم أو أن تطلع على منتدياتهم كل هذا سبيل لأن يتأثر الإنسان في هذا الأمر ، وابن تيمية رحمه الله حينما كان ابن القيم الإمام يسأل شيخ الإسلام عن بعض المسائل ويقول : يا ابن القيم لا يكن قلبك كالاسفنجة ، لماذا ؟ ، لأن الإنسان يتأثر لابد أن يتأثر فلأجل هذا ينبغي للإنسان أن يكون حجر يمنع أن يأتي الإنسان أن يتصدى لمثل هذه القضايا ،
وأقول هذه وظيفة أهل العلم ووظيفة ولاة الأمر أن يمنعوا الناس في مثل هذا ولما اراد صبيغ أن يتحدث عن بعض متشابه القرآن فقال ( والذَّارِياتِ ذَرْوًا (1) فَالْحامِلاتِ وِقْرًا ) فبدأ يستشكل في ذلك ، فسمعه عمر فأخذه حتى ضربه بالدره فلما غُشي عليه فأفاق قال : يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فأحسن قتلتي ، وإن كنت تريد توبتي فأعلنتها وتاب ، هذا يدل على أنهم رضي الله عنهم كانوا يقفون بالمرصاد على مثل هذا .
نعم يوجد بعض الناس من يتحدث لماذا أنتم تشددون ؟ لا إكراه في الدين ؟ ، نعم لا إكره في الدين إذا وجد نصراني أو وجد يهودي فإننا لا نلزمه بديننا إذا طبقنا عليه الأحكام الشرعية المترتبة على اختلاف الأديان ،
أما رجل مسلم يدين بدين الإسلام ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإنه من واجب ولاة الأمر ومن واجب القضاة ومن واجب الناس حسبةً أن يرفعوا للناس أن لا يضيعوا دينهم ، ولما أراد أبو موسى رضي اله عنه حينما جاء إلى اليمن فوجد معاذاً ، كان معاذ رأى رجلاً قد غيّر دينه ، فقال : انزل ، فقال : والله لا أنزل حتى تُقيم شرع الله في هذا الرجل ، فقال : نعم ، قال : لا ، حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فما نزل حتى أقيم عليه الحد .
والمشكلة يا شيخ أحمد بعض الناس أحياناً يتكلم بكلام يُغير المعاني الشرعية ، نحن دستورنا القرآن وسنة سيد الأنام ، وهذا واجب على الجميع أن يحموها ، فإذا كانت الدول وهو معروف دول العظمى دول الكبرى دول الغرب تحمي بعض دساتيرها وترى أن الإهانة بالعلَم فقط نوع من الاستهجان والازدراء بالدستور ، وترى أن كل رئيس دولة يجب عليه أن يحمي الدستور ، وهذا دستورهم وإذا كان كذلك فإنه يجب على ولاة الأمر ويجب على القضاة ويجب على الناس حِسبة أن يحموا دستورهم ودستورهم هو القرآن وسنة سيد الأنام ، ولأجل هذا لا يسوغ بأي طريق أن تُغير حقائق الدين الشرعية والمسلَّمات العقائدية باسم الحرية وباسم حرية الفكر وحرية الرأي وحرية التفكير ، لا يوجد حرية مطلقة في كل دول العالم فلابد أن يكون هناك خطوط حمراء ، خطوط حمراء هم يؤسسونها كذلك نحن عندنا خطوط حمراء وهو ديننا الإسلام ، نعم يوجد بعض المسائل الخلافية لا بأس أن تُطرح على طاولة المناقشة مع أهل العلم ومع من يُحسن هذا الأمر ، أما أن تكون كلأً مباحاً لكل أحد !
والغريب يا شيخ أحمد إني أتعجب ، لو أن طبيباً تحدث عن المسائل الشرعية ويقول العلم ليس حكراً على أهل العلم ورجال الدين ، نقول طيب ولماذا تغضب إذا تحدث بعض الذين لا يتخصصون في الطب يتحدثوا في الطب ! ، كذلك الآن بعض المفكرين بالغوا في تفكيرهم ودخلوا في السياسة فبدا بعض الناس يقولون لماذا دخلوا في السياسة شأنكم شان فِكر أو في الدين ! ، طيب لماذا تغار أنت على هذا الأمر ولا تغار على دين الله سبحانه وتعالى ، فالذي أنا أقوله وينبغي أن يكون هذا هو اهتمام الجميع أن تكون مسائل الدين وعقائد المسلمين حمىً لا يجوز لأحد أن يرتع فيها ولا يجوز لأحد أن يقترب منها ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه من حام حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ، والرتوع فيه هو هذا ما نراه اليوم أصبح الإنسان يستسهل أن يسمع سب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، متى كانت هذه الأشياء تنقل للناس ؟ ، كان الواحد منهم يضمنها تضميناً بل كان أهل العلم لا يذكرون الكتب التي ردت على أهل البدع الذين يسبون الصحابة خشية أن يقرأ صغار الطلبة هذه الكتب ويقرؤوا مثل هذا السب ، قد قال مالك ابن أنس : لا يُسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جلدوا الحد من ولاة الأمر ، وهذا كان أمراً معروفاً شائعاً في ذلك الأمر ،
نعم يوجد في بعض البلدان حينما كان بنو أمية ظاهرين فكانوا يسبون علياً رضي الله عنه وهذا بلاشك ظلم ومنكر ولكن يوجد أيضاً من الناس من يسب الصحابة كما يوجد في بعض البلدان وهذا ينبغي إذا كانوا يريدون جمع كلمة المسلمين ، فالمسلمون لا يجتمعون على معتقدات باطلة بل يجتمعون على دين الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه ، ولا يمكن لهذا إلا عن طريق الذين نقلوه لنا وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

عمار
** عنده مزرعة أسسها والده في الثمانين وأُسست بقرض ربوي حُفر فيها بئر ثم سُدد هذا القرض وقت حياة والده – رحمه الله – الآن يريد الأخ عمار أن يُحيي هذه المزرعة وهذا المشروع وأن يُعيد إحياءها ، يسأل عن جواز ذلك خاصة وأنها أُسست بقرض ربوي ، ويسأل كذلك عن عمل يصل إلى والده عمل بر ؟
أولاً ينبغي أن يعلم الإنسان أنه إذا ورِث من مورثه الذي كان يتعامل بالربا فإن عامة أهل العلم على أنه يجوز للإنسان أن يرث هذا المال وليس عليه غضاضة في هذا الأمر ، وهذا هو قول عامة أهل العلم الذين يقولون يجوز للإنسان أن ينتفع من مال المُرابي الذي إنما يأكل حراماً لكسبه ، ولأن العلماء يقولون المحرم قسمان : محرمٌ لذاته ومحرم لكسبه ، وعلى هذا فإن ما ترثه من مال مورثك حلال لك إن شاء الله ولا حرج في ذلك .
لكن أبا العباس يقول في مسألة الربا بعينه إذا كان يحجز الربا بعينه هذه مسألة أخرى ، وعلى هذا فأقول للأخ أن لك أن تنتفع بهذا البئر بعد ذلك ولا حرج ، خاصة أنه يجوز للإنسان إذا كان يتعامل بالربا بنفسه ولم يعلم حُكم ذلك ، لأنه يقول نحن لم نعلم أصلاً حكم ذلك وسُدد ، يقول ابن تيمية رحمه الله وجماعة من الفقهاء أن الإنسان إذا تعامل بالربا وكان جاهلاً في هذا الأمر ثم علِم بعد ذلك ، فما جاءه من هذا المال الذي قبل ذلك لا حرج عليه ولا يلزمه أن يُخرجه إذا كان قد قبضه قبل ذلك لقول الله تعالى ( فَمَن جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانتَهَىَ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّهِ ) .
المقدم / يسأل عن الأمور التي تنفع والده ؟
الصدقة والدعاء لوالدك فإن الصدقة تنفع كما أجمع العلماء على ذلك وكذلك الدعاء لوالدك وكذلك من البر صلة قرابة والدك فهذا أيضاً منها والله أعلم .
وأمر آخر يا شيخ أن تعتمر لوالدك وأن تحج لوالدك لقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي رُزين العُقيلي " حج عن أبيك واعتمر " .

أم إبراهيم
** وضعت دجاج في قفص عندها في البيت وطلبت من أولادها أن يسقوهم الماء ولم يقم أولادها به فماتت إحدى الدجاجات ، هل عليها في ذلك ذنب ؟
حبس الدجاج والطيور في قفص إذا كان الإنسان يطعمها ولم يُفرط في إطعامها لا حرج في ذلك كما جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصبي أبي عُمير " يا أبا عُمير ما فعل النغير ؟ " ، وكان قد حبسه ولهذا استدل العلماء على جواز حبس الطير إذا كان يُطعمه ،
أما إذا كان يُفرط في ذلك فإنه يأثم في هذا الأمر لقوله صلى الله عليه وسلم " دخلت النار امرأة في هرة حبستها ، لا هي أطعمتها ولا جعلتها تأكل من خشاش الأرض " كما ثبت ذلك في الصحيحين ، والواقع من هذه الأم أو من هذه المرأة أنها لم تُفرط بل طلبت من أبناءها أن يُطعموها ثم موت هذا الطير لم يكن بسبب إهمال أو غيره ، و الإنسان يموت بقضاء الله وقدره ، فالذي يطهر أنه ليس عليها إثم في هذا والله أعلم .

** حلفت ألا تصل جارتها وألا تُهدي إليها ، ثم عادت بعد سنة ووصلتها ؟
كل من حلف على أمر مشروع على ألا يفعله فإن الأفضل في حقه أن يفعله ويُكفر عن يمينه ، لما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " والذي نفسي بيده لأن يلّج أحدكم في يمينه آثم له عند الله من أن يُعطي كفارته التي أمر الله " ، ومعنى " أن يلّج " أن يستمر ، فربما استمراره على يمينه بمعنى أنه حلف ربما يكون أكثر إثماً أو هو الإثم إذا كان يريد أن يُكفر فإن الكفارة أعظم عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الشرع ، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى حينما جاءه رجل يريد أن يعطيه النبي حملاً كناقة وغيره ، قال " لا أحملكم ولا عندي ما أحملكم " ، فلما أحملهم بعد ذلك قال أبو موسى : يا رسول الله إنك حلفت ألا تُعطينا ! ، قال " وإني والله لا أحلف على يمين ثم أرى غيرها خيراً منها ، إلا أتيت الذي هو خير وكفّرت عن يميني " ، وكونك فعلت يا أختي هذا الأمر بأنك ذهبت إلى جارتك وأعطيتيها هذا هو الخير والصواب وهذا هو الخير والفلاح ، فبُوركت و وُقيت و هُديت .

ابن محمد
** يسأل أن والده فاقد للوعي ولا يستطيع الحركة ولا يعي ما حوله ولديه أموال ، يسأل عن تصرفه في أمواله بأن يشتري لنفسه " ابن محمد " سيارة يخدم والده في ذلك ؟
إذا كان والدك قد وصى بما يسمى بالوصي قبل أن يفقد وعيه بما يسمى الوصي إن فقدت وعي فهناك وصي في فلان ينفعني في مالي فإذا كان هناك وصي وثبت ذلك قضاءً فلا حرج في أن يتصرف الوصي بما ينفع الموصى به بما ينفع الوالد ،
أما إذا لم يوصِ فإنه إذا اجتمع الورثة كلهم بأن يأخذوا من مال أبيهم ويعطون والدهم فلا حرج ، أما أن يأخذ هو من مال والده ينتفع هو بذلك فلا يجوز له ذلك والله تبارك وتعالى أعلى أعلم ، ولو كان يريد أن ينفع والده وأن يخدمه إلا بحكم قضائي ، فاذهب إلى المحكمة واطلب منهم ذلك ، إذا تشاور الورثة في هذا الأمر ورضوا بهذا الأمر فهذا شيء آخر والله أعلم .
المقدم / لابد أن يُشعر الورثة ويأخذ موافقتهم ؟
لابد أن يكون هناك حُكم قضائي ، لأنه ربما أشعر الورثة والورثة ربما لم يرضوا لكن بعضهم أُحرج ، فإني أقول لابد أن يكون في حكم قضائي ولا يصلح الأمور إلا بهذا ، والله أعلم .

أبو عبدالله
** إذا دخل الإنسان الصلاة مع الجماعة قبل أن يسلم الإمام ، هل يعتبر أدرك صلاة الجماعة ؟
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وهو مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد وقول لمالك أنه لا يُدرك الجماعة إلا بادراك ركعة كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " وهذا هو اختيار أبي العباس بن تيمية ، فإذا أدرك ركعة فقد أدركها خلافاً للحنابلة الذين قالوا يجزئ ولو مقدار سجدة استدلالاً بحديث عائشة الذي رواه مسلم " من أدرك سجدة من الصلاة فقد أدرك الصلاة " والصحيح أن هذه السجدة المذكورة في الحديث هي السجدة بركوعها وسجودها كاملة هذا هو الراجح ،
لكن لو أن إنساناً خرج من بيته متطهراً ولم يكن منه قصورٌ و لا تقصير ثم وجد الناس قد صلوا فإنه يُكتب له أجر ذلك كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة كما رواه أبو داوود وغيره بإسناد جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من تطهر في بيته ثم خرج إلى المسجد فوجد الناس قد صلوا كُتب له أجر تلك الجماعة " والأجر شيء والثواب والفضل شيء آخر ، فإن الإنسان إذا صلى مع الجماعة كُتب له أمران : كُتب له فضلها وهو فضل الجماعة وكُتب له أجرها فله أمران ، ومن أدرك الناس ووجدهم قد صلوا يُكتب له الأجر أما الفضل لابد فيه من جماعة والله أعلم .

** لديه اضطرابات في بطنه ولا يستطيع الصلاة مع الجماعة ، فهل له أن يصلي في بيته ؟
الرسول صلى الله عليه وسلم أعطانا الدواء الشافي لمن أدرك ذلك واعتصم بقوله صلى الله عليه وسلم ولا يلتفت إلى الشياطين فقال صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم ذُكر أو شُكي إليه الرجل يجد شيء في صلاته ، ومعنى يجد شيء في صلاته هي التي يُسمى الغازات ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يخرج - وفي رواية - من المسجد - وفي رواية - من الصلاة حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا " وهذا دلالة على أن الإنسان لا يخرج من صلاته إلا بقين ، ولهذا استدل العلماء بالقاعدة الفقهية التي تقول { اليقين لا يزول بالشك } ، فإذا كنت تصلي فلا ينبغي لك أن تلتفت إلى الوساوس والشياطين وقد جاء عند الإمام أحمد من حديث عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه وإن كان في سنده بعض الضعف " أن الشيطان يأتي إلى دُبر ابن آدم فينزع منه شعرةً فيُريه أنه قد أحدث ، فإذا وجد ذلك فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحا " ، فهذه وساوس الشيطان والإنسان إذا استطرد للوساوس فإن الشياطين تأتيه من كل حدب وصوب ، كما قال إبليس ( ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ) ، فصرف عن هذا الأمر وقل كما أمرك النبي صلى الله عليه وسلم ليقول " آمنت بالله ورسله ولينفث على يساره ثلاثاً ثم لينّته " .

عبدالرحمن العقيل
** حديث " من ماتت وزوجها راضٍ عنها " ، لو حدث العكس ومات الرجل قبل الزوجة وهو عنها راضٍ هل يشملها ذلك ؟
إن شاء الله ، نرجو لها ذلك ، نرجو لها ذلك .

عبدالعزيز
** يسأل عن حكم استخدام جهاز عد الاستغفار هذا الذي يوضع في الأصبع ويعد ؟
هذا مثل حكم السبحة فنقول ينقسم هذا على قسمين : القسم الأول : أن يكون ذلك شعاراً مثل السبحة إذا كانت شعاراً يتديّن الإنسان بها ويتقرب إلى الله تعالى بها من حيث ذاتها ، ربما تجدهم أحياناً يعلقونها على أرقابهم وربما يضعونها بأيديهم نوع من التقرب إلى الله فإذا كان ذلك فهذا شعار أهل البدع فلا يجوز ، لأن كل ما كان شعاراً لأهل البدع فلا يجوز ، فهم وضعوها على نحو ما فعلها أهل البدع ،
القسم الثاني : أن يفعلها من باب الحسبة والعد فهذا اختلف فيها الفقهاء والذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم جواز ذلك وهذا الذي صدر فيه فتوى اللجنة الدائمة برئاسة شيخنا عبدالعزيز بن باز وهذا هو اختيار أبو العباس بن تيمية رحمه الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى جويرية تسبح ببعض الحصيات أو غيرها ، فقال " اعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات " فأشار لهن النبي صلى الله عليه وسلم بما هو الأفضل ، ولم ينههن عن ذلك ، فدل ذلك على أن التسبيح بالأنامل أفضل وهذا هو الذي يظهر والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ، وقد ثبت عند أبي داوود وغيره من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيده فهذا هو الأفضل ، لكن إن سبّح بالسبحة أو بالجهاز هذا فجائز والأفضل تركه والله أعلم .

عمر من الجزائر
** يسأل عن نظافة المساجد وضرورية تنظيفها من الغبار
جاء من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تُبنى المساجد بالدور وأن تُنظف وتُطيب ، وقد كان صلى الله عليه وسلم اشتد غضبه بأبي هو وأمي حينما وجد نخامة في قبلة المسجد ، فقال " 1من يصنع هذا ؟ ، أيُحب أحدكم أن يُستقبل فيُتنخع في وجهه ! ، فإذا صلى أحدكم فإنه الله سبحانه وتعالى يكون قِبل وجهه ، فإذا انصرف انصرف الله عنه " وهذا جاء من وجوه من أحاديث متنوعة ، وهذا يدل على أنه لا ينبغي للإنسان أن لا يُطهر المساجد ، لكن وجود الأتربة إن كان المسجد ليس فيه سجاد فلا حرج إن شاء الله في ذلك لأن هذا أمر معتاد ، وقد جاء عند أبي داود وغيره من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن رأى بهما أذى أخذ فليمرغهما في التراب ، فإن التراب لهما طهور " ، وهذا يدل على أنه يجوز ، أما إذا كان هذا يؤثر كما مثل السجاد الموجود فإنه لا ينبغي للإنسان أن يُفرط في هذا ، وينبغي أن يعلم أن المساجد لم تُبنى لهذا وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال " إنما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن " .

أبو أحمد من العراق
** يقول لدينا وزارة الإسكان تدفع 30 مليون قرض لإنشاء وحدات سكنية ، تأخذ وزارة الإسكان التي تقوم بالإشراف والكشف على هذا السكن وإنهاء إجراءاته 600 ألف دينار عراقي كأجور عمل وأجور كشف ، وكذلك صندوق الإئتمان يأخذ 800 ألف دينار من هذه 30 مليون ضمان أو تأمين بحيث لو توفي هذا الشخص لم يدفع ورثته هذا المبلغ ، إذا لم يُسدد بالشهر هناك غرامة يدفعها الكفيل عن هذا المكفول أو هذا المقترض .
هذه المسألة ذكرها أو جاءت في قرارات المجامع الفقهية كما في مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي وهي ما تُسمى بخدمات القروض ، فإذا كانت هذه الخدمة مقصود بها النظر في التعامل مع المدين ومراقبة أحواله والتعامل مع منشأته فإذا كان هذا خدمة فعليه مقدرة بالأجرة الفعلية فإن ذلك لا بأس ، وأما إذا كان مقصود به الاسترباح فهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك أهل السنن وأحمد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " لا يحل سلف و بيع ، ولا شرطان في بيع " وعلى هذا فإذا كانت 600 من باب الأجرة الفعلية فلا حرج في ذلك .
المسألة الثانية : وهي ما يُسمى بغرامة التأخير ، إذا تأخر الإنسان عن السداد فيؤخذ عليه غرامة تأخير هذه تنقسم إلى قسمين : القسم الأول : أن يكون المدين متعسر يعني مفلس يعني مُعسر فهذا لا يجوز أن يؤخذ عليه شيئاً من ذلك بإجماع الفقهاء لقوله تعالى ( وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ ) ، وإن كان ليس متعسر بل إنه مليء لكنه مماطل أو غير ذلك فقد ذهب عامة أهل العلم من السلف والخلف والمعاصرين إلى أن غرامة التأخير على المدين أن ذلك لا يجوز بأي حال من الأحوال ، سواء أخذها الدائن أو تصرف بها في وجوه الخير ، ومن الفقهاء المعاصرين من يجوز ذلك كالشيخ مصطفى الزرقاء وبعض المشايخ الموجودين ، ولكن الذي يظهر والله أعلم حرمة ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " لي الواجد يُحل عرضه وعقوبته " ولم يذكر ذلك في المال ، فدل ذلك على أن العقوبة المقصود بها ملازمة الغريم أو طلب حبسه أو غير ذلك أما المال فلا يجوز لأن ذلك نوع من الربا والربا لا يجوز ولو كان ذلك على سبيل العقوبة والله أعلم .
المقدم / الحالة قائمة الآن هم يُدفع هذا المبلغ والإسكان ، وهم قد يكون الإنسان بحاجة إلى مثله ؟
معليش بس هذا إذا كان هو الذي سيُبرم العقد ، والواقع بهذه الصورة أنه بينه وبين الوزارة ، الوزارة تعطيهم فقط مبلغ معين ، إذا كان هو يأخذ هذا المال من قِبل الحكومة ويدفع نفس المال هذا وهو مضطر لهذا نحن نقول له : إذا كان الإنسان مضطراً ويتعامل مع الحكومات ، فنقول له يجب عليك ألا تتأخر في هذا الأمر إذا كان بقدرتك ، أما إذا الغالب عليك التأخير فلا يجوز لك الدخول فيها .

باخت من السعودية
** يسأل عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عباس " أن الله إذا حرّم شيئاً حرّم ثمنه " هل ينطبق ذلك على السباع وبيع الحمير وغيرها ؟
أولاً هذا الحديث ثابت في صحيح مسلم وغيره ، ومعناه أن الله إذا حرّم شيئاً حرّم بيعه بهذا الشيء نفسه ، فإذا حرّم الخمر فالخمر محرم في كل أحواله ، فيَحرم ثمنه ، إذا حرم أكل لحم الخنزير أو لحم السباع فإنه إذا اشتراها الإنسان نبيه أكلها فيحرم حينئذ ، أما إذا كان ينتفع بها كالركوب وغيره فإن الراجح والله أعلم جواز شراء الحمير والسباع وغير ذلك وهذا هو الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم ، ومما يدل على ذلك أنه مازال الناس يتبايعون الحمير وهذا لا بأس به ، وإنما المحرم هو لحومها كما ثبت ذلك في الصحيحين من حديث أبي طلحة أن الله ورسوله " ينهيانكم عن أكل لحوم الحُمر الأهلية فإن ذلك رجس " وهذا يدل على أنه إذا كان بقصد الأكل ، أما الركوب فالراجح جواز شراء السباع وجوزا شراء الأسد والنمر وغير ذلك ، وأما ما جاء في حديث رواه مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل عن شراء الهرة أو السنور ، فزجر عن ذلك فهذا الحديث ضعفه الإمام أحمد وأشار إلى ذلك أو الفرج ابن رجب وذكر ابن عبد البر في كتاب التمهيد أن ذلك – يعني جواز – شراء أو بيع الهرة أو هو قول جماهير فقهاء الأمصار والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم وهو مذهب الحنابلة .

** صلاة الفجر الآن قريبة من وقت أداء النافلة ، هل يُعدل عن السنة في إطالة صلاة الفجر إلى تقصيرها حتى يتمكن من الذهاب
لا يُقال هذا على إطلاقه ، لكن إذا كان جماعة المسجد منشغلون ويخشى منهم ألا يصلوا معه فيصلوا في بيوتهم أن يصلوا في مسجد آخر فهذا يكون مثل مسجد الذي في الطرقات مسجد التي فيها حاجة لقوله صلى الله عليه وسلم " إني لأدخل الصلاة وأنا أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من أجل وجد امه عليه " وكما ثبت ذلك من حديث ابن مسعود في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فأيكم أمّ الناس فليُخفف ، فإن من وراءه الضعيف وذا الحاجة " وهذا يدل على أن صاحب الحاجة إذا كان يشق عليه وينشغل باله فإنه ينبغي للإمام أن يُخفف في ذلك والله أعلم .

** من صلى تسليمتين بعد صلاة العشاء ، وقبل أن ينام صلى مثلها مع الشفع والوتر ، هل يُعتبر قيام ليل ؟
قيام الليل كل صلاة تتطوع بها بعد الفريضة فإن ذلك من صلاة الليل إذا كان بنية صلاة الليل ، وأما إذا كان بنية السنة الراتبه فهذا شيء آخر والله أعلم .

سمية
** تسأل عن لبس العباءة على الكتف ؟
الأصل أن المرأة تلبس العباءة بشروط ثلاث ،
الشرط الأول : أن تكون فضفاضة بمعنى أن لا تكون ضيقة يظهر منها عجيزة المرأة أو صدرها ، الثاني : أن لا تكون شفافة ،
الثالث : أن لا تكزن فيها زينة ،
فمتى وجدت هذه الشروط الثلاثة فإنه يجوز للمرأة أن تلبس كيفما اتفق ، فسواء وضعتها على كتفها أو وضعتها على رأسها ، وأنا أقول هذا ليس معناه أنني حينما أقول أن تلبس على الكتف أن تلبس ما يُسمى بالكاب الذي يظهر فيه تقاطيع جسد المرأة فهذا لا يجوز بحال وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة " صنفان من أهل النار لم أرهما بعد – وذكر - نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البُخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها " الحديث ، هذا يدل على أن المرأة حينما تبرجت بشعرها والشعر ربما لا يُثير بعض الناس ، فما بالك أن تأثر في بعض تقاطيع جسدها فهذا مروم فتنتها والله اعلم .

عبق الياسمين
** أختي أخذت من فترة من الزمن مبلغ من الخادمة وهي صغيرة وأخبرت الخادمة وقالت سأرجع لك هذا المال ، لكن الخادمة سافرت وانقطعت أخبارها ، ماذا نفعل ؟
تفعل كما صنع ابن مسعود حينما أخذ مال الغير فإنه كما ثبت ذلك عن البيهقي وغيره فيقول : اللهم هذا وتصدق به ، فتقول : اللهم هذا عن فلانة ، فإن جاءت أخبرتها وإلا إن رفضت أعطتها وتكون الصدقة لها ، فحين إذن هذه نقول تتصدق بنيه الخادمة ولا حرج عليها .

** ما حكم من قال علي الحرام لأفعلن كذا ولم يفعله ؟
إذا كان يقول علي الحرام هذه معروفة اختلف العلماء فيها وقد ذكرها ابن العربي في { إحكام القرآن } وأوصلها إلى أكثر من ثمانية أقوال وبعضهم أوصلها إلى 14 قولاً ، وهذا يدل على أن المسألة معروفة عند أهل العلم ، والذي يظهر لي والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الإنسان إذا قال علي الحرام ولم يُخاطب بها المرأة فإن ذلك فيه الكفارة ، ولهذا قال ابن عباس كما في صحيح مسلم " إذا قال أحدكم هذا علي حرام فهو يمين يُكفرها ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة " ، وروي هذا عن أبي بكر وعمر ،
وأما إذا خاطب فيها المرأة مثل أن يقول لزوجته أنت علي حرام فإن كان قصد الظهار فإنها تكون ظهاراً ، وإن لم يقصد شيئاً أوقصد اليمين والذي يظهر والله أعلم أنها تكون في حكم اليمين والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم .
المقدم / إذا قصد الطلاق فهو طلاق ؟
لا الراجح أنها لا تكون طلاقاً

شكر وتقدير للمفرغة : رآجية عفو الرحمن
المؤمنة بربهآ
المؤمنة بربهآ